﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.050
السؤال الاول يقول الاستاز المحامي انه انه يكتب وصايا ويحرص مشكورا على ان تكون وصاياه مطابقة للشرع ونحن ونحن نقول من بين قرارات مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لا حرج في التوكيل في الخصومات

2
00:00:22.200 --> 00:00:44.500
المحامي وكيل في الخصومة وكيل في في المنازعة لا حرج في الاشتغال بالمحاماة على الا تتوكل في قضية تعلم ان موكلك فيها مبطل وانه زالم لقول الله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما

3
00:00:45.450 --> 00:01:05.400
بقول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ولقول الله تعالى ها انتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة امن يكون

4
00:01:05.400 --> 00:01:21.250
عليهم وكيلا فاحسنت احسنت انك لا تتوكل الا في ايه؟ الا في قضية عادلة ولا تكتب الا وصية عادلة. جزاك الله خيرا يبقى السؤال آآ الثاني لو ان زوجين يعملان

5
00:01:21.350 --> 00:01:43.850
واملاكهما مشتركة اشتروا بيت مسجل باسمهما معا لا شك ان للزوجة ذمة مالية مستقلة وان ما تكسبه من عمل او ما ال اليها من ميراث من اهلها لها ذمتها المالية المستقبلة

6
00:01:43.900 --> 00:02:13.000
قبلة وليس لزوجها عليه ولاية وهي مسئولة عنه ديانة وسياسة عندما وضع حسابا مشتركا عندنا طريقان الطريق انهما يقتسمان هذا يعني يحتسبان حسبة عادلة والله هي دخلها عبر سنين عملها كان يساوي خمسين الف دولار

7
00:02:13.700 --> 00:02:32.650
فهي لها خمسون الف دولار في ذمة زوجها وقد وضعت الحساب مشترك امتدت قد اتفقت معه على ان تنفق بنسبة معينة على البيت تخصم هذه النسبة من جملة دخلها مسلا اتفقوا على ان

8
00:02:32.850 --> 00:02:55.400
تنفق عشرين في المية يعني عن البيت فبقي اربعون فلها في ذمته اربعون الفا مثلا اشتروا البيت بمائة الف فهي دفعت فيه اربعين ودفعت زوجة فاصبحت نسبته بينهما ستين الى اربعين. بالنسبة الشرعية بالارقام

9
00:02:55.650 --> 00:03:15.550
بالحسابات يعني لكن يجوز له ان هو يقول وانا منحتها اعطيتها يعني تطوعت لها بالعشرة في المية كمان الزيادة دية. فيصبح البيت مشتركا مشتركا بيننا ده اذا اتفقا على هذا ما يتفقان عليه في حياتهما

10
00:03:16.150 --> 00:03:32.450
ويتم حيازته بالقبض يكون عطية نافزة فهذا يخرج من الميراس ازا مات الزوج يبقى الزوجة دية لها اربعين في المية ما دفعته حقيقة في شراء البيت او عشرة في المية اضافها لها الزوج مسلا

11
00:03:32.450 --> 00:03:49.900
يخرج من الميراث والباقي هو ميراس الزوج لاني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فالله يجزيك الخير عندما ترك له الوصية فصل لهم القول على على هذا النحو. عشان تنتهي الى امر واضح بين

12
00:03:50.400 --> 00:04:13.350
اذا اتفق على ان الزوجة قد منح زوجته عطية منجزة فيها وادي الحياة ليس وصية مضافة الى ما بعد الموت لان الوصية المضافة الى ما بعد الموت لا تجوز للورثة الا في حدود الميراس

13
00:04:13.400 --> 00:04:30.200
ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه لكن العطايا المنجزة يجوز للري في حال حياته ان اقول سامنح زوجتي البيت حتى لا يخرجها اولادها منه بعد موتي

14
00:04:30.650 --> 00:04:52.700
يتنازعون على البيت يبيعونه ويلقون بامهم الى الشارع اريد ان اؤمن لزوجتي بيتا بعد موتي لا ينازعها فيه احد لا يخرج منه احد. وسأملكه اياها عطية منجزة في هذه الحياة وليس وصية مضافة الى ما بعد الموت

15
00:04:52.800 --> 00:05:06.550
بنفرق بين العطية والوصية. العطية تمليك في حال الحياة. الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت ما كان مضافا الى بعد ما بعد الموت لا يحل الا وفقا لقواعد الميراس

16
00:05:06.700 --> 00:05:19.800
اما ما كان عطية في حال الحياة الرجل مسلط في حياته على ما له ينفقه كيف يشاء. لكن ازا اعطى اولاده عطية لابد من العدل بينهم اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم

17
00:06:06.250 --> 00:06:29.600
وحبيبنا اذا مات الميت اصبحت تركته ميراثا بعد تجهيزه وقضاء ديونه وانفاذ وصاياه ادي الحقوق المترتبة على التاريخ. تجهيز الميت الكفن والدفن وسيارة النقل والقبر وكزا ده رقم واحد مما يخرج من التاريخ

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.250
الا اذا تنفل بها اخرون امر الثاني قضاء الديون الامر الثالث انفاذ الوصايا ما وراء ذلك يكون ميراثا تاركا التركة يعني قسمها الله عز وجل من حق كل واحد كحق شرعي ان يطالب بحقه ولو ادى الى بيع البيت

19
00:06:50.250 --> 00:07:09.950
زي ما تمانين لكن يبقى جانب البر والمعروف والتراحم هذه لغة البر والتراحم وليس لغة الحقوق القضائية يعني هذا واجب في باب مكارم الاخلاق والنبل ومحاسن العادات وليس واجبا في باب القضاء. لو انا قاضي ورفع الامر

20
00:07:09.950 --> 00:07:27.050
لم يقل نعم يباع البيت وياخد كل ذي حق حقه. والست دين اجتهد كلنا كمسجد كجماعة مسلمين. نأجر لها شقة اوضتين ومزبط هي في ذمتنا ان تخلى عنها اولادها فهي في ذمة جماعة المسلمين

21
00:07:27.200 --> 00:07:45.500
لكننا ننصح ونقول لهم بروا امكم لا تلقوا بها الى الشارع. لا تجعلوا من تنازعكم وحرصكم على اقتسام البيت. لا تجعلوه سببا يعني الى هوان امكم. واذا تكون موضع صدقات ونفقات من المحسنين وغير المحسنين

22
00:07:47.150 --> 00:07:51.200
حياك الله حبيبي سيدي تفضل اهلا وسهلا