﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.150
الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله  اما بعد فهذا هو الدرس الثاني عشر

2
00:00:16.250 --> 00:00:34.700
من دروس برنامج الدرس الواحد الاول والكتاب المقروء فيه هو رسالة اين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع للشيخ العلامة وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين

3
00:00:35.150 --> 00:01:02.800
المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الاحبة هو جر شيخ العلامة القدوة عبدالعزيز ابن عبد الله ابن عبدالرحمن ابن باز يكنى بابي عبد الله ابي عبدالله وعرف بابن باز نسبة الى جد له

4
00:01:03.700 --> 00:01:27.850
ولقب ولقب بمفتي البلاد وشيخ الاسلام وكان رحمه الله شديد الزهد في الالقاب المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في الثاني عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين بعد الثلاثمائة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته

5
00:01:28.500 --> 00:01:55.900
توفي رحمه الله في السابع والعشرين من محرم الحرام سنة عشرين بعد الاربع مئة والالف وله من العمر تسعون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد

6
00:01:55.950 --> 00:02:22.500
ايضا المقصد الاول تحرير عنوانه نشرت هذه الرسالة تحت نظر مصنفها رحمه الله حال حياته باسم اين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع وهو اسم مناسب لما تضمنته المقصد الثاني بيان موضوعه

7
00:02:24.600 --> 00:02:44.400
هذا المصنف الوجيز يتضمن تحقيق موضع اليدين اذا رفع المصلي رأسه من الركوع فهل يرجعهما الى القبض ام يسدلهما المقصد الثالث توضيح منهجه اعتمد رحمه الله في تقريره على بيان الادلة

8
00:02:44.450 --> 00:03:01.750
ووجه دلالتها على المقصود واكثر من النقل عن كتاب فتح الباري لابي الفضل ابن حجر وكان شديد المحبة له والتعظيم ووصف كلام ابن حجر ووصف كلام ابن حجر بانه كلام

9
00:03:01.850 --> 00:03:18.550
كاف شاف في هذه المسألة ثم ناقش بعض المنقول في كلام ابن حجر عن الائمة المتبوعين واردفه بالنقل عن شمت الحق العظيم ابادي صاحب عون المعبود بخلاصة اختياره في المسألة

10
00:03:18.750 --> 00:03:35.200
ثم لما كمل عرضه للمسألة دليلا ومجنونا ترعى في نقض قول احد العلماء وهو شيخ المحدث محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله اذ قال ان القبض بعد الرفع من الركوع

11
00:03:35.300 --> 00:03:50.600
بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة. وقد جمع رد الشيخ رحمه الله تعالى عليه ثلاثة اصول من اصول الرد على المخالف من اهل السنة نعم اولها انه اجتهد في توثيق كلامه

12
00:03:50.700 --> 00:04:13.200
من كتبه رحمه الله فلم يكتفي بما يشيعه الناس عنه. وكم من عالم تشاع عنه مقالة ويكون بريئا منها. وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة حمزة

13
00:04:13.200 --> 00:04:31.400
فتثبتوا ففي هذه الاية الامر بالتبين والتثبت واحق الناس بالتثبت فيما ينقل عنهم هم العلماء فعود رحمه الله تعالى بتثبيت النقل عنه من كتاب من كتبه وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:31.650 --> 00:04:50.250
والاصل الثاني اقراره له واعترافه بتقدمه في العلم. ولا سيما علم الحديث مع سعة اطلاعه. فذكر مدحا له بهذه الاوصاف التي ذكرنا. ومن الناس من يغبط المخالف له من اهل السنة حقه

15
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
ويسلخه من كل وصف كريم هو به حقيق وربما ازرى عليه بالجهل مع كونه عالما مشارا اليه وهذه ليست علامة راسخة بالعلم بل الراسخ في العلم اذا خالف احدا من اهل العلم اقر لهم بما هم عليه من الفضل والديانة والعلم

16
00:05:10.350 --> 00:05:32.800
والتحقق في العلوم. والاصل الثالث تصريحه بخطئه وانه خطأ ظاهر. وانه خطأ ظاهر. وانه خطأ ظاهر ومن الناس من يكره تخطئة شيخه وليست هذه طريقة اهل السنة بل كما قال الامام احمد ما زال الناس قد

17
00:05:32.800 --> 00:05:53.100
ما زال الناس يخطئ بعضهم بعضا. لكن شخصية العالم تكون محفوفة بتكريمه والادب الجم معه ومن الناس من يخطئ فيابى ان يخطى شيخه او من يحبه ويعظمه ويجله في قلبه. وقوم يجله في قلبه وقوم اخر

18
00:05:53.100 --> 00:06:13.100
هارون يبادرون الى التخطئة بلا لزوم الادب وكلا هذين وكلا هذين المسلكين مسلك ناقص ليس من طريقة بهم في الدين ثم عقد رحمه الله في اخر هذه الرسالة تنبيها مهما اخر هذه الرسالة تنبيها مهما ابين منزلة الخلاف فيها

19
00:06:13.100 --> 00:06:31.400
وانها لا ينبغي ان تكون وسيلة الى التقاطع بين المسلمين والتحذير من ذلك والحث على التعاون على البر والتقوى وكثير من طلبة العلم لا سيما الناشئة يضيق عطنهم عن المخالفة في هذه المسائل فربما

20
00:06:32.050 --> 00:06:49.500
اساءوا الادب مع المخالف او تشددوا في الرد عليه مع ان الخلاف يكون سائغا فيها كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية نعم بسم الله الرحمن الرحيم

21
00:06:50.800 --> 00:07:14.550
قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فقد كثر السؤال من الداخل والخارج عن موضع اليدين اذا رفع المصلي رأسه من الركوع فرأيت ان اجيب عن ذلك جواب جوابا مبسوطا. بعض البسط نصحا للمسلمين

22
00:07:14.550 --> 00:07:34.550
للحق وكشفا للشبهة ونشرا للسنة. فاقول قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه كان يقبض بيمينه على شماله. اذا كان قائما في الصلاة كما دلت على انه كان عليه الصلاة والسلام يأمر

23
00:07:34.550 --> 00:07:55.500
قال الامام البخاري رحمه الله في صحيحه باب وضع اليمنى على اليسرى ابن مسلمة عن مالك عن ابي حازم عن اهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل

24
00:07:55.500 --> 00:08:18.500
اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم لا اعلمه الا يملي لا اعلمه الا يني قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ينوي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني

25
00:08:18.500 --> 00:08:52.550
يعزوه له ويرفعه اليه انتهى المقصود انتهى المقصود ووجه الدلالة  نعم. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام المصلي قبل الركوع وبعده يا سهلا اخبر ان الناس كانوا يؤمرون ان يضع ذراعه اليسرى في الصلاة. ومعلوم ان السنة للمصلي في حال الركوع

26
00:08:52.550 --> 00:09:12.550
وفي حال السجود ان يضعهما على الارض حيال منكبيه او في حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد ان يضعوا هما على فخذيه وركبتيه على التفصيل. على التفصيل الذي اوضحته السنة في ذلك. فلم يبق الا حال القيام

27
00:09:12.550 --> 00:09:32.550
ما انه المراد في حديث سهل وبذلك يتضح ان المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع او بعده. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:32.550 --> 00:09:53.050
نعلم التفريق بين فيما نعلم التفريق بينهما. ومن فرق فعليه الدليل. يده اليمنى على ذراعهم اليسرى في الصلاة جاء فيه المحل مطلقا غير معين. وقد جاءت احاديث اخرى عن التكبير والسجود والجلسة بين السجدتين

29
00:09:53.050 --> 00:10:13.050
وفي جلسة التشهد فلم يبقى الا محل واحد وهو القيام. وهذا القيام نوعان قيام قبل الركوع. فصار هذا الحديث كاملا للقيام بنوعيه فيكون قبض العيب فيكون قبض اليمنى قبض اليسرى باليمنى في هذين الموضعين

30
00:10:13.050 --> 00:10:31.400
قبل ركوع  وقد ثبت في حديث وائل ابن ابن حجر ابن حجر وقد ثبت في حديث وائل ابن حجر عند النسائي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان قائما

31
00:10:31.400 --> 00:10:55.450
الصلاة قبض بيمينه على شماله. وفي رواية له ايضا ولابي داود باسناد صحيح عن وائل انه رأى نبيا على ظهر كفه اليسرى الرسخ بضم الراء واسكان السين وهو المدخل الذي يكون بين الكف

32
00:10:55.650 --> 00:11:18.000
والساعد والرسغ والساعد. نعم. والرسغ والساعد وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى لا كفهم يسرا والرسغ والساعد وليس فيه يعني ان الصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم

33
00:11:18.100 --> 00:11:43.150
في حال مما تقدم في حال الفضل اما ان يأخذ بذراعه اليسرى على هذه الصورة فتكون يده اليمنى على الذراع اليسرى واما ان يقبض يده اليسرى باليمنى فتكون هكذا واما ان تكون واما ان تكون

34
00:11:43.200 --> 00:12:02.000
اليمنى موضوعة على مجموع اليد على مجموع اليد والرسخ والساعد فتكون على هذه الحال فهي عند كثير من اهل العلم ثلاثة احوال. ومن اهل العلم من يجعل حديث وائل الذي فيه ثوائل

35
00:12:02.200 --> 00:12:21.600
الذي فيه وظعها على اليد والرسل والساعد يجعله مفسرا اخرى وهذا اقرب فيكون اقرب ما يكون في الصفة ان تكون يدك اليمنى موضوعة على بعض يدك اليسرى مع وصفك مع وصفك وساعدك على هذه الصفة

36
00:12:22.550 --> 00:12:43.250
وليس في تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة انفا ما نصه قوله

37
00:12:43.250 --> 00:13:06.450
باب الوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قوله رحمه الله تعالى هنا بنقل لام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وكانه اكتفى به عن اطالة البحث قوله في اخره فانه كاف شاف او كلاما هذا معناه وقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى لما سئل ان يشرح البخاري قال

38
00:13:06.450 --> 00:13:24.650
لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح الباري. وليس في كتب الحديث التامة كتاب في اعظم من هذا الكتاب. نعم يفوقه كتاب فتح البال لابن رجب الا ان كتاب فتح الباري لابن رجب لم يكمل. وقد ذكر

39
00:13:27.550 --> 00:13:42.050
الشيخ حيدر حسن الشيخ حيدر حسن الطوكي شيخ شيوخنا عن شيخه حسين بن محسن الانصاري وهو من اعظم الانصار وهو من اعظم المتأخر وهو من اعظم المتأخرين في علم الحديث

40
00:13:42.050 --> 00:13:59.550
وقد تخرج به جماعة من علماء نجد الذين رحلوا للهند كالشيخ سعد بن عتيق والشيخ اسحاق بن عبد الرحمن وجماعة كثر في الهند انه كان يستحضر فتح الباري كثيرا بحيث لو قيل انه يحفظه لكان قريبا من ذلك

41
00:14:00.300 --> 00:14:22.300
نعم. كان الناس يؤمرون. وحدثني رجل لقي رجلا اعمى يحفظ الجزء الاول من فتح الباري كاملا لا قوله كان الناس يؤمرون هذا حكمه الرفع لان امر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. كما سيأتي قوله على

42
00:14:22.300 --> 00:14:42.500
ذراعه ادهن ادهم موضعه من الدراسة قوله كما سيأتي هنا وقفة بعدين قوله قوله رحمه الله هذا حكمه الرفع يعني قول سهل كان الناس يؤمرون وقد تقدم ان المرفوع نوعان اما مرفوع حقيقي كأن يقال

43
00:14:42.500 --> 00:15:04.850
قال عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع صراحة والنوع الثاني مرفوع حكمي يعني يعطى ما حكم الرفع؟ ومن جملته قول الصحابي كنا نؤمر او كانوا يؤمرون او امرنا فان حكمهم او امرنا فان حكمه الرفع على الصحيح من قوله

44
00:15:04.850 --> 00:15:29.500
لاهل العلم كما قال العراقي في الالفية قولوا الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثري الله عليك قوله على ذراعه ابهم موضعه من الذراع وفي حديث وائل عند ابي داوود والنسائي. ثم وضع يده اليمنى على ظهر

45
00:15:29.500 --> 00:15:49.500
اليسرى والرسغ والساعد وصححه ابن خزيمة وغيره واخلو في صحيح مسلم بدون الزيادة والرسغ بضم الراء وسكون في السين المهملة بعدها معجمة. هو المفصل بين الساعد والكف وسيأتي اثر على نحوه. في اواخر علي نحوه

46
00:15:49.500 --> 00:16:14.950
او وسيأتي اثر علي نحوه في اواخر الصلاة ولم يذكر ايضا محلهما من الجسد وقد رواه ابن خزيمة من حديث وائل انه وضعهما على صدره والبزار عند صدره نحوه بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة. في زيادات المسند من زيادات

47
00:16:17.450 --> 00:16:39.950
وفي زيادات المسند من حديث علي انه وضعهما تحت السرة واسناده ضعيف. اصل ما تقدم من كلام ابن حجر رحمه الله ان حديث سهل ابهم فيه شيئان اثنان احدهما موضع اليد من اليد على الذراع وتقدم بيانه وذكر فيه

48
00:16:40.150 --> 00:17:02.200
حديثة وائل الذي فسر ان اليد اليمنى تكون على اليد اليسرى مع الرسل والساعد والابهام الثاني ابهم ذكرى محلهما من الجسد فذكر الحافظ رحمه الله تعالى انه جاءت احاديث انه جاءت احاديث

49
00:17:02.500 --> 00:17:21.450
بوظعهما على الصدر وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان رتب هذه الاحاديث وذكر حديث علي بوضعها تحت السرة وسيأتي الكلام عليه ايضا  واعترض الداني في اطراف الموطأ فقال هذا معلوم لانه فقال هذا

50
00:17:21.500 --> 00:18:02.450
معلول فقال هذا معلوم. معلول يعني حديث معلم ماذا في البيقونية محد يحفظ محد يحفظ بالقنية ممتاز لا في تعريف المعلم طيب ما هو الحديث المعلم او المعلوم او المعلل

51
00:18:05.500 --> 00:18:31.100
هي سبب خفي يصلح هذه الظاهرة نعم الحديث المعلول وقد ذكر بعض اهل العلم كالنووي والعراقي ان قول المحدثين حديث معلول انه لحن لكن الذي يظهر كما ذهب اليه جماعة من اهل اللغة انه ليس نحلا لكن اكمل الالفاظ من جهة اللغة ان يقال حديث معل

52
00:18:31.500 --> 00:18:56.450
والحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على سبب خفي يقدح في صحته اما في صحة سنده او في صحة متنه او فيهما جميعا واعترض الداني في اطراف الموقع فقال هذا معلول لانه ظن من ابي حازم

53
00:18:56.550 --> 00:19:16.550
ورد بان ابا حازم لو لم يقل لا اعلمه الى اخره. فكان في حكم المرفوع لان قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره الى من له الامر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على

54
00:19:16.550 --> 00:19:36.550
يا من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فانه محمول على ان الامر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم واطلق البيهقي انه لا خلاف في ذلك بين اهل النقر والله اعلم. يحصل ما تقدم ان ابا عمرة

55
00:19:36.550 --> 00:19:54.100
رحمه الله تعالى علل هذا الحديث بان ابا حازم ظن فيه ظن لقوله لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بهذا الذي قاله الداني في تردد ابي حازم

56
00:19:54.250 --> 00:20:14.250
لكان يكفي الجزم برفعه حكما لقوله فيه كانوا يؤمرون وقد تقدم ان هذا له حكم الرفع عن القول الصحيح من اهل العلم وما ذكره المصنف رحمه الله عن اطلاق البيهقي انه لا خلاف بذلك بين اهل النقل فيه نظر ويشعر به

57
00:20:14.250 --> 00:20:30.000
قول العراق وهو قول الاكثري لان من اهل العلم من لا يرى له حكم الرفع منهم ابو بكر الاسماعيلي وابو بكر الصيرفي وكلاهما من اصحاب الشافعي والبيهقي رحمه الله تعالى شافعي لكن لعله خفي عليه بعض قول

58
00:20:30.050 --> 00:20:48.550
اصحابه ثمان هذا الاصل امرنا وامرت ونؤمر بالاحاديث النبوية يجيء على ثلاثة انواع النوع الاول ان يجيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:20:48.600 --> 00:21:11.950
امرت ان اصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك فقوله صلى الله عليه وسلم امرت يكون مرفوعا حكما او مرفوعا حقيقة مرفوع حقيقة لانه من قوله صلى الله عليه وسلم ويكون الامر له هنا من

60
00:21:12.850 --> 00:21:39.550
الرب سبحانه وتعالى والنوع الثاني ان يأتي من قول الصحابة رضوان الله عليهم  قول سهل هنا كان الناس يؤمرون او قول بعض الصحابة كنا نؤمر فهذا فيه خلف هل له حكم الرفع؟ ام ليس له حكم الرفع على قولين لاهل العلم؟ فصحهما كقولين لاهل العلم اصحهما كما تقدم ان له

61
00:21:39.550 --> 00:21:55.850
ومن رفعه لان الصحابة لم يكونوا ليأتمروا بقول احد دون النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثالث قول التابعي كنا نؤمر او كان الناس يؤمرون هل له حكم الرفع ام لا

62
00:22:00.200 --> 00:22:29.750
اه له حكم الرفع مرسل عنده حكم الرفع لكن مفسد هذه المسألة تخرج على الخلف عند اهل العلم في قول التابع من السنة كذا وكذا هل هو مرفوع ام ليس بمرفوع؟ واصحهما عند اهل العلم ان له حكم رفع لكنه

63
00:22:30.050 --> 00:22:47.250
مرسل لانه حديث رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون الظاهر من قول التابعي كنا نؤمر او كان الناس يؤمرون ان يؤمر او كان الناس يؤمرون بانه له حكم الرفع لكنه مرسل

64
00:22:48.850 --> 00:23:05.800
ايه وقد ورد في سنن ابي داوود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الامر والمأمور. فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رآني في تعييني الامر

65
00:23:07.350 --> 00:23:28.550
سلام عليكم على تعيين الامر والمأمور فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى. اسناده حسن. هكذا حسنه الحافظ. وفي النفس من تحسينه شيء فان في اسناده

66
00:23:29.000 --> 00:23:47.400
حجاج بن ابي زينب وقد اختلف فيه خلافا كثيرا لكن تفرده لا يحتمل بمثل هذا الحديث قيل لو كان مرفوعا ما احتاج ابو حازم الى قوله لا اعلمه الى اخره. والجواب انه اراد الانتقال الى التصريح فالاول لا

67
00:23:47.400 --> 00:24:10.350
يقال له مرفوعا وانما يقال له حكم الرفع قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة انه صفة السائل الدليل وهو امنع من العبث واقرب الى الخشوع وكأن البخاري رحمه الله لاحظ ذلك تعقده بباب الخشوع ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية

68
00:24:10.350 --> 00:24:26.900
ان من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه فرغ الحافظ رحمه الله تعالى من ذكر دلالة الخبر على هذه المسألة فزع الى دلالة النظر وهو ان كون العبد قابضا بيده

69
00:24:27.000 --> 00:24:41.850
اليسرى باليمنى اظهر في الخشوع وامكن في جمع النفس. وقد قال جماعة من السلف في قبض اليدين في الصلاة منهم الامام احمد هو ذل بين يدي عزيز ومن اللطايف ما ذكره

70
00:24:42.200 --> 00:25:03.150
ابن حجر رحمه الله تعالى عن قول بعضهم من قول بعضهم القلب موضع النية والعادة ان من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه فصار القول بان السنة هو هي القبظ باليدين بعد الرفع من الركوع له دليلان احدهما دليل الخبر وهو الذي

71
00:25:03.150 --> 00:25:25.700
اورد الشيخ رحمه الله من حديث سهل في البخاري والاخر دليل النظر وهو ان هذه الحال امكن في الخشوع واقرب الى دفع العبث وجمعية القلب على العبادة قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين قوله لم يأتي عن النبي صلى الله عليه

72
00:25:25.700 --> 00:25:50.750
وسلم في خلاف يعني قبض اليدين حال القيام وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره وروى ابن القاسم عن مالك الارسال وسار اليه اكثر اصحابه وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الامساك

73
00:25:50.750 --> 00:26:10.750
ونقل ابن الحاجب ان ذلك حيث يمسك متعمدا لقصد الراحة انتهى المقصود من كلام الحافظ وهو كاف شاف في بيان ما خرج في هذه المسألة وفيما نقله عن الامام ابن عبد البر الدلالة على امام ابن عبد البر الدلالة على ان قبض الشمال باليمين حال القيام

74
00:26:10.750 --> 00:26:26.200
في الصلاة وقول حال القيام في الصلاة وقول اكثر العلماء ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين الموفق في المغني وصاحب الفروع وغيرهما عن الامام من هو الامام الموفق

75
00:26:29.800 --> 00:26:59.400
ابن قدامة ما معنى الموفق موفق الدين على ما تقدم من الاسماء المضافة الى الدين يعدل اهل العلم الى هذه المضاف اليه فيقولون الموفق والعماد والتقي والصدر واشبه هذا واما ما ذكره الامام الموفق في المغني وصاحب الفروع وغيرهما عن الامام احمد رحمه الله انه رأى تأخير المصلي بعد

76
00:26:59.400 --> 00:27:22.800
الرفع من الركوع بين الاغثال والقبر فلا اعلم له وجها شرعيا بل ظاهر الاحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يدل على ان السنة رب في الحالين. على ان السنة القبض يدل على ان سنة القبض في الحالين وهكذا ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الارسال في القيام بعد الركوع لا وجه له

77
00:27:22.800 --> 00:27:53.400
لكونه مخالفا للاحاديث السابقة والاستحسان اذا خالف اما ما ذكره ابن عبدالبر عن اكثر المالكية من تفضيل الارسال فمرده بالحالين. اعني قبل الركوع وبعده ولا شك انه قول بعد انه لا شك انه قول مرجوح مخالف للاحاديث الصحيحة ولما عليه جمهور اهل العلم كما سلف ولخص من هذا ان

78
00:27:53.400 --> 00:28:22.450
السنة في حال القيام هو قبض اليدين سواء قبل الركوع او بعد الركوع نعم من الصدر حال القيام في الصلاة وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم وهما حديثان جيدان لا بأس في اسنادهما

79
00:28:22.450 --> 00:29:01.400
حديث وائل الامام ابن خزيمة رحمه الله وصححه كما ذكره العلامة الشوكاني في النيل الامام احمد رحمه الله باسناد حسن سوائل ان السنة وضع اليدين تحت السرة فالجواب انه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما تقدم في كلامه رحمه الله

80
00:29:01.400 --> 00:29:21.150
وسبب بعثه انه من رواية عبد الرحمن ابن اسحاق الكوفي ويقال وهو ضعيف عند اهل العلم لا يحتج بروايته. ضعفه الامام احمد وابو حاتم وابن معين وغيرهم. وابوه ثم نعم

81
00:29:21.350 --> 00:29:43.200
بعثه الامام احمد وابو حاتم وابن معين وغيرهم وهكذا حديث ابي هريرة عند ابي داود  اخذ الاكف على الاكف تحت السرة. لان في اسناده عبدالرحمن بن اسحاق المذكور. وقد عرفت حاله وقال الشيخ ابو الطيب

82
00:29:43.200 --> 00:30:13.100
محمد شمس الحق في عون المعبود شرح سنن ابي داوود. بعد كلام سبق ما نصه سيد وائل ابن حجر تدل على استحباب وضع اليدين على الصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث انتهى والامر كما قال رحمه الله للاحاديث المذكورة هذا الذي ذكره الشيخ

83
00:30:14.950 --> 00:30:32.250
يتعلق بمسألة اخرى وهي محل القبض والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محل انقبض ثلاثة انواع النوع الاول ما جاء فيها ان القبض يكون بوضع اليدين على البطن

84
00:30:34.550 --> 00:30:53.500
والنوع الثاني ما جاء التصريح فيه بان وضع اليدين يكون تحت السرة ومعنى البطن اشمل من معنى تحت السرة فان السرة بعد البطن والنوع الثالث ما جاء فيه حيث ما جاء فيه

85
00:30:53.550 --> 00:31:12.800
ان وضع اليدين يكون على الصدر وكل هذه الانواع الثلاثة وكل هذه الانواع الثلاثة لم يثبت فيها حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم واشدها ضعفا البطن ثم تحت السرة

86
00:31:12.850 --> 00:31:32.150
واما الصدر فقد قواه بعض اهل العلم لكن من تأمل طرقه وجد ان ذكرى الصدر غلط في حديث وائل وغلط في حديث خلد ايضا فالمحفوظ من حديث وائل وهلب ليس فيه ذكر وضع اليدين على الصدر

87
00:31:32.200 --> 00:31:50.450
ولا يبقى في الباب الا موصل طاووس واسناده جيد لكنه مرسل والموصل كما تقدم من انواع الحديث الضعيف ولذلك ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط عن بعض اهل العلم انه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:31:51.050 --> 00:32:12.700
تعيين موضع وضع اليدين على حال القبر في الصلاة وفي كتاب المجموع النووي ان قائل ذلك هو ابن المنذر ولعله كذلك في كتاب اخر وهو ظاهر بحثه انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. ولم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم شيء. وانما

89
00:32:12.700 --> 00:32:38.100
جاء عن التابعين فالانسان مخير كما ذهب الى ذلك جماعة من الائمة كاحمد والترمذي الانسان مخير في قبضه فالسنة المجزوم بها القبض سنة المجزوم بها القبض لكن تعيين المحل ليس فيه شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان شاء المصلي فعلى الارفع فعلى الارفق به

90
00:32:38.100 --> 00:33:02.150
اما ان يضعها على صدره واما ان يضعها على سرته او تحتها من اجزاء بطنه كل ذلك اجزاء بطنه كل ذلك سائغ لا غضاضة فيه الله اليكم فان قيل قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني في حاشية كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:33:02.150 --> 00:33:24.550
سبعة السادسة ما نصه ولست اشك في ان وضع اليدين على الصدر في هذا القيام ويعني بذلك القيام بعد الركوع بدعة ضلالة لانه لم يرد مطلقا في شيء من من احاديث الصلاة وما اكثرها ولو كان له اصل لنقل الينا ولو عن طريق واحد ويؤيده ان احدا من السلف لم يفعله ولا ذكر

92
00:33:24.550 --> 00:33:44.550
من ائمة الحديد بما اعلم انتهى. والجواب عن ذلك ان يقال نعم قد ذكر اخونا العلامة الشيخ ناصر الدويش في حاشية كتابه المذكور ما ذكر. والجواب عنه من وجوه الاول ان جزمه بان وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع

93
00:33:44.550 --> 00:34:04.550
اي بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبقه اليه احد فيما نعلم من اهل العلم وهو مخالف للاحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها ويسوى يشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة. زاده الله علما وتوفيقا. ولكنه قد غلط في هذه

94
00:34:04.550 --> 00:34:23.450
في المسألة غلطا بينا وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك كما قال الامام مالك رحمه الله ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قال اهل العلم قبله وبعده وليس

95
00:34:23.450 --> 00:34:38.450
كذلك يغض من اقدارهم ولا يحط من منازلهم بل هم في ذلك بين اجر واجرين كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم المجتهد ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر

96
00:34:38.550 --> 00:34:56.550
الوجه كان اصل هذا الوجه ان قول السيف الالباني عليه رحمة الله ان هذا بدعة ضلالة خطأ ظاهر لانه لم يسبقه بذلك احد من اهل العلم وسبق ان سمعت قول الامام احمد

97
00:34:56.600 --> 00:35:12.350
لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام فايما شيء من العلم لم يسبقها في الحكم عليه احد من الائمة المعتد بعلمهم فانك لا تأتي فيه بقول لم تسبق اليه. فيه بقول لم تسبق اليه

98
00:35:12.350 --> 00:35:27.850
كقول الشيخ ناصر فان مما ابطله فان مما ابطل به هذا القول كما جاء في كلام الشيخ عبد العزيز في رده عليه انه لم يسبقه احد وهذا من علامة وهذا من علامة

99
00:35:27.950 --> 00:35:50.950
بطلان هذا القول الوجه الثاني ان من تأمل الاحاديث السالفة حديث ثان وحديث وائل ابن حجر وغيرهما اتضح له دلالة على شرعية وضع اليمنى اعلى اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده. لانه لم يذكر فيها تفصيل والاصل عدمه. ولان في حديث سهل الامر بوضع

100
00:35:50.950 --> 00:36:10.950
انا على ذراع يسرى في الصلاة ولم يبين محله من الصلاة ولم يبين محله من الصلاة فاذا تأملنا ما ورد في ذلك حالنا ان السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين. وفي حال السجود على الارض وفي حال الجلوس على

101
00:36:10.950 --> 00:36:31.000
الفخذين والركبتين فلم يبقى الا حال القيام فعلم انها المرادة في حديث سهل وهذا واضح جدا اما حديث وائل ففيه تصحيح من وائل رضي الله عنه بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله

102
00:36:31.000 --> 00:36:52.050
كان قائما بالصلاة خرجهن باسناد صحيح وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك ومن فرق بينهما فعليه وقد سبقت الاشارة الى ذلك في اول هذا المقال الوجه الثالث؟ هذا الوجه الثاني حاصله الاستدلال بالاطلاق الوارد في الاحاديث

103
00:36:52.350 --> 00:37:07.950
فانه في حديث سهل رظي الله عنه لم يعين موظع القبظ هل هو قبل هل هو قبل القيام او بعد القيام؟ فدل هذا الاطلاق على ان هذا القبظ يكون في الحال كلها اذا كان الانسان قائما في صلاته

104
00:37:08.800 --> 00:37:29.550
الوجه ثالث ان العلماء ذكروا ان من الحكمة في وضع اليمين على الشمال انه اقرب الى الخشوع والتذلل عن العبد كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده فلا يجوز ان يفرق

105
00:37:29.550 --> 00:37:49.300
راه بين الحالين الا بنص ثابت يجب المصير اليه. وهذا الوجه استدلال بدلالة النظر التي تقدم ذكرها ان القابض على يديه بعد في الركوع يكون في حال اقرب في حال حال اقرب في حال اقرب الى الخشوع والتذلل لله وابعد عن العبث

106
00:37:49.650 --> 00:38:19.650
نعم اما قول اخينا العلامة انه لم يرد مطلقا في شيء من احاديث الصلاة وما اكثرها ولو كان له اصل لنقل الينا ولو وعن طريق واحد من اخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك المبين لذلك واما قوله وثقه الله

107
00:38:19.650 --> 00:38:39.650
ويؤيده ان احدا من السلف لم يفعله ولا ذكره احد من ائمة الحديث فيما اعلم فجوابه ان يقال هذا غريب جدا وما الذي يدلنا على ان احدا من السلف لم يفعله؟ بل الصواب ان ذلك دليل على انهم كانوا يقبضون في حال الخيام

108
00:38:39.650 --> 00:38:59.650
بعد الركوع ولو فعلوا خلاف ذلك لنقر. لان الاحاديث الثالثة تدل على الاحاديث السالفة تدل على شرعية في حال القيام بالصلاة سواء كان قبل الركوع او بعده وهو مقتضى ترجمة الامام البخاري رحمه الله التي ذكرناها

109
00:38:59.650 --> 00:39:19.650
ذكرناها في اول هذا المقال كما ان ذلك هو مقتضى كلام الحافظ بن حجر عليها ولو ان احدا من السلف فعل خلاف ذلك نقل الينا واكبر من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينقل عنه انه ارسل يديه حال قيامه من الركوع

110
00:39:19.650 --> 00:39:35.850
ولو فعل ذلك لنقل الينا كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من اقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام كلام ابن عبدالبر رحمه الله انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبر

111
00:39:36.500 --> 00:39:54.550
واقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافه بما ذكرنا ان ما قاله عقدوا هذا الوجه الذي ذكره حاصل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ في الرد على قول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى بانه لم يفعله احد من السلف

112
00:39:54.800 --> 00:40:19.100
بان الذي يلزمه النقل من ادعى ان السلف لم يفعلونه وليس من ادعى ان السلف يفعلونه لماذا لان الاصل ان المرء يكون في حال قيامه قابضا فمن ادعى ان السلف لن يكونوا يقبضون بعد الرفع من الركوع فهو الذي يلزمه النقل

113
00:40:19.200 --> 00:40:39.200
لانه يكف اما الذي يقول ان الاصل هو اما الذي يقول ان الاصل هو بقاؤهم فهو متمسك بالاصل. لان الاصل هو القبظ حال القبلة الا الركوع فمن فرق بينهما فعليه النقل ولا يعرف حرف واحد عن السلف رحمهم الله تعالى انهم فرقوا بينهما

114
00:40:39.650 --> 00:40:59.650
فاتضح بما ذكرنا ان ما قاله اخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتباعة عند اهل العلم الله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعا بعفوه ولعله بعد اطلاعه على

115
00:40:59.650 --> 00:41:19.650
كما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع اليه فان الحق ضالة المؤمن متى وجدها اخذها هو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى اليه. ويبذل جهوده الكثيرة بإيضاحه والدعوة اليه. وهذه الرسالة

116
00:41:20.400 --> 00:41:39.300
نافعة جدا في بيان هذه المسألة واوسع منها استدلالا وعرضا. رسالة شيخنا المحدث بديع الجلس لشيخنا المحدث. بديع الدين الراشدي السندي رحمه الله. فان رسالة ان له رسالة هي افضل ما كتبه اهل العلم في هذه المسألة

117
00:41:40.700 --> 00:42:01.850
عليكم تنبيه هام ينبغي ان يعلم ان ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما على الصدر او غيره قبل الركوع كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات عند اهل العلم. فلو ان احدا صلى مغسلا ولم يقبض قبل الركوع او بعده

118
00:42:01.850 --> 00:42:23.600
قناته صحيحة وانما ترك الافضل في الصلاة فلا ينبغي لاحد من المسلمين ان يتخذ من الخلاف في هذه المسألة واشباهها وسيلة الى النزاع التاجر والفرقعة فان ذلك لا يجوز للمسلمين حتى ولو قيل ان القبض واجب كما اختاره الشوكاني في النيل بل الواجب على

119
00:42:23.600 --> 00:42:43.600
الجميع بذل الجهود بالتعاون على البر والتقوى. وايضاح الحق بدليله والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض كما ان الواجب الحذر من اسباب الفرقة والتهاجر لان الله سبحانه اوجب على المسلمين ان يعتصموا

120
00:42:43.600 --> 00:43:00.400
بحبله جميعا والا يتفرقوا. كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا

121
00:43:00.850 --> 00:43:20.850
وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا وان تناصحوا من ولاه الله امركم فقد بلغني عن كثير من اخواني المسلمين في افريقيا وغيرها انه يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبر

122
00:43:20.850 --> 00:43:40.850
والارثان ولا شك ان ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم. بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليل مع بقاء المحبة والصفاء والاخوة الايمانية. فقد كان اصحاب النية فقد كان اصحاب الرسول صلى الله عليه

123
00:43:40.850 --> 00:44:00.850
وسلم رظي الله عنهم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية ولا يوجب ذلك بينهم فرقا ولا يوجد ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا. لان هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله. فمتى

124
00:44:00.850 --> 00:44:20.850
ظهر لهم اجتمعوا عليه ومتى خفي على بعضهم لم يضلل اخاه ولم يوجب له ذلك ولم يوجب له ذلك هجره مقاطعته وعدم الصلاة خلفه فعلينا جميعا معشر المسلمين ان نتقي الله سبحانه وان نسير على طريقة

125
00:44:20.850 --> 00:44:40.850
السلف الصالح قبلنا بالتمسك بالحق والدعوة اليه. والتناصح فيما بيننا والحرص على معرفة الحق بدليله. مع بقاء المحبة والاخوة الايمانية وعدم التقاطع والتهاجر من اجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمل

126
00:44:40.850 --> 00:45:03.450
اجتهاده على مخالفة اخيه في الحكم. هذا الكلام كما يقال كمسمار فانه من ابلغ ما ينصح به ومن ابلغ ما ينصح به طلاب العلم بالنظر الى المسائل الاجتهادية ان يعذر فيها بعضهم بعضا. وان يكون مقصودهم جميعا طلب الحق والا تكون وسيلة الى التهاجر

127
00:45:03.450 --> 00:45:23.450
تخاصم فان اعظم كيد الشيطان هو التحريش بالمؤمنين. وكلما ازداد المرء ايمانا كلما ازداد الشيطان كيدا له. واعظم المؤمنين ايمانا هم المشتغلون بتحصيل العلوم. فمن كيد الشيطان بينهم ان يوقع بينهم الفرقة والتهاجر والتخاصم في مسائل التهاجر والتخاصم

128
00:45:23.450 --> 00:45:43.450
في مسائل اجتهادية تتنازع فيها الادلة. لكن ينبغي ان يعقل ان الذي يسوغ له الكلام في المسائل الاجتهادية الكلام في المسائل الجهادية هو المتأهل للاجتهاد. واما تسارع كثير من الناشئة الى الكلام في المسائل الجهادية فانه لا يشفع بالسكوت عن خطأهم

129
00:45:43.450 --> 00:46:03.450
انهم ليسوا اهلا للاجتهاد. اما المجتهدون المتمكنون في العلم فانهم هم الذين يقال لا ينكر عليهم. ومراد اهل العلم في قولهم لا انكار في مسائل الجهاد يعني في مسائل الجهاد يعني انه لا يشنع على المخالف في مسائل الجهاد وليس معنى هذا ان لا يظهر

130
00:46:03.450 --> 00:46:23.450
وخلافه بل اذا كان احد المجتهدين يرى مخالفة لمجتهد اخر بدليله فانه لا غضاضة من اظهار قوله وقد قال الامام احمد لم يزل الناس بعضهم يخالف بعضا فله ان يرد عليه ويبين دليله مع لزوم الادب الجم كما سبق

131
00:46:23.450 --> 00:46:38.450
ذكره ولا يكون في ذلك غظ من هذا ولا نقص في هذا وقد كانت هذه طريقة الائمة المقتدى فيهم حتى تكلم في العلم لو سكت لكان اسلم لدينه وللاسلام والمسلمين

132
00:46:38.750 --> 00:46:58.750
فنسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يزيدنا وسائر المسلمين هداية وتوفيق. وان يمنحنا جميعا الذاكرة في دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة اليه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا

133
00:46:58.750 --> 00:47:07.076
سيدنا محمد واله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعظم سنته الى يوم الدين