الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثانية التيمم يقوم مقام الماء في كل ما هو من خصائصه التيمم يقوم مقام الماء في كل مكان من خصائصه ومعنى ذلك ان كل عبادة يطلب لها الطهارة المائية. كل عبادة كل عبادة يطلب لها الطهارة المائية فتطلب لها الطهارة الترابية عند عدم الماء سواء اكانت هذه العبادة من العبادات الواجبة او من العبادات المندوبة فاذا لم يجد الانسان الماء ليغتسل به للاحرام فانه يتيمم واذا لم يجد الانسان الماء ليغتسل به للجمعة فانه يتيمم. واذا لم يجد الانسان الماء ليأتي ليتوضأ به للفريضة فيتيمم فيقوم التيمم مقام الماء في كل ما كان من خصائصه فان قلت وهل يشترط دخول الوقت للتيمم؟ فنقول هل يشترط الوضوء لدخول وقت يعني بمعنى انني اريد ان اتوضأ لصلاة الظهر. هل يشترط لوضوئي لصلاة الظهر ان يدخل وقت الظهر؟ لا يشترط. الجواب لا. اذا ايضا لا يشترط له دخول الوقت لان من خصائص الوضوء صحته للفريضة قبل دخول وقتها فاذا هذه الخصيصة اعطف التيمم. فكل ما كان من خصائص الوضوء فاننا نعطيه التيمم مباشرة لانه بدل له. والمتقرر عند العلماء ان البدل يأخذ حكم المبدل المتقرر عند العلماء ان البدل يأخذ حكم المبدل في خصائصه فان قيل لك هل اذا تيممت للفريضة ثم خرج وقتها يشترط للفريضة الاخرى جديد الجواب اسأل نفسك في الوضوء اسأل نفسك في الوضوء. هل خروج الوقت ينقض الطهارة المائية؟ الجواب لا فاذا كان خروج الوقت لا ينقض الطهارة المائية فكذلك لا ينقض الطهارة الترابية لان هذا من خصائصه. فنعطيها للتيمم مباشرة