ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اوجب على المستفتى ان لا يتسرع بل عليه ان يتثبت وليس التثبت الا ان يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان افساه دون ان يتثبت هذا التثبت وهو بان يرجع الى كتاب الله وحديث رسول الله تتبنى المستفتي رأي النفس وفتواه وكان قد افتاه باسم فانما اسمه على نفسه ومن ها هنا نتوصل الى مسألة خطيرة وسفيرة جدا وهي ان العالم حينما يستكثر في مسألة فيفتي بغير استناد من الكتاب والى السنة فهو يفتي بغير ثبت لان الحديث يقول ومن افتى فتيا بغير سبت اي بغير سند وبغير بينة وحجة ومعلوم لدى كل مسلم ان الحجة الى الاسلام ليس هو الا الكتاب والسنة والا ما استنبط منهما باجماع وقياس تغيير فمن افتى بغيري ثبت اي بغير حجة من كتاب الله او من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على التفسير الثابت السابق فقد افتى بغير رشد وبغير حجة اثمه حين ذاك اسم المستشفى على فماذا يجب على المفتي يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع بالفتح ومعنى هذا انه يجب ان يراجع المسألة الا لتراجعها فكيف يراجعها؟ ومن اين يستقي الجواب الصحيح على من تركي هو هذا نزول الكتاب والسنة لانه الحديث يقول بغير سبت اي بغير حجة وما هي الحجة في الاسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ومن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فيا ترى من استفتي في مسألة او في قضية تأثر برأيي عالم اي عالم كان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى في سنة بحجة من افتى بناء على قول فلان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بثبت بحجة وبينة؟ الجواب لا لانه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية وقد صدر للعلماء فيها قولان فاكثر فهو اذكى بقول من القومين دون ان يدعم فتواه ولو في نفسه على الاقل باية من كتاب الله او بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد افتى هل ثبت وعن حبة وعن بينة فيكون افواه بهذا الخطأ لا يتعلق اسمه على المستفتي وانما على نفسه فاثمه عليه. اذا على كل مستفت ان يتثبت في فتواه اي ان يستند فيه فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الكلام العلمي بادارة واضحة بينة ان المسك يستكثر ان العالم اذا استوفي في مسألة الناس انما الضريبة على ذلك مثلا رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء؟ قال نعم وهو يعني انه مذهب الحنفي هكذا فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب اسمه عليه. ليس على مسترسل ناس لانه في قولون اخرين في هذه المسألة المذهب الحنفي يحكم ببطلان الوجوب بمجرد خروج الدم عن مكانه المذهب الشافعي يقول لا ينقص الدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا مذهب الامام مالك واحمد يفصل فيقول ان كان الدم كثيرا نقضه والا فلا فالذي افتى قال ينفذ وين الحجة؟ والمسألة فيها خلاف والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ولذلك فلا يجوز المسلم المتنهد بمذهب واحد اذا استفتي في مسألة ان يفتي على بياضه لانه هناك مذاهب اخرى فهذا يجب ان يمسك عن الفتوى اي افتى فهو اثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن افتى فتيا بغير ثبت اي بغير سند وحجة ما اسم الله على من اختاره فالذي يقول خروج الدم ناقص وضوء او غير ناقض او ينقض ان كان كثيرا ولا ينصب ان كان قليلا. اي جواب كان اذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب او من السنة فاسمه عليه وليس على المستبشرين. لماذا لان المستفتي ادى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم الى من يظنه انه من اهل الذكر فسأله فافتاه فاسمه على هذا المفتي هذا المفتي حينما يسأل عليه ان يراقب الله عز وجل والا يفتي الا عن سبت وحجة وسند فان لم يفعل فهو اثم وقد نبه ان هذه الحقيقة الامام ابو حنيفة رحمه الله حين قال لا يحل لرجل ان يفتي قولي ما لم يعلم من اين اخذت دليلي هذا نص عن الامام ابي حنيفة رحمه الله اول الائمة الاربعة يفسر لنا هذا الحديث هذا الحديث يقول من افتى بغير سبب فانما يصبر عليه وليس على المستكفي فيقول الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يحل لرجل ان يفتي بكلام ما لم يعلم الا اذا اخذت سبيلي فهذا الحنفي الذي سئل الدم اذا خرج ينقض الوضوء فاجاب نعم لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الامام الصادق لانه لم يعرف بني له ومعنى هذا او حصيلة هذا الحديث هو وجود دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن لطفي من ان يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه اثم حتى يرجو مما لا اخطأ في القسوة لانه ليس معنى من افتى معتمد على الكتاب والسنة انه المعصوم عن خطأ لا ولكن اذا اجتهد فافشى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان اما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطأ فلو اجر واحد لكن هذا انما هو او الاجرار اذا اصابه من اجر واحد اذا اخطأ انما هو للذي يفتي لكن ماذا الكتاب والسنة اما الذي يقلد والتقليد جهل من صفات العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له اجر حتى ولا اجر واحد بل عليه وزر لانه افتى بغير سبت وبغير دجلة وحجة اسئلة هذا الحديث هو وجود الرجوع على العالم في كل ما يفتي الى كتاب ومن هنا ننتهي الى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الاسلامية اليوم اعني بالبلاد الاسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية حيث انهم انزلوا قضاة والحكام بان يتلو ويقصد بناء على مذهب معين. اما على المجلة سابقا واما عن القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل لاحكام المجلة سابقا هذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للنفس فعليه ان يفتي ملتزما المذهب الحنفي قال الزام بما لا يلزم اولا بل هذا امر بنقيض ما افاده هذا الحديث فان المفتي اذا السبسي فعليه ان يرجع للكتاب والسنة. لا يجوز يرجع الى مذهبه الذي قال فيه امامه لا يحل له ان يفتي حتى يعرف دليله هذا المفتي متقيد بمذهبه لا يلجأ الى الادلة الشرعية فهو يكتب ما جاء في المذهب وانا اضرب على هذا مثلا نظرت فتوى وانا اطلعت عليها لنفسي من بعض المسلمين السابقين في هذه البلاد انه يجوز للمسلم ان يحفظ لحم الخنزير والبرادات الكبيرة للنصارى لانه احد المسلمين الطيبين عنده يحصل فيه الكواكب والمحروم ونحو ذلك. فجاءه رجل ارمني وعرض عليه اجرا باهظا لقاء ان يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد فالمسلم يعني شك قلبه يا اخي في هذا العمل ونجوس الاسلام مسلم ان يحفظ لحم الخنزير محرم تراه سأل المرشد بنفسه قال له تعال بعد ايام جاء اعطاه الفتوى. والفتوى في الحقيقة نضحك نبكي في ان واحد لان اولا جاءت فتوى على غير سبب اي على غير حجة وثانيا جاءت فتوى على اسلوب السياسيين في الكلام اللي ممكن تجيبه هيك وممكن تجيبه حيث افشى المفتي لانه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي يوصي به ولو ان مسلما استأجره ذني على ان ينقل له الخمر جاز له ذلك وصاد له الاجر وقال فلان في المذهب جاز لكن مع الكراهة نقلا اخر قال لو ان مسلما بناء فاجره نصراني على ان يبني له كنيسة جاز وصاب له الاجر الى ختام ما قال من مستفتح يجوز لك ادخار لحوم الخنزير او لا يجوز ان لك الاجر او ما حل لك الاجر وانما قال ومما سبق تعريف جواب سؤالك فالجواب ينيء بقيتان الخطيئة الاولى ما قال له قال الله وقال رسول الله ابدا يعني المسألة من اوضح المسائل بالنسبة للانسان على علم وفقه في الكتاب والسنة وهل مسألة اخرى انه حيره اسأله بقولهم صاد لك الاجر لكن قول ثاني يطرح والكراهة في المذهب الحنفي اذا اسقطت فانما هي للتحريظ فلو رجع هذا المفتي كما اوجب عليه هذا الحديث اي ليفتي المستفتي على ثبت وبينة ورشد لو رجع للكتاب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا فهذا تعاون على عدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى ولوجد يفعل مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فنعم كل من يساعد على اكل الربا وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في الخمرة عشرة. عشرة اجناس ابتداء من الشارب وانتهاء الى حامل الخمر ذلك لانهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية في الاصل شر الخمر لكن شر الخمر لا يمكن ان يحصل بدون بيع الخمر وبيع الخمر ما ممكن يحصل بدون شراؤه. وشراء الخمر لا يمكن ان يحصل بدون شراء العنب. وشراء العنب يمكن ان يصبح تمرا الا بعصره. وهذا العصير لا يمكن ان يصبي خمرا لانه قد يمكن ان يصير خلا. الا بتعاطيه بطريقة فنوية حتى يصير فظرا فاذا سرق امرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحواريث الا بان يؤكل من العصارة من المخمرة الى القبر وهكذا فلان هؤلاء كلهم مساعدة على شارب الخمر على شرب الخمر يعنوا جميعا فكيف يخفى هذا على من كان على عالم الكتاب والسنة ايحصي بذلك للنفس بانه يجوز ادخار لحم الخنزير فاذا المصيبة اليوم هي ان الفتوى مم مفروضة ان يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة والقضاة يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس كان حرامي شرعي محضة كما كان الامر في زمن مجلي حيث كلها سلطت او جلها بالمذهب الحنفي فاصبح اليوم فيها قوانين وضعية لن تنجي من السماء وانما نبعت من الارض فشربت هذه الاحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد اخرى لا نعرف حقيقة الامر فيها والان في دعاة يدعون الى تقنين الاحكام اي الى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض اراء وافكار معينة على القضاة الذين يحكمون اناس في الكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل الا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم ان يعرف هذه الحقيقة وهي انه لا يجوز الافتاء الا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء الا استنباط من كتاب لله او حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث اذا تمليه بانور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالامة التي آآ تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما انزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث ايات من القرآن الكريم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فاولئك هم الفاسقون. فاولئك هم الظالمون هذه ايات اريحا بذم بل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بما انزل الله ولكن ها هنا كلمة قصيرة ان الحكم بغير ما انزل الله منه حكم يرادف الردة ومنه حكم لا يلزم منه الردة التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا لابد من استحضاره في تفسير هذه الايات الثلاث ومن لم يحكم بما انزل الله واولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال في تفسير الكافرون في هذه الاية كفر دون كفر. اي ان الكفر الكفر اعتقادي قلبي وقصر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ فانهم يتوهمون ان كل من لم يحصل بما انزل الله فهو مرتج عن دينه وليس كذلك بل يجب ان ينظر الى الحاكم الذي يحكم بما انزل بغير ما انزل الله. فان كان يحكم بغير ما انزل الله مستحلا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحسن نبيه فهذا هو الذي يمتد به عن دينه اما ان كان في قرار قلبه يعتقد بان الحكم بما انزل الله هو الصواب وهو الواجب لكن الله يعينا على البشر. شلون بدنا ننسوكم؟ يعني بالعائلة عذر. ولو انه عذر غير مقبول. انما الشفاء بهذا العذر يدل على انه يؤمن في حكم الله وعظم رسوله انه هو الصواب ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين من ظن من خيرا الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما فقد يضل في حكم النار اي ينسى مثلا ايه يا حسام بغير ما انزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فاولئك هم الكافرون. ولكن باي اماما اولئك هم الكافرون كفر رتبة ام سفر معصية ننظر اذا كان حينما ارتشى وحكم بن راشد بما ليس له ان كان يعتقد انه اثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني الى اخره فهو ات وليس بكافر وهذا معنى كفر دون كفر وان كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تثقف الثقافة الاجنبية ولما يدخل ايمان في قلبه يقول بلى اسلام بلا ايمان بلا رجعية بلا كذا الى اخره فهذا وضع الغثاء على رأسه بالكفر تهوى الى جهنم وبئس المصير فاذا يجب ان نعرف ان الواجب على المسلم ان يحكم بما انزل الله وبما فسره بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان مفتيا عاديا يعني واحد ماشي في الطريق انسان بيسأله فلازم يتثبت وما يقل له حرام حلال لانه هو في كتاب الله انه حرام عليك. كذلك المفتي الرسمي الموظف اولى ان ان لا يفتي الناس بدون رشد وبدون كما جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن خطورة القبائل عن الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القضاة ثلاثة وفاضي في الجنة وقاضيان في النار قد عرف الحق او في الجنة يقابل عرف الحق فلم يقبضه حتى في النار وفاضل لم يعرف الحق فحكم او فقد رأسه بالنار لانه قضى بجهل اذا يجب القضاء بالكتاب والسنة. فاذا قضى بالكتاب والسنة فهو الناجي واذا قضى بخلاف ما عرف من الكتاب والسنة فهو ادم والى بجهل اهل الكتاب والسنة. مو بجهل معارف المذهب الحنكي او المذهب الشافعي لان هذا ليس هو العلم. لذلك قام فابن القيم رحمه الله وبكلامه اختم درسنا هذا قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموين ما العلم نصبة الانفلات تم بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جهد الصفات ونسوها. حذرا من التعطيل والتشكيل. صح طيب اه في ايه يا شيخنا في مصر شرقا الله نعم. بالنسبة لمحصول الارز الفدان عندنا بينتج حوالي الفين كيلو. اتنين طن. الفين طن. آآ اتنين طن يعني الفين كيلو. اه. فالجمعية الزراعية بتجبر فلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مسلا آآ بخس او قليل فممكن لو فيه فدان بينتج اتنين طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف يأكل منه هو واولاده كيف يخرج الزكاة ان الجمعية تعطي اه ميتين جنيه مسلا على الطن. قبل كل شيء نريد ان نفهم الجمعية هذه حكومية. نعم. اه وهي تفرض عليه هذا التوريد والا سجنوه لدرجة انه احيانا الفدان قد لا يخرج ذرعا. فيضطر ان يشتري الارز من السوق السوداء بضعف المبلغ. ويورده للجمعية هي بنصف المبلغ يكون خسران. ثم بعد ذلك يعيشه اولاده باي كيفية بعد ذلك. فهم يسألون عن الزكاة الجمعية بتاخده هل نخرج عن المال الذي نأخذه لانه لا ارد بعد ما اخذته الجمعية لكن يقبضون اموالا في مقابل هذا الارز سيخرجون فهؤلاء يعطون الجمعية الاورد فهؤلاء يعطون الجمعية الارز هل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي اخذوها والنصف من الباقي للمعاش هل يخرجنا عنه زكاة لا يخفاك ان الحكم الشرعي ان ما تثمره الارض الحب يجمع فاذا بلغ النصاب خمسة اشق فيخرج اما العشر او نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع فالان نحن نسأل لو خرجنا كما ضربتها انفا مثلا ان ارض فلان آآ اثمرت طنين. نعم وكما فهمنا منك انه مجهول ان يقدم للدولة وما نقول الان للجمعية. نعم. حتى ما يلتمس الامر. مجبور ان يقدم للدولة طن ونصف. نعم اه لو ان الارض فهمت منك لم تثمر الا طنا واحدا. نعم. فهو مجهول كما قلت ان يقدم قرن ونصف. نعم. وهذا وعي الظلم وهذا واقع؟ هذا واقع. الله اكبر. نقول الذي آآ اثمرت ارضه رنين وستأخذ الدولة منه قرن ونصف بنصف القيمة. نعم. طيب الذي اراه والله اعلم في هذه المسألة آآ نص القيمة نصف القيمة يعني انه بقي له طن وربع انا يعني الذي ورده نعم. يعني هم كانهم ابقوا عنده وربع لانه اعطوه القيمة. نعم. ها؟ نعم وتركوا عنده حبا نصف طن. نعم. فما هو المجموع؟ قال وربع. نعم. فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا لا ان يفرج عن القيمة آآ نقدا ويخرج عن النفس. نعم. جزاك الله خير في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افتى في في مجموع الفتاوى ان الامام اذا قام للركعة الخامسة ان المأمومين لا يتبعونه فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا لا اشك في ذلك ونحن نعرف ان هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن بما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس وهو ما اشرت اليه من حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فانا اعلم ان بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب ان نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع بان السؤال كان مجملا حديث ابن مسعود كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم لاصحابه الظهرة فصلى بهم خمسا ولما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال لا قالوا صليت خمسة فسيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم آآ السجدتي السهو ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ويرحمك الله فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني انتهت القصة الى هنا والذين يقولون بان الامام اذا قام الى الخامسة لا يتابع يقولون ان هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد ونحن نقول جوابا عن هذه الاشكال او هذا الجواب نقول لو ان الامر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه واله وسلم حكم هذه المسألة اذا ما وقعت بعد تمام التشريع اي بعد نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اما والنبي صلى الله عليه واله وسلم قد مات وارتفع الى الرفيق الاعلى دون ان يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل اصحابه معه عليه الصلاة والسلام الجواب الذي حكيناه انفا عن اولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة انه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا ايه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يتابع الامام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك اصاب ام اخطأ الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليهتم به وفي الرواية الاخرى انما جعل الامام يسمى به فلا تختلفوا عليه والحديث امامه معروف فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا فربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا او جالسا فصلوا قعودا او جلوسا اجمعين فنحن نلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل من تمام الاهتمام بالامام ان يدع المؤتم ما يجب عليه اصلا ان يتحقق به والا كانت الصلاة باطلة الا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام. فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد اسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء الا تحقيقا لتمام القدوة منه بامامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته واذ الامر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا انه اذا قام الامام ساهيا الى الركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه لانهم يرجعون الى الاصل وهو ان من قام الى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لان كما يقولون في بعض البلاد الزايد اخو ناقص. فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة. ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة. ومن صلى الرباعية هل ايضا صلاته باطلة. فهم يقولون اذا قام الامام ساهيا الى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي ان يتابعه نحن نقول لا بل عليه ان يتابعه بعد ان يذكره وان يفتح عليه كما هو السنة فاذا لم يتبين الامام انه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع فينبغي علينا ان نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك من ان لركن من اركان الصلاة. وترك ركن من اركان الصلاة مبطل للصلاة. والقيام لبس عنزا ايضا مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الابطال بالقضية او في الصورة الاولى هو الذي يرفع الابطال ايضا في القضية الاخرى ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لامامنا شيخ الاسلام ابن تيمية لكننا نقول بصراحة اننا لسنا هيميين. ولو اردنا ان نكون تيميين انا شخصيا لكنت من الحنفيين خاصة ان ابائي واجدادي كذلك كانوا مذهبيين. ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على انه لا يجب بل لا يجوز مسلمي ان يؤثر قول احد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأيه ابن تيمية له فاقدين انه مأجور على كل حال. لكن لا يجوز لنا باي حال ان نقلده وان نعرض عنه الادلة الشرعية التي لفتنا النظر انفا الى بعضها. هذا ما عندي وشكر الله لكم. بالنسبة لمتابعة الامام بالمناسبة اه معروف طبعا اه لنا جميعا اه ارأيكم في المسألة؟ لكن هناك بعض الناس قال اه الشيخ الالباني مع قوله بوجوب متابعة الامام حتى اذا سدل في الصلاة حتى اذا ترك يديه الصلاة هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض فكان اه المفروض يتابع الامام لو اه لو طرد المسألة فما ادري يعني هل هذا لا تؤاخذني انا انظر لا لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون. وجوابي على ذلك انا مثلا اذا صليت ورا مثل ابن باز اقبضه لكن اذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فالتزموا السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الامام يعرف اخواننا الملازمون لنا ان هذا القول ليس على اطلاقه عندي. نعم. وانا اقول مثلا يجب متابعة الامام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه لانه يقلد اماما اه مسلم بامامته لدى جماهير المسلمين منذ ان كان الى هذا الزمان لكننا اذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الامام وتبين لنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة