﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثانية التيمم يقوم مقام الماء في كل ما هو من خصائصه التيمم يقوم مقام الماء في كل مكان من خصائصه

2
00:00:25.900 --> 00:00:54.400
ومعنى ذلك ان كل عبادة يطلب لها الطهارة المائية. كل عبادة كل عبادة يطلب لها الطهارة المائية فتطلب لها الطهارة الترابية عند عدم الماء سواء اكانت هذه العبادة من العبادات الواجبة او من العبادات المندوبة

3
00:00:54.500 --> 00:01:15.350
فاذا لم يجد الانسان الماء ليغتسل به للاحرام فانه يتيمم واذا لم يجد الانسان الماء ليغتسل به للجمعة فانه يتيمم. واذا لم يجد الانسان الماء ليأتي ليتوضأ به للفريضة فيتيمم

4
00:01:15.550 --> 00:01:41.900
فيقوم التيمم مقام الماء في كل ما كان من خصائصه فان قلت وهل يشترط دخول الوقت للتيمم؟ فنقول هل يشترط الوضوء لدخول وقت يعني بمعنى انني اريد ان اتوضأ لصلاة الظهر. هل يشترط لوضوئي لصلاة الظهر ان يدخل وقت الظهر؟ لا يشترط. الجواب لا. اذا

5
00:01:41.900 --> 00:02:04.900
ايضا لا يشترط له دخول الوقت لان من خصائص الوضوء صحته للفريضة قبل دخول وقتها فاذا هذه الخصيصة اعطف التيمم. فكل ما كان من خصائص الوضوء فاننا نعطيه التيمم مباشرة لانه بدل له. والمتقرر عند العلماء ان البدل يأخذ حكم المبدل

6
00:02:04.900 --> 00:02:38.600
المتقرر عند العلماء ان البدل يأخذ حكم المبدل في خصائصه فان قيل لك هل اذا تيممت للفريضة ثم خرج وقتها يشترط للفريضة الاخرى جديد الجواب اسأل نفسك في الوضوء اسأل نفسك في الوضوء. هل خروج الوقت ينقض الطهارة المائية؟ الجواب لا

7
00:02:38.650 --> 00:02:51.950
فاذا كان خروج الوقت لا ينقض الطهارة المائية فكذلك لا ينقض الطهارة الترابية لان هذا من خصائصه. فنعطيها للتيمم مباشرة