﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:24.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد  هذا هو المقطع السابع فيما يتعلق بالتقاسيم الفقهية على مذهب فقهاء شافعية رحمة الله تعالى عليهم

2
00:00:24.350 --> 00:00:47.600
وفي هذا المقطع اتناول تقسيما اه من المهم ان طالب العلم اه يلم به لانه قد يجده في بعض الكتب وقد اه يشكل عليه فهمه وهو ان الماء عند الشافعية ينقسم كما تقدم معنا الى ثلاثة اقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس

3
00:00:48.050 --> 00:01:06.050
الماء الطاهر اذا حصل انه خالطه شيء من الطاهرات فسلبه اسم الماء المطلق بان غيره غير فيه اللون او الطعم او الرائحة فانه لا يصير طهورا يخرج عن كونه طهورا ويصير ماء طاهرا

4
00:01:06.650 --> 00:01:28.350
واذا اصل ان هذا الماء خالطه او وقع فيه شيء نجس فغيره فانه يصير ماء نجسا اذا كان ماء كثيرا فلابد ان يغيره واذا كان ماء قليلا فيكفي انه آآ يلاقي النجاسة حتى يحكم بنجاسة هذا الماء

5
00:01:28.700 --> 00:01:46.750
هنا نأتي الى الماء اولا نأخذ الماء آآ الذي خالطه شيء من الطاهرات الماء الذي خلطه شيء من الطاهرات اذا كان هذا التغيير الذي حصل للماء تغيير حسي بمعنى انه يدرك بالحس

6
00:01:46.800 --> 00:02:05.100
يمكن ادراكه مثلا بالشم او يمكن ادراكه بالبصر او يمكن ادراكه بالطعم فهذا امر واضح مفروغ منه لكن اذا كان هذا التغير لا يدرك بالحس فيسمى عند الفقهاء التغير التقديري

7
00:02:05.350 --> 00:02:27.350
فعندنا ماء طهور وقع في هذا الماء الطهور شيء طاهر آآ يوافق الماء في صفاته مثلا ماء ورد منقطع الرائحة او مثلا ماء مستعمل وقع في هذا الماء الطهور فهل نحكم على هذا الماء الطهور الان بانه صار ماء غير طهور؟ اي سلبت منه الطهور ام لا؟ نقول هنا

8
00:02:27.550 --> 00:02:48.350
اذا حصل ان المادة التي خالطت الماء يوافقه في الصفات فاننا ننظر ونقدر هذه المادة بما هو مخالف للماء في صفاته مخالفة متوسطة فمثلا نقدر لو كان هذا هذه المادة عبارة عن عصير

9
00:02:48.400 --> 00:03:08.550
او اه مثلا اه هذه المادة مثلا فيها رائحة اللبان ووقعت الماء لوقع فيها نفس المقدار. فهل كان الماء سيتغير ام لا؟ ان كانت ستغير الماء فان الماء حينئذ يسلب الطهورية فيكون ماء طاهرا غير مطهرا

10
00:03:08.650 --> 00:03:25.500
وان كانت لن آآ تغير الماء فان الماء لا يسلب الطهورية ويبقى الماء طهورا. هذا فيما لو كانت هذه المادة التي خالطت الماء وتوافقه في صفاته مادة طاهرة طيب لو كان عندنا مادة آآ

11
00:03:25.700 --> 00:03:47.750
يعني نجسة ووقعت في الماء وهي توافق الماء في الصفات. مثلا عندنا بول منقطع الرائحة وصب هذا البول على ماء طهور ولم يحصل تغير فهل نحكم على هذا الماء بالنجاسة؟ او لا نحكم عليه بنجاسة؟ طبعا اذا كان الماء قليلا هنا لا شك اننا سنحكم عليه بالنجاسة لان الماء القليل ينقص

12
00:03:47.750 --> 00:04:07.750
بمجرد ملاقاة النجاسة. لكن اذا كان الماء كثيرا هل نحكم عليه بالنجاسة ام لا؟ نقول نقدر لو كانت هذا البول او بمقدار الكمية اقدره مخالفا للماء في الصفات. لكن هنا سنقدره بمخالف شديد الصفات. فمثلا لونه كلون

13
00:04:07.750 --> 00:04:24.550
ابر مثلا او طعمه كطعم الخل. فاذا كانت نفس الكمية اذا صببناها في الماء مثلا من الخل وتغير طعمه او من الحبر وتغير لونه فان كانت تغير فان هذا الماء يصير ماء نجسا وان كانت لا تغير

14
00:04:24.550 --> 00:04:44.550
فان هذا الماء لا آآ يحكم بنجاسته. هذا باختصار ما يتعلق بالتغير التقديري. اذا نقول التغير قد يكون تغيرا حسيا وقد يكون تغيرا تقديريا فالتغير الحسي هو ما يمكن ادراكه بالصفات اي يدرك بالبصر يدرك بالشم يدرك يدرك

15
00:04:44.550 --> 00:05:04.550
بالذوق واما التغير التقديري فلا يمكن ادراكه آآ بالحواس اقصد بالحواس وبالتالي اذا كان هذا تغير في باب الطاهرات فانه يقدر بمخالف متوسط. واذا كان في باب النجاسات فانه يقدر بمخالف اشد. طبعا اه

16
00:05:04.550 --> 00:05:19.800
يقول الفقهاء ان هذا التقدير ان هذا التقدير مستحب لواجب بمعنى لو ان الانسان باشر يعني استعمال الماء في وضوء او غسل هذا الماء الذي حصل فيه آآ انه وقع فيه مثلا ما يوافقه في الصفات

17
00:05:20.350 --> 00:05:40.350
يعني باشر الوضوء به او الغسل فان آآ وضوءه يصح او غسله يصح لان الاصل ان الماء طهور ايخرج عن هذا الاصل بالشك؟ لان اليقين لا يزال بالشك ما في القاعدة المشهورة. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

18
00:05:40.350 --> 00:05:42.050
اله وصحبه اجمعين