وان كانت لن آآ تغير الماء فان الماء لا يسلب الطهورية ويبقى الماء طهورا. هذا فيما لو كانت هذه المادة التي خالطت الماء وتوافقه في صفاته مادة طاهرة طيب لو كان عندنا مادة آآ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذا هو المقطع السابع فيما يتعلق بالتقاسيم الفقهية على مذهب فقهاء شافعية رحمة الله تعالى عليهم وفي هذا المقطع اتناول تقسيما اه من المهم ان طالب العلم اه يلم به لانه قد يجده في بعض الكتب وقد اه يشكل عليه فهمه وهو ان الماء عند الشافعية ينقسم كما تقدم معنا الى ثلاثة اقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس الماء الطاهر اذا حصل انه خالطه شيء من الطاهرات فسلبه اسم الماء المطلق بان غيره غير فيه اللون او الطعم او الرائحة فانه لا يصير طهورا يخرج عن كونه طهورا ويصير ماء طاهرا واذا اصل ان هذا الماء خالطه او وقع فيه شيء نجس فغيره فانه يصير ماء نجسا اذا كان ماء كثيرا فلابد ان يغيره واذا كان ماء قليلا فيكفي انه آآ يلاقي النجاسة حتى يحكم بنجاسة هذا الماء هنا نأتي الى الماء اولا نأخذ الماء آآ الذي خالطه شيء من الطاهرات الماء الذي خلطه شيء من الطاهرات اذا كان هذا التغيير الذي حصل للماء تغيير حسي بمعنى انه يدرك بالحس يمكن ادراكه مثلا بالشم او يمكن ادراكه بالبصر او يمكن ادراكه بالطعم فهذا امر واضح مفروغ منه لكن اذا كان هذا التغير لا يدرك بالحس فيسمى عند الفقهاء التغير التقديري فعندنا ماء طهور وقع في هذا الماء الطهور شيء طاهر آآ يوافق الماء في صفاته مثلا ماء ورد منقطع الرائحة او مثلا ماء مستعمل وقع في هذا الماء الطهور فهل نحكم على هذا الماء الطهور الان بانه صار ماء غير طهور؟ اي سلبت منه الطهور ام لا؟ نقول هنا اذا حصل ان المادة التي خالطت الماء يوافقه في الصفات فاننا ننظر ونقدر هذه المادة بما هو مخالف للماء في صفاته مخالفة متوسطة فمثلا نقدر لو كان هذا هذه المادة عبارة عن عصير او اه مثلا اه هذه المادة مثلا فيها رائحة اللبان ووقعت الماء لوقع فيها نفس المقدار. فهل كان الماء سيتغير ام لا؟ ان كانت ستغير الماء فان الماء حينئذ يسلب الطهورية فيكون ماء طاهرا غير مطهرا يعني نجسة ووقعت في الماء وهي توافق الماء في الصفات. مثلا عندنا بول منقطع الرائحة وصب هذا البول على ماء طهور ولم يحصل تغير فهل نحكم على هذا الماء بالنجاسة؟ او لا نحكم عليه بنجاسة؟ طبعا اذا كان الماء قليلا هنا لا شك اننا سنحكم عليه بالنجاسة لان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة. لكن اذا كان الماء كثيرا هل نحكم عليه بالنجاسة ام لا؟ نقول نقدر لو كانت هذا البول او بمقدار الكمية اقدره مخالفا للماء في الصفات. لكن هنا سنقدره بمخالف شديد الصفات. فمثلا لونه كلون ابر مثلا او طعمه كطعم الخل. فاذا كانت نفس الكمية اذا صببناها في الماء مثلا من الخل وتغير طعمه او من الحبر وتغير لونه فان كانت تغير فان هذا الماء يصير ماء نجسا وان كانت لا تغير فان هذا الماء لا آآ يحكم بنجاسته. هذا باختصار ما يتعلق بالتغير التقديري. اذا نقول التغير قد يكون تغيرا حسيا وقد يكون تغيرا تقديريا فالتغير الحسي هو ما يمكن ادراكه بالصفات اي يدرك بالبصر يدرك بالشم يدرك يدرك بالذوق واما التغير التقديري فلا يمكن ادراكه آآ بالحواس اقصد بالحواس وبالتالي اذا كان هذا تغير في باب الطاهرات فانه يقدر بمخالف متوسط. واذا كان في باب النجاسات فانه يقدر بمخالف اشد. طبعا اه يقول الفقهاء ان هذا التقدير ان هذا التقدير مستحب لواجب بمعنى لو ان الانسان باشر يعني استعمال الماء في وضوء او غسل هذا الماء الذي حصل فيه آآ انه وقع فيه مثلا ما يوافقه في الصفات يعني باشر الوضوء به او الغسل فان آآ وضوءه يصح او غسله يصح لان الاصل ان الماء طهور ايخرج عن هذا الاصل بالشك؟ لان اليقين لا يزال بالشك ما في القاعدة المشهورة. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين