﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:28.800
سؤال اخر من سائل كريم يقول ان فيه ابليكيشن بنزله عن طريق النت لكي نبيع من خلاله المنتجات بالتقسيط على اتناشر شهر او او اكسر بدون فوائد ده كان بمصاريف ادارية تكون بنسبة من اتنين الى خمسة في المية الى المحل. واحيانا على اربعة وعشرين شهر

2
00:00:29.950 --> 00:00:53.300
ايه الحكم هذه المعاملة لمجمع الفقه الاسلامي الدولي بدورة مؤتمره السادس في جدة قرارا قول البيع بالتقسيط جاء فيه اولا تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي. طبعا كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا

3
00:00:53.350 --> 00:01:12.050
وثمنه بالاقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان بالنقد او التأجيل فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بان لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن محدد فهو غير

4
00:01:12.050 --> 00:01:28.750
جائز شرعا لان العلم بالثمن شرط في صحة البيت لا يجوز شرعا في بيع الاجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي. ما نقولش هيبيع لك هذه السيارة

5
00:01:28.750 --> 00:01:48.950
بعشرة الاف دولار وبفائدة عشرة في المية. لان احسب ربحك واضفه الى الى رأس المال ليكون ربحا لك. وقل دموع الثمن كزا مقسط على كزا وكزا من الاشهر سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة اما ربطها بالفائدة السائدة

6
00:01:49.100 --> 00:02:10.850
المشكلة في هذا العقد المذكور المصروفات الادارية المصروفات الادارية ليست حراما وليست خطأ فهي فهي مقابل خدمة لكن لها قاعدة. المستقر فقها ان المصفات الادارية في ازا كان في الامر قرض

7
00:02:11.100 --> 00:02:32.150
لا تكون نسبة من رأس المال. بل تكون مبلغا قرض او دين لا تكون نسبة من رأس المال بل تكون مبلغا مقطوعا والا كان كذبا مستترا. الحل اذا امكن التفاهم مع الشركة لاضافة هذه النسبة الى اصل الثمن

8
00:02:32.250 --> 00:02:39.324
وعدم النص عليها منفصلا عن الثمن فقد اكتملت المشروعية هي جزاك الله خيرا