الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها التكفير الاجتهادي غير ملزم للغير التكفير لاجتهاد غير ملزم للغير وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل السنة والجماعة وذلك ان التكفير ينقسم الى قسمين اما ان يكون التكفير مما اتفق واجمع عليه العلماء كتكفير القاضيانية. فالعلماء متفقون على كفرهم. وتكفير النصيرية النصيرية. فالعلماء متفقون على كفرهم. وتكفير اسماعيلية. فالعلماء متفقون على كفرهم لم يخالف في كفرهم احد من اهل الاسلام فهذا لا تتكلم فهذا النوع من التكفير لاجماعي المتفق عليه لا تتكلم عنه القاعدة وانما تتكلم القاعدة عن النوع الثاني وهو التكفير المبني على اجتهاد المكفر في المكفر فاذا اجتهدت انت ورأيت ان فلانا قد استوجب الكفر فتكفيره ليس عن نص بخصوصه واسمه وليس عن اجماع وانما عن اجتهاد منك فلابد في التكفير الاجتهادي ان نطبق عليه هذه القاعدة وهي ان التكفير بالاجتهاد غير ملزم لغيرك. بمعنى انه لو خالفك غيرك في تكفير الحاكم او تكفير العالم او تكفير هذا الشخص المعين فاياك ان تحكم على مخالفك في اجتهادك بما تقتضيه الحال في مخالفة التكفير الاجماعي. احذر من هذا المزلق الخارجي الخطير. ولذلك من اعظم الطريق الخارجي في التكفير هو انهم يلزمون الامة بقبول اجتهادهم في من كفروه. اذ ان من تسول له نفسه ان يخالفهم في من كفروه فانه عندهم مباشرة كافر فاما ان تكفر من؟ كفرناه واما ان تكون مجتمعا معه في وصف الكفر هل يقبل اهل السنة هذا؟ الجواب لا يقبلونه باجماعهم. فاذا فاذا اجتهدت وكفرت فاذج جهادك انت وهذا نظرك انت. وهذا نتيجة عقلك انت. واما غيرك فله عقل وله نظر وله اجتهاد فاياك ان تلزم غيرك بقبول نظرك واجتهادك اذ نظرك واجتهاد ليس بنص يجب اتباعه ولا بشريعة يجب التزامها وانما هو من مفرزات قلبك وعقلك وعلمك واجتهادك وبحثك ونظرك وهذا امره يخصك واياك ان تحاسب على على خلافك فيه. هذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل السنة. والجماعة رحمهم الله تعالى. واما ان نكفر الجنود بناء على انهم لا يزالون في حكومة من كفرناه او نكفر زوجات الجنود واولاد الجنود لانهم لم يعلنوا البراءة من هؤلاء الكفرة. ثم هكذا دواليك صلة التكفير تمضي كضوء الشمس حتى تغطي المجتمع كله ولذلك من اعظم الطوائف تكفيرا للمسلمين الخوارج من عفوا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. وسبب انتشار تكفير وعموم البلوى به هو اخلالهم بهذه القاعدة. وهي انهم يلزمون غيرهم ممن على وجه البسيطة. ان يكفر من كفروه والا فدمه حلال وعرضه حلال فيكفرونه ويحكمون بوجوب قتله او يستثيبونه ان قبلوا توبته والا يقتلونه وهذا من انجس واقذر المذاهب في باب التكفير على الاطلاق. اولم اقل لكم في بداية الدرس اننا متى ما اخذنا التكفير على غير على غير قواعد اهل السنة والجماعة فسيحصل البلاء هذا منها. فاعتق فاعتقاد الخوارج تلازم بين الفعل والفاعل هذا من اعظم اسباب الفساد في باب التكفير. والزام الخوارج غيرهم بقبول اجتهاداتهم التكفيرية ايضا من اعظم الابواب التي حصلت في الفتنة العظيمة بها في باب التكفير. وسيأتي ايضا بلايا كثيرة عند الخوارج في باب تكفير فاذا خالفك احد في اجتهادك التكفيري فاعلم انه خالفك في امر لا يلزمه قبوله شرعا اولا ترى ان العلماء فيما بينهم لا يزالون يختلفون في مسائل اجتهادية ولا تزال قلوبهم على بعض صافية والسنتهم على بعض صافية سليمة. لا يتراشقون بالتهم ولا يحكم بعضهم على بعض بالخروج او المروق من الملة او بالوصف بالبدعة والمخالفة بسبب كونه خالفني في اجتهادي. هكذا ينبغي في مسائل الاجتهاد. ان كلا منا يعبد ربه بما اداه اليه بلاده مع سلامة قلبه مع سلامة الطرف الاخر من القلب واللسان لا يجوز لك ان تبغض احدا بقلبك او تسيء منطقك عليه بلفظك او بلسانك لمجرد انه خالفك في مسألة اجتهادي فكفر من شئت اجتهادا ولكن لا تلزمني. فاذا رأيتني مخالفا لك فاياك ان تنبزني او تشتمني او تلعنني او تحكم علي بما تقتضيه الحال في مخالفة التكفير الاجماعي. فهل التكفيريون يفقهون هذه المسألة الجواب لا يفقهونه. ولكن عندهم شبهة هي التي سأذكرها في القاعدة التي بعدها عندهم شبهة ساذكرها في القاعدة التي بعدها. ولا ادري عن رقم القاعدة. القاعدة السادسة من لم يكفر من لم يكفر من ثبت النص او الاجماع بكفره فقد كفر من لم يكفره. من ثبت النص بكفره او الاجماع يعني من لم من من لم يكفر من ثبت النص او الاجماع بكفره فقد كفر هذه القاعدة اخرجناها على عقيدة اهل السنة. لكن لو نظرا اليها الخوارج لحذفوا وصفها وهي قوله ثبت بتكفيره نص او اجماع. حتى يكون الظابط عندهم من لم يكفر المشركين او الكفار فقد كفر وانا لما كفرت اجتهادا فقد كفرت مشركا وانت لم توافقني في تكفيري فاذا انت لم تكفر الكافر من لم يكفر الكافر فقد كفر ارأيتم؟ هذي ايضا مزلقا عظيم من مزالق التكفير عند الخوارج وصوابها ان نقول ان تكفير الشخص للشخص لا يخلو برهانه من ثلاثة اشياء. ان تكفير الشخص لاخر لا يخلو من لا يخلو برهانه من ثلاثة اشياء. الشيء الاول ان يكون بالنص عينا. كمن قال ان فرعون كافر. انا استند الى تكفيري الى النص او قل ان ابا لهب كافر. فانا استأند لتكفيري بالنص. فمن استند الى تكفيره تعيينا بالنص فيا من لم يوافقه في هذا التكفير فمن لم يكفر اليهود فقد كفر ومن لم يكفر النصارى فقد كفر. ومن لم يكفر ابليس فقد كفر. ومن لم يكفر فرعون وهامان وابي لهب وابي بجهل والوليد ابن المغيرة وعقبة ابن ابي معيط. وغيرهم من صناديد الكفرة. الذين ثبت بكفرهم النص الخاص. فحين اذ هذا يعتبر كافرا. فاذا يصدق هذا الظابط على هذه الحالة الاولى الثانية ان يقع ان اكفر من وقع الاجماع على تكفيره. فان كل من خالفني في هذا التكفير فهو كافر. لانه متى ما وقع الاجماع القطعي على تكفير معين او وصف واجب على من على جميع المسلمين ان يقبلوا هذا الاجماع. فان الاجماع حجة شرعية. يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها ولان المتقرر عند العلماء ان من خالف الاجماع القطعي فقد كفر. من خالف الاجماع القطعي الكفر اذا الظابط يصدق على هذه الحالة الثانية ايظا ولا لا هل هاتان الحالتان عفوا بقي ايش؟ هل هاتان الحالتان هي التي يرتضيها الخوارج في هذا الظابط؟ الجواب لا بل هذا الظابط عندهم فيه حالة ثالثة. وهي من الحالات الملزمة ايضا للغير. ان يقبلها. وهي من ثبت كفرهم الاجتهاد. هذا هذه الحالة الثالثة انتبه. غير داخلة تحت هذا الظابط او الناقظ باجماع اهل السنة والجمع وهي عند الخوارج تدخل باجماع الخوارج فاهل السنة لما قرروا ان من النواقض من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر اجماعا لا يقصدون بها في اي تكفير يصدر لا وانما يقصدون به ذلك التكفير المبني على النص المعين. القاضي كثير او على التكفير المبني على الاجماع المتواتر القطعي. ولكن ليس ثمة احد من اهل السنة يدخل تحته ان كفرته اجتهادا. لان من كفرته اجتهادا هذا يرجع تكفيره الى النص المعصوم ولا الى اجتهاد القابل للصواب والخطأ الجواب يرجع للاجتهاد القابل للصواب والخطأ. لكن التكفير في الصورة الاولى يرجع الى النص والنص معصوم والمعصوم يجب قبول مقتضى والتكفير في الحالة الثانية يرجع الى الاجماع والاجماع كملوا معصوم ما تجتمع امتي على ظلال هذا يجب قبول لكن مستند التكفير في الحالة الثالثة يرجع الى ماذا؟ الى اجتهادي انا. وهل اجتهادي معصوم يجب طوله كالحالتين الاوليين؟ الجواب؟ لا. وانما هو اجتهاد بشري. خاضع للخطأ والصواب فاذا لا يجوز لي ان الزم به غيري. لانني اذا الزمت به غيري فانا اصفه مصافا مكان معصوما من النص او الاجماع. وهذا فيه تزكية للنفس. وفيه مخالفة للمذهب الحق. الله عز عز وجل يقول فلا تزكوا انفسكم ان كل من انقدح في قلبه الزام غيره باجتهاداته فانما الانقداح هذا منبئ عنك كبر في القلب كبر في القلب لكن متى ما استحليت مخالفته وآآ استبسطت ان يخالفك اصغر طلابك في اجتهادك فهذا الاستصغار في المخالفة دليل على تواضع القلب. وعلى سلامة القلب من هذا الكبر والغطرسة ورؤية النفس والزام الاخرين. بقبول الاجتهادات وضيق العطن وعدم تحمل الطرف الاخر. ولذلك يقول الله عز وجل ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ. فهم يعلمون ان التكفير مبني على اجتهادهم. وان اجتهادهم غير ملزم لكن كبرا وغطرسة واحتقارا للطرف الاخر يلزمونه بان يترك عقله ونظره واجتهاده وتدبيره ويكون امعة متابعا لا متبوعا. لهم فيما من التكفير ولذلك هذا الظابط الذي جعله شيخ الاسلام ابن شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله من جملة نواقظ الاسلام استغله التكفيريون استغلوا اطلاقه لان الشيخ انما الفه لطلاب علم قد عرفوا تفاصيله ولكن اراد ان يختصر لهم تلك المكفرات بعبارات مختصرة. فجاء هؤلاء الاوباش الجنلات التكفيريون واستغلوا اطلاق تلك النواقض فحملوها على مرادات نفوسهم وقد بينت تلك الثغرات التي دخل منها التكفيريون لهذه النواقض وشوهوا صورتها. وكرهوا العالم فيها. كرهوا في هذه النوافل لكثرة دورها والاستشهاد بها في امورهم التكفيرية انهم يريدون ارجاع تكفيرهم المبني على غير علم وبرهان الى انه من مفرزات الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله او من نتاج القراءة كتبه. هذا خطأ عظيم وذلك ولذلك صار لزاما على من يسر الله له تولي شرح هذه القواعد او النواقض الا يدرج كلامه مجملا. لانه سيتلقفه امثال هؤلاء ويستفيدون من الاجمال ويل جيرونه الى ما يخدم تكفيرهم الباطل