بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا هو المقطع الخامس في سلسلة التقاسم الفقهية على مذهب السادة الشافعية وباذن الله تعالى في هذا المقطع اه سيكون الكلام حول مقاصد الطهارة ووسائلها عرف فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم الطهارة بانها فعل ما تتوقف عليه اباحة ولو من بعض الوجوه او ثواب مجرد فقولهم فعل ما تتوقف عليه اباحة يدخل او المراد بذلك اه الغسلة الاولى سواء كانت الغسلة الاولى في الوضوء او الغسل او اه في ازالة النجاسة وقولهم ولو من بعض الوجوه يدخل في ذلك التيمم وقولهم او ثواب اه مجرد آآ ذلك يقصدون به نحو الوضوء المجدد هذا التعريف آآ ساقه بعض الفقهاء طريقة اخرى فعرفوا الطهارة بانها رفع حدث او ازالة نجس. وهذا التعريف ان كان مختصرا الا ان الا انه غير جامع فهو مثلا عندما قال رفع حدث لا يدخل التيمم. فالتيمم لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة وايضا لا يدخل آآ الطهارة المندوبة لان الطهارة المندوبة ايضا لا ترفع آآ الحدث على كل حال اذا قلنا ان الطهارة آآ كما عرفها الفقهاء فعل ما تتوقف عليه باحة ولو من بعض الوجوه او ثواب مجرد. فنقول ان الذي آآ يكون اه مقصدا في الطهارة اربعة اشياء وهي الوضوء اه والغسل والتيمم وازالة النجاسة اذا نقول مقاصد الطهارة اربعة الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة وبناء على هذا نقول ايضا ان وسائل الطهارة اربعة وهي الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ ولو نظرنا الى هذه الوسائل وكيف تكون وسائل لمقاصد الطهارة فاننا ناخذها واحدا واحدا فنقول الماء. الماء مثلا وسيلة اه للوضوء. وايضا الماء وسيلة للغسل ايضا الماء وسيلة لازالة النجاسة ناخذ الوسيلة الاخرى وهي التراب. التراب وسيلة للتيمم وايضا التراب وسيلة لازالة النجاسة المغلظة. كالنجاسة الكلبية ناخذ مثلا حجر الاسنجاه وهو وسيلة لازالة النجاسة وايضا الدابغ وسيلة لازالة النجاسة يمكن ان نقول اذا ان مقاصد الطهارة اربعة وهي الوضوء والغسل الوضوء والغسل اذا كان الماء متوفرا فان عدم الماء فان التراب يكون وسيلة التيمم فيكون عندنا مقاصد الطهارة هي الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة وسائل الطهارة اربعة وهي التراب والماء وحجر الاستنجاء والدابغ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين