﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:24.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فهذا هو المقطع الحادي عشر في سلسلة التقاسيم الفقهية على مذهب السادة الشافعية رحمة الله تعالى عليهم

2
00:00:24.800 --> 00:00:46.000
في هذا المقطع نتناول اه التقسيم الذي يلخص لنا احكام آآ بطلان التيمم اذا آآ وجد الماء او اذا رؤي الماء او اذا توهم وجود الماء فنقول الانسان اذا كان متيمما

3
00:00:46.650 --> 00:01:06.850
و حصل انه رأى الماء او توهم وجود الماء فهل يبطل تيممه ام لا هذه المسألة يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يرى الماء قبل شروعه في الصلاة اي قبل دخوله في الصلاة. هذه الحالة الاولى

4
00:01:07.250 --> 00:01:28.250
الحالة الثانية ان يرى الماء في اثناء صلاته الحالة الثالثة ان يرى الماء او يجد الماء بعد فراغه من صلاته اذا في الحالة الاولى انه اذا رأى الماء قبل شروعه في الصلاة فان تيممه يبطل

5
00:01:29.050 --> 00:01:46.250
بل في هذه الحالة يبطل تيممه حتى لو لم يتيقن وجود الماء كأن رآه بل لو توهمه فقط فضلا عن شك في وجوده فنقول اذا توهم وجود الماء او شك في وجود الماء

6
00:01:46.350 --> 00:02:12.200
فضلا عن كونه رأى الماء قبل شروعه في الصلاة فان التيمم يبطل حينئذ هذا اذا كان في حالة قبل شروعه في الصلاة الحالة الثانية ان يرى الماء في اثناء وجوده في الصلاة. المقصود ان يرى الماء اي ان يتيقن وجود الماء في اثناء آآ كونه في الصلاة

7
00:02:12.700 --> 00:02:33.850
فهنا فيه تفصيل ان كانت صلاته في مكان يغلب فيه وجود الماء كالحضر فان صلاته تبطل ويجب عليه ان يقطع الصلاة وان يخرج ليستعمل المال يتوضأ مثلا بالماء ثم يصلي صلاة بوضوء

8
00:02:34.350 --> 00:02:50.750
هذا اذا كان في اه اذا كانت صلاته في مكان يغلب فيه وجود الماء الحالة الثانية اذا كان في مكان او اذا كانت صلاته في مكان يغلب فيه انعدام الماء كالصحراء

9
00:02:51.350 --> 00:03:14.950
فهذا مخير ان شاء اتم صلاته وان شاء قطع الصلاة واستعمل الماء وصلى صلاته بوضوء مثلا وهذا هو الافضل وهذا هو الافضل اي ان يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي صلاته بالوضوء خروجا من خلاف من اوجب ذلك

10
00:03:15.700 --> 00:03:38.100
والحالة الثالثة ان يرى الماء بعد فراغه من الصلاة فان صلاته اه تجزئه حينئذ طبعا بالنسبة للحالة الثانية اعود اليها قليلا اذا رأى الماء قبل وجوده يعني اذا رأى الماء في اثناء صلاته اي تيقن وجود الماء في اثناء الصلاة

11
00:03:38.300 --> 00:03:52.600
هنا لابد من تيقن وجود الماء بمعنى اخر انه لو توهم وجود الماء في اثناء الصلاة او شك في وجود ما في اثناء الصلاة فانه لا يقطع صلاته انما يقطع الصلاة اذا تيقن وجود الماء

12
00:03:53.000 --> 00:04:12.800
ثم قلنا اذا تيقن وجود الماء في مكان اه كانت صلاته في مكان يغلب فيه اه وجود الماء كالحضر فانها تبطل ويلزمه الخروج من الصلاة واستعمال الماء. اما اذا كان في مكان يغلب فيه آآ

13
00:04:12.850 --> 00:04:34.100
انعدام الماء كالصحراء فانه مخير ان شاء اتم صلاته وان شاء اكملها يعني ان شاء اتم صلاته وان شاء قطعها  طبعا ان شاء قطعها واستعمل ماء هذا هو الافضل الا اذا ضاق الوقت الا اذا ضاق الوقت فالافضل له ان يتم صلاته

14
00:04:34.100 --> 00:04:53.850
ادى آآ ما يتعلق بتلخيص المسألة آآ في آآ بطلان الصلاة بتوهم وجود الماء واشار صاحب الزبد آآ الى هذا بقوله في مبطلات التيمم مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم

15
00:04:53.850 --> 00:05:07.150
من الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة. اي اذا توهم الماء قبل امتداد صلاة. قبل ان يبتدي في الصلاة قبل ان يشرع في الصلاة قبل ابتداء الصلاة اما فيها اي

16
00:05:07.250 --> 00:05:29.800
تقدير الكلام اما ان تيقن وجود الماء بالصلاة اما فيها فمن عليه واجب يقضيها ابطل. اي من كان عليه القضاء واجبا كان تيمم في مكان ان الغالب فيه وجود الماء كالحذر ابطل والا بان كانت صلاته في مكان الغالب فيه

17
00:05:29.900 --> 00:05:44.250
آآ انعدام الماء كالصحراء والا لا لكن افضل ابطالها كي بالوضوء تفعل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين