سؤال اخر من سائل كريم يقول ان فيه ابليكيشن بنزله عن طريق النت لكي نبيع من خلاله المنتجات بالتقسيط على اتناشر شهر او او اكسر بدون فوائد ده كان بمصاريف ادارية تكون بنسبة من اتنين الى خمسة في المية الى المحل. واحيانا على اربعة وعشرين شهر ايه الحكم هذه المعاملة لمجمع الفقه الاسلامي الدولي بدورة مؤتمره السادس في جدة قرارا قول البيع بالتقسيط جاء فيه اولا تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي. طبعا كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالاقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان بالنقد او التأجيل فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بان لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن محدد فهو غير جائز شرعا لان العلم بالثمن شرط في صحة البيت لا يجوز شرعا في بيع الاجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي. ما نقولش هيبيع لك هذه السيارة بعشرة الاف دولار وبفائدة عشرة في المية. لان احسب ربحك واضفه الى الى رأس المال ليكون ربحا لك. وقل دموع الثمن كزا مقسط على كزا وكزا من الاشهر سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة اما ربطها بالفائدة السائدة المشكلة في هذا العقد المذكور المصروفات الادارية المصروفات الادارية ليست حراما وليست خطأ فهي فهي مقابل خدمة لكن لها قاعدة. المستقر فقها ان المصفات الادارية في ازا كان في الامر قرض لا تكون نسبة من رأس المال. بل تكون مبلغا قرض او دين لا تكون نسبة من رأس المال بل تكون مبلغا مقطوعا والا كان كذبا مستترا. الحل اذا امكن التفاهم مع الشركة لاضافة هذه النسبة الى اصل الثمن وعدم النص عليها منفصلا عن الثمن فقد اكتملت المشروعية هي جزاك الله خيرا