﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.850
عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الثامن عشر من برنامج الدرس الواحد الثالث. والكتاب المقروء فيه

2
00:00:24.200 --> 00:00:44.050
من احكام الصلاة للعلامة ابن عثيمين رحمه للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد

3
00:00:45.100 --> 00:01:21.400
المقصد الاول بر نسبه هو الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن محمد التميمي يكنى بابي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة الى احد اجداده المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين

4
00:01:22.300 --> 00:01:58.350
من شهر رمضان من شهر رمضان سنة سبع واربعين بعد الثلاث مئة والالف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في الخامس عشر من شهر شوال سنة احدى وعشرين بعد الاربع مئة والالف. وله من العمر اربع وسبعون سنة. ورحمه الله تعالى رحمة

5
00:01:58.350 --> 00:02:38.500
واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد ايضا المقصد الاول تحقيق عنوانه طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه في حال حياته باسم من احكام الصلاة فهو حينئذ اسم الكتاب المرتضى

6
00:02:39.400 --> 00:03:14.700
المقصد الثاني بيان موضوعه ضمنه المصنف رحمه الله جملة من احكام الصلاة وهذه الرسالة مكملة لرسالة المصنف الاخرى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدم اقراءها في برنامج الدرس الواحد الثاني

7
00:03:15.350 --> 00:03:53.050
المقصد الثالث توضيح منهجه استفتح المصنف رحمه الله كتابه بمقدمة عظم فيها قدر الصلاة ثم بين ستة امور تتعلق باقامة الصلاة ثم ختم بذكر الاحكام المترتبة على ترك الصلاة وللمصنف رحمه الله

8
00:03:53.350 --> 00:04:36.100
عناية بامرين يجل قدرهما في الفقه احدهما نصب الادلة نصب الادلة وبيانها والثاني ذكر التقاسيم والانواع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

9
00:04:36.100 --> 00:04:56.100
تابعينا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم نبينا وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الصلاة وما ادراك ما الصلاة تلك العبادة العظيمة التي استعان بها كثير من الناس اليوم حتى حق

10
00:04:56.100 --> 00:05:16.100
وعليه قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وانه ليحدث للانسان العجب الذي لا ينقضي ان اذا بعض الناس يحرصون غاية الحرص على الصيام ولكنهم لا يحرصون على الصلاة حتى انه قيل لي ان بعض الناس يصوموا لا يصلي وانني وانني اشهد الله

11
00:05:16.100 --> 00:05:36.100
ان هذا الذي يصوم ولا يصلي ان صومه باطل غير مقبول منه بما اعلمه من دلالة الكتاب والسنة واقوال الصحابة والنظر الصحيح من ان تارك الصلاة كافرا كفرا مخرجا جمعا الملة واذا كان كافرا لله. واذا كان كافرا كفرا مخرجا عن المنة لم ينفعه صومه ولا صدقة ولا حجه ولا اي عمل صالح

12
00:05:36.100 --> 00:05:56.100
يقول الله تبارك وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من اعمال فجعلناه هباء منثورا ويقول تعالى وما منعه ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالماء وبرسوله. النفقات التي نفعها متعد لا تقبل الا اذا صدرت من كافر مع ان نفعها

13
00:05:56.100 --> 00:06:12.900
فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم؟ نعم فانه لا يقبل من باب اولى هذه الصلاة التي هي اعمال يسيرة وذات اثار حميدة ولو انا احصينا المدة التي يكون فيها اداء الصلاة بشرائطها وقنوضها من الوقت فكم تكون نسبة وقتها الى

14
00:06:12.900 --> 00:06:30.250
فباق الاوقات تكون على اقصى تقدير ستة وخمس وعشرين من مئة في المئة من اليوم. فهذا جزء بسيط في عمل عظيم جليل له واثار حميدة على الانسان في حياته وفي قبره وفي حشره. المصنف رحمه الله تعالى

15
00:06:30.600 --> 00:06:58.150
في دباجة كتابه عظيم قدر الصلاة ببيان ان اضاعتها من صفات القلوب الذين استوجبوا بهذا الفعل كونهم من جملة الكافرين وقد دل على كفر تارك الصلاة القرآن والسنة واجماع الصحابة. كما نص على ذلك ابن القيم رحمه

16
00:06:58.150 --> 00:07:15.900
والله تعالى في كتاب الصلاة وكل من توهم ان تارك الصلاة بالكلية غير كافر وقدح في هذا الاجماع فقد اخطأ. فهذا اجماع مستقر قد نقله غير واحد من اهل العلم

17
00:07:16.100 --> 00:07:34.050
منهم ابن حزم في المحلى وابن القيم في كتاب الصلاة. واذا كان الصحابة مجمعين على ان تارك الصلاة كافر فان اجماعهم لا يقدح فيه ما حدث من الخلاف من بعدهم

18
00:07:34.300 --> 00:07:59.900
الذي نشأ اكثره بسبب انتشار عقائد الارجاء ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان ترك الصلاة تفريط عظيم من العبد بل هي اعمال يسيرة ذات اثار حميدة لا تأخذ من يومه وليلته الا وقتا يسيرا

19
00:08:00.900 --> 00:08:22.150
ولا ريب ان هذا من اعظم الغبن الذي يلحق العبد. اذ كيف يضيع عملا عملا كبيرا في وقت يسير؟ فتذهب عنه اجور عظيمة. ومن هنا كان من علامة المؤمنين اقامة الصلاة والحرص عليها

20
00:08:22.200 --> 00:08:39.850
ومن علامة المنافقين اضاعة الصلاة والتهاون فيها اه  قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور رواه مسلم اي نور اي نور في القلب واذا استنار القلب استنار الوجه وانشرح استنار الوجه وانشرح الصدر

21
00:08:39.850 --> 00:08:59.850
ولهذا قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. واذا حزف الانسان امر وضاق عليه فانه يفزع الى الصلاة وذلك لان القلب يستنير بالصلاة فيستنير الوجه وينشرح الصدر ويجد الانسان الدنيا امامه ساعة لا نهاية لها. والصلاة نور في القلب والقبر ظلمة لا يرى الانسان شمسا ولا قمرا فاذا كان الانسان من

22
00:08:59.850 --> 00:09:27.950
المصلين كان قبره نورا وكذلك هي نور في الحشر قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم ذكر رحمه الله تعالى هنا هنا هنا حديث ابي ما لك الاشعري رضي الله في صحيح مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور

23
00:09:28.600 --> 00:09:56.000
ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ان هذا النور الناتج من الصلاة يفوز به العبد في ثلاث مقامات عظيمة في ثلاثة مقامات عظيمة اولها نور الدنيا وهذا النور الذي يحدث للعبد في الدنيا بسبب الصلاة نوعان اثنان

24
00:09:56.750 --> 00:10:32.400
احدهما نور باطن بما يجده الانسان من انشراح صدره وطمأنينة قلبه وسكون نفسه والاخر نور ظاهر بما تكتبه هذه الصلاة صاحبها من النور على بدنه وكلما استكثر الانسان من الصلاة كلما تزايد النور الظاهر منه

25
00:10:32.950 --> 00:10:59.550
ولما كان اهل قيام الليل قد اشتغلوا باشق انواع الصلاة من التطوعات بعد اتيانهم للفرائض كانوا اصبح الناس وجوها وانور الخلق يبدأنا قيل للحسن البصري رحمه الله ما لنا نرى على اهل قيام الليل نورا قال لان قال

26
00:10:59.550 --> 00:11:27.450
لانهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره عز شأنه وتعالى سلطانه اما المقام الثاني فهو نور البرزخ والقبر فان الانسان اول ما يحاسب عن هذه الصلاة واذا صح منه سائر عمله فاذا صح عمله كان من اهل الجنة ويأتيه

27
00:11:27.450 --> 00:11:54.600
في قبره من نور الجنة وريحها وريحانها والصلاة بعد الشهادتين من اعظم الاسباب التي يدخل بها الانسان الجنة والمقام الثالث النور الذي يكون لاهل النور الذي يكون لاهل الصلاة في الاخرة

28
00:11:55.000 --> 00:12:19.250
كما قال الله عز وجل نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وذلك النور اذا ضربت الظلمة بعد تجلي الرب سبحانه وتعالى

29
00:12:20.100 --> 00:12:45.050
للكافرين والمنافقين والمؤمنين كما سبق بيانه بالتقرير على كتاب رؤية الله تبارك وتعالى حتى اذا انصرف المشركون يتبعون طواغيتهم فالقتهم الى نار جهنم وبقي المنافقون والمؤمنون وامتحنوا بالسجود لرب العالمين فسجد المؤمنون ولم

30
00:12:45.050 --> 00:13:05.050
ليستطع المنافقون ان يسجدوا فحينئذ تضرب عليهم الظلمة فيتخفض المنافقون فيتخفض المنافقون في مات واما المؤمنون فتكون له لهم انوار على قدر اعمالهم. ولا ريب ان العمل الذي وصف بخبر الشريعة

31
00:13:05.050 --> 00:13:24.500
بانه نور هو من اعظم اسباب ذلك النور فلما كانت الصلاة موصوفة في خبر الشريعة بانها نور علم ان من اعظم اسباب باستمداد العبد نورا له في الاخرة ان يكون قائما بامر الصلاة

32
00:13:25.550 --> 00:13:46.650
وكانت الصلاة نورا لان الانسان يتصل بها بالله عز وجل فالانسان عندما يقف ليصلي فانه يناجي ربه عز وجل وهو على عرشه يسمعه ويجيبه كما قال وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن

33
00:13:46.650 --> 00:14:06.550
قال الله عز وجل اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فاذا قالوا اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال دين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل

34
00:14:07.300 --> 00:14:27.300
والله والله ان اثر هذا والله ان اثر هذه المناجاة لاثر عظيم لا يعدله شيء ولكن نشكو الى الله عز وجل ما نجده في قلوبنا من التي ولاه لا سيما اذا وقفنا بين يديه في الصلاة لا نجد الوساوس والهواجس التي التي تعتبر لغوا من التفكيرات الا اذا دخلنا للصلاة

35
00:14:27.300 --> 00:14:37.300
لان الشيطان في تلك الحال يحرص غاية الحرص على ان يصدنا عن الله عز وجل وعن الصلة به من اجل هذه الصلة كانت الصلاة نورا يكتسب بها الانسان نورا في قلبه

36
00:14:37.300 --> 00:15:04.900
ويبدو ذلك على وجهه ثم في قبره وحشره ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا علة كون الصلاة نورا وذلك انها الحبل الواصل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى والصلاة صلة بين العبد وبين الرب. والله نور السماوات والارض. فاذا حافظ الانسان على هذه الصلاة منحه

37
00:15:04.900 --> 00:15:31.700
الله سبحانه وتعالى نورا بقدر محافظته عليها وانما يحجب المرء عن هذه الخلوة بربه سبحانه وتعالى ويضعف اثر الصلة بينه وبين الله اذا دخل في صلاته بسبب غلبة الوساوس والخواطر والواردات على القلب. فتجد

38
00:15:31.700 --> 00:15:52.700
احدنا يدخل الى صلاته وهو يجول بفكره في امر دنياه. ويقلب صفحات خواطر يمنة ويسرة فاذا تفرد قلبه بالاقبال على الصلاة لم يحركه شيء عن الاقبال عن ربه عز وجل

39
00:15:53.000 --> 00:16:17.150
كما ذكر ان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما انهد جدار المسجد فلم يتحرك لاجل سقوطه حتى اتم صلاته وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى لا يحفظ عنهم في امامتهم اربعين سنة سهوا في الصلاة

40
00:16:17.150 --> 00:16:37.100
فلما سئلوا قالوا ذلك انا اذا دخلنا في الصلاة لم يكن في قلبنا الا الاقبال على الله وجواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم لا من ضعف اقباله على ربه ولكن لقصد التشريع فليس من بعد

41
00:16:37.100 --> 00:16:57.100
النبي صلى الله عليه وسلم اكمل حالا منه في اقباله على ربه. والمقصود ان الانسان ينبغي ان يطلب هذا المقام وهو مقام لذة مناجاة الرب سبحانه وتعالى. فانه اذا استطاب هذا المقام

42
00:16:57.100 --> 00:17:17.100
كان تردده بالصلاة عظيما وانسه بها كبيرا. ومنفعتها له عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح اذا حزبه امر فزع الى الصلاة لانه يحصل له بسبب الصلاة من

43
00:17:17.100 --> 00:17:37.100
قوة الصلة بالله عز وجل والمدد والتأييد ما لا يحصل بغيرها من الاعمال. وهذا نوع من الادوية الشرعية التي جاء بها هذا الشرع لا توجد في عرف الاطباء لا في اليونان ولا في من بعدهم فمن ادوية

44
00:17:37.100 --> 00:18:01.400
ضيق الصدر وتشوش الخواطر ان يعود الانسان الى ربه باستمداد تأييده باعظم صلة من الاعمال الظاهرة وهي الصلاة نفلا او فرضا وعلى قدر محافظته عليها يستقيم له حاله وتندفع عنه التشويشات والخواطر الفاسدة

45
00:18:01.500 --> 00:18:12.550
السلام عليكم اقام الصلاة وهو ان يأتي بها الانسان مستقيمة على الوجه الذي جاءت به الشريعة ويدخل في ذلك امور اولا الصلاة على وقتها ثانيا الطهارة لها ثالثا استقبال القبلة

46
00:18:12.550 --> 00:18:35.150
رابع الطمأنينة خامسا صلاتها في جماعة. سادسا الخشوع في الصلاة اولا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا لب كتابه وهو اقام الصلاة وانما جعله اللب لانه المقصود من الشرع ففي غير اية قال الله عز وجل واقيموا الصلاة

47
00:18:35.400 --> 00:19:05.050
وحقيقة اقامة الصلاة اداؤها وفق خطاب الشرع. فمن صلى على وفق خطاب الشرع كان مقيما للصلاة وهذه الاقامة نوعان اثنان احدهما اقامة ظاهرة بان تجري اقوال العبد وافعاله في صلاته

48
00:19:08.050 --> 00:19:33.250
موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر بذلك بقوله كما في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني اصلي والثاني اقامة باطنة وذلك بكمال الاقبال على الله عز وجل

49
00:19:33.500 --> 00:20:08.100
والخشوع بين يديه ودفع الخواطر والواردات عن النفس وتطهير القلب من كل شبهة لائحة وشهوة واضحة وان من الحرمان ان يعتني المصلي بتصحيح ظاهره ويغفل عن تصحيح باطنه فان تصحيح الباطن في المعاملة اعظم من تصحيح الظاهر

50
00:20:08.150 --> 00:20:31.750
وكلما صحح الانسان باطنه كلما رجعت عليه منفعة الصلاة. اما من اكتفى باصلاح الظاهر بتجميل المظهر تحسين المنظر وغفل عن رعاية الباطن فانه ينقلب من صلاته غالبا كما دخل الا

51
00:20:31.750 --> 00:20:58.300
يتغمده الله برحمته والمقصود انه ينبغي ان يلتفت العبد الى تصحيح الباطن والظاهر حتى يفوز باقامة الصلاة وما ذكر وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا هو بعض ما يتعلق باقامة الصلاة. والا فان الاقامة

52
00:20:58.750 --> 00:21:20.250
للصلاة تشمل جميع الاحكام الواردة في الشرع مما تعلق بها نعم  اولا الصلاة على وقتها واوقات الصلاة خمسة اشار اليها الله في القرآن اجمالا وجاءت بها السنة تفصيلا فقال تعالى اقم الصلاة

53
00:21:20.250 --> 00:21:35.450
لدنوك الشمس الى سقيمين وقرآن الفجر. وقال تعالى قوله لدلوك الشمس اي لزوالها الى غسق الليل اي الى نصف الليل لان تمام الغسق وهو الظلمة يكون في وسط الليل فهذا الوقت من نصف النهار الى

54
00:21:35.450 --> 00:21:48.300
في الليل لا تخلو نحوة منه من وقت صلاة وتفصيل ذلك جاءت به السنة وقت الظهر من الزوال الى ان يصل ظل كل شيء مثله. ووقت العصر من هذا الوقت الى الصراط الشمس اختيارا والى الغروب

55
00:21:48.300 --> 00:22:03.900
مرارا ووقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق وهو الحمرة التي تعقب غروب الشمس ووقت العشاء من مغيب الشفق الى نصف الليل وهذه الاوقات الاربعة المتصل بعضها ببعض قد دل عليه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الثابت في حديث مسلم

56
00:22:04.050 --> 00:22:24.050
اما الوقت الخامس فقال الله تعالى وقرآن الفجر فصله عن ما قبله لان وقت الفجر منفصل عما قبله ومنفصل عما بعده لان من نصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا من الصلاة المفروضة ومن طلوع الفجر الى طلوع الشمس وقت للفجر ومن طلوع الشمس الى زوالها ليس وقتا لصلاة مفروضة. ومن ثم جاء القرآن مفردا لصلاة الفجر

57
00:22:24.050 --> 00:22:44.050
قال وقرآن الفجر وقرآن الفجر لكن الله عز وجل عبر عن الفجر بقرآنه لان القراءة تكون في صلاة الفجر وبها رحمه الله تعالى في هذه الجملة اوقات الصلاة وبين ان اوقات الصلاة جاءت في خطاب الشرع

58
00:22:44.050 --> 00:23:08.800
على نوعين اثنين من الخطاب اولهما الخطاب المجمل في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فان هذا الخطاب المجمل قد ضمت فيه الصلوات بعضها الى بعض

59
00:23:08.950 --> 00:23:42.600
فقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس يشمل وقت الظهر والمغرب وقوله تعالى الى غسق الليل يشمل صلاة المغرب والعشاء وقوله تعالى وقرآن الفجر يراد به صلاة الفجر فصار اول الاية دالا على الظهر والعصر ووسطها دالا على المغرب

60
00:23:42.600 --> 00:24:13.550
والعشاء واخرها دال على الفجر والنوع الثاني الخطاب المفصل ولم يأتي هذا الخطاب المفصل في القرآن. وانما جاء في السنة النبوية وقد دل الخطاب المفصل الوارد في السنة النبوية على تعيين او قال تعيين اوقات محددة لكل صلاة

61
00:24:14.050 --> 00:24:44.900
فاما صلاة الظهر فان وقتها من زوال الشمس الى مصير ظل كل شيء مثل واما صلاة العصر فانها من الوقت الذي انتهت اليه صلاة الظهر الى الصرار الشمس اختيارا وغروبها اضطرارا. فاذا غربت الشمس

62
00:24:45.050 --> 00:25:13.750
انتهى وقت صلاة العصر اما صلاة المغرب فوقتها من غروب الشمس الى ظهور الشفق الاحمر والمراد بالشفق الاحمد في اصح قول اهل العلم الحمرة التي ترى في الافق واما صلاة العشاء فوقتها من ظهور تلك الحمرة

63
00:25:13.850 --> 00:25:39.900
الى نصف الليل كما دل على ذلك حديث ابن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم واما صلاة الفجر فوقتها من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق الى طلوع الشمس

64
00:25:41.250 --> 00:26:08.350
وقولنا الفجر الثاني تمييزا عن الفجر الاول وهو الفجر الكاذب وبينهما فروق عدة اظهرها ان الفجر الكاذب يكون مستطيلا في وسط السماء واما الفجر الصادق فانه يكون مستطيرا في الافق. فاذا رأيت النور صاعدا في وسط

65
00:26:08.350 --> 00:26:34.250
فذلك الفجر الكاذب واذا رأيته منتشرا في الافق فذلك الفجر الصادق. والوقت بينهما يسير وهو وقت السحر كما تقدم بحري كما تقدم بيانه وبهذا البيان المتقدم علم ان الصلوات تتلاحق فيما بينها الا صلاينها

66
00:26:34.250 --> 00:26:57.800
صلاة الفجر وهذا هو السر في افرادها في افرادها في اية الاسراء فان صلاة الفجر لا يسبقها وقت صلاة مفروضة ولا يتبعها وقت صلاة مفروضة. ولهذا افردت في الاية  السلام عليكم

67
00:26:58.150 --> 00:27:18.150
وبها نعرف ان ما بين نصف الليل الى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. فلو ان امرأة طهرت من الحيض فلو ان امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل لا تلزمها صلاة العشاء لانها طهرت بعد الوقت كما انها لو طاهرت بعد طلوع الشمس لم تلزمها صلاة الفجر لانها طهرت بعد طهرت بعد الوقت. نبه المصنف رحمه الله

68
00:27:18.150 --> 00:27:37.100
تعالى على مسألة تتعلق بوقت الصلاة وهي حال الحائض اذا طهرت فاذا طهرت الحائض بعد انقظاء وقت في صلاة العشاء وهو منتصف الليل لم يجب عليها ان تصلي العشاء. واذا طهرت بعد طلوع

69
00:27:37.850 --> 00:28:04.050
الشمس لم يجب عليها ان تصلي صلاة الفجر لكن العلماء اختلفوا فيما اذا طهرت الحائض في صلاة العصر هل تجب عليها صلاة الظهر واذا طهرت في صلاة بوقت صلاة العشاء هل تجب عليها صلاة المغرب؟ على قولين

70
00:28:04.050 --> 00:28:35.150
اثنين احدهما القول بالوجوب اخذا من الاجمال الوارد في الاية بارصاق كل واحدة بارصاق كل واحدة من تلك الصلاتين باختها فالعصر قليلة الظهر والعشاء قرينة المغرب. فحينئذ لزمت الحائض  والقول الاخر انها لا تجب عليها

71
00:28:35.650 --> 00:28:55.650
لان وقت الصلاة تلك قد خرج فهي طهرت العصر ولم تطهر الظهر. وطهرت العشاء ولم تطهر المغرب. وهذان القولان قولان مشهوران لاهل العلم. لاشياخنا من علماء هذه البلاد ومن قبلهم

72
00:28:55.650 --> 00:29:14.700
والاظهر والله اعلم ان الحائض اذا طهرت لا يجب عليها الا فرض وقتها فاذا طهرت في صلاة العصر وجبت عليها العفو ولم تجب عليها الظهر واذا طهرت في صلاة العشاء وجبت عليها العشاء ولم تجب عليها صلاة المغرب

73
00:29:15.300 --> 00:29:36.250
هذه الاوقات الخمسة لو صلى الانسان الصلاة قبل وقتها بقدر تكبيرة الاحرام فلا تصح صلاته لانه ابتدأها قبل دخول الوقت. ولو ان احدا اخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فلا تصح صلاته كما لو تعمد رجل الا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس وصلى الفجر فان الصلاة لا تقبل منه ولا يشرع وله قضاؤها لانه لا فائدة له من القضاء

74
00:29:36.250 --> 00:29:56.250
وعليه التوبة الى الله عز وجل فان التوبة تجب ما قبلها وهذا الكلام مبني على قاعدة مؤسسة على دليل وهي كل عبادة مؤقتة اذا فعلها الانسان في غيره في وقتها سواء قبله او بعده فانها لا تصح ولو بعده فانها لا تصح. ولا تقبل منه تصح ولا تقبل منه. لان الله عز وجل قال

75
00:29:56.250 --> 00:30:06.250
في هذا الوقت ما بين الوقتين اول الوقت واخراه فاذا اخذت عن الوقت او قدمت على الوقت فانك حينئذ لم تكن قد فعلت ما امرت به. وقد قال النبي صلى الله

76
00:30:06.250 --> 00:30:15.850
الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه مونا فهو رد رواه مسلم وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان الانسان اذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه

77
00:30:15.900 --> 00:30:35.900
وان صلاها الف مرة بخلاف من قرأها لعذر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له الا ذلك ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في في احد اسفاره فلم يستيقظ الا بعد ارتفاع الشمس امر بلالا فاذن ثم صليت النافلة ثم صليت الفريضة

78
00:30:35.900 --> 00:30:47.150
وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وصنع كما يسمع كل يوم كل يوم فجهر بالقراءة حين قضاها مع انه قضى بالضحى لانه انما يقضي شيئا فائتا فيقضي على صفته

79
00:30:47.500 --> 00:31:11.550
لما علم مما تقدم ان للصلوات اوقاتا معينة اثمر هذا ثلاث مسائل ذكرها المصنف رحمه الله اولها ان من صلى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بقدر يسير فان صلاته لا تصح

80
00:31:11.750 --> 00:31:38.250
لانه ابتدأها قبل دخول الوقت ومن شرائط الصلاة التي لا تصح بها دخول الوقت فلا يجوز ان يصلي الانسان قبل دخول وقت الصلاة وبه يعلم ان ما يفعله بعض الناس ولا سيما في المدارس من التهاون في هذا الامر

81
00:31:38.250 --> 00:31:58.250
تسارع الى الصلاة طلبا لانتظام اوقات الدراسة ولو افضى ذلك الى ان يصلوا بيسير قبل الوقت ان هذا فعل منكر يجب التحذير منه. وعدم الموافقة عليه بدعوى انتظام وقت الدراسة. فان وقت عبادة الله سبحانه

82
00:31:58.250 --> 00:32:18.100
وتعالى اعظم واعلى. واذا قام الانسان بحق الله انتظمت له حياته. واذا تلاعب بحق الله قلبت عليه القضية وساءت حياته والمسألة الثانية ان من اخر الصلاة عن وقتها بلا عذر

83
00:32:18.150 --> 00:32:48.950
شرعي ثم قضاها بعد خروج وقتها فانها لا تصح منه. فلو ان انسانا افضى به الامر الى ترك صلاة الظهر حتى خرج وقتها فانه حينئذ لا يصليها لانها لا تصح منه كما هو قول بعض الفقهاء واختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية

84
00:32:49.250 --> 00:33:13.550
والقول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم انه يجب عليه ان يصليها وانها تصح منه وهذا القول اصح واقيث لان الفرائض دين على العبد كما في الصحيح في قصة الرجل والمرأة اللذان حدثا كل واحد

85
00:33:13.550 --> 00:33:31.350
منهم عن الانفراد بخبر والده في عدم القدرة على الصلاة القدرة على الحج وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فدين الله احق بالقضاء. وفرائض الله دين على العبد. وكما ان

86
00:33:31.550 --> 00:33:51.550
الانسان اذا استدان من احد الى وقت ثم انتهى هذا الوقت لم تسقط العهدة لم تسقط عهدة اعادة المال من ذمته بل يجب عليه ان يرد هذا الدين فكذلك يجب على العبد اذا ظيع الفريضة

87
00:33:51.550 --> 00:34:12.450
ففي وقتها ان يرد هذا الدين فان الفرائض دين الله عز وجل والمسألة الثالثة ان من اخر الصلاة عن وقتها بعذر كنوم او نسيان فانه يصليها اذا انتهى هذا العذر

88
00:34:13.150 --> 00:34:33.700
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك متفق عليه فاذا نسي الانسان صلاة او نام عنها حتى خرج وقتها

89
00:34:34.050 --> 00:35:07.200
فانه حينئذ يصليها وتصح منه لانه معذور وكذلك اذا شغل عنها بامر عظيم لا يقدر معه على الصلاة فانه يصليها اذا انتهى منه. كما افضى مشاغلة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الى ان شغلوه عن الصلاة الوسطى ان شغلوه عن الصلاة الوسطى فلم يصل

90
00:35:07.200 --> 00:35:25.600
صلى الله عليه وسلم الا وقد غربت الشمس نعم سلام عليكم ثانيا الطهارة لها ومن اقامة الصلاة ان يقوم الانسان بما يجب لها من الطهارة ويدل ويدل لذلك الكتاب والسنة والسنة والاجماع. فمن الكتاب

91
00:35:25.600 --> 00:35:45.600
قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنت ذنوبا فاطهارون وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغار لامستم النساء فلم تجدوا ما

92
00:35:45.600 --> 00:36:02.250
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ رواه البخاري ومسلم

93
00:36:02.500 --> 00:36:22.500
وقد بين الله تعالى في الاية الكريمة ان الطهارة نوعان اصل وبدن فالاصل طهارة الماء والبدن طهارة التيمم وبين الله عز وجل ان طهارة الماء تنقسم الى قسمين كبرى وصورة. اما طهارة التيمم. اما طهارة التيمم فهي على صفة واحدة الكبرى والصغرى. الطهارة الصغرى بالماء تطهير

94
00:36:22.500 --> 00:36:41.800
واربعة اعضاء فقط هي اولا الوجه وحده طولا من منحنى الجبهة الى اسفل اللحية وعرضا من الاذن الى اسفل اللحية وعرضا من الاذن الى الاذن ثانيا اليد وقد حددها الله عز وجل فقال وايديكم الى المرافق والهنا بمعنى مع مثل قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي

95
00:36:41.800 --> 00:37:00.000
اموالكم ولا شك ان ان المرفق داخل في داخل في الغسل كما بين ذلك السنة. فان ابا هريرة رضي الله فان ابا هريرة رضي الله توضأ فغسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا

96
00:37:00.800 --> 00:37:16.150
وهنا اقف لانبه على مسألة يسألها بعض الناس اذا جاء يغسل يده لا يغسل الا الذراع وخصوصا اذا جعلها تحت صنبل الماء تجده يغسل الذراع وهذا خطأ يصل الزراعة ويدهم كفى وهذا خطأ عظيم. لانه

97
00:37:16.300 --> 00:37:36.300
لانه اذا غسل الذراع فقط دون الكف فانه لا فانه لا يصدق عليه انه غسل يده لانه سبحانه وتعالى قال المرافق ثالثا وامسحوا برؤوسكم ومسحوا الرأس يعم جميع الرأس ولا يمسح بعضه الا اذا كان عليه نامة فانه يمسح الامامة وما خرج من الرأس وحينئذ يكون مسحها على بعض

98
00:37:36.300 --> 00:37:56.300
العمامة. رابعا وارجو لكم من الكعبين والكعبان هما العظمان اسفل الساق ويدخل الكابان في الغسل مع الا رجل وفي الاية الكريمة وارجلكم رأتان الاولى بالكسل وارجلكم والثانية بالنصب وارجلكم وعلى هذه القراءة تكون الارجل معطوفة على وجوهكم ولا اشكال. اما على القراءة الاولى

99
00:37:56.300 --> 00:38:25.650
كسر ارجلكم فانها تكون معقوبة على الرأس وامسحوا برؤوسكم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا امرا ثانيا يتعلق باقامة الصلاة وهو الطهارة لها فان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد اوجب الطهارة للصلاة وانعقد على ذلك الاجماع

100
00:38:26.100 --> 00:38:50.450
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من هذه الادلة الموجبة للتطهر قبل دخول الصلاة ثم بين المصنف رحمه الله ان هذه الاية دلت على ان الطهارة نوعان اولاهما الطهارة الاصلية بالماء

101
00:38:50.900 --> 00:39:23.200
والثاني الطهارة البدنية بالتراب ثم ان الطهارة الاصلية بالماء تنقسم الى نوعين اثنين احدهما طهارة اصلية كبرى وتكون بالغسل والاخر طهارة والاخرى والاخر طهارة اصلية صغرى تكون بالوضوء ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين

102
00:39:23.700 --> 00:39:52.650
الطهارة الاصلية بنوعيها والطهارة البدنية وابتدأ بالطهارة الصغرى من الطهارة الاصلية. وهي الطهارة بالوضوء فذكر ان الطهارة الصغرى بالماء تطهير اربعة اعضاء فقط اولها الوجه وحده طولا من منحنى الجبهة الى اسفل اللحية

103
00:39:52.800 --> 00:40:19.650
وعرضا من الاذن الى وعرضا من الاذن الى الاذن ويدخل في ذلك مضمضة الفم واستنشاق الانف فانهما مندرجان في هذا العضو على الصحيح من قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فيجب على الانسان ان يتمضمض ويستنشق في وضوءه لاندراج المضمضة

104
00:40:19.650 --> 00:40:45.250
والاستنشاق في غسل الوجه وثانيها غسل اليد الى المرفق كما حددها الله سبحانه وتعالى بذلك. ويجب دخول المرفق وهو ما يتفق عليه باليد يجب دخوله في ظمنة في ظمن المغسول من اليد

105
00:40:45.550 --> 00:41:04.400
فان الى في الاية بمعنى مع كما ذكر المصنف وبذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يتنبه الى ان غسل اليد في اول الوضوء لا يغني عن اعادة غسلها اعني

106
00:41:04.400 --> 00:41:33.400
الكف اذا غسل الانسان يده الى المرفق فيجب على الانسان بعد غسله لوجهه ان يغسل يده ومن مبادئ اصابعها انه من مبادئ اصابعها الى منتهى دخول المرفق معها ولا يكفيه غسله ليديه في اول وضوءه فان غسل اليدين في اول الوضوء سنة. واما غسلهما عن الكفين

107
00:41:33.400 --> 00:42:03.250
هذا المحل مع بقية اليد ودخول المرفق بذلك فهي مرفق بذلك فانه واجب وثالثها مسح الرأس والصحيح من اقوال اهل العلم انه يمسح رأسه كله والباء هنا للارصاق يعني يمسح رأسه حال كون يده ملاصقة لرأسه ولا يراد

108
00:42:03.250 --> 00:42:45.600
بها التبعيظ. وبينا فيما سلف ان مسح الرأس له ثلاثة احوال اولها ان يكون الرأس مكشوفا فيمسح مكشوفا فيمسح عليه كل والثاني ان يكون الرأس مستورا بعمامة مشدودة موثقة ليست كعمائمنا هذه وانما على ما كانت عليه العرب الاولى

109
00:42:45.750 --> 00:43:10.100
فيمسح العمامة كلها على الصحيح من قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو من مفردات مذهب الامام احمد وقد جاءت به السنة والثالث ان يكون بعض الرأس مكشوفا وبعضه مستورا بالعمامة المتقدم وصفها

110
00:43:10.100 --> 00:43:37.800
فحينئذ يمسح على ما كسب من الرأس ويتمم المسح على العمامة كما ثبتت بذلك السنة اما رابع الاعضاء بالطهارة الصغرى فهي الرجلان والواجب فيهما الغسل الى الكعبين وهما العظمان الناتئان

111
00:43:38.100 --> 00:44:03.850
في اخر الرجل والى هنا بمعنى معك كما تقدم فيدخل الكعبان ايضا في غسل الرجل وهذا القول هو القول هو على نصب قوله تعالى وارجلكم اما على قراءة الجر التي فيها العطف على الرأس

112
00:44:03.900 --> 00:44:27.200
فحين اذ قال فحين اذ يكون فرض الرجل المسح اذا كانت مغطاة بجورب او خف او غيرهما وبه يعلم صحة القراءتين جميعا خلافا لمن طعن فيها. اعني قراءة الجر. وتكون قراءة النصب

113
00:44:27.200 --> 00:44:45.700
محمولة على حال كشف الرجل. فاذا كانت الرجل مكشوفة فبرضها الغسل. وتكون قراءة الجرع على حال كون الرجل من السورة بخف او نحوه اذا كانت الرجل مسورة فان فرض الرجل حينئذ مسحها

114
00:44:49.050 --> 00:45:10.200
كيف يتطهر الجنوب؟ قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم جنبا فاطهروا. ولم يبين شيئا اكثر من قوله قد طهروا اذا فالجنب يغسل جميع جسمه ولو كان غير مرتب لكن قد يكون قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان باغتساله يبدأ فيبدأ فيتوضأ ثم يحثو

115
00:45:10.200 --> 00:45:30.200
على رأسهم ماء ثلاثة ثم يغسل بقية بدنه افلا يمكن ان يقال ان الاية مجملة والسنة قد فصلت ذلك فيحمل فيحمل المجمل على المفصل على ذلك بانه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين في قصة نقص الماء عليهم حتى وجدوا الماء مع امرأة مشركة وجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة

116
00:45:30.200 --> 00:45:40.200
فاستقوا وسقوا الابل وكان في الصحابة رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي مع القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي معنا؟ فقال

117
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
يا رسول الله اصابتني جنابة ولا مال؟ فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ولما جاء الماء وبقي منه بقية قال صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا فافرغوا هذا نفسك لم يقل له فعل كذا وكذا باغتسالك بدل فدل هذا على ان الجنب لا لا يلزمه الترتيب في الغسل. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر المصنف رحمه الله

118
00:46:00.200 --> 00:46:21.300
الله تعالى تفصيل القول في الطهارة الاصلية الصغرى وهي الوضوء ذكر هنا القول في الطهارة الاصلية الكبرى بالغسل ومجموع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى دال على ان هذه الطهارة تنقسم الى نوعين اثنين

119
00:46:24.450 --> 00:46:49.550
اولهما طهارة الغسل الكاملة بان يجري في غسله وفق فعل النبي صلى الله عليه وسلم قدم لي الوضوء على الغسل ثم غاسلا لرأسه ثم مبتدأ بشقه الايمن ثم منتهيا الى شقه الايسر على ما جاء بيانه في الاحاديث النبوية

120
00:46:51.050 --> 00:47:14.250
والنوع الثاني طهارة الغسل المجزية وهي ان يفيض الانسان على نفسه ماء يعمم به جميع بدنه كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الى هذا الفعل في هذه القصة

121
00:47:15.200 --> 00:47:46.350
غير ان العلماء القائلين بادلاء الغسل على هذه الصفة اختلفوا باشتراط الوضوء باشتراط المضمضة والاستنشاق في هذه الحال فهل من افاض على نفسه الماء معمما الماء على جميع بدنه ولم يتمضمض ويستنشق صح غسله ام لابد من مضمضة واستنشاق على قولين

122
00:47:46.400 --> 00:48:10.200
اصحهما انه يجب عليه ان يتمضمض ويستنشق لان الله عز وجل قال وان كنتم جنبا قد طهروا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الطهارة الصغرى ان للفم والانف طهارة هي المضمضة والاستنشاق

123
00:48:10.200 --> 00:48:35.400
والاستنشاق فدل هذا على ان الغافلة لنفسه على هذه الصفة المجزئة بافاضة الماء لابد له من تعميم بدنه ويدل على هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل فافضه على بدنك

124
00:48:35.500 --> 00:48:57.650
وتقدم ان الفم والانف من جملة الوجه. ولهذا وجب غسلهما بطهارة الوضوء. فصار القول الصحيح انه لا بد من المضمضة والاستنشاق في الغسل في حال ارادة افاضة الماء فقط على البدن وهو اختيار العلامة

125
00:48:57.650 --> 00:49:16.450
المصنف رحمه الله تعالى في تفاصيل كلامه في الشرح الممتع. فما يتوهم من كلامه هنا انه لا يقول بالوجوب يحمل على ما فصله المصنف رحمه الله تعالى هناك نعم السلام عليكم

126
00:49:16.700 --> 00:49:29.650
كيف يتيمم من عدم الماء قال تعالى وان كنتم قال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا

127
00:49:29.650 --> 00:49:49.350
قيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فاذا لم يجد الانسان الماء فانه يتيمم كيفيته ان يضرب التراب كيفيته ان يضرب التراب بيديه او ان لم تكن ترابا ويمسح وجهه كله ويديه

128
00:49:49.650 --> 00:50:09.650
ويمسح وجهه كله ويديه ويديه الكفان فقط. لان اليد اذان فقط لان اليد اذا اطلقت تراد بها الكف فقد قال الله تعالى السارق والسارقة واقطعوا ايديهما ومعلوم ان السارق انما انما يقطع ومعلوم ان السارق انما يقطع من مفصل الكف

129
00:50:09.650 --> 00:50:27.200
ولا تختلف كيفية التيمم سواء بالنسبة للحدث الاصغير او الاكبر ولهذا قال عز وجل فتيممه صائبا طيبا بعد ذكر الطهارتين الصغرى والكبرى لما بلغ المصنف رحمه الله من بيان الطهارة الاصلية شرع يبين الطهارة البدنية

130
00:50:27.350 --> 00:50:56.850
وهي كالبدنية وهي طهارة التيمم. فذكر كيفيتها ان يضرب العبد التراب بيديه ويمسح وجهه كله ويديه. وان شاء قدم الوجه على اليدين. وان شاء قدم اليدين قدم اليدين على الوجه. اذ لا يصح على اشتراط الترتيب

131
00:50:57.000 --> 00:51:13.900
في التيمم دليل بل الدليل بخلافه. والمراد باليد هنا مجرد الكسر لان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاية بفعله ولم فسر الاية بفعله ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه

132
00:51:13.900 --> 00:51:33.900
وضرب بغير كفيه ولانه مسح ذراعه في حال تيممه طاعه في حال تيممه والاحاديث الواردة في مسح الذراع لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمان هذه الكيفية للتيمم لا تختلف في الطهارة

133
00:51:33.900 --> 00:51:53.400
الصغرى او الكبرى سواء كان الانسان متطهرا عن حدث اصغر او متطهرا عن حدث اكبر فان صفة تيمم واحدة يفزع اليها اذا لم يجد الماء او وجده ولكن لا يقدر على استعماله

134
00:51:54.300 --> 00:52:15.100
وفي قوله تعالى ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم دليل على ان التيمم مطهر وليس مبيحا كما ذهب اليه بعض العلماء والفرق بين القولين ان الذين قالوا انه مبيح يقولون انه مقيد بالزمن والنوع. اي اذا تيمم الانسان للصلاة وخرج الوقت بطل التيمم واذا تيمم الانسان

135
00:52:15.100 --> 00:52:35.100
النافلة فلا يصلي الفريظة لان نوع الفرائظ الام من نوع النوافل لكن الصحيحة ولكن الصحيح ان التيمم مطهر وعلى هذا اذا تيممت للنافلة فصل الفريضة واذا تيممت وقت الصلاة وخرج وقتها ولم تعذب فان التيمم لا يقول ولهذا يمكن للانسان ان يصلي بالتيمم الواحد يمكن للانسان ان يصلي بالتيمم الواحد

136
00:52:35.100 --> 00:52:59.650
من جميع الصلوات الخمس اذا لم يحدث ذكر المصنف هنا مسألة تتعلق بالتيمم وهي الخلف بمنفعة التيمم هل هو مبيح لما منع منه غير الطاهر ام انه رافع للحدث بالكلية؟ على قولين اثنين. والفرق بين القولين

137
00:52:59.850 --> 00:53:28.150
ان من قال ان التيمم مبيح يوجب التيمم لكل صلاة. فاذا تيمم الانسان لصلاة الظهر ثم جاءت صلاة العصر وهو لم ينتقض تيممه فانه بمجرد مجيء وقت الصلاة الاخرى ينتقد التيمم ويجب عليه ان يتيمم مرة اخرى

138
00:53:28.150 --> 00:53:48.150
اما القائلون بانه رافع للحدث فيقولون انه اذا تيمم للصلاة الاولى ثم بقي على طهارته ودخل الصلاة الاخرى فانه لا يجب عليه ان يتيمم لان حدثه قد ارتفع بتيممه حدثه قد ارتفع بتيممه السابق

139
00:53:48.150 --> 00:54:06.450
وهذا القول هو القول الصحيح ان التيمم رابع للحدث فان الله سبحانه وتعالى امتن به على هذه الامة ولا يمكن ان يكمل الامتنان مع التغيير. بل لا بد من التوسيع المناسب لحكمة التشريع

140
00:54:06.700 --> 00:54:26.700
والتوسيع المناسب هو ان يقال ان التيمم رافع للحدث. فاذا تيمم الانسان جاز له ان يصلي النافلة ويقرأ القرآن ويصلي الفريضة ثم يصلي بتيممه فريضة اخرى ويعمل عملا اخرا ما لم يجد الماء

141
00:54:26.700 --> 00:54:50.800
فانه باق على هذه الطهارة او ينتقض في اثناء ذلك فحينئذ يكون طهارته قد انتقضت فلابد من تيمم اخر  لكن هذا التطهير مخصوص بما اذا لم يجد الماء فاذا وجد الماء فانه لابد ان كان تيممه عن جنابة من مواد الماء وجب عليه ان يغتسل والدليل على ذلك

142
00:54:50.800 --> 00:55:10.800
حديث عمران بن حصين الذي ذكرناه انفا فان هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة ومع ذلك امره تيمم عن الجنابة ومع ذلك امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصل لما وجد الماء وكذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه الصعيد الطيب وضوء وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله

143
00:55:10.800 --> 00:55:29.450
وليمسه بشرته. فعلى هذا نقول اذا وجد الماء برئ من او برئ من مرض وجب عليه اعادة الطهارة. لو ان مريضا صار عليه جنابة قال له الاطباء الغسل يضرك فانه يتيمم فاذا شفاه الله عز وجل من المرض وجب عليه ان يغتسل لان الطهارة مؤقتة

144
00:55:29.500 --> 00:55:51.350
نبه المصنف رحمه الله تعالى هنا الى اصل يتعلق بطهارة التيمم هو ان التطهر بالتيمم مؤقت مقيد ينتهي اذا وجد الانسان ماء فاذا وجد الانسان ماء وجب عليه اعادة التطهر فلو ان

145
00:55:51.350 --> 00:56:12.700
فعلا اصابته جنابة ثم لم يجد الماء فتيمم ثم بعد ذلك بمدة وجد الماء فانه يجب عليه ان عند طهارته بالاغتسال لما وجد الماء للحديث الوارد الذي ذكره المصنف الا ان هذا الحديث

146
00:56:13.250 --> 00:56:35.600
بلفظ وضوء شاذ لا يصح وانما يصح بلفظ طهور وبين اللفظين فرق رواية ودراية  فاذا قدر ان رجلا لم يجد ماء ولا ترابا مثل ان يكون محبوسا او ميسورا على سرير وما اشبه ذلك فاننا نقول له صل على حسب حالك لان الوقت من اهم

147
00:56:35.600 --> 00:56:52.150
شروط الصلاة وهذه مسألة يجب التنبه لها ولا سيما بالنسبة للمرضى حيث ان حيث ان كثيرا من المرضى لا يستطيعون الوضوء وليس عندهم تراب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا

148
00:56:52.300 --> 00:57:23.100
مسألة مهمة تتعلق بمن يفقد الطهورين فاذا فقد الانسان الطهورين ولم يجد ما ان ما ان ولا فانه يصلي بحسب حاله. فان الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم

149
00:57:23.100 --> 00:57:47.950
لحاله اذ لم يجد الماء ولا التراب ان يصلي لله عز وجل وفق تلك الحال نعم السلام عليكم وليس عندهم تراب به يستطيعون التيمم. وربما على ثيابه النجاسة يستقطب اعداد

150
00:57:48.200 --> 00:58:05.800
اعدل قبلها كم سطر  قل اعد قبل ان وليس عندهم اعداء ابن وفضل وهذه مسألة يجب التنبه لها ولا سيما بالنسبة للمرضى حيث ان كثيرا من المرضى لا يستطيعون الوضوء وليس عندهم تراب به يستطيعون التيمم

151
00:58:05.800 --> 00:58:42.250
وربما على ثيابهم نجاسة اكمل يجد الواحد ايش عندك تجد الواحد ما ادري والله تصوير مضطرب يعني؟ لا اول الصفحة اخذ دار كلمة مسلمة دار كلمة مسلمة قال وهذه مسألة يجب التنبه لها. ولا سيما بالنسبة للمرضى حيث ان كثيرا من المرضى لا يستطيعون الوضوء

152
00:58:42.500 --> 00:59:09.400
وليس عندهم تراب ولا يستطيعون التيمم وربما على ثيابهم نجاسة فتجد الواحد منهم يقول اصبروا حتى يعافيني الله عز وجل واتوضأ واغسل ثيابي وما اشبه ذلك نقول لهذا ان تأخير الصلاة حرام عليك وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض

153
00:59:09.700 --> 00:59:29.700
وربما على ثيابهم نجاسة فتجد الواحد منهم يقول اصبروا حتى يعافيني الله عز يعافيني الله عز وجل واتوضأ واغسل في هذا وما اشبه ذلك فنقول لهذا ان تأخير الصلاة حرام عليك وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل ان تصلي فالواجب ان تصلي على حسب حالك

154
00:59:29.700 --> 00:59:49.700
ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع ازالتها ولو لم يكن عندك ماء تتوضأ به ولا يمكن ان تتيمم. نبه المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة تتعلق في حال فخذ الطهورين وهي ان بعظ المرظى تفظي بهم الحال الى ان يتركوا الصلاة بالكلية ويقولون اذا

155
00:59:49.700 --> 01:00:09.700
الله عز وجل صلينا هذه الصلوات وهذا غلط عظيم فان الانسان لا يدري ايشفيه الله عز وجل ام يموت من مرضه ذلك والواجب عليه ان يصلي حسب حاله وقدرته واستطاعته كما تقدم. وهذه الجمل المتعلقة بالطهارة الكبرى

156
01:00:09.700 --> 01:00:29.700
صغرى بفروعها ومسائلها التي تقدمت سبق بيانها عند اقراء كتاب المصنف تفسير اية الطهارة وقد كان الدرس الاول من برنامج الدرس الاول من برنامج اليوم من برنامج الدرس الواحد الثاني في السنة السابقة

157
01:00:29.700 --> 01:00:43.900
تفاصيل المسائل تنظر هناك. نعم المحافظة على ستر العورة في الصلاة الواجب على الانسان عند الصلاة ان يلبس ثيابه لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وذكر ابن عبدالبر رحمه

158
01:00:43.900 --> 01:01:03.900
والله ان العلماء اجمعوا على فساد من صلى عريانا وهو قادر ما لاسق لعورته. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك الانثى غير البالغة اما المرأة الحرة البالغة فكل وعورة الى وجاءه المشهور بمذهب الامام احمد عند اصحابه اما اذا كان حولها رجال اجانب. فلا يحل لها كشف الوجه عندهم ويجب عليها ان تغطيه وعورة الصبي من سبع الى عشر

159
01:01:03.900 --> 01:01:20.400
في سنوات الفرجان فقط وتصح امامته لصبيان مثله وكذلك تصحيح امامته لرجال بالغين وفي صحيح البخاري ان عمرو ابن ابي ان عمرو بن سلمان عمرو بن سلمة السلام عليكم ان عمرو ابن سلمى الجرمي

160
01:01:21.050 --> 01:01:46.500
كلمة دعاء نعم وفي صحيح البخاري ان عمرو بن سليمات ابن سلمة الجرمي اما قومه وهو ابن ست او ابن سبع سنين لانه كان اقرأهم وتسمى هذه العورة بالعورة المخففة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتصل باقامة الصلاة ستر المصلي لعورته

161
01:01:46.550 --> 01:02:06.550
وستر العورة لم يأتي ذكره بالقرآن ولا السنة. ولكن الفقهاء اصطلحوا عليه. واما اللفظ عليه واما اللفظ الذي جاء في الشرع فهو اعم من هذا. وهو قوله تعالى في سورة الاعراف يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

162
01:02:07.700 --> 01:02:27.700
فالشرط الذي هو شرط للصلاة ادخال الزينة وليس ستر العورة ولهذا لما صار الناس يفهمون ان الواجب فقط هو ستر العورة صاروا يأتون الى صلواتهم بثياب المهنة المتسخة غير النظيفة. والذي اوجبه الشرع

163
01:02:27.700 --> 01:02:46.850
ان يتخذ الانسان الزينة فكل ما عده العرف زينة فانه يجب على الانسان ان يتزين به لتكون صلاته اكمل الا انه لا يأثم وتبطل الصلاة الا اذا افضى ترك الزينة الى

164
01:02:47.150 --> 01:03:07.150
كشف العورة فاذا افظل ترك الزينة الى كشف العورة عندئذ يكون اثما وتبطل صلاته ولكنه اذا قصر في الزينة المقدور عليها فان اجره يكون ناقصا والزينة تختلف من بلد الى بلد فما عده اهل بلد زينة كان حقيقا

165
01:03:07.150 --> 01:03:27.150
يصلي ان يتخذه فمثلا في هذه البلاد من زينة الرجل ان يغطي رأسه بعمامة بل اكمل للمصلي فالاكمل للمصلي ان يصلي بلا عمامة فانه اعظم لاجره لانه اكثر امتثالا للامر الوارد بقوله تعالى يا

166
01:03:27.150 --> 01:03:47.150
بني ادم خذوا زينتكم. وهذه الزينة كما نبه وهذه الزينة المأمور بها في هذه الاية كما نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم هي عوض هي عوض اختلاط الفقهاء ستر العورة لان لفظ

167
01:03:47.150 --> 01:04:17.150
لم يأتوا بالكتاب ولا السنة. ثم نبه رحمهما الله لكمال فقيههما وصفاء نفسيهما ان وراء هذه الزينة الظاهرة زينة باطنة وهي تزيين الباطن وذكر كلاما معناه انه يستقبح في الرجل ان يصلي مزينا ظاهرة وكلاب الشهوة والشبهة تلطخ باطنه. وكما يحرص الانسان على

168
01:04:17.150 --> 01:04:45.250
الظاهر يجب ان يحرص على تزيين الباطن ليكون مكملا لنفسه. ثم نبه المصنف على القدر الذي هو من مبطل للصلاة عند فقده وهو ما يتعلق بستر العورة فاذا كانت العورة مكشوفة صارت الصلاة باطلة. واما اذا كانت الزينة ناقصة صار اجر الصلاة ناقصة. فبين رحمه الله

169
01:04:45.250 --> 01:05:05.250
تعالى جملة مما يتعلق بمسائل العورة فذكر ان عورة الرجل في صلاته ما بين السرة والركبة والانثى البالغة غير البالغة مثله اما المرأة الحرة البالغة فكلها عورة الا وجهها عند غير الاجانب

170
01:05:05.250 --> 01:05:25.250
اما عند الاجانب فيجب عليها تغطية وجهها. وهذا هو مذهب الامام احمد. واصح منه مذهب الامام ما لك ان المرأة في الصلاة كلها عورة الا وجهها وكفيها. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن

171
01:05:25.250 --> 01:05:48.800
ابن تيمية ووجه ذلك ان الصحابيات رضوان الله عليهم كانت قمصهن لا تغطي ايديهن لضعف حال الناس وقلة ما يجدون من الملابس والارضية فلو ان المرأة صلت وقد كشفت وجهها ويديها من غير وجود رجال اجانب كانت صلاتها صحيحة

172
01:05:49.750 --> 01:06:09.750
على هذا القول المختار. ثم ذكر المصنف عورة الصبي وانها الفرجاني فقط. ثم ثم ذكر ان امامة الصبي تصح لغيره من الصبيان كما انها تصح لرجال بالغين كما وقع هذا من امامة عمرو ابن سلمة

173
01:06:09.750 --> 01:06:33.950
رضي الله عنه قومه وكان صغيرا الا انه كان يتلقى الركبان ويحفظ ما معهم من القرآن فصار اقرأ قومه كان اولاهم بالامامة  ويجب ان ان تستر العورة بثوب طاهر مباح لا يصف البشرة فاذا كان الثوب نجسا فلا يجوز ان تستر به ان تستر به العورة. ولو صلى به الانسان

174
01:06:33.950 --> 01:06:53.950
باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ذات يوم وكان عليه الصلاة والسلام يلبسون عليه بالصلاة فجاءه جبريل واخبره ان في نعليه اذى فخلعهما وخلع الصحابة الهم فلما انصرف من صلاته قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك فلا نهالك فاخلعنا جعلناك قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان في هذا فخلعتها وهذا

175
01:06:53.950 --> 01:07:16.650
يدل على انه لا يجوز للانسان ان يلبس ان يلبس شيئا نجسا وكذلك ولو ولكن لو ان احدا لو ولكن لو ان احدا ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة القدر الذي يجب به ستر العورة وهو الثوب الذي يجمع ثلاثة اوصاف

176
01:07:16.650 --> 01:07:42.550
اولها ان يكون ثوبا طاهرا فلا يكون نجسا وثانيها ان يكون ثوبا مباحا فلا يكون فلا يكون مسروقا ولا مرن ولا مغصوبا ولا حريرا محرما على الرجال وثالثها ان يكون ساترا غير واصف

177
01:07:42.600 --> 01:08:00.750
للبشرة ثم نبه انه اذا كان الثوب نجسا فلا يجوز ان تستر به العورة ولو صلى به الانسان وصلاته باطلة لان ان الانسان لا يجوز له ان يلابس شيئا نجسا في حال

178
01:08:01.850 --> 01:08:32.800
صلاته ومما ينبه اليه ان بعض النساء يصلين ثم يحدث ابناؤهن في ملابسهم ثم تجد هؤلاء الامهات اذا بكى الطفل حملنه معهن في اثناء الصلاة فتجد المرأة يصلي ولا سيما يصلي ولا سيما في صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي تجد ان

179
01:08:32.800 --> 01:08:55.650
نساء يصلين وقد حملن اولادهن الذين قد تلبسوا بالنجاسة. فالصلاة حينئذ باطلة لانه لا يجوز ان تلامس المرأة شيئا نجسا كما يجب ذلك في حق الرجل. لكنها اذا كانت جاهلة او

180
01:08:55.650 --> 01:09:16.250
وناسية او نحو ذلك فلها حال. لكن يجب تعليم النساء هذه المسألة التي يكثر الغلط فيها. نعم وكذلك لو ان احدا صلى بثوب نجس وهو لا يدري انه نجس فصلاته صحيحة مثل مثل ان لم يعلم بالنجاسة الا بعد ان صلى فصلاته صحيحة

181
01:09:16.250 --> 01:09:36.000
ودليل ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وكذلك الحديث السابق لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة ولو علم الانسان بالنجاسة وهو يصلي فان كان يمكن ان يخلعه مع بقاء العورة مستورة فليفعل اما اذا كان لا يمكن ان يخلعه الا بانكشاف العورة فيجب عليه ان ينصرف من صلاته وان يلبس ثوبا اخر

182
01:09:36.150 --> 01:09:56.350
ومن شروط ستر العورة ان يكون ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مسألتين اثنتين تتعلقان بنجاسة ثوب المصلي اولاهما ان الانسان لو صلى بثوب نجس وهو لا يدري انه نجس فصلاته صحيحة كما لو كما لو

183
01:09:56.350 --> 01:10:16.350
لم يعلم بالنجاسة الا بعد ان صلى وبعد ان صلى رأى على ثوبه نجاسة فصلاته حينئذ صحيحة لان الله عز وجل بكرمه ورحمته قد رفع المؤاخذة عن الناس والمقتي غير المتعمد. والمسألة الثانية ان من علم

184
01:10:16.350 --> 01:10:36.350
بالنجاسة وهو يصلي فان كان يمكنه ان يخلع ثوبه مع بقاء العورة المستورة فليفعل ذلك وصلاته صحيحة اما اذا لم يمكنه ان يخلعه الاكتساب العورة فيجب عليه ان ينصرف وان يلبس ثوبا اخر. فلو ان انسانا كان

185
01:10:36.800 --> 01:10:57.050
لابسا تحت ثوبه ملابس ساترة لا تصف البدن ثم رأى في ثوبه نجاسة نجاسة فان له ان يخلع هذا الثوب ويلقيه ثم يستمر في صلاته وتكون صلاته صحيحة اما اذا ادى خلع ثوبه

186
01:10:57.050 --> 01:11:18.600
الى ان يكون على حال تنكشف بها العورة او يكون ما يلبسه من الملابس الداخلية صديقا او يكون ما يلبسه من الملابس الداخلية غير ساتر فانه حينئذ لا تصح صلاته بل يجب عليه ان يقطعها ويجدد ثيابه ثم يصلي

187
01:11:18.750 --> 01:11:30.650
نعم ومن شروط ستر العورة ان يكون الثوب مباحا فيحرم على الرجل ان يلبس ان يلبس ثوب حرير فان الحرير محرم على الرجال فاذا صلى الانسان بثوب حريم فان صلاته لا

188
01:11:30.650 --> 01:11:51.450
لانه غير مأذون في لبسه وكذلك لا تصح الصلاة في لوم مغصوب او مسروق او ثوب فيه تصاوير. ومن الشروط ايضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نشر الشرط الثاني وهو اباحة الثوب. فذكر انه اذا كان الثوب محرما لاصله ككونه حريرا

189
01:11:51.450 --> 01:12:11.450
او لقصده بكونه مسروقا او مغصوبا او فيه تصاوير فان الصلاة حينئذ لا تصح لان من شرط صحة الصلاة ان يكون الانسان ساترا لعورته ومن شرط ستر العورة ان يكون الثوب مباحا

190
01:12:11.450 --> 01:12:34.800
وهذا القول هو مذهب الامام احمد وقول جمهور اهل العلم وقول جمهور اهل العلم على انه لو صلى على تلك الحال وصلاته صحيحة وهو اثم وهما قولان قويان لكل منهما حجة والاحوط الا يصلي الانسان

191
01:12:34.800 --> 01:13:01.700
بمثل هذه التصاوير او الثياب المشوبة للحرير الكثير او المغصوبة او المسروقة خروجا من الخلاف مع اتفاق جميعا على انه اثم بصلاته على هذه الصورة. نعم  ومن الشروط ايضا الا يصفوا البشرة اي لا يكون خفيفا بحيث يرى من ورائه لون الجلد ولا هو هنا نقف لننبه على مسألة خطيرة يسألها بعض الناس في ايام الصيف

192
01:13:01.700 --> 01:13:13.950
يلبس ثوبا خفيفا وسروالا قصيرا الى نصف الفخذ يرى من ورائه لون الجلد فاذا صلى الانسان على هذا الوجه فصلاته باطلة لانه لم يتم الستر ولا يتم ننصت الا بثوب صديق

193
01:13:14.000 --> 01:13:36.550
من شرط الثوب كما تقدم ان يكون صديقا غير خفيف لان ستر العورة لا يكون الا بهذا واما لبس الملابس الخفيفة التي يتميز من ورائها لون البشرة فهذا ليس سترا

194
01:13:36.550 --> 01:13:55.750
صلاة المصلي على هذه الحال باطلة كما نبه المصنف رحمه الله تعالى. نعم ثالثا استقبال القبلة ومن اقامة الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فمن وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتما ونوا وجوهكم شطران

195
01:13:55.750 --> 01:14:05.750
قال اهل العلم فمن امكنه مشاهدة الكعبة وجب عليه ان يتجه الى نفس الكعبة ومن لا يمكنه وجب عليه ان يتجه الى جهتها في البعيد وعن الكابة ولو كان في مكة فرضه

196
01:14:05.750 --> 01:14:19.500
ان يتجه الى جهة الكعبة لانه لا يمكن مشاهدتها وهنا انبه على ما نساعده في المسجد الحرام ونشاهد كثيرا من المصلين يصلون في المصابيح اي في الجانب المسقوف بل ويصلون احيانا في الصحن اي اي الجانب المكشوف فتجده

197
01:14:19.500 --> 01:14:39.500
هم يتجهون الى غير عين الكابة وهذا يقتضي ان تكون صلاتهم باطلة لانه لابد ان يتجهوا الى عين الكعبة اي للبناية نفسها ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق باقامة الصلاة استقبال القبلة. وذكر دليله من سورة البقرة. واستقبال

198
01:14:39.500 --> 01:15:16.550
القبلة التي هي الكعبة نوعان اولهما استقبال عينها وهذا واجب فيمن امكنه مشاهدة الكعبة. فمن امكنه مشاهدة الكعبة فانه يجب عليه ان يستقبل عينها والثاني استقبال جهتها وهذا واجب في حق من لا يستطيع مشاهدة الكعبة قريبا منها

199
01:15:17.200 --> 01:15:37.200
او بعيدا فانه يتوجه الى جهة الكعبة وتكون صلاته صحيحة لان هذا فرضه ثم نبه المصنف على تساهل بعض الناس الذين يمكنهم ان يشاهدوا الكعبة ويستقبلوا عينها ويقظي بهم الامر

200
01:15:37.200 --> 01:16:02.450
الى التساهل حتى يتجهوا الى غير شمس القبلة وهم وهم يمكنهم مشاهدة الكعبة عينها فصلاة هؤلاء باطلة لان فرضهم استقبال العين الى الجهة وهنا سؤال هل يصح الاتجاه الى الحجر؟ قال العلماء الحجر ليس فيه حجر

201
01:16:03.000 --> 01:16:28.100
السلام عليكم  وهنا سؤالنا لا يصح الاتجاه الى الحجر قال العلماء الحجر بالاتفاق العلماء يجوز استقباله الحجر اللي هو حجر الاسود من ذي الحجة قال العلماء الحجر ليس كله من الكعبة بل الذي من الكعبة مقدار ستة اذرع ونصف تقريبا. والزائد ليس من الكعبة واذا اتجهت الى طرف

202
01:16:28.100 --> 01:16:39.750
تجري مما يلي البناية القائمة فان اتجاهك صحيح وسليم. هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر اسماعيل ولكن هذه التسمية خطأ ليس لها اصل فان اسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر

203
01:16:39.850 --> 01:16:59.850
لم يعلم عن هذا الحجر لان سبب هذا الحجر ان قريش لما بنته كعبة وكانت في في الاول على قواعد ابراهيم ممتدة نحو الشمال فلما جمعت نفقة الكعبة وارادت قصرت النفقة فصارت ذاتك قصرت النفقة فصارت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد ابراهيم فقالوا نبني ما تحتمله النفقة والباقي نجعله خارجا ونحن

204
01:16:59.850 --> 01:17:19.850
جروح ونحجر عليه حتى لا يطوف احد من دونه ومن هنا سمي احب احد من دونه ومن هنا سمي حجرا بان قريشا حجرته حين قصرت بها النفقة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بكفر لبنيتم كعبة على قواعد ابراهيم وجعلتنا بابين بابا يدخل من

205
01:17:19.850 --> 01:17:39.850
الناس وبابا يخرجون منه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي على ما كانت عليه لها باب مرتفع من جانب واحد ولها هذا الحجر. والحمد ولله الذي كان الامر على ما كان عليه لانه لو بنيت الكعبة على ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله عليه وسلم لولا المانع لكان في هذا

206
01:17:39.850 --> 01:17:59.850
مشقة عظيمة على منهاس لا سيما في مثل زماننا في لا سيما في مثل زماننا هذا ازمان الجهل والغشم وعدم المبالاة بعباد الله لو كانت الكعبة كما اراد النبي عليه الصلاة والسلام بابان باب يدخل منه الناس باب يخرجون منه لتقاتل الناس عند الخروج والدخول. ولكن ما اراده النبي صلى

207
01:17:59.850 --> 01:18:14.000
الله عليه وسلم من كون الكعبة يكون لها بابان احدهما للدخول والاخران للخروج. فانه قد تحقق في الواقع فالحجر الان له بابان احدهما للدخول والارض للخروج مع انه مكشوف واسع وهذا من نعمة الله

208
01:18:14.200 --> 01:18:40.300
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق لمن امكنه مشاهدة الكعبة واستقبال عينها وهي مسألة استقبال الحجر فان الحجر الذي حجرته قريش كان بسبب قصر نفقتهم عن اقامة الكعبة على قواعد ابراهيم اقامة الكعبة على قواعد ابراهيم

209
01:18:40.300 --> 01:19:02.400
وهذا الحجر الموجود اليوم منه ما هو من الكعبة ومنه ما ما هو خارج من الكعبة. وعلى هذا فان استقبال الحجر ينقسم الى نوعين اثنين اولهما استقبال قدر من الحجر

210
01:19:03.050 --> 01:19:33.850
هو في الاصل من جملة الكعبة فمن استقبله فمن استقبله فصلاته صحيحة والثاني استقبال قدر من الحجر ليس هو من الكعبة. فمن استقبله فمن استقبله حينئذ فصلاته باطلة والقدر الذي هو من الكعبة هو ستة اذرع ونصف تقريبا مما يلي البناء

211
01:19:33.900 --> 01:20:00.700
فما كان بهذا القرب من بناء كعبة القائم فهو من الحجر الداخل من فهو من الكعبة وما كان زائدا عن ذلك من بقية الحجر فهو خارج عن الكعبة. نعم  واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولكن بشروط

212
01:20:00.750 --> 01:20:10.750
اولا ان يكون الانسان قادرا عليها فان كان عاجزا لم يجب عليه استقبال القبلة مثل ان يكون مريضا وليس عنده من يوجهه الى القبلة فنقول له فنقول له اتجه حيث

213
01:20:10.750 --> 01:20:34.000
وما شئت ثانيا ام حيث ما شئت ثانيا اذا كان الانسان ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شروط استقبال القبلة واولها القدرة على ذلك لان الله قال فاتقوا الله ما استطعتم ومن كان مريضا لا يمكنه ان يتوجه الى القبلة وليس عنده احد يوجهه فانه يصلي حسب حاله ويتجه

214
01:20:34.000 --> 01:20:54.950
حسب قدرته وكلما امكنه القرب من جهة القبلة كان اولى. نعم السلام عليكم ثانيا اذا كان الانسان خائفا لو استقبل القبلة مثل ان يكون هاربا من دون وهربا من سيل او هاربا من نار فحان وقت الصلاة وهو هارب على وجهه وبهذه الحال نقول ونصل

215
01:20:54.950 --> 01:21:14.950
صلي على حسب حالك واتبع حيثما كان وجهك. والسبب في ذلك انه يعتبر عجزا عن القبلة في هذه الحال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرطا اخر في استقبال القبلة وهو الامن في ذلك. فاذا كان الانسان خائفا

216
01:21:15.300 --> 01:21:35.300
يمنعه خوفه من استقبال القبلة كأن يكون هاربا من عدو او سيل او نار فانه يصلي حسب وجهته ان الواجب اذا لم يقدر عليه سقط عن صاحبه. كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته وليس

217
01:21:35.300 --> 01:21:54.900
واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراره. وهذه القاعدة قاعدة مقررة بادلة كثيرة ثالثا الا يكون في تطوع في سفر فان كان متطوعا في سفر فانه يصلي حيث كان وجهه ولا يجب عليه استقبال القبلة. وبناء على ذلك فان كنت في السيارة

218
01:21:54.900 --> 01:22:04.900
ان تتطوع فلك ان تصلي حيث كان وجهك ولا حرج عليك سواء كان سواء كنت راكبا او سارقا اما ان السائق يخشى اذا اشتغل في الصلاة ان يغفل عن واجب الانتباه بالقيادة ويكون معرضا

219
01:22:04.900 --> 01:22:27.600
لنفسه ومن معه للقطر. واذا كان الانسان في الطائرة وحان وقت الفريضة بينا كان يأتي بالفريضة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قلت تعالى حالا ثالثة يسقط فيها استقبال القبلة وهو ان يكون المصلي في تطوع

220
01:22:27.900 --> 01:22:51.000
سفر على دابته او مركبه فاذا كان على هذه الحال فانه يصلي حيثما توجهت به قبلته وهذا قول جمهور اهل العلم والقول الثاني انه يجب عليه ان يستقبل القبلة في اول تطوعه

221
01:22:51.000 --> 01:23:20.900
ثم يوجه مركبه حيث ما اتجه ويصلي بصلاة ذلك الاتجاه وهذا القول الثاني اصح لما روى ابو داوود بسند روى ابو داوود بسند جيد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتطوع في سفره استقبل القبلة فكبر

222
01:23:21.800 --> 01:23:39.900
ثم صلى حيث توجهت به دابته. فدل هذا الحديث على تقييد الاحاديث الاخرى الواردة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بسفره حيث ما توجهت به دابته

223
01:23:40.800 --> 01:23:51.650
واذا كان الانسان في الطائرة وحان وقت الفريضة بين امكان ان يأتي بالفريضة في مستقبل القبلة يقوم في القيام ويرفع بالركوع ويسجد في السجود فليصلي في الطائرة ولا حرج اما

224
01:23:51.650 --> 01:24:01.650
اذا كان لا يمكنه الاستقبال ولا يمكنه القيام والركوع ولا السجود فانه لا يصلي فريضة الا اذا قضى الوقت فاذا لم يقف فوات الوقت بل ينتظر حتى يهبق ويصلي الفريضة على الارض

225
01:24:01.650 --> 01:24:21.650
واما النافلة فله ان يصليها على الطائرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به ننبه المصنف رحمه الله تعالى هنا الى مسألة تتعلق بالصلاة في الطائرة فذكر انه اذا حانت صلاة الفريضة

226
01:24:21.650 --> 01:24:41.650
وامكن ان يأتي الانسان بالفريضة بالطائرة مستقبلا القبلة يقوم بالقيام ويركع في الركوع ويسجد في السجود فله ان يصلي في الطائرة في اصح قولي اهل العلم. فان الصلاة في الطائرة على هذه الحال صحيحة ولشيخ شيوخنا محمد

227
01:24:41.650 --> 01:25:01.650
الامين الشنقيطي رحمه الله رسالة حافلة بالادلة الدالة على صحة الصلاة في الطائرة. اما اذا لم يمكن الانسان ان يستقبل القبلة ولا يقوم ولا يركع ولا يسجد فانه لا يصلي الفريضة على هذه الحال

228
01:25:01.650 --> 01:25:21.650
الا اذا خاف خروج الوقت فاذا خاف خروج الوقت فانه يصلي حسب حاله ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فاذا امكنه ان يؤخر صلاته حتى يهبط قبل خروج الوقت فهذا هو الواجب في حقه واذا كان الوقت يخرج

229
01:25:21.650 --> 01:25:41.650
فانه يجب عليه ان يصلي. وننبه الى ان المسافر على الطائرة يطول وقت صلاته. لان الظهر والعصر تكونان مجموعتين فوقتهما طويل. والمغرب والعشاء تكون مجموعتين ووقتهما قوي. فلو ان انسانا سافر

230
01:25:41.650 --> 01:26:01.650
جبرا تقصر فيه الصلاة حال صلاة المغرب ثم اوشك وقت صلاة المغرب ان يخرج فانه او لا يجوز له ان يصلي على حسب حاله يركع ويسجد على كرسيه. بل ينتظر فان وقت فان وقت

231
01:26:01.650 --> 01:26:24.400
فالمسافر بالصلاتين وقت واحد. فصلاة المغرب تكون مجموعة الى صلاة العشاء. فيجمعها مع صلاة العشاء ويصليها اذا فهبط قبل انتهاء وقت صلاة العشاء. اما اذا كان الوقت يتمادى حتى لا يستطيع ان يصلي صلاة المغرب

232
01:26:24.400 --> 01:26:41.900
والعشاء في وقت العشاء المؤخر جمعا لان تكون الطائرة تصل الساعة الثالثة قبل الفجر فانه يجب عليه ان يصلي حينئذ في طائرته. هذا كله في صلاة الفرض. اما النفل فله ان يصليها

233
01:26:41.900 --> 01:27:08.550
على الطائرة كما تقدم تقريره من صحة الصلاة على الطائرة ويصلي على حسب الحال فيتوجه التي تقدمت فيتوجه ومستقبل القبلة ثم يصلي حسب ما توجهت به الطائرة واذا كان الانسان في بلد وهو لا يعرف القبلة بل احسن ولا ولا يجتهد كما قال بعض العلماء لان الاجتهاد انما يسار اليه عند الحاجة اليه وان صلى الانسان باجتهاده ثم تبين

234
01:27:08.550 --> 01:27:28.550
الخطأ فان المعروف عند اهل العلم انه يعيد. قالوا لان الحضر ليس محلا للاجتهاد بخلاف ما اذا كان في السفر واجتهد متحريا القبلة وتبين الخطأ فانه لا يعيد قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تؤمنوا فذم وجه الله ان الله واسع عليم. نبه المصنف هنا الى مسألة تتعلق

235
01:27:28.550 --> 01:27:54.300
بالخطأ في القبلة بالخطأ في القبلة وان الانسان اذا اجتهد في القبلة فاخطأ تختلف حاله. فان له حالين اثنتين فان ان له حالين اثنتين اولاهما الحال الاولى ان يكون في محل للاجتهاد

236
01:27:54.600 --> 01:28:25.650
وهو السفر المفارق للعمران بحيث لا يستدل بعلامة ظاهرة قطعية على جهة لا فانه حينئذ يجتهد حسب قدرته ويصلي. فاذا صلى فقد صحت صلاته ولو الى غير القبلة والحال الثانية ان يكون في محل لا يقبل الاجتهاد. كأن يكون مقيما في دار حظر

237
01:28:25.700 --> 01:28:52.600
فانه لا يجوز له ان يجتهد لانه يمكنه ان يسأل غيره. ويستدل بالمحاريب المقامة البلد الى جهة القبلة نعم المهم رابعا الطمأنينة ومن اقامة الصلاة ان يأتي بها الانسان مطمئنا في القيام والقعود والركوع والسجود ومعنى الطمأنينة التأني بحيث يستقر كل

238
01:28:52.600 --> 01:29:04.850
فقار في مفصله فان اسرعت الصلاة على وجه لا طمأنينة فيها فان صلاته باطلة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل

239
01:29:05.850 --> 01:29:15.850
وكان الرجل لا يطمئن لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل وصلى ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فقال له ارجع فصلي بين

240
01:29:15.850 --> 01:29:25.850
ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل مصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق

241
01:29:25.850 --> 01:29:35.850
نحن غير هذا فالمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقيم القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن اراك

242
01:29:35.850 --> 01:29:45.850
عندهم اربعة حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا في المسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها والشاهد في ذلك ان النبي

243
01:29:45.850 --> 01:29:55.850
الله عليه وسلم كان يقول له بكل ركن حتى تطمئن اذا لابد من الطمأنينة. ونحن نشاهد كثيرا من الناس لا يطمئنون لا سيما في القيام بعد الركوع يوم الجلوس بين

244
01:29:55.850 --> 01:30:05.850
هؤلاء لو صلوا الف مرة على وجه لا طمأنينة به فانه لا صلاة لهم. ولذلك من حقهم علينا اذا رأيناهم ان نبين لهم بانهم قد يكونون على الجهل فنبين لهم الحق

245
01:30:05.850 --> 01:30:19.200
قد تكون هنا على جانب نبينا لهم الحق ثم ان الواجب في حال الصلاة ان يتدبر الانسان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي الصلاة في قوله لم تصلي الا لانتباه واجب واجب فيها لان الشيء لا يمكن ان ينفي لا

246
01:30:19.200 --> 01:30:44.150
يمكن ان ينفى الا بانتفاع واجب فيه فلا ينفي فلا ينفى فلا فلا ينفي الانتفاء فلا ينفع فلا ينتبه  فلا ينفى لانتفاء مستحب. اللهم انا بدليل يدل على ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ليش

247
01:30:44.150 --> 01:31:04.150
سمعناه ان يقرأ الانسان اية ثم يركع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وبين في احاديث اخرى انه لابد من قراءة الفاتحة تي حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وفي حديث اخر كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج والخداج شيء فاسد الذي لا ينفع

248
01:31:04.150 --> 01:31:26.150
ولا تسقط الفاتحة الا بسورة واحدة فقط وهي ما اذا جاء الانسان في سورة سورة واحدة ولا تسقط الفاتحة الا في سورة واحدة فقط وهي ما اذا جاء الانسان الى المسجد وجد الامام راكعا فانه في هذه الحال يكدر تكبيرة الاحرام ثم يركع وتسقط

249
01:31:26.150 --> 01:31:38.200
في هذه السورات ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فاسرع ثم ركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي

250
01:31:38.200 --> 01:31:48.200
صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل ذلك؟ فقال ابو بكر انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الله حرصا ولا اشياء وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث

251
01:31:48.200 --> 01:32:03.350
لابي بكرة فقال ابو بكر من حديث ابي بكرة رضي الله عنه انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا ثم ركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي سأل ذلك فقال

252
01:32:03.350 --> 01:32:24.650
ابو بكرة انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا ولا تعد وشاهدوا قوله فلا تعد زادك الله حرصا ولا تعد والشاهد قوله ولا تعد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الركعة التي اسرع اليها ليدرك ركوعها ولو كان لم يدركها

253
01:32:24.650 --> 01:32:34.650
لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولهذا لما صلى الرجل الذي لا يطمئن قال له ارجع فصلي فان

254
01:32:34.650 --> 01:32:51.350
انك لم تصلي وهذا القول هو هو مقتضى الحديث بالقول هو هو مقتضى الحديث من حيث الدلالة كما انه مقتضى النظر من حيث القياس لان قراءة الفاتحة انما تجب في حال القيام والقيام في هذه الصورة قد سقط قد سقط من اجل متابعة الامام فاذا سقط القيام

255
01:32:51.350 --> 01:33:08.150
وسقطنا وجب فيه وهو قراءة الفاتحة وهذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة سؤال اما اذا كان الانسان سؤال اما اذا كان الانسان مأموما فهل فهل يكتفي بقراءة امام؟ الجواب ان فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان

256
01:33:08.150 --> 01:33:28.150
الامام تكفي عن قراءة المأموم مطلقا في السرية والجارية ومنه مطلقا في السرية والجارية ومنهم من قال انها لا تتبع صراط المأمومات السرية ولا بالجارية ومنهم من قال ان لا تبحث عن قراءة العموم بالجهرية دون السرية. والذي يظهر لي من الادلة ان قراءة الامام لا تسقط القراءة لا تسقط القراءتان المأموم لا في السرية ولا في الجارية

257
01:33:28.150 --> 01:33:38.150
وان الواجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجارية لعموم الادلة الدالة على ذلك. التي ذكرناها انفا مثل حديث كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خداج وهذا

258
01:33:38.150 --> 01:33:58.150
مطلق فان قال قائل لماذا لا نختار القول الوسط بهذه المسألة ونقول ان الامام يتحملها في الصلاة ونقول ان الامام يتحملها في الصلاة الجارية لقول الله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فاذا قرأ الامام فانا مأمور بالانصات وقراءتي على خلاف هذا الامر؟ فالجواب ان هذا القول يجب المصير اليه لولا

259
01:33:58.150 --> 01:34:08.150
ان اهل السنن رواه من حديث عبادة ابن الصامت ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلاة الفجر فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تزالوا

260
01:34:08.150 --> 01:34:18.150
ندعو من القرآن فانه لا صلاة لمن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث نص بان الامام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجارية وما دام

261
01:34:18.150 --> 01:34:28.150
يقدم الاعلى ذلك فان الاية المشار اليها تحملها تحمل على غير قراءة الفاتحة. وان الامام اذا كان يقرأ فانه لا يجوز للمأموم ان يقرأ سوى الفاتحة تلك الايات او السور

262
01:34:28.150 --> 01:34:56.100
التي يقرأها الامام او غيرها ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة امر رابعا يتعلق بعض الاخوان جزاهم الله خير مادين رجلينهم نحن بعض الاخوان جاء الى هذه الجلسة وقد حضر جلستنا الاولى فقال لي انتم تغيرتم عن طريقتكم صرتم تسمحون للاخوان يتكفئون

263
01:34:56.700 --> 01:35:11.700
فقلت له لا الاخوان يتكئون كثير منهم يعتذرون لهم اعذار ولكن الذين يمدون ارجلهم بالاتفاق لا عذر لهم فينفاق لا عذر لهم فينبغي ان يحذر الانسان من مد رجليه في مجالس العلم فاذا

264
01:35:11.700 --> 01:35:37.400
كان الانسان يستنكف من هذا في المجالس العامة فمجلس العلم اولى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة امرا رابعا يتعلق باقامة الصلاة وهو الطمأنينة فيها والصحيح من قولي اهل العلم وجوب الطمأنينة فيها وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

265
01:35:37.400 --> 01:36:08.850
وبينا في مساف ان طمأنينة في الصلاة ضابطها الاستقرار بقدر الاتيان بالواجب فيه فمثلا السجود يجب على الانسان ان يستقر في سجوده بقدر اتيانه بقوله سبحان ربي الاعلى وهكذا في كل ركن يكون حد الطمأنينة فيه ان يستقر في ذلك الركن بقدر ان يأتي بقدر ما يأتي

266
01:36:08.850 --> 01:36:40.500
بالواجب بقدر الذي يأتي فيه بواجبه ثم انجر البحث عند المصنف رحمه الله تعالى الى الكلام على حكم قراءة الفاتحة لذكرها في حديث المسيء صلاته المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وبين ان هذا المجمل فصلته الاحاديث الاخرى بانه الفاتح

267
01:36:40.500 --> 01:37:06.550
وقد اختلف اهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة خلافا كبيرا على اقوال عدة وتفريقات مختلفة. والصحيح والله اعلم هو مذهب الشافعية. ان قراءة الفاتحة واجبة على الامام والمأموم والمنفرد السرية والجهرية

268
01:37:07.150 --> 01:37:27.500
لقوة حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب وهذا الحديث عام في كل صلاة وفي حق كل احد

269
01:37:28.300 --> 01:37:47.850
ولا يستثنى ولا يستثنى من هذا ولا يستثنى من هذا الا سورة واحدة وهي في حق المسبوق الذي يدخل المسجد قد ركع الامام فهذا في اصح قولي اهل العلم يركع وتصح صلاته

270
01:37:49.000 --> 01:38:13.200
ومن اهل العلم من يرى ان الفاتحة واجبة عليه وان ركعته لا تصح كما هو قول البخاري ابن تيمية الطبري وغيرهما الا ان القول الاول هو القول الصحيح ثم ينبه الى ان قول الله سبحانه وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا

271
01:38:13.500 --> 01:38:40.850
له وانصتوا لعلكم ترحمون لا يخالف القول بوجوب قراءة الفاتحة بل تكون قراءة الفاتحة خاصة والاية عامة فيجب على الانسان ان يقرأ الفاتحة ولو كان مأموما. ثم اذا قظى الفاتحة لا يجوز له ان يقرأ سورة اخرى. بل يجب عليه ان

272
01:38:40.850 --> 01:39:05.350
استمع لقراءة الامام وينصت لها ومما ينبه اليه ان الانسان المسبوق اذا جاء الى الصلاة والامام يقرأ في سورة بعد الفاتحة وقد قلنا انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة. فانه حينئذ لا يجوز له ان يأتي بسنن الفاتحة

273
01:39:05.750 --> 01:39:26.050
فلا يجوز له ان يستعيذ ولا يجوز له ان يبسمل ولا يجوز له ان يؤمن. لان استماعه للقرآن واجب ولا يسقط هذا الواجب الا واجب قراءة الفاتحة. والاستعاذة والبسملة ودعاء الاستفتاح قبلهما. والتأمين

274
01:39:26.050 --> 01:39:46.050
كل هذا ليس من الفاتحة وانما اول الفاتحة الحمد لله رب العالمين واخرها ولا الضالين. فاذا اتيت الى المسجد والامام يقرأ في سورة بعد الفاتحة فحين اذ تكبر ثم تقول الحمد لله رب العالمين وتنتهي الى الضالين لما تقرر ان الواجب

275
01:39:46.050 --> 01:40:18.150
لا يفرضه الا واجب. واما قراءة السنن فهذه غير مشروعة لانك مأمور بواجب قد تركته. وهو الاستماع والانصات الى واشتغلت بسنة من السنن نعم   خامسا صلاة الجماعة ومن اقامة الصلاة ان يصليها الانسان في جماعة فان الجماعة واجبة على الرجال في الحظر وفي السفر لان الادلة الدالة على وجوبها لم تقيد ذلك بالحذر بل ان

276
01:40:18.150 --> 01:40:31.050
الله امر باقامة الجماعة في حال القتال فقال الله تعالى لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واذا كنت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذ اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم

277
01:40:31.050 --> 01:40:51.050
معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قتاله كان قتاله خارج المدينة في سفر ولم ولم يسقط الله سبحانه وتعالى الجماعة عنهم في حال القتال ودل هذا العود بالجماعة على المستغفر كما تجب على المقيم وما نشاهده كثيرا من وجود اناس مسافرين عند المساجد في الاسواق فاذا قلت له هيا للصلاة قال لك انه مسافر

278
01:40:51.050 --> 01:41:09.450
يظن ان الجماعة تسقط عن المسافر وهذا خطأ بل الواجب ان يصلي المسافر وغير المسافر مع جماعة المسلمين ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من اقامة الصلاة صلاتها جماعة للادلة المتظاهرة المتكاثرة

279
01:41:09.450 --> 01:41:36.150
بالامر في الجماعة والحث عليها وتعظيم شأنها. ثم عرض رحمه الله تعالى لبيان حكم حضور صلاة الجماعة في حق المسافر. فذكر رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى ان صلاة الجماعة واجبة على المسافر. وانه يجب عليه ان يحضر

280
01:41:36.300 --> 01:42:06.600
اليها وهذا احد قولي اهل العلم والقول الثاني ان المسافرين لا تجب عليهم الجماعة بل يصلوا بل يصلون في محل اقامتهم وهذا القول اسعد بالدليل لما في الصحيحين من حديث ما لك بن الحوير انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين يريد ان السفر

281
01:42:06.600 --> 01:42:28.800
اذا انتما خرجتما فاذن فحضرت الصلاة فاذن ثم اقيما ثم ليؤمكما اخبركما ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصد الى مسجد جماعة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

282
01:42:29.150 --> 01:42:51.100
ومما يدل على هذا ما نقله ابن المنذر في الاوسط من الاجماع على ان الجمعة لا تجب على المسافر الجمعة لا تجب على المسافر والجمعة اخت الجماعة من جهة الاجتماع فيها فالذي يظهر ان المسافر لا تجب عليه

283
01:42:51.450 --> 01:43:17.450
صلاة الجماعة في المسجد بل يصلي جماعة في مكان رحله لكن اذا كان المسافر واحدا ففي النفس من صلاته وحده شيء واما اذا كانوا جماعة فانهم يصلون في محلهم فهذا هو الموافق للدليل المناسب لرخصة الشرع

284
01:43:17.450 --> 01:43:45.000
في السفر والرجل مع امرأته جماعة. فاذا كان الرجل مسافرا مع امرأته فله ان يصلي معها الجماعة وهذا القول اظهر من جهة الدليل. واما حديث الحديث مخرج عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء

285
01:43:45.200 --> 01:44:00.400
فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر لا صلاة له الا من عذر. فهذا الحديث ليس دليلا على هذه المسألة. بل هذا الحديث بحمد الله دليل في هذا القول لان

286
01:44:00.600 --> 01:44:23.450
هذا معه هذا معه عذر وهو عذر السفر لما تقدم نعم ال المأموم من الامام حال المأموم مع الامام لا يخلو من اربع حالات المثابات والموافقة والمسابقة والتقنط. اولا المتابعة

287
01:44:23.450 --> 01:44:43.450
ان يأتي بالافعال بعد امامه مباشرة اذا ركع الامام ركعة واذا سجد الامام سجدة واذا قام الامام قام ثانيا الموافقة وهي ان يفعل هذه الافعال مع امام ان يركع مع ركوع ويسجد مع السجود ويقوم مع قيامه. ثالثا التقلب هو ان يبقى كبيرا بعد الامام كما نشاهد بعض الناس يبقى ساجدا والامام قد قام وربما

288
01:44:43.450 --> 01:45:04.450
الامام قد قرأ الفاتحة واكثر منها وهذا لا يزال على سجوده يدعو الله. رابعا المسابقة بان يقوم او يقعد قبل الامام او يركع او يسجد قبل الامام فاما المتابعة فهو الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه فهو الامر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به

289
01:45:04.450 --> 01:45:24.450
لا تختلفوا عليه فاذا كبر قال سمع الله لمن حمده فقولوا فقولوا الله فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد مسجد ولا تسجدوا حتى يسجدا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قائما فصلوا قعودا. واما المسابقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشى الله اما يخشى الذي يرفع رأسه

290
01:45:24.450 --> 01:45:44.300
قال الامام ان يحول الله رأسه رأس عمار او يجعل صورته صورة وهذا تعديل يقتضي تحريمها واما الموافقة والتخلف فلانهما مخالفان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ركع فاركع فان قوله اذا ركع يقتضي الا تركع حتى يركع. وقوله فاركعوا يقتضي الا تتقلبان الامام

291
01:45:44.850 --> 01:46:04.850
وكثير من المصلين مع الاسف نشاهدهم الان يسبقون اماما فيركعون قبله ويسجدون قبله ولم يعلم هؤلاء ان هذا الفيلم موجب لركان الصلاة فان القول الراجح ان فقد الامام ولو الى الركن ولو الى الركن مبطنة للصلاة لانها وقوع فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وكل فعل محرم في العبادة اذا فعله الانسان فان

292
01:46:04.850 --> 01:46:26.300
ذكر المصنف وها هنا مسائل تتعلق بحال المأموم مع الامام. فذكر ان للمأموم مع الامام اربع حالات اولها المتابعة وهي السنة بان يأتي بالافعال بعد امامه مباشرة. فاذا ركع الامام ركع واذا سجد

293
01:46:26.300 --> 01:46:58.850
الامام سجد وثانيها الموافقة وحقيقتها ان يتفق مع امامه في افعاله فيركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده وهذه مكروهة وثالثها التخلف وهو التأخر عن الامام فهذا التأخر له له حالان

294
01:47:00.900 --> 01:47:30.550
اولاهما ان يتأخر لعذر كأن لا يسمع الصوت بانقطاعه كما يحدث في بعض المساجد كما يحدث في بعض المساجد فهذا معذور اذا تبينت له حال الامام التي هو عليه تخفف في حاله واسرع حتى يدركه

295
01:47:30.800 --> 01:48:00.800
فلو ان مأموما ركع مع امامه ثم انقطع الصوت فلم يسمع رفع الامام من الركوع ثم تنبه الى انتقال الامام الى ما بعده فانه الى الركن الذي يلي الركن الذي بعده فانه يرفع حينئذ من ركوعه ثم بعد ذلك يدرك امامه في سجوده

296
01:48:00.800 --> 01:48:27.150
فان له عذرا والحال الثانية ان يتخلف عن الامام بلا عذر. فاذا تخلف المصلي عن الامام بلا عذر ان اداه تخلفه الى خروج امامه من ركنه الى ركن اخر فان ركعته باطلة

297
01:48:28.300 --> 01:49:03.800
وان امكنه ان يدركه فصلاته صحيحة فلو ان اماما تجد ثم تخلف عنه المأموم ثم سجد المأموم فادركه. فصلاته حينئذ صحيحة وان تأخر المأموم حتى رفع الامام من سجوده فحين اذ لا ينفعه ادراكه له. بل تكون ركعته هذه باطلة. ويتابعه فيما بعد

298
01:49:03.800 --> 01:49:33.050
من الصلاة وتبقى له ركعة من صلاته مع امامه ببطلان الركعة التي شاركه فيها اما الحال الرابعة فهي المسابقة بان يسبق امامه بركوع او سجود بل للفقهاء فيها تفاصيل وتفارق بين من سبقه

299
01:49:33.400 --> 01:49:57.750
بتكبيرة الاحرام او سبقه بركن او سبقه بركنين والصحيح ان صلاته باطلة سبقه بما سبقه بما ورد من التهديد الشديد في حق من يسابق الامام  وهذا القول هو اختيار جماعة من المحققين منهم العلامة ابن سعدي وتلميذه المصنف

300
01:49:58.000 --> 01:50:35.700
فلو انه سبق الامام بركن او ركنين او ازيد من ذلك او تكبيرة الاحرام فصلاته باطلة بقيت حالة خامسة ما هي  تامر احاديث الموافقة الموافقة نفس الشيء الله لا عبد الله

301
01:50:36.800 --> 01:51:28.850
ايش؟ الحمد لله ايش لا ها يا محمد  المفارق وما حكم المفارقة وما صورها  اذا كان في عذر ارفع صوتك امام وله حاجة فصلاته صحيحة تبتلي حديث معاذ صحيح طيب والحالة الثانية

302
01:51:29.050 --> 01:52:13.400
اذا لم يكن لي عذر صلاته ابو عبدالرحيم  هذه الحالة هي الحالة الخامسة وهي المفارقة ولها صورتان اثنتان اولاهما ان يبتدأ مع الامام ثم يفارقه والفرق بينها وبين المسابقة ان المسابقة تكون افعالهما تكون افعالهما متقاربة. واما

303
01:52:13.400 --> 01:52:43.650
فانه ربما انصرف المأموم من صلاته التي فارق فيها قبل امامه فامامه مثلا في الركعة الثانية وهو في الركعة الثالثة او الرابعة فهذا ان كان لعذر صحيح فصلاته صحيحة كما اتفق في قصة معاذ رضي الله عنه لما اطال بقومه فانصرف رجل كان معه

304
01:52:43.950 --> 01:53:12.100
وصلى وسلب وانام النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال له افتان انت يا معاذ ولم يأمر ذلك الرجل باعادة الصلاة  ومن هذا الجنس الذي يقع احيانا في هذه الازمان ان بعض الناس من اهل الحاجات قد ينتقلون

305
01:53:12.100 --> 01:53:30.350
من جهة في هذه المدينة الى جهة اخرى عند صلاة المغرب. فيبتلون برجل يقنط فيجعل قنوته نصف ساعة فهذا لا ريب انه اذا فرقه لاجل حاجته فصلاته صحيحة والحال الثانية

306
01:53:30.900 --> 01:54:05.350
ان يفارقه بالكلية فيعقد صلاته على وجه الانفراد. بان يكون الامام مصلي مصليا بالناس في المسجد فيأتي هو ويصلي من ورائهم صلاة مستقلة فالاظهر في هذه الحال ان صلاته باطلة. لانها تخالف مقصود الشريعة في نصب الامام. والحث على الجماعة

307
01:54:10.750 --> 01:54:35.000
واما حديث لا جمعتان في مسجد فما درجته اهل الدلم منتشر عندكم حديث اجل هذا الحديث لا اصل له والذي يفيدنا يأتينا به هذا الحديث هذا مثل زيادة عين لا تدمع

308
01:54:35.700 --> 01:54:55.700
كثيرا يحسب الانسان انها حديث وهي ليست بحديث ووقع بهذا كبار اهل العلم كالحافظ ابن حجر فيفتح الباري وابن جزير في كتاب القوانين الفقهية ومن جاء لنا بسند ولو ضعيف لهذه اللفظة ان لا تدمع او لحديث لا صلاة لا جماعة ثاني للمسجد فله

309
01:54:55.700 --> 01:55:18.500
او مني جائزة عظيمة والحاصل ان المفارقة تنقسم الى هذين القسمين نعم السلام عليكم الخشوع في الصلاة ومن اقامة الصلاة ان يكون الانسان بها خاشعا لله تعالى بظاهره وباطنه في الخشوع في الباطن حضور القلب والخشوع في الظاهر السكون وعدم الحركة

310
01:55:18.500 --> 01:55:38.500
اقسام الحركة في الصلاة وهنا نبين ان الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام. اولا الحركة الواجبة وتجب الحركة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا امرا اخر يتعلق باقامة الصلاة وهو الخشوع فيها. الجامع لمعنى التضامن والخضوع والاقبال على الله عز وجل

311
01:55:38.500 --> 01:56:00.100
في الصلاة بحضور القلب وما يتبعه من سكون الجوارح الجوارح واصح قولي اهل العلم في الخشوع انه واجب. كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول فيه بمدارس سالكين وغيره. نعم

312
01:56:01.950 --> 01:56:21.950
اولا الحركة اقسام الحركة في الصلاة وهنا نبين ان الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام اولا الحركة الواجبة وتجب الحركة اذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة اي انه اذا كان تركض الحركة موقنا للصلاة فان الحركة تكون حينئذ واجبة. مثال رجل كان يصلي الى غير القبلة

313
01:56:21.950 --> 01:56:41.150
فقال ان القبلة لا يمينك فهنا يجب ان ينحرف الى اليمين لانه لو بقي على اتجاهه الاول لكانت صلاته باطلة ثم يجب ان يتجه الى اليمين مثال اخر رجل ذكر ان في غترته نجاسة فيجب عليه ان يتحرك لخلل الغترة ونظير ذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه جبريل فاخبره النبي عليه اذى فخلعهما

314
01:56:41.150 --> 01:57:02.650
ثانيا حركة مستحبة وهي الحركة التي يتوقف عليها فعل مستحب. مثال ان يتقدم الانسان الى الصف الذي امامه اذا انفرجت هذه السنة مستحبة لان فيه وصل للصف وسد الفرج وتقدما الى مكان فاضل. مثال اخر كذلك ايضا لو ان الصف قرب بعضه من بعض فانك فانك تقرب الى الصف. وهذه الحركة نعتبرها

315
01:57:02.650 --> 01:57:22.650
ومستحبة لانه يتوقف على اليتيم مستحب. ثالثا حركة مكروهة وهي الحركة يسيرة بلا حاجة وهي وهي مكروهة لانها عبث مناف للخشوع. كما جاهدوا في كثير من الناس ينظر الى الساعة ويصلي او يصلح غترته او يذكر او يأتي ويصلي او يصلح غترته او يذكر او يذكره الشيطان وهو من صلاته امر الناس او فيخرج القلم ويكتب

316
01:57:22.650 --> 01:57:42.650
الا يضيعوا بعد ذلك وانزلتها كثيرة. رابعا حركة محرمة وهي الحركة القذرة محرمة وهي الحركة الكبيرة متوالية لغير ضرورة فقولنا حركة كبيرة خرج به الحركة اليسيرة بينها من المكروهات. وقولنا المتوالية خرج به الحركة المتفرقة ولو تحرك الانسان بركة ولا حركة يسيرة وفي الثانية حركة

317
01:57:42.650 --> 01:57:57.950
وكذلك في الثالثة والرابعة له جمعنا هذه الحركات لوجدناها كثيرا. لكن تفرقها صارت يسيرة فلا تأخذ حكم الحركة كثيرة. وقولنا لغير ضرورة ايرادا من الحركة التي للضرورة مثل ان مثل ان يكون الانسان في حاله

318
01:57:58.100 --> 01:58:15.800
في حالة اهبة للقتال يحتاج الى حركة كبيرة في حمل السلاح وتوجيهه الى العدو وما اشبه ذلك وقد قال الله تبارك وتعالى بين الفجر ومن يكونوا من ورائكم وتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا عذرا حذرهم واسلحتهم وهذا امر لابد لابد منه

319
01:58:15.800 --> 01:58:35.800
اهد في سبيل الله. ومن ذلك لو ان عدوا لاحقا هو وارد منه فان هذه الحركة كثيرة منتظرة لانها للضرورة. وكذلك ايضا لو هجمت محية وهو يصلي وحاول ولو مدافعتها عن نفسه فان هذه الحركة او كثرت فلا بأس بها لانها ضرورة. خامسا خامسا حركة مباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة او

320
01:58:35.800 --> 01:58:55.800
كثيرة للضرورة مثال لو كانت لو كانت الام عندها صبي ويصيح فاذا حملته سكت فلا حرج عليها حينئذ ان تحمله حال القيام وتضعه في حال فهذه الحركة فهذه الحركة يسيرة ولحاجة فهي مباحة. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل

321
01:58:55.800 --> 01:59:22.550
امامة بنت زينب فاذا قام حملها واذا سجد وضعها لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخشوع كان امر الحركة متعلقا به فبين رحمه الله اقسام الحركة وما ذكره من هذه القسمة الخماسية قد سبقه اليها فاحسن شيخه العلامة ابن سعدي في كتاب الاصول والفروق الجامعة

322
01:59:22.550 --> 01:59:42.550
ولابن سعدي كتابان عظيمان في الفقه احدهما القواعد والاصول الجامعة التفارق والتقاسيم التفريق والتقاسيم بديعة نافعة والاخر ارشاد اولي البصائر والالباب. فهذان الكتابان لا يستغني عن قراءتهما. بل درسهما طالب للفقه

323
01:59:43.650 --> 02:00:16.500
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى اقسام الحركات ونحن نذكرها بايجاز يشتمل على ضابطها فاولها الحركة الواجبة. وضابطها انها حركة يتوقف عليها فعل الواجب  وثانيها حركة مستحبة وضابطها انه يتوقف عليها في انه يتوقف عليها فعل مستحب

324
02:00:19.150 --> 02:01:01.750
وثالثها حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة بلا حاجة ورابعها حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة الحركة الكثيرة المتوالية لغير الضرورة. وخامسها الحركة المباحة وهي نوعان اثنان احدهما حركة يسيرة للحاجة

325
02:01:08.700 --> 02:01:46.700
والثاني حركة كثيرة للضرورة ما الفرق بين الحاجة والضرورة اه ايش الضرورة الحاجة هي ما يسد غيرها مسدها. والضرورة هي ما لا يسد غيرها مسدها فاذا كان تم شيء يسد مكان شيء

326
02:01:46.850 --> 02:02:12.700
فالامر حينئذ حاجة واما اذا كان لا يسده الا شيء واحد فحينئذ يكون ذلك ضرورة الاحكام التي تترتب على تارك الصلاة الفقهاء يقولون في مثال الحاجة اتخاذ الضبة اليسيرة من فضة

327
02:02:12.700 --> 02:02:42.200
في الاناء يقولون للحاجة لان هذه الضبة وهي الشعب اليسير في الاناء يمكن سده بغير الفضة كالنحاس فهذا محل حاجة ومحل ضرورة مثلا اكل الانسان الذي لا يجد الطعام للميتة فان فعله هنا ضرورة اذ لا يسد غيرها من سدها في تلك الحال فهو لا يجد غير الميتة

328
02:02:42.200 --> 02:03:07.300
نعم نعم الاحكام التي تترتب على تارك الصلاة تترتب على تارك الصلاة بعد ان عرفنا فيما سبق انه كافر كفرا مخرجا عن الملة احكاما دنيوية واحكام اخروية اولا انه يكون ويكون من المرتدين عن الاسلام فيدعى الى الاسلام فان عاد والا وجب قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه

329
02:03:07.300 --> 02:03:27.300
ثانيا انه لا يصح ان يزوج بمسلمة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات لم تعنوهن الله اعلم بايمانهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثالثا انه اذا ترك الصلاة بعد ان ان تزوج وهو يصلي فان النكاح ينفسخ

330
02:03:27.300 --> 02:03:47.300
فتكون المرأة حراما عليه ويكون منها بمنزلة اجنبية ما لم يعد الى الاسلام ويصلي. وهذا يعبر عنه الفقهاء في باب نساء الكفار بما اذا ارتد الزوجان او نساء بما اذا ارتد الزوجان او احدهما فانه اذا ارتد اذا ارتد احد الزوجين يفسخ نكاح ولا يحتاج الى طلاق ولا يعاد العقل اذا تاب وصلى بخلاف الذي بخلاف الذي عقد

331
02:03:47.300 --> 02:03:57.300
وهو لا يصلي فان العقد من اصله غير صحيح واذا صلى يعاد العقد. رابعا انه اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يحرم ان يدعو له احد بان

332
02:03:57.300 --> 02:04:18.000
رحمه الله ويخرج به ويخرج به الى مكان من الارض ويغفر له حفرة ويرمى فيها لان لا يتأذى الناس برائحته بمشاهدته لانه لا حرمة له قال تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله والعلة بترك والعلة بترك الصلاة عليه الكفر ولا ندعو له بالرحمة لانه من باب

333
02:04:18.000 --> 02:04:38.000
والاعتداء في الدعاء وقد قال وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخبية انه لا يحب المعتدين. وكان الدعاء له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء لانه ليس اهلا رحمة ما انت قد فعلت الله تعالى ما لا يكون وقد قال تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم

334
02:04:38.000 --> 02:04:53.600
خامسا ان ذبيحتها ولا تحل اي لو لو ذبح الذي لا يصلي حرام لو لو ذبح الذي لا يصلي حرم علينا ان نأكل ذبيحته ولو ذبح يهودي او نصراني حل لنا ان نأكل ذبيحته وذلك لانه لا تباح ذبيحة اما اذا كانت ذابحها

335
02:04:53.600 --> 02:05:13.600
والان للزكاة ثلاثة المسلم واليهودي والنصراني فهؤلاء الثلاثة تحل ذبيحتهم ومن عاداهم من المشركين والملحدين والمرتدين لا تحل ذبيحة سادسا انه لو مات احد من اقاربه فلا يرثها اي الذي لا يصلي فلو مات رجل عن ابن الله لا يصلي وعن ابن عم له بعيد لكنه يصلي وترك هذا الميت

336
02:05:13.600 --> 02:05:23.600
الف مليون وكان الذي بعده من اقاربه ابنا لا يصلي وابن عم مسلم يصلي فالذي يرثه وابن العم اما الابن فهو لا يرث وكذلك لو كان الابن الذي مات مات

337
02:05:23.600 --> 02:05:33.600
كان ابي ما يصلي وانا امي يصلي فالذي يرثه وعمه وليس ابوه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافر ومن كافر ومسلم متفق عليه من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه

338
02:05:33.600 --> 02:05:47.300
بل هناك دليل بالقرآن يشير الى هذا قال نوح عليه السلام داعين ربه ربه ان به من اهله وان وعدك الحق وانت احسن الحاكمين. قال الله له ليس من اهلك لانه كان كافرا

339
02:05:47.600 --> 02:05:57.600
سابعا انه لا يكون وليا على احد من بناته فلا يملك ان يزوج ابنته فلو ان رجلا او بنات وهو لا يصلي احد من الناس فانه لا يعقد النكاح لهن لانه لا ولاية

340
02:05:57.600 --> 02:06:17.600
لا ولاية لا ولاية لا ولاية لكابر على مسلم. وانما يزوجهن اقرب الاولياء بعده على سبيل المثال لو ان امرأة لها اب لا يصلي وعم يصلي خطبت هذه المرأة بين عمها والذي يزوجها لانه لا ولاية لها. لانه لا ولاية لهذا الذي لا يصلي عليها. ثامنا انه لا حضانة لها ولا احد من اولاده لو

341
02:06:17.600 --> 02:06:37.600
كان هذا الرجل لا يصلي وانا واولادي منبسق نكاحه من زوجته فالذي يحضنها فالذي يحضنها اولاء الاولاد هي الام وليس الاب لانه لا حضانة لكافر ولا وهناك احكام اخرى لكنها اقل شأن مما ذكرنا مثل وجوب وجوب هجره والا يسلم عليه لان لا يسلم عليه لانه كافر. واذا

342
02:06:37.600 --> 02:06:57.600
كان النبي صلى الله عليه وسلم هجرة ابن مالك وصاحبين تخلفهم عن غزوة تبوك وهذا العمل لا يؤدي الى الكفر فكيف بمن كان كافرا؟ ثانيا الاحكام الاخروية اما احكامه الاخروية فانه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي ابن خلف كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا حشر مع

343
02:06:57.600 --> 02:07:14.300
الذين هم رؤوسهم رؤوس الكفر فان مقره نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فيا اخواني الامر شديد وعظيم وشأن الصلاة جدا والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم

344
02:07:15.150 --> 02:07:35.150
قسم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بما ترتب على بدء كتابه من بيان كفر تارك الصلاة. فبين في هذه الجملة الاحكام التي تتعلق بتارك الصلاة حيث حكمنا بكفره. فانه حينئذ يكون كافرا كفرا مخرجا

345
02:07:35.150 --> 02:07:55.150
عن الملة وتتعلق به نوعان من الاحكام. اولهما الاحكام الاخروية بان يحشر مع فرعون وهامان وابي ابن خلف من ائمة الكفر كما جاء بذلك الحديث الحسن المخرج عند ابن حبان وغيره. والنوع الثاني

346
02:07:55.150 --> 02:08:29.750
الاحكام الدنيوية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى منها ثمانية احكام عظام تنتظم فيما يلي. فاولها الحكم بردته وثانيها فسخ نكاحه وثالثها ترك تكفينه وتغسيله والصلاة عليه اذا مات

347
02:08:31.250 --> 02:09:24.950
وعدم الترحم عليه بعد موته وخامسها تحريم ذبيحته وسادسها منعه من الميراث وسابعها اسقاط ولايته وثامنها اسقاط حقه في الحضانة وفي هذه الاحكام فروع وتفاصيل لا يسع المقام لبيانها الا ان هذا الذي ذكرنا هو اختيار المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة

348
02:09:24.950 --> 02:09:54.000
منبئا الى اعظم الاحكام الدنيوية التي تترتب على ترك الصلاة. وترك الصلاة وهذا اخر التقرير على كتاب من احكام الصلاة للعلامة ابن عثيمين بقي التذكير بان بقي التذكير بان الليلة يكون ان شاء الله تعالى اختبار مسابقة المقروء والحمد لله رب العالمين

349
02:09:54.300 --> 02:09:58.850
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين