آآ انعدام الماء كالصحراء والا لا لكن افضل ابطالها كي بالوضوء تفعل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فهذا هو المقطع الحادي عشر في سلسلة التقاسيم الفقهية على مذهب السادة الشافعية رحمة الله تعالى عليهم في هذا المقطع نتناول اه التقسيم الذي يلخص لنا احكام آآ بطلان التيمم اذا آآ وجد الماء او اذا رؤي الماء او اذا توهم وجود الماء فنقول الانسان اذا كان متيمما و حصل انه رأى الماء او توهم وجود الماء فهل يبطل تيممه ام لا هذه المسألة يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يرى الماء قبل شروعه في الصلاة اي قبل دخوله في الصلاة. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يرى الماء في اثناء صلاته الحالة الثالثة ان يرى الماء او يجد الماء بعد فراغه من صلاته اذا في الحالة الاولى انه اذا رأى الماء قبل شروعه في الصلاة فان تيممه يبطل بل في هذه الحالة يبطل تيممه حتى لو لم يتيقن وجود الماء كأن رآه بل لو توهمه فقط فضلا عن شك في وجوده فنقول اذا توهم وجود الماء او شك في وجود الماء فضلا عن كونه رأى الماء قبل شروعه في الصلاة فان التيمم يبطل حينئذ هذا اذا كان في حالة قبل شروعه في الصلاة الحالة الثانية ان يرى الماء في اثناء وجوده في الصلاة. المقصود ان يرى الماء اي ان يتيقن وجود الماء في اثناء آآ كونه في الصلاة فهنا فيه تفصيل ان كانت صلاته في مكان يغلب فيه وجود الماء كالحضر فان صلاته تبطل ويجب عليه ان يقطع الصلاة وان يخرج ليستعمل المال يتوضأ مثلا بالماء ثم يصلي صلاة بوضوء هذا اذا كان في اه اذا كانت صلاته في مكان يغلب فيه وجود الماء الحالة الثانية اذا كان في مكان او اذا كانت صلاته في مكان يغلب فيه انعدام الماء كالصحراء فهذا مخير ان شاء اتم صلاته وان شاء قطع الصلاة واستعمل الماء وصلى صلاته بوضوء مثلا وهذا هو الافضل وهذا هو الافضل اي ان يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي صلاته بالوضوء خروجا من خلاف من اوجب ذلك والحالة الثالثة ان يرى الماء بعد فراغه من الصلاة فان صلاته اه تجزئه حينئذ طبعا بالنسبة للحالة الثانية اعود اليها قليلا اذا رأى الماء قبل وجوده يعني اذا رأى الماء في اثناء صلاته اي تيقن وجود الماء في اثناء الصلاة هنا لابد من تيقن وجود الماء بمعنى اخر انه لو توهم وجود الماء في اثناء الصلاة او شك في وجود ما في اثناء الصلاة فانه لا يقطع صلاته انما يقطع الصلاة اذا تيقن وجود الماء ثم قلنا اذا تيقن وجود الماء في مكان اه كانت صلاته في مكان يغلب فيه اه وجود الماء كالحضر فانها تبطل ويلزمه الخروج من الصلاة واستعمال الماء. اما اذا كان في مكان يغلب فيه آآ انعدام الماء كالصحراء فانه مخير ان شاء اتم صلاته وان شاء اكملها يعني ان شاء اتم صلاته وان شاء قطعها طبعا ان شاء قطعها واستعمل ماء هذا هو الافضل الا اذا ضاق الوقت الا اذا ضاق الوقت فالافضل له ان يتم صلاته ادى آآ ما يتعلق بتلخيص المسألة آآ في آآ بطلان الصلاة بتوهم وجود الماء واشار صاحب الزبد آآ الى هذا بقوله في مبطلات التيمم مبطله ما ابطل الوضوء مع توهم من الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة. اي اذا توهم الماء قبل امتداد صلاة. قبل ان يبتدي في الصلاة قبل ان يشرع في الصلاة قبل ابتداء الصلاة اما فيها اي تقدير الكلام اما ان تيقن وجود الماء بالصلاة اما فيها فمن عليه واجب يقضيها ابطل. اي من كان عليه القضاء واجبا كان تيمم في مكان ان الغالب فيه وجود الماء كالحذر ابطل والا بان كانت صلاته في مكان الغالب فيه