﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.150
قال حدثنا سفيان قال قال حدثنا ابو حازم قال سمعت سهم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول انا في القوم اذ جاءت امرأة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك

2
00:00:16.150 --> 00:00:48.250
رأى فيها رأيك او فراغ فيها رأيك عندك فاء مفتوحة بس راء عندك الف قرأ في همزة طيب الحافظ ذكر هذا راجع هذا يقول في بعضها رأى فيها رأيك مع الهمزة مع الهمزة. ايه. يجوز راء راء فيها رأيك. نعم. راء فيها رأيك. احسن الله اليكم

3
00:00:48.600 --> 00:01:10.450
فيها رأيك فلم يجبها شيئا. فقال رجل زوجنيها فلم يجبه حتى قام الثالثة. فقال له عندك شيء؟ قال لا. فقال لا قال اذهب فاطلب. قال لم اجد. قال فاذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. قال ما وجدت خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء

4
00:01:10.450 --> 00:01:25.550
قال نعم سورة كذا وسورة كذا. قال قد انكحتكها على ما معك من القرآن. وفي الصحيحين وعند البخاري ومولاية سفيان عن ابي حازم وهذا الخبر كما يقول الحافظ رحمه الله اشتهر عن ابي حازم

5
00:01:25.900 --> 00:01:41.050
ابو سلمة ابن دينار اخرج الحديث منه رواه عنه جمع رواه عنه مالك رواه عنه سفيان كما هنا روى عن فضيل بن سليمان النميري حماد بن زيد وزائدة بن قدامة

6
00:01:41.450 --> 00:02:13.650
وكذلك ايضا ما رواه عنه محمد ابن مطرف ابو غسان المشمعي هو ثقة من رجال الشيخين اختلفت الفاظه  لكن من اهم الالفاظ اللي هو زوج انكحتكها حجابي الفاظ ان شاء الله سمعت سائل يقول انا في القوم الاخرى في البخاري اني لفي القوم عند رسول ناس

7
00:02:13.650 --> 00:02:32.800
رسول الله عند رسول الله وسلم اذ قامت امرأة دخلت امرأة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فيها رأيك. فر فيها رأيك. فيه دلالة على جواز عرظ المرأة نفسها على الرجل

8
00:02:33.400 --> 00:02:52.200
على هذا البخاري باب عرض المرأة نفسها للرجل الصالح البخاري باب وعرظ الرجل انتهوا او موليته على الرجل الصالح وذكر قصة عمر رضي الله عنه لما عرض حفصة على ابي بكر ثم على عثمان ثم من الله عليه تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام

9
00:02:52.200 --> 00:03:11.100
وبوبة على هذا كثير من اهل العلم اه على هذه الفائدة وحديث مليء بالفوائد يا رسول الله يعني لا بأس ان هذا مما تحمد عليه المرأة ولهذا في صحيح البخاري روى هذه القصة عن ناس مختصرة رواها مختصرة عن انس

10
00:03:11.150 --> 00:03:32.600
وفيه انه قال ان امرأة عرضت نفسها على رسول الله وسلم ليتزوجها قالت ابنة له ما اقل حياءها ما تقوله لابي انس. قال هي خير منك. عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي انه روى الخبر لكنه

11
00:03:32.600 --> 00:03:55.950
لا بأس من ذلك ان تعرض نفسها وجاء الحديث كما في الصحيحين النبي النظر فيها ثم آآ رأت انه لا حاجة له فيها قد وهبت نفسها وهل وامرأة وهبت نفسها للنبي لكن كما قال ابن عباس لم يتزوج النبي امرأة وهبت نفسه

12
00:03:55.950 --> 00:04:19.800
وهبت كل النساء اللي تزوجهن وتزوجهن عليه السلام بمهر فيها رأيك فرأى امر من يعني من الرأي امر من الرأي امر من الرأي والامر من الرأي يقتصر فيه على كما يقال على فاء الفعل يعني راء رأى فيها رائق اصلا رأى

13
00:04:19.850 --> 00:04:38.350
عصره يقول ارعى. ارعى فحذفت الهمزة همزات وبقيت رع تخفيفا ووزنها الصرف كما يقولون فاء من مادة المادة الصينية الفها والعين واللام الميزان الصافي. فهذه راء فيها رأيك. راء فيها رأيك

14
00:04:38.400 --> 00:04:57.300
مجرد الحرف الاول من رأى. مجرد الحرف الاول من رأى قال الحافظ رحمه الله في بعض النسخ اه رأى فيها رأيك بالهمز فعلى ان يكون وزنها فعل وزنها العين  فيها رأيك

15
00:04:57.450 --> 00:05:23.650
وعلى كل الاحوال هو مجزوم لان فعل امر فعل امر وجود زنبه يجزم على يبنى على ما يجزم به مضارعه فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه   فعل  هنا رأ فيها رأيك او رأى فيها رأيك؟ اصلا رأى لكن حذف

16
00:05:24.250 --> 00:05:43.000
بني على حذف حرف العلة وهو الالف في اخره اولياء المقصورة في اخره رأيك من الرأي؟ فقال الرجل زوجنيها قد وهبت نفسها. ايش قالت؟ وهبت نفسها لماذا ما قد وهبت نفسي

17
00:05:43.550 --> 00:06:11.050
لانها وهبت نفسها انا تتكلم عن شخص جردت من نفسها امرأة اخرى كانها جرت لنفسها وهبت نفسها يسمونه الالتفات من الخطاب الى معنى الغيبة لان جاءت نفسها خطاب الغيبة خطاب الغيبة والالتفات هذا اسلوب

18
00:06:11.250 --> 00:06:33.050
يأتي في القرآن ويأتي في السنة وله نواحي بلاغية له نواحي بلاغية هي للتخويف احيانا الانذار احيانا لتطمين النفس بالالتفات وهذا كثير في القرآن وهنا وهبت نفسها ما قالت وهبت نفسي

19
00:06:33.300 --> 00:06:52.050
موقف ايش قالت كانها لم تذكر نفسها انها نفس من النفوس وكانه آآ يعني ذلت نفسها امام النبي عليه الصلاة والسلام ولم نفسها انها اهل وهبت نفسها يعني نفس من النفوس. بخلاف ونفسي اضافة اليه كأنها فيه التعظيم للنفس

20
00:06:52.600 --> 00:07:10.400
بما يظهر الله اليس كذلك؟ نعم. اه قد وهبت نفسها لك. فر فيها رأيك. فقال رجل زوجنيها جاء في رواية اخرى ما يدل على انه لما رأى قال ان لم يكن لك بها حاجة كما في لاحظ في الصحيحين ان لم يكن لك زوجنيها فلم يجبه حتى

21
00:07:10.400 --> 00:07:28.350
اقامة الثالثة قال له عندك شيء قال في دلالة على انه يجوز الزواج او ان يكون المهر ولو كان شيئا سئا عندك شيء. اطلق الشيء لكن عند الجمهور لابد ان يكون شيئا متمولا

22
00:07:29.300 --> 00:07:46.300
لانه لو كان شيء ليس متمول لا بد يكون له نصف ما فرضتم في بعض الاحوال يعني حينما يعقد عليها ويطلقها قبل  الدخول بها لو كان شيئا لا قيمة له هل له نصف

23
00:07:46.350 --> 00:08:07.850
خلاف لابن حزم رحمه الله يقول لو جاء وتزوج ومعه حبة شعيرة وقدم هذه الحبة يجوز ان يكون حبة شعيرة وهذا يعني بعيد هذا بعيد. هذي اشبه بالربة في الحقيقة. لا قيمة لها. هو اخذ من اطلاق الخبر وقال الشيء يشمل كل شيء

24
00:08:08.050 --> 00:08:28.150
يشمل كل شي والجمهور قالوا لا لابد ان يكون شيئا متمولا وان يكون واقوى ما يستدل به ان يكون له نصف ان يكون له  يقال انها يعني لها نصح وهذا لا شك من تأمله وجده

25
00:08:28.200 --> 00:08:49.550
واضحا بينا وانه اقرب الى عدم اعتبار امر النكاح يركب الانسان الشطط حينما يأخذ بظهرية جافة جامدة يؤول به الى مثل هذه الاقوال التي تمجها النفوس امه وينظر قال ابي احد غير الله اعلم ما ادري لكن يبعد ان يقال مثل هذا القول

26
00:08:49.600 --> 00:09:17.000
مثل هذا القول وانه يصح  يعني ربما يعني في حال الظرورة يمكن فليتصور هذا وان تكون الحبة لها اثر على الضرورة التي تفضي الى الموتى  قال اذهب فاطلب قال لم اجد قال فاذهب فاطلب جهل ايها الاخوة انه قال والله لا اجد شيئا

27
00:09:17.050 --> 00:09:36.800
والنبي قال اذهب ومع ذلك قال انه حلف اخذ العلما من هذا ان جواز الحلف على غلبات الظن قال ارجع يعني لعلك تجد شيء يكون خلاف ظنك  فاطلب ولو خاتما من حديد ولو خاتما

28
00:09:36.950 --> 00:10:05.400
خاتم منصوب ولو خاتما هم يقولون دائما  لو تحذف كان واسمها بعدها اصل الكلام ولو كان الملتمس خاتما من حديث دائما وان قضيبا من اراك وان قضيبا من اراك. وان كان المغصوب من من وان كان

29
00:10:05.550 --> 00:10:22.150
المقتطع او في الحديث حديث ابي امام الحارثي من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عنه قالوا يا رسول الله ان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك

30
00:10:22.250 --> 00:10:48.050
يعني وان كان المقتطع قضيبا من اراك. بعد اذ ولو   يعني كما نعم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا لاشتهروا. ويحذفون كان هنا كان وكذلك اسمها ويبقون الخبر. وبعد ان ولو كثيرا لاشترى

31
00:10:48.100 --> 00:11:11.450
بل ولو خاتم يعني ولو كان ملتمس خاتم الحديث هذا استدل به الجمهور بجواز يرحمك الله. الخاتم من حديث. وخاتم الحديث اختلف العلماء منهم من حرمه  منهم من قال انه مكروه وهو المشهور بمثل مالك والشافعي منهم من قال انه جائز والبناء كراهة مذهب الشام هو اصح الاقوال

32
00:11:12.500 --> 00:11:32.500
اصح الاقوال والذين حرموا استدلوا بادلة في هذا الباب كثيرة وذكرها ذكر بعضها من رجب اشهرها حديث بريدة رضي الله عنه عند الثلاثة طريق ابي طيبة عبد الله موسى المروزي صدوق الوهان عن بريدة بن حصيب وفيه انه قال لما جاءه

33
00:11:32.500 --> 00:11:47.200
ثم قال يجب كريح الاصنام ارى عليك احذية اهل النار في خاتم الحرير كذلك حديث عبد الله بن عمرو عن عمرو شعبان جده ابو شعيب عن ابيه عن جده برواية محمد ابن عجلان

34
00:11:47.450 --> 00:12:07.850
عند احمد الترمذي وفيه انه جاء من خاتم الحديث فقال ذاك شر جاب خاتم ذهب ثم جاء من خاتم الحديث وقال اذاك شر خبر سناده يعني في ثبوتنا قال شر. هذا فيه نكارة في اللفظ كما نبه البيهقي عليه. اذ كيف يكون الحديث شرا من الذهب

35
00:12:07.950 --> 00:12:22.550
في المتن وجاء ايضا من رواية عمار ابن ابي عمار عن عمر بن الخطاب عند احمد بنحو حديث عبدالله بن عمرو ايضا واسناده من قبل وجاءت الحديث والاخبار في هذا اه ظعيفة

36
00:12:22.750 --> 00:12:47.050
حمل بعضهم على انه خلاف الاولى وان يجمع بين الاخبار هذه على انه خلاف الاولى. على القاعدة في هذا القاعدة في هذا يقال انه خلاف الاولى هذا فيه نظر اختار هذا القول شيخ ابن باز رحمه الله فانه يقول ان اخبار الوالدة في هذا شادة شادة

37
00:12:47.150 --> 00:13:07.200
والصواب ما دل على الحين السهل ابن سعد الساعدي وانه لا كراهة في هذا لا كراهة في هذا بداية قوله ولو خاتما من حديد قال هل معك من قريشين؟ قال نعم. قال سورة كذا وسورة كذا. قال ان تحتكها على معكم القرآن. في دلالة على جواز الانكاح على

38
00:13:07.200 --> 00:13:25.950
القرآن او تعليم العلم. تعليم باب من ابواب الفقه ونحو ذلك. وان هذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح. وكذلك على الاسلام ايضا يجعل المهر هو الاسلام. قد بوب النسائي وغيره والبخاري جماعة على هذه الاخبار واخذوا بها خلافا لمن نازع في الدلالة والصواب ما دل

39
00:13:25.950 --> 00:13:41.350
عليه ما دل عليه هذا الخبر وصريح وواضح اه في انه اه زوجه على ذا ولهذا عند مسلم فعلمها فعلمها وقد رواه ابو داود عن ابي هريرة بن سفيان ابو قرة

40
00:13:41.600 --> 00:14:01.050
وفيه فعلمها عشرين اية لكن عسل ظعيف عسل ظعيف وفي بيان المقدار الذي يعلمها لو ثبت هذا وجاء ايضا حديث ابن مسعود ويا خبر فيها ضعف اقربها حديث ابي هريرة المتقدم

41
00:14:01.650 --> 00:14:24.600
وفيه جعل القرآن انه قال فعلمها سورة كذا  كما في الرواية الاخرى كما تقدم جواز ان يجعل المهر ان يعلمها شيئا من القرآن او شيئا من العلم لكن لا بد ان يحدد ويبين حتى لا يحصل الخلاف يعلمها كذا وكذا من هذا الشيء

42
00:14:24.600 --> 00:14:44.000
يضر كونه يجهل كتتعلم في يوم يومين كما لو مثلا اراد ان يعلم شيئا من الفقه لا يظر مثل هذا ولانه يتوسع في باب المهر فيه ما لا يتوسع في غيره. ولهذا يصح النكاح بالاجماع ولو لم يسمى المهر. ولهذا لها مهر مثل

43
00:14:44.600 --> 00:15:01.750
كانت مفوضة اذا كانت مفوضة يعني لم يسمى لها شيء  ثبت في صحيحه عند النساء باسناد صحيح حديث انس ان ام سليم رضي الله عنها خطبها ابو طلحة قبل اسلامه فقالت ما مثلك يرد

44
00:15:01.900 --> 00:15:21.300
لكنك كافر وانا مسلمة فان تسرعنا كمهري فاسلم قال ثابت فما سمعنا بمهر خير من مهرها رضي الله جميعا. وبوب عليه النسائي رحمه الله انه آآ باب الزواج او التزويج على

45
00:15:21.400 --> 00:15:50.450
الاسلام. قال قد انكحتكها على من معك من القرآن. انكحتكها. هذه رواية سفيان عينة. رواها البخاري وسفيان عن ابي حازم وجاء زوجتكها زوجتك وجاء ملكتك وجاء املكناكها اربعة الفاظ وكلها عند البخاري. كلها عند واثنان عند متفق عليهما. زوجتكها واملكتكها

46
00:15:50.750 --> 00:16:09.550
رواه مسلم ايضا البخاري املكناكها وانكحتكها لكن اثبت الروايات كما قالت دار القطني وارجح الروايات زوجتكها وعليها اكثر رواة الثقات عن ابي حازم فقد رواها عن ابي حازم عند البخاري

47
00:16:09.650 --> 00:16:37.400
رواه حماد ابن زيد ايضا عن ابي حازم عند البخاري. وفضيل بن سليمان النميري عند البخاري. وجائدا قدامى عند مسلم كلهم رووا زوجتكها زوجتك. وسفيان عيينة انكحتكها ان كحتكها وروى اه عبد العزيز بن ابي حازم ولد ابن ابي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني املكتكها

48
00:16:37.400 --> 00:17:00.750
املكتكها ملكتك ملكتك هذه آآ ايضا عند البخاري. من روايتهما عن ابي حازم واملكناك هاي الرؤية الرابعة رواية ابي مطرة ومحمد ابي غسان محمد المطرف رحمه الله ثقة املكناكها املكناكها

49
00:17:01.350 --> 00:17:22.750
ونبه بعض واشار اما من كلام وكلام غيره الى ان رواية اخرى لانها مروية بالمعنى وذكر الحافظ رواية ويحسن ان تراجع امكناكها امكناكها واظنه عزاها للبخاري البخاري وانا بحث عنها بحث يسير

50
00:17:22.800 --> 00:17:42.850
ما عثرت عليها لكن ينظر. وقال ما معناها لعلها مصحفة من املكناكها من مصحفة من املكناكها وهي امكناك ولعله يبحث عنها. يا شيخ خالد اي والله تراجعها جزاك الله خير ومتيسر من اخواني راجعها. اي والله

51
00:17:43.050 --> 00:18:00.350
اللي هو امكن نكهة وهذي يعني رواية مثل ما قال رحمه الله ان كانت يعني مروية يعني صحيحة فهي يعني مصاحبة لعلها من املكناك لكن ينظر مما ذكر حافظ ان البخاري اخرجها رحمه الله

52
00:18:00.400 --> 00:18:23.400
واخذ العلا من هذا بالتزويج وكذلك الانكاح وما سوى ذلك ايضا على الصحيح كل ما دل عليه بساط الاجتماع وعقد النكاح مما يدل على ان المراد تزويج فانه لا حد في ذلك وهذا قول جمهور

53
00:18:23.400 --> 00:18:53.050
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. احسن الله اليكم  والظاهر يعني هو هو يبعد يعني ان يكون يبعد ان يكون لان الحديث وقع خمس مرات يبعد هذا ان يكون وقع خمس مرات

54
00:18:53.300 --> 00:19:09.950
الظاهر انه روي بالمعنى روي بالمعنى وهذا ايضا دليل في المسألة المتقدمة ان العلماء رحمة الله عليهم يرون هذه الالفاظ معناها واحد. ولهذا لو كان مثلا ان اللفظ الذي ينعقد منك او لفظ الانكاح والتزويج

55
00:19:10.350 --> 00:19:28.950
فيكون هذا هو تعبدي ما يجوز التصرف فيها لفظا تعبديا دل على انه ليس لفظا تعبديا وان المقصود هو الانكاح ولهذا تواردوا على هذه الالفاظ ولم يقتصروا على اللفظ هذا يأتي في اخبار كثيرة. ولتأتي ترجه رحمه الله احيانا يقول كل حدثني

56
00:19:29.300 --> 00:19:42.700
اما ما كان سياق سياق التعبد فانه تحفظ الفاظه وتظبط وهذه المسألة فيها خلاف لكن في هذه المسألة هو دليل لهذا القول وجواز عقد بكل ما يدل عليه كما تقدم

57
00:19:42.950 --> 00:20:24.100
قالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها وهبت نفسها يعني ما يظهر والله اعلم لان الراوي يحكي ذلك ان قالت يا رسول انها تخاطب الرسول قلت يا رسول الله. قالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها. هي قالت ذلك للنعم. يعني قصدك ان ان الراوي انه

58
00:20:24.400 --> 00:20:52.250
ووهبت نفسي لان هذا من كلام سهل بن سعد سالم سعد يحكي لفظها انها قالت ذلك المساعد يحكي لفظها ولو قالت قد وهبت نفسي لقالت اهداء لانه نقل كلامه انما هي قالت قد وهبت نفسها. لان هذا ليس فيه ما يحتاج الى التصرف فيه ولا ليس فيه لبس حتى

59
00:20:52.250 --> 00:21:19.750
انها قد وهبت نفسي وتقول قد وهبت نفسها. ما في لبس حتى يغير من لفظها  انما هذا حينما تكون اللفظة مستنكرة لما قال حينما ذكر انه هو يكفر بالله لما قال اذا كان قال ذلك انه يكفر بكذا بالنسبة الظمير فينقل الله ويقول قال هو يكفر بالله لاستشناع

60
00:21:19.750 --> 00:21:39.100
حينما يستشنع اللفظ المنقول فان الراوي لو قال ذلك لا بأس حكاية الكفر ليست بكفر حكاية الرزق ليست بفسق. يأتي في بعض الروايات يقول فقال هو كذا يستشنع اللفظة المنقولة من الراوي ومفهومة. لكن حينما لو حكاها لا بأس

61
00:21:39.800 --> 00:21:52.450
اما على مثل هذا فلا بأس. نعم كذا احسنت. لما قال هو على ملة عبد المطلب ما قبل ما قال هو يقول انا ذلك. قال هو على ملة عبد المطلب. نعم

62
00:21:52.500 --> 00:22:24.700
الله اعلم والله هذا محتمل. محتمل والله اعلم. قد يقال والله انه صعد النظر في لاجل ذلك بعد ذلك بدا له الا يتزوجها  يحتمل يعني انه آآ يعني رآها بغيره

63
00:22:24.750 --> 00:22:45.400
وبمعنى انه يدعو الى نكاحها لان النبي عليه السلام يجوز له النظر من خصائص النظر يا اجنبيات الاجنبيات لكن الظاهر والله اعلم نظره اليها لاجل ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها

64
00:22:46.000 --> 00:23:05.850
صعد النظر فيها صعد النظر فيها لان هذا لا بأس به. وما يخفى ان لاجل النكاح لا بأس لا لا بأس اما مسألة ان يعني مسألة الكشف بحضرة الناس هذا مسألة اخرى هذا يرد مثل هذا نعم

65
00:23:15.750 --> 00:23:40.900
نعم المقصود يعني بما يتفقان عليه بما يتفقان عليه يعني اقول بما يتفقان عليه يعني اما بقدره بقدر مثلا القيمة النصف نحو ذلك وان كان اه التعليم فانه لا بد في هذه الحالة ان يكون معا للفتنة ومع عدم الخلوة

66
00:23:40.900 --> 00:23:44.450
واراد ان يفي لها بنصف هذا الشيء. نعم