الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. ان زوجها رجل اكرمك الله زاني. وهو الذي يصرف على اولادها وليس له مصدر دخل تقول ولا ينفع معه المناصحة ويظهر امام الناس الصلاح. تقول وهي خائفة على نفسها من الامراض وهو يخاف الناس ولا يخاف الله. فما توجيهكم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وبعد لا يجوز للانسان ان يتهم غيره بمثل هذه التهمة العظيمة الا اذا كانت ثبتت عنده بطريق القطع الذي لا يحتمل الشك ولا الخيالات ولا الاتهامات. ولا ولا الظنون ولا الشكوك. ولا بمجرد وجود رسائل بعظ لبعظ النساء الاجنبية في جواله او وسائل اتصاله الخاصة به. فان التهمة فان تهمة الاخرين باللواط او الزنا هذه من التهم التي يوجب الشريعة توجب الشريعة عليها الحد العظيم. وقد سماها الله عز وجل افكا عظيما. فلا يجوز للانسان ان يصف غيره بشيء من هذه الفواحش الكبرى الا وعلى ذلك دليل كعين الشمس في رائعة النهار. واما مجرد المكالمات الجانبية او المهاتفات الليلية او وجود بعض الرسائل للنساء الاجنبيات في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به فليست بمصوغة لمن رآها او اطلع عليها ان يتهم صاحبها بانه زان او انه من اصحاب الفواحش. فالواجب عليك ايتها السائلة ان تتقي الله عز وجل في اتهام زوجك بهذه التهمة العظيمة الا اذا كنت الا اذا كنت تبنين هذه التهمة على امر قاطع وعلى قرينة واضحة وعلى طريق لا شك فيه ولا ظنون كاذبة ولا خيالات ولا اتهامات ولا شكوك ولا اوهام. فكيف عرفتي ذلك وفقك الله بان زوجك قد وقع في الزنا. ومن المعلوم ان الزاني انما يستخفي بزناه خلف الابواب الموصدة والجدر ويحتاط لنفسه الاحتياط العظيم. وانما انت استنبطت ذلك من بعض الاشياء التي قد اطلعتي عليها اما لانك تلصصتي على جواله او على بعض وسائل تواصله او انك سمعتيه يكلم بعض النساء الاجنبيات او غير ذلك والله اعلم بكيفية بنائك هذا الاتهام العظيم لزوجك فلا يجوز لك ان تبني هذا الاتهام على الظنون. وعلى وعلى وعلى الخيالات او بالشكوك او على الوساوس او على تسويل الشيطان ووسوسته. لانه متى ما ثبت لك انه واقع في الزنا فانه لا يجوز لك ان تبقي معه. لا سيما اذا نصح واصر وابى واستكبر ولا يزال مصرا على هذه الفاحشة الكبرى. فلا يجوز للزوجة ان ترضى بالبقاء تحت جناح زوج زوج زان. فاذا ثبت لك ذلك بالطريق الصحيح الذي يقبله القضاء. فلا يجوز لك ان تسكتي على على حياتك مع هذا الزوج. وعليك ان تتظلمي عند من بيده امر الفسخ حتى حتى تتخلصي من شؤم البقاء معه. ولكني اظن والله اعلم انك لم تبني هذا الاتهام على شيء من المشاهدات او الرؤية. هل رأيته على ظهر امرأة او على بطنها بعيني رأسك هل رأيت هل رأيت ميله في مكحلتها؟ هل رأيته يزني باحد لا اظن انك رأيت شيئا من ذلك. وانما بنيتي هذا الامر على بعض المواعدات او على بعض الرسائل او على بعض المهاتفات التي اطلعتي عليها او سمعتيها تلصصا. فاسأل الله عز وجل ان يبعد عن قلبك هذه الشكوك والاوهام. ولا تسألي عن اشياء ان تبد لك تسوءك وتتنكد بها حياتك. وتفسد عليك اسرتك وتهدم عليك بيتك. وتخرب عليك نظامك مع زوجك واولادك. فاذا كنت قد تأكدت التأكد التام بطريق الذي يقبله والقضاء وبه يقام الحد. فحينئذ لا يجوز لك ان تبقي مع هذا الزوج وعليك ان تطالبي بالفسخ. اذا لم ينزجر ولم يتعظ بالنصح والتوجيه والتخويف من مغبة الاستمرار على هذه الفاحشة. واما اذا كنت بنيتي الاتهام على ظنون وخيالات وعليك ان تتوبي الى الله والا ترجعي الى مثل ذلك فان هذا اتهام له حد عندنا في الشريعة وهو حد القذف والاصل في اعراض المسلمين الحرمة فلا يجوز ان نتخوض في اعراض احد من المسلمين الا بعلم وبرهان قاطع تبرأ به ذمتنا عند ربنا عز وجل والله اعلم