اثنين يقول الله تعالى لا اكراه في الدين حتى بين رشد من الغيب الى اخر الاية. وقال الانصار بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والمنصة والمكره. كيف نوفق بين الاكراه في الحالتين؟ ما بينهما اختلافات صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في كل امورهم في مرزقهم ومكرههم وعسرهم ووترهم ان يسيء ان يسمعوا ما يطيعوا هم معناة الاكراه ومعناهم انه يتبع الموقع ولو كان هذا الشيء يكرهونه ويشق عليهم لاجل فقرهم او لاجل اسباب اخرى. متى امر الرسول اطاعوه؟ وان كان شيئا قد يضرهم ما عندهم مال ينفقون ما عندهم مطايا ما عندهم كذا فهم من جهة الكراهة الطبيعية ومن جهة المشقة الطبيعية لا من جهة الاكراه الاخلاص هنا يؤمر على هذا الشيء او يهدد بهذا الشيء ان يفعله وهو غير مشروع. هذا هو الاكراه ان نقول ولي الامر وفي مكرهه وفي عسره ويسره طاعة لله ومحبة لشرع الله ومشدود ولو اضاعه وهو على الجهاد مشهور بهذا لانه يريد فضل الله وثوابه سبحانه وتعالى ان هذا كان قبل الجهاد الناس يكرهون من دخل في الاسلام قبل ومن ابى لا يقاتل هذا اول الامر. ثم شرع الله الجهاد للمسلمين فمن دخل في الاسلام والا جهد بقوته حتى يدخل في الاسلام او يؤدي من اهله. هذا قوله والقول الثاني معناها لا يكره بالدين بالنسبة الى هذا الفيزيا من اليهود والنصارى والمجوس لا يكره عليهم بل يلزمون بالاسلام او بالجزية فهي اية مطلقة مقصوصة بايات الجزية المعنى لا يكره في الدين لاهل الكتاب والنجوس اذا ادوا الفدية فلا يكرهون بل تقبل منه الجزية ويقامون على دينهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى بل والمعنى المعروف عند اهل العلم. المعنى لا ينبغي ان هذا كان قبل شرع الجهاد. اذا اعتزلونا ولا يقاتلونا اعتزلناه. ولم هذا هو في اول الامر بمكة وفي اول الهجرة من قاتلنا قاتل قاتلناه ودافعنا ومن لم يقاتل لم نبدأه ولن هذا في اول امر ثم شرع الله الجهاد وامر الرسول بالجهاد وقال الله في ذلك وجدتموهم وخذوهم فان تابوا واقاموا الصلاة وماتوا دخلوا سبيلا. هذا اخر امر بالجهاد والا يتركهم حتى يشروا بدين الله الا من يؤدي الجزية فاذا بذل الجزية قبلناها منه. نعم