﻿1
00:00:05.550 --> 00:00:24.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا هو المقطع الثامن في سلسلة تقاسيم الفقهية على مذهب السادة الشافعية

2
00:00:24.700 --> 00:00:47.750
رحمة الله تعالى عليهم وفي هذا المقطع سنتناول موضوعا آآ فيه تقسيم آآ فقهي ربما اه يشكل على الطالب المبتدئ ان يتصوره يقول فقهاء الشافعي رحمة الله عليهم عندما يتكلمون على نواقض الوضوء

3
00:00:48.150 --> 00:01:06.900
يقولون في الناقد الاول كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني فالمني عند الشافعية خروجه لا ينقض الوضوء ومعنى كونه لا ينقض الوضوء اي ان المني لما كان يوجب

4
00:01:06.950 --> 00:01:33.150
الحدث الاكبر فانه لا يوجب الحدث الاصغر وذلك استنادا للقاعدة الفقهية التي تقول ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادون او الادنى بعمومه فلما كان خروج المنيج يوجب اعظم الامرين وهو الجنابة بخصوص كونه منيا

5
00:01:33.300 --> 00:01:51.250
لم يوجب الادنى وهو الحدث الاصغر بعموم كونه خارجا من السبيلين وبالتالي المعتمد في المذهب ان خروج المني آآ لا ينقض الوضوء آآ لا ينقض الوضوء ان كان يوجب الحدث الاكبر

6
00:01:51.250 --> 00:02:10.150
كما هو معروف وذلك كأن خرج المني اه مثلا اه بتفكر او بنظر او بصور اخرى ذكرها الفقهاء بان كان الانسان متوضئا ففكر فانزل او كان متوضئا فنظر فانزل فهنا

7
00:02:10.200 --> 00:02:32.800
يكون اه جنبا لكنه ليس محدثا حدثا اصغر. وبالتالي الذي آآ نريد ان آآ نذكر له آآ حالتين او تقسيما فقهيا اننا من سنن الغسل الوضوء اي اذا اراد الانسان ان يغتسل للجنابة فيسن له ان يتوضأ

8
00:02:33.050 --> 00:02:52.600
لكن ماذا ينوي بهذا الوضوء؟ هنا نقول هذا الوضوء له حالتان اما ان يكون هذا الشخص شخص عليه حدث اكبر فقط بمعنى ان جنابته تجردت عن الحدث الاصغر فيكون جنبا وليس محدثا حدثا اصغر

9
00:02:52.850 --> 00:03:09.800
واما ان يكون هذا الشخص قد اجتمع عليه الحدثان الحدث الاكبر والحدث الاصغر كما هو الغالب مثال الشخص الاول الحالة الاولى ان تكون جنابته تجردت عن الحدث الاصغر كما قلنا كما لو نظر فانزل او فكر فانزل

10
00:03:10.100 --> 00:03:28.400
وكان متوضئا قبل ذلك واما الحالة الثانية وهي التي تجتمع فيها الحدث الاكبر والاصغر كشخص على سبيل المثال قبل زوجته فانزل فهو عندما قبل زوجته انتقض او حصل له حدث اصغر وانتقض وضوءه

11
00:03:28.400 --> 00:03:46.950
وعندما انزل آآ صار عنده حدث اكبر اذا عندنا شخص فكر فانزل وعندنا شخص اخر آآ قبل زوجته فانزل بالنسبة للشخص الاول الذي نظر فانزل عليه حدث اكبر فقط وهذا الشخص اذا توضأ

12
00:03:47.100 --> 00:04:08.100
آآ عند اغتساله للجنابة فانه ينوي بهذا الوضوء انه سنة من سنن الغسل يتوضأ بنية ان هذا الوضوء سنة من سنن الغسل واما الشخص الاخر الذي عليه حدث اصغر وحدث اكبر كأن قبل زوجته فانزل فانه عندما يتوضأ ينوي بهذا الوضوء رفع

13
00:04:08.100 --> 00:04:28.850
حدث الاصغر والى هذا اشار صاحب الزبد بقوله ونية الغسل نوى لاكبر جرد عن ضد والا الاصغر. اي انه ينوي الوضوء انه سنة من سنن الغسل اذا كان هذا الشخص عليه حدث اكبر فقط

14
00:04:29.000 --> 00:04:45.650
دون الحدث الاصغر بان تجردت جنابته عن الحدث الاصغر والا بان كان عليه حدث اكبر او اصغر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. ونية الغسل نوى لاكبر جر عن ضد والا الاصغر

15
00:04:45.750 --> 00:04:51.250
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين