﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.300
الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد الثالث والكتاب المقروء فيه

2
00:00:17.450 --> 00:00:38.600
هو رسالة في حكم المولد للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقبل الشروع في اقرائه لابد من جسر المقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد

3
00:00:38.900 --> 00:01:03.400
المقصد الاول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن علي ابن محمد الشوكاني يكنى بابي علي ويعرف بشيخ الاسلام واذا اطلق شيخ الاسلام عند متأخر اهل اليمن كان المراد به

4
00:01:03.450 --> 00:01:25.800
العلامة الشوكاني ويعرف ايضا بالشوكاني الاب تمييزا له عن ابنائه الذين عرفوا بالعلم ايضا المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين ومئة والف

5
00:01:26.050 --> 00:01:53.300
المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله لثلاث بقين من شهر جمادى الاخرة سنة خمسين ومئتين والف وله من العمر ثمانون سنة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف

6
00:01:53.350 --> 00:02:18.850
وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى كتابه هذا في البدر الطالع باسم رسالة في حكم المولد فقطع بقوله قول كل خطيب اما النسخة الخطية التي طبع عنها الكتاب

7
00:02:18.950 --> 00:02:43.700
فجاءت ضمن مجموع للشوكاني رحمه الله عدت فيه هذه الرسالة باسم رسالة في المولد وهو اختصار للاسم الذي سماها به المؤلف المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب بيان حكم اقامة المولد النبوي

8
00:02:43.750 --> 00:03:07.950
والاحتفال به المقصد الثالث توضيح منهجه جاء هذا الكتاب نسقا متتابعا دون تبويل جوابا عن سؤال رفع الى المصنف رحمه الله. وقد اشتمل على امرين اثنين احدهما ابطال اقامة المولد النبوي

9
00:03:08.200 --> 00:03:31.400
وثانيهما نقض دعوى جوازه وفي اخر جواب المصنف رحمه الله عن المولد جواب عن سؤال اخر الحق به حول زخرفة الاحجار والطواف بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

10
00:03:31.400 --> 00:03:51.400
قال نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين رسالة في حكم المولد للعلامة الشوكاني سئل رحمه الله عن المولد فقال اقول لم اجد الى الان دليلا على ثبوته في كتاب ولا سنة ولا اجماع

11
00:03:51.400 --> 00:04:11.400
ولا اجماع ولا قياس ولا استدلال بل اجمع المسلمون انه لم يوجد في عصر خير القرون. ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم واجمعوا ان المخترع له السلطان المبقر ابو سعيد كوكبوري ابن زيد الدين علي ابن بكتكين

12
00:04:11.400 --> 00:04:41.400
صاحب ابل وعامر الجامع المضطر بسفح قاسيون جامع المبخر وعامل المظفر بسفح قافيون وهو في المئة السابعة ولم يذكر احد من المسلمين انه ليس بدعة. المصنف رحمه والله تعالى في هذه الجملة اربع مسائل اولاها عدم وجود دليل يدل

13
00:04:41.400 --> 00:05:00.500
على ثبوت اقامة المولد النبوي. لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا من الاستدلال وثانيها اجماع المسلمين على انه لم يوجد في عصر خير القرون. ولا الذين يلونهم ولا الذين

14
00:05:00.500 --> 00:05:31.800
المسألة الثالثة اجماعهم على ان المخترع له هو السلطان المظفر ابو سعيد قبول ابن علي ابن بكتكين سلطان اربيل من بلاد الاكراد. وهذه الدعوة في اجماع باجماع اهل العلم على ان المحدث له السلطان المذكور فيه نظر. فان اهل العلم رحمهم الله تعالى قد اختلفوا

15
00:05:31.800 --> 00:05:56.000
فيمن احدث المولد النبوي على قولين اثنين اولهما ان المحدث له هو سلطان اربيل المتقدمة وهذا قول جماعة من اهل العلم منهم السيوطي في رسالته في المولد والشوكاني في كتابه هذا

16
00:05:56.000 --> 00:06:30.150
وثانيهما ان المحدث له هم العبيديون الذين حكموا مصر الذين يسمون غلطا بالفاطميين. وقد ذكر هذا جماعة من اهل العلم منهم المقريزي في الخطب والقلقشندي في صبح الاعشاب والقول الثاني اصح وقد بين شيخنا اسماعيل الانصاري رحمه الله تعالى في القول الفصل ان صاحب اربيل

17
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
انما اخذه عن هؤلاء العبيديين وبعض الوعاظ الذين نزلوا بارض اربد المسألة الرابعة انه لم يذكر احد من المسلمين انه ليس ببدعة. بل المسلمون جميعا متفقون على ان عمل المولد بدعة

18
00:06:50.150 --> 00:07:19.200
ولكن منهم من يزعم انه بدعة مكروهة كما ذكره جماعة من اهل العلم منهم ذاك هاني من المالكية وستعرف فيما يستقبل انه لا يوجد في الدين بدعة مكروهة بل البدع كلها ضلال محرم. نعم. واذا تقرر هذا لاح للناظف. لحظة

19
00:07:19.600 --> 00:07:36.750
اللي في الاخير ان كانت تحفظ الدرس تجلس في الحلقة لان هذه السنة انت لما تراه جزاك الله خير الرجوع عن الحلقة خلاف السنة والاخوان اللي يتكئون خاصة ان كان صاحب عذر او ليس طالب علم وانما يحضر المجلس لاجل الفوز ما في

20
00:07:36.750 --> 00:07:56.750
الخير هذا لا تدريب عليه واما طالب العلم السنة ان يجتمع الى الحلقة. وقد بينا هذا فيما سلف. واما ما عليه عمل الناس الان لان انسانا يجد هناك وانسان يجلس هناك وانسان يجلس هناك فهذا من اسباب حرمان بركة العلم. لانه خلاف السنة واذا خالف الناس السنة في

21
00:07:56.750 --> 00:08:21.900
اعمالهم التي يتقربون بها الى الله منعوا بركاتها واذا تقرر هذا لاح للناظر ان القائل بجوازه بعد تسليمه انه بدعة. وان كل بدعة ضلالة بنص المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقل الا بما هو ضد للشريعة المطهرة ولم يتمسك بشيء سوى تقليده لمن قسم البدعة

22
00:08:21.900 --> 00:08:41.900
الى اقسام ليس عليها اثارة من علم. والحاصل بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا. الرد على من زعم ان عمل المولد بدعة. وان كل بدعة ضلالة. ثم زعم ان البدعة

23
00:08:41.900 --> 00:09:02.950
تنقسم الى اقسام منها البدعة المباحة والمندوبة والمكروهة وتعلق بجعل المولد اما من البدعة المندوبة او البدعة المكروهة. فبين رحمه الله تعالى ان هذا التقسيم ليس عليه اثارة من علم

24
00:09:03.150 --> 00:09:23.150
وقد اطال ابو العباس ابن تيمية الحفيد في فتاويه وابو اسحاق وابو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام اطالا في اقامة الادلة ونصبها على ان البدع كلها ضلال. وانه ليس في البدع

25
00:09:23.150 --> 00:09:43.150
سعة مباحة فضلا ان تكون بدعة مندوبة. فمن سلم ان المولد بدعة وان كل بدعة ضلالة الا فسد عليه حينئذ دعواه بان عمل المولد يندرج في قسم البدعة المكروهة او البدعة

26
00:09:43.150 --> 00:10:03.150
لان البدع جميعا ضلالة ليس فيها شيء حسن بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج صحيح كل بدعة ضلالة. نعم. والحاصل انا لا نقبل من القائل انا لا نقبل من القائل

27
00:10:03.150 --> 00:10:23.150
مقالة الا بعد ان يقيم دليلا يخصه هذه البدعة التي يعترف بها في ذلك العموم الذي لا ينكره. واما مجرد قال فلان والف فلان فهذا غير نافر. والحق اكبر من كل احد. على انا اذا عولنا على اقوال الرجال ورجعنا الى

28
00:10:23.150 --> 00:10:46.900
للتمسك باذيال القيل والقال. فليس القائل بالجواز الا شدودا من المسلمين. اما العثرة المطهرة العترة. احسن الله اليكم عشرة عدة الرجل يعني اهل بيته اما العترة المطهرة واتباعهم فلم نجد لهم حرفا واحدا يدل على جواز ذلك بل كلمتهم كالمتفقة على بعد

29
00:10:46.900 --> 00:11:06.900
لحدوث هذه البدعة وانها من اقبح ذرائع المتمخلعة الى المفاسد. ولهذا ترى هذه الديار منزهة عن جميع شعابد المتصوفة المتهتكة التي هي واحدة منها ولله الحمد. وكان اخر الخلفاء الدابين عن ذلك المهدي لدين الله

30
00:11:06.900 --> 00:11:26.900
العباس ابن المنصور فإنه منع الموالد وامر بهدم قبور جماعة من الأموات الذين يعتقد بهم العامة والمرجو من الله قال ان يليهم خليفة عقدنا المنصور بالله حفظه الله الى الاقتداء بسلفه الصالح فان الامر كما قيل اراحل للرماد وميض

31
00:11:26.900 --> 00:11:46.900
ويوشك ان يكون له اضطرام وسريان البدع اسرع من سريان النار. لا سيما بدعة المولد. فان انفس العامة تشتاق او اليها غاية الاستيقاق لا سيما بعد حضور جماعة من اهل العلم والشرف والرئاسة معهم فانه سيخيل لهم بعد ذلك ان هذه

32
00:11:46.900 --> 00:12:06.900
غاية وليست بدعة والامر كما قيل فساد كبير عالم متهتك وافسدوا منه جاهل متنسك هما فتنة للعالم كبيرة لمن بهما في دينه يتمسك. ولا شك ان العامة اسرع الناس الى كل ذريعة من ذرائع الفساد. التي يتمكن

33
00:12:06.900 --> 00:12:26.900
معها من شيء في المحرمات كالمولد ونحوه. فاذا انضم الى ذلك حضور من له شهرة في العلم والشرف والرئاسة. فعلوا المحرمات بصورة في الطاعات وخبطوا في اودية الجهالات والضلالات وتخلصوا من ورطة الانكار بقولهم حضر معنا سيدي فلان وفلان

34
00:12:26.900 --> 00:12:46.900
قال دعنك العامة فان بعض العامة المتميزين في طلب العلم قعد بين يديه بقراءة بعض علوم الاجتهاد. فاخبرني انه ذلك اليوم في هذا الشهر في بعض الموالد فانكرت عليه وانقضت منه فقال حضر معنا سيدي فلان وفلان وفلان

35
00:12:46.900 --> 00:13:06.900
فسألته عن الصفة التي وقعت بحضرة اولئك الاعيان فقال في جملة شرح تلك القضية انه قرأ المولد رجل سوقي واولئك كانوا يضربون ويستمعون حتى بلغ الى بعضهم ثم قام كأنما نشط من عقال وهو يقول مرحبا يا نور عيني مرحبا وقام

36
00:13:06.900 --> 00:13:26.900
قيامه جميع الحاضرين من الاعيان وغيرهم. وصار ينهق قائما وهم وهم كذلك. فتعب بعض الحاضرين. فقعد فصاح عليه بعض اولئك الاعياد وقال له وقد ظهرت عليه سورة الغضب قم يا ملعابة بهذا اللفظ وهم لا يشكون ان رسول الله صلى الله

37
00:13:26.900 --> 00:13:46.900
الله عليه وسلم وصل اليهم تلك الساعة ثم تصافحوا واقبل جماعة من العامة بايديهم انواع من الطيب معاجلين مسرعين كان هم ينتهجون فرصة بقائه صلى الله عليه وسلم. فانا لله وانا اليه راجعون. اين عزة الدين؟ فان ذهبت فاين الحياء والمرور

38
00:13:46.900 --> 00:14:06.900
والعقل وهب انه لا يحصل بحضرة هؤلاء الاعيان شيء من المنكرات كما هو الظن بهم. لا يدرون ان العامة تتخذ بذلك وسيلة وذريعة الى كل منكر. ويصفون بحضورهم وجه كل منكر. ويفعلون في موالدهم التي لا يحضرها الا صدق المتاع. كل

39
00:14:06.900 --> 00:14:26.900
سقط المسائل. سقطوا المتاع يعني رديئه. التي لا يحضرها الا سقط المتاع. كل منكر ويقولون قد حضر المولد فلان وفلان وفلان ويتمسكون بجامع اسم المولد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاث مسائل

40
00:14:27.300 --> 00:14:55.350
اولاها ابطال الاعتداد بقول فلان وفعل فلان وتأليف فلان. في معترك مسائل الخلاف. فان كل لاحد من الخلق يؤخذ من قوله ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس والحكم ابن عتيبة ومجاهد ومالك في اخرين انهم قالوا كل احد يؤخذ من قوله ويرد

41
00:14:55.350 --> 00:15:13.800
الا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتهرت هذه الكلمة عن الامام مالك ونظمها محمد سفر رحمه الله تعالى في رسالة الهدى اذ قال ومالك امام دار الهجرة قال

42
00:15:13.800 --> 00:15:33.800
قد اشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. فايما احد من الخلق قال قولا او فعل فعلا فانه لا عبرة بقوله ولا فعله اذا خالف الشريعة كائنا من كان فمن اشتغل بالاعتداد

43
00:15:33.800 --> 00:15:53.800
بعمل المولد معتمدا على قول فلان او فعل فلان من العلماء فانه لا عبرة به. وليس في كلام الله ولا كلام صلى الله عليه وسلم ان احدا من الخلق يكون بفعله مفردا دليلا الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والا فعل

44
00:15:53.800 --> 00:16:13.800
من الصحابة رضوان الله عليهم على اختلاف بين الفقهاء والاصوليين في الاعتدال بافعال الصحابة رضوان الله عليهم واقوالهم ما من بعدهم فانه لا يلتفت اليه. فمن استدل بمثل هذا الدليل فقد نادى على نفسه بالضحك والمسخرة فانه ليس بدليل

45
00:16:13.800 --> 00:16:38.850
شرعي وانما يستدل في مسائل العلوم بالادلة الشرعية والمسألة الثانية بيان شدة سريان البدع بين الناس. وتسارع العامة اليها. لا سيما اذا وافقت منه هم طريقا الى فعل المحرمات التي تتوق اليها نفوسهم. كما يتفق هذا في عمل المولد. فان عمل المولد في كثير

46
00:16:38.850 --> 00:17:03.800
من البلاد يشتمل على جملة من المحرمات كاختلاط الرجال بالنساء وعلو الصياح والزعيق بالغناء وغيرها من افعال اهل الجهالة والسخر وثالث المسائل ذكر رحمه الله تعالى طرفا من احوال هؤلاء في جهالاتهم وضلالاتهم وما

47
00:17:03.800 --> 00:17:23.800
كانوا يفعلون من قيامهم عند قول منشدهم مرحبا يا نور عيني ثم قاموا جميعا يعتقدون حضور النبي صلى الله عليه وسلم واقبل بعضهم على بعض يتصافحون وجاءوا بانواع الطيب كانما يغتنمون فرصة

48
00:17:23.800 --> 00:17:43.800
صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وجسده في قبره وروحه في اعلى عليين. فمن زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:17:43.800 --> 00:18:12.000
يحظر المولد فقد افترى على الله فان ايات القرآن الكريم ناطقة بجلاء ان الميت لا يخرج من قبره الا يوم البعث اذ اذ يبعثه الله سبحانه وتعالى حينئذ نعم وفيها هنا يلوح لك فساد اعتذار بعض المجوزين بانه اذا لم يحصل في المولد الا الاجتماع للطعام والذكر. فلا بأس به

50
00:18:12.000 --> 00:18:32.000
وانه لا يلزم منه تحريم ما يسحبه من المحرمات تحريمه. لاننا لانا نقول المولود مع كونه بدعة بدعة باعترافه قد صار مصحوبا عادة بكثير من المنكرات وذريعة الى كثير من المفاسد. واتفاق مثل هذه الموارد التي لا تشتمل على غير

51
00:18:32.000 --> 00:18:52.000
ونوديك اعز من الكبريت الاحمر. وقد تقرر ان سد الذرائع وقطع علائق الوسائل الى ما لا يجوز من قواعد الشريعة المهمة التي جزم بوجوبها الجمهور وانت ان بقيت فيك بقية من انصاف لا تنكر هذا. واذا قد تبين لك انه لم يقل احد من اهل البيت ذكر المصلي

52
00:18:52.000 --> 00:19:15.450
رحمه الله تعالى في هذه الجملة ان من زعم من المجوزين بان عمل المولد بالاستماع للطعام والذكر لا بأس به. وانه لا تحريمه لاجل مصاحبة بعض المحرمات له. ورد المصنف رحمه الله تعالى هذا القول بالتعويل على قاعدة

53
00:19:15.450 --> 00:19:45.450
في سد الذرائع فانه لو فرض ان هذا الفعل جائز في اصله ثم اقترن بافعال محرمة حتى صارت مستولية عليه كان الحكم الشرعي فيها المنع منه سدا للذريعة. وهذا الاصل العظيم قد اطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين في الانفصال له وذكر تسعة

54
00:19:45.450 --> 00:20:05.450
دليلا من القرآن والسنة تدل على وجوب سد الذرائع. فاذا كانت الموارد مشتملة على انواع الفراش واصناف الجهالات والضلالات. فانه لو كانت في الاصل جائزة كان الحكم الشرعي الذي ينبغي الافتاء به

55
00:20:05.450 --> 00:20:19.900
في هذه الاحوال المنع منها سدا للذرائع واذا قد تبين لك انه لم يقل احد من اهل البيت واتباعهم بجواز المولد. واردت ان تعرف قول من عداهم فنقول قد قربنا لك

56
00:20:19.900 --> 00:20:39.900
الاجماع الاجماع على انه بدعة من جميع المسلمين. ولكن الملوك تأثير في تقويم البدع وهدمها. فلما كان المبتدع لهذه باعتبارك الملك الملك ساعده ابن دحية والف في ذلك مجلدا سماه التنوير في مولد البشير النذير وهو مع توسعه في

57
00:20:39.900 --> 00:20:59.900
وسعه في علم الرواية لم يأتي في ذلك الكتاب بحجة نيرة نادرا اجازه بالف دينار كما ذكر ابن كل كان محبة الدنيا تفعل اكثر من اكثر من هذا ثم بعد حدوث هذا المولد قام الخلاف على ساق وكثرت في ذلك المؤلفات من المانع

58
00:20:59.900 --> 00:21:19.900
ودوز فمن جملة المؤلفين في ذلك الفاكهة ان المالكي الف كتابا اسماه المورث في الكلام على عمل المورث وشنع وفي جملة ما اسده في ذلك الكتاب لشيخه القشيري قد عرف المنكر واستنكر المعروف في ايامنا الصعبة وصار اهل العلم في

59
00:21:19.900 --> 00:21:39.900
وصار اهل الجهل في رتبة حادوا عن الحق فما للذي سادوا به فيما مضى نسبة فقلت للابرار اهل التقى الى ما اشتدت الكربة لا تنكروا احوالكم قد اتت نوبتكم في زمن الغربة. ومن جملة المؤلفين في المولد الامام ابو عبد

60
00:21:39.900 --> 00:21:59.900
ابن الحاج وسماه المدخل في عمل المولد وامام القراء الجزري وسماه كتابه عرف التعريف بالمولد الشريف والامام الحافظ منافق وسماه كتابه مولد الغاب في مولد الهادي والعلامة السيوطي وسمى كتابه حسن المقصد في عمل المولد فمنهم من

61
00:21:59.900 --> 00:22:19.900
التزم بعدم جواده ومنهم من جوزه بشرط ان لا يكون يصحبه منكر. مع الاعتراف بانه بدعة. ولم يأت بحجة اصلا. ويحذر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختلاف اهل العلم في حكم عمل المولد. وحاصل المنقول عن اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة

62
00:22:19.900 --> 00:22:52.850
اختلافهم في ذلك على ثلاثة اقوال. اولها جواز عمل المولد النبوي بشرط الا يشتمل على منكر وثانيها انه مكروه غير جائز ولا محرم وثالثها انه محرم لا يجوز فعله والصحيح من هذه الاقوال الثلاثة القول بالتحريم لادلة ثلاثة عظام اولها ان عمل الموت

63
00:22:52.850 --> 00:23:19.600
محدث لم يقع في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم فانخرمت القرون الفاضلة ولم يقع فيها الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واذا علم انه محدث فهو بدعة. وكل بدعة ضلالة كما صحت بذلك الاخبار عن النبي المختار صلى الله عليه

64
00:23:19.600 --> 00:23:37.900
سلم والدليل الثاني ان اهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تحديد يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم على اقوال عدة فمنهم من زعم انه في الثامن من ربيعه الاول

65
00:23:37.950 --> 00:23:57.950
ومنهم من قال بل ولد في اليوم العاشر ومنهم من قال بل ولد في اليوم الثاني عشر ومنهم من قال بل ولد في اليوم الثامن عشر ومنهم من ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد اصلا في ربيع الاول

66
00:23:57.950 --> 00:24:17.950
بل ولد في رجب واختلافهم رحمهم الله تعالى في تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم يفضي الى عدم صحة تعيين اليوم الثاني عشر بالاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لان اهل العلم لم يجمعوا على ان

67
00:24:17.950 --> 00:24:42.200
بلاده صلى الله عليه وسلم كان في ذلك اليوم وقد حاول صاحب اربيل ان يحل هذا الاشكال فكان يحتفل سنة في اليوم الثامن ويحتفل سنة اخرى في اليوم الثاني عشر الا ان اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من هذا فكان

68
00:24:42.200 --> 00:25:02.200
ينبغي عليه ان يعدد الاحتفال بتعدد الاقوال وهذا فعل باطل لا ريب لان المجزوم به ان النبي صلى الله عليه سلم لن تتعدد ولادته بل ولد صلى الله عليه وسلم في يوم واحد هو اما الثامن او العاشر او الثاني عشر

69
00:25:02.200 --> 00:25:20.100
الاقوال المنكورة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث ان مما اتفق عليه اهل العلم رحمهم الله تعالى ان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت

70
00:25:20.100 --> 00:25:43.100
عشر من ربيع الاول فلو سلم عمل يوم للنبي صلى الله عليه وسلم لكان عمل يوم يحزن فيه على النبي صلى الله عليه وسلم اولى من عمل يوم يفرح به. لان اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ فرحا قد تعددت الاقوال

71
00:25:43.100 --> 00:26:03.100
اما اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد جزم بانه اليوم الثاني عشر من ربيع الاول. ولو سلم ان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الثاني عشر من ربيع الاول فانه ينبغي ان يجعل هؤلاء احتفالهم

72
00:26:03.100 --> 00:26:23.100
الى فرح وحزن فيفرحون اول وقتهم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر ويحزنون في في اخر يومهم على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر. الا ان كل ذلك محدث بدعة. ولا يستغرب

73
00:26:23.100 --> 00:26:43.100
وانسان ان يوجد هذا بالجمع بين الفرح والحزن فان البدعة تولد البدعة وان البدعة تبدو صغيرة حتى لا تعود كبيرة كما ذكر البهزاري رحمه الله تعالى في شرح السنة. نعم. واما تخريجه من حديث انه صلى الله

74
00:26:43.100 --> 00:27:03.100
عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون ونجاه موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى كما فعل ابن حجر او من حديث انه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ان

75
00:27:03.100 --> 00:27:23.100
النبوة كما فعل السيوطي فمن الغرائب التي اوقع في مثلها محبة تقويم البدع. ذكر رحمه الله تعالى ها هنا بطلان من خرج عمل المولد على ادلة شرعية كابن حجر العسقلاني رحمه الله

76
00:27:23.100 --> 00:27:48.250
الذي خرجه على صيام يوم عاشوراء وكسيوطي رحمه الله الذي خرجه على حديث عقد النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه والجواب عن هذين التخريجين يرجع الى امرين اثنين. اولهما

77
00:27:48.250 --> 00:28:16.350
ان العبادات مبناها على الشرع والاتباع. لا الهوى والاستحسان والابتداع. وعمل المولد على وجه التعبد والتقرب لا يصح ان يحمل على قياس شرعي لان الافضل في العبادات منع القياس فيها فيمتنع اثبات عبادة جديدة الحاقا لها بعبادة

78
00:28:16.350 --> 00:28:35.600
اذا الشرع ومن هنا قال اهل العلم رحمهم الله تعالى الاصل في العبادات التوقيف. يعني توقيف الامر بها على دليل ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من قول الله عز وجل

79
00:28:35.650 --> 00:28:55.650
وثانيها ان غير هذا التخريج اولى. فان تخريج المنع من المولد الا نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا. وعلى نهيه صلى الله عليه وسلم من المبالغة في مدحه واقراءه

80
00:28:55.650 --> 00:29:19.450
وعلى نهيه عن تعظيم اعياد الجاهلية اصح واولى من هذين التخريجين الذين ذكرهم وهما ابن حجر والسيوطي فعلم بهذين الدليلين ضعف هذا التخريج المزعوم. وزد على هذا ان الحديث الذي خرج

81
00:29:19.450 --> 00:29:37.700
عليه السيوطي الدليل ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الاباطيل كما ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى. ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:29:37.700 --> 00:29:57.700
عن نفسه بعد النبوة. والحاصل ان المجوزين وهم شذوذ بالنسبة الى المانعين. قد اتفقوا على انه لا يجوز الا بشرط ان يكون لمجرد الطعام والذكر. وقد عرفناك انه قد صار من ذرائع المنكرات. ولا يخالف احد بهذا الاعتبار

83
00:29:57.700 --> 00:30:17.700
واما المولود الذي يقع الان من هذا الجنس فهو ممنوع منه بالاتفاق. وفي هذا المقدار كفاية. وان كان المقام يحتاج الى بسط طويل مشتمل على ايراد كلمات المجوزين وردها ولكن ذلك لا يتم الا في كراريس ولابد ان ولابد ان

84
00:30:17.700 --> 00:30:42.300
ان يلهم الله احد ارباب الامر الى المنع من هذه القضية. فانها تنحسم بامر يسير. وهو ان يمنع ذلك النشء الذي صار يدعثر يدعي النشأ النشأ يعني احداث الناس وهو ان يمنعوا ان يمنع ذلك النشأ الذي صار يدعى لعمل المولد ويزجر. وهذا امر يتمكن منه كل احد. ذكر المصنف رحمه الله

85
00:30:42.300 --> 00:31:01.650
تعالى ها هنا ان القائلين بالجواز قد اشترطوا ان يكون عمل المولد لمجرد الطعام والذكر وقد سبق ان عرفت ان عمل المولد صار ذريعة الى المنكرات فحين اذ فانه يمنع بهذا الاعتبار ولا

86
00:31:01.650 --> 00:31:21.650
يخالف احد في منعه وقد نقل الفكهاني رحمه الله تعالى في المورد وشيخ الاسلام ابن تيمية بالاحتضار الاجماع على ان المولد المشتمل على المنكرات فاختلاط الرجال بالنساء والرقص والغناء انه محرم

87
00:31:21.650 --> 00:31:48.850
لا يختلف في ذلك اثنان من اهل الايمان كما هو حال كثير من الموالد التي تحصل فيها المنكرات والجهالات والضلالات. فعرضت بهذا التحريض ان عمل ينقسم الى قسمين اثنين الاول عمل مولد يشتمل على محرمات ومنكرات. فهذا محرم باجماع اهل العلم

88
00:31:48.850 --> 00:32:10.700
كما نقله شيخ الاسلام ابن تيمية وابن الفاكهاني في المولد. والثاني عمل مولد يقتصر فيه على الطعام والذكر فهذا فيه الاختلاف المتقدم لاهل العلم في اقوالهم بين الحرمة والجواز والكراهة. والصحيح في هذه

89
00:32:10.700 --> 00:32:40.700
اقوال انه محرم. فخلص حينئذ الى تحريم عمل المولد النبوي بكل حال واذا كان هذا ممنوعا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه في غيره اولى. فجميع باطلة محرمة سواء كانت الموارد التي تعمل للاولياء كمولد البدوي او

90
00:32:40.700 --> 00:33:09.500
السيدة نفيسة او مولد الحسين او تلك الموالد التي يعملها افراد الناس احتفاء بيوم ميلادهم من السنة فان كل هذه محرمة من كرة لا تجوز بحال واما ما سألتم عنه في الواقعة العظيمة في القطب التهامي انه يزخرفون الاحجار ويطوفون حولها كما يطاف

91
00:33:09.500 --> 00:33:29.500
حول الكعبة فقد وصل الى محبكم سؤال مع بعض السادات ساكنين في تهامة على يد سيدي محمد احمد النعمي واجبت فيه بجوابه محمد. محمد احمد النعمي. ما كان من اهل اليمن فان نونه تضم. نسبة الى

92
00:33:29.500 --> 00:33:49.500
نعمان بن يوسف بن علي بن داوود قطن من العلويين. نعم. على يد سيدي محمد احمد النعمي واجبت فيه بجواب فيه طول انظروه ان امثل فان ذلك السؤال اشتمل على انهم يعتقدون في اولئك الاموات وتلك الاحجار انها تضر وتنفع فهذا

93
00:33:49.500 --> 00:34:09.500
من الكفر الذي لا شك فيه ولابرياء. وثق وهو اشد من كفر الوثنية. لانهم قالوا انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. وهؤلاء قالوا نعبدهم ليضروا وينفعوا. فاي مصيبة مصيبة اشد من الكفر. واي منكر اقم منه. فكيف يدعي يدعي القادر على

94
00:34:09.500 --> 00:34:29.500
هذه الاوامر انه من المؤمنين وهؤلاء اخوانه من المسلمين قد صاروا في الكفر الصريح انا لله وانا اليه راجعون ورحم الله والمهدية لدين الله العباس ابن المنصور فانه قام بازالة هذا المنكر كل مقام. والله يلهم خليفة العاصي الى القيام بهذا الواجب الاهم

95
00:34:29.500 --> 00:34:49.500
وعلى الجملة الاستدلال على قبح هذه القضية لا يحتاج اليه احد فانه لا يشك احد من المسلمين في ان ذلك كفر. ولا يخالف وفي قبح الكفر احد منهم والقرآن والسنة مشعولان بالادلة القاضية بقبح الكفر. الناهية على الكافرين ما هم فيه. ومن اخذ المصحف وقرأ فيه

96
00:34:49.500 --> 00:35:06.200
ورقة وجد فيه من ادلة التوحيد او تقديح الشرك او الكفر لا يشفي ويكفي فلا فائدة في التطويل ولو اراد الانسان ان يستقصي ما ورد في ذلك من ادلة النقل والعقل لجاء في مجلدات المصنف رحمه الله تعالى ها هنا

97
00:35:06.350 --> 00:35:36.350
مقالا يتعلق بمسألة اخرى لاحقة لسابقتها. وهو ما كان يفعله كثير من الناس في تلك الناحية من زخرفة القبور والبناء عليها والطواف حولها وصرف انواع العبادات من النذر والذبح والصدقة لها فبين رحمه الله تعالى ان افعالهم هذه هي افعال اهل الكفر فان الله

98
00:35:36.350 --> 00:36:04.050
قال سبحانه وتعالى لم يأذن بعبادة غيره عز وجل. واذا كان اليهود والنصارى صاروا كفارا وعيب عليهم في حق تعظيم الاحباب والرهبان فالعيب على من عظم الاحجار والقبور اولى واعظم كما قال الله عز وجل عن اهل الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح

99
00:36:04.050 --> 00:36:24.050
ابن مريم فما يفعله كثير من الناس في تلك الناحية وقد بقيت بقية فيما وراءها كل هذا من افعال اهل كفر وقد بسط المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في جملة من كتبه منها الدر النظيف ومنها

100
00:36:24.550 --> 00:36:47.250
شرح الصدور في حكم رفع البناء على القبور. ثم بين رحمه الله تعالى ان افعال هؤلاء اشد من كفر الوثنية الاولى. وهذا يصدق ما ذكره قبله امام الدعوة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في القواعد الاربع وفي كشف الشبهات ان شرك

101
00:36:47.250 --> 00:37:07.250
متأخرين صار اعظم من شرك من مضى من اهل الجاهلية الاولين. وادلة التوحيد وذم الشرك ظاهرة بينة وكما ذكر المصنف ان من اخذ المصحف وقرأ فيه ورقة وجد فيه ادلة التوحيد فان القرآن كله توحيد

102
00:37:07.250 --> 00:37:29.150
لله عز وجل اللهم انت تعلم انا نجد قدرنا متقاصرة عن القيام بدفع هذه المفاسد وهدم هذه المنكرات وليس في وسعنا الا الانذار والابلاغ وقد فعلنا اللهم اغضب لدينك وطهره من ادلاس هؤلاء الشياطين القبوريين وانجنا من هذه الاوساخ التي

103
00:37:29.150 --> 00:37:49.150
صفاء الدين المتين. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيها بيان واجب العلماء. وهو الاعذار بالبيان والبلاغ وليس واجب العلماء زوال المنكرات والضلالات. فان ازالة المنكرات والضلالات انما هي بيد صاحب السلطان. فان وفقه الله

104
00:37:49.150 --> 00:38:09.150
الله عز وجل قام بذلك وان خذل لم يقم بذلك. وقد قال الله عز وجل وما على الرسول الا البلاغ. واذا كان هذا واجب الرسول فانه ايضا واجبه الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء. فالواجب عليهم الانذار والبلاغ

105
00:38:09.150 --> 00:38:29.150
والبيان وفق ما توجبه الشريعة وليس من شرط صحة علم العالم وقيامه بنصرة الدين ان يسعى في ذلك بيده فان التصرف باليد انما هو في حق ولي الامر. وهكذا كان علماء الاسلام رحمهم الله تعالى قرنا بعد قرن

106
00:38:29.150 --> 00:38:49.150
فانما كان فعلهم البيان والانذار والبلاغ. فان توعدوا على ذلك من ولي الامر قاموا بذلك بفعلهم. كما هذا لامام الدعوة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فانه لما قام في اول امره كان ضعيفا لا ناصر له

107
00:38:49.150 --> 00:39:09.150
فكان يمر على اهل الجبيلة وهم عكوف عند قبر زيد ابن الخطاب رضي الله عنه فيقول لهم الله خير من زيد فلما نصره من نصره من آل سعود قام رحمه الله تعالى بهدم تلك القبور وقطع الاشجار المعظمة في البلاد النجدية

108
00:39:09.150 --> 00:39:29.300
نعم المجيب محمد بن علي الشوكاني في صبح يوم الخميس من ربيع الاول سنة ست وثلاث مئة والف من الهجرة هذا السطر فيه خطأ فما هو ابراهيم كيف بيصير؟ نعم المصنف متى توفي

109
00:39:29.600 --> 00:39:50.950
الف ومئتين خمسين كيف يصنف الف ثلاث مئة وستة الصواب الف ومئتين وستة فصححوا هذا الخطأ وفيه خطأ اخر تدل عليه المخطوطة وهو انه ليس فيها رمز هجريا. ورمز هجريا هذا حاجز

110
00:39:51.200 --> 00:40:12.250
على مقابلة النصارى الذين يؤرخون في ميلاد عيسى فيما يزعمون. فيذكرون تاريخ السنة ثم يضعون بعدها  ميم اشارة الى سنة ميلادية. ولم يكن هذا من فعل العلماء ابدا الى قبل قرن من الزمان تقريبا حتى ترى هذا

111
00:40:12.250 --> 00:40:32.250
كما نبه على ذلك العلامة احمد شاكر من علماء مصر ثم الشيخ بكر ابو زيد من علماء هذه البلاد فالاولى لا يضع الانسان هذا الرمز لان اهل الاسلام لا يؤرقون الا بتاريخ واحد. ولكن اذا اقتضى الامر ان يذكر تاريخ

112
00:40:32.250 --> 00:40:52.250
النصارى فحينئذ يسوغ على وجه المقابلة واما على وجه الانفراد فالاولى جريان العمل بما مضت عليه الامة قبلا بعد قرن من عدم ذكر هذا الرمز المشير الى السنة الهجرية وهذا اخر ما يتعلق بالتقرير على كتاب رسالة فيها حكم المولد

113
00:40:52.250 --> 00:40:59.000
من علامة الشوكاني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اله وصحبه اجمعين