له جل وعلا وحده لا شريك له وما شرع الله لعباده شريعة الا وهي مقام من توحيده سبحانه قال الا وهي مقام من عبوديته جل وعلا. ولهذا ترى انه جرى نظر الفقهاء للقرآن على سبيل من الاجمال في كثير من الموارد حتى حج الرسول عليه الصلاة والسلام فبين هذا المجمل فما ترك امرا من امر النسك الا بينه وقال للناس خذوا عني مناسككم كما ثبت ذلك عنه في الصحيح ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله دلوا على باسمائهم وصفاته ان يجعلنا هداة مهتدين. وان يرزقنا الفقه في الدين. ثم هذا اللقاء الذي نظر اليه الشيخ الكريم وانه يأتي في هذا المنسك العظيم في منسك الحج الذي كتب الله كتبه الله جل وعلا على عباده المسلمين. ولهذا تراه من اخص شرائع الانبياء عليهم الصلاة والسلام وقد كان العنوان الذي اشير اليه الجانب العقدي في الحج. وان كان هذا العنوان ربما كان عنوانا عابرا وليس محررا للمقصود. والا فانك اذا تحدثت عن الحج فانك تقول انه هو التوحيد لله سبحانه وتعالى. وتكون كذلك ان المناسب ان يكون الكلام في الاصول العقدية التي تضمنها الحج. اذا ابتدأنا في اول هذا المقام وهو النسك الذي كتبه الله جل وعلا على عباده وقرأت في كلام الله سبحانه وتعالى الذي انزله على نبيه محمد صلى الله الله عليه وسلم في امر البيت وبناء ابراهيم له. فان الله جل وعلا يقول في كتابه اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فاذا الحج حقيقته هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة كما اشير نقف مع خمس من المسائل في محل هذا الموضوع الذي اشير اليه. المسألة الاولى ان آآ طالب العلم خاصة والمسلم بوجه عام ينبغي له ان يكون فقيها من جهة ان الشرائع التي شرعها الله لعباده في العبادات. فان الشرائع كلها هي توحيد لله سبحانه وتعالى والاعتقاد اذا اطلق اريد به التوحيد والايمان لم يكن في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل لم يكن ينهي كلام الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم لم يكن على معنى من النظر او على ما لا من العلم او من المعرفة المجردة. ولهذا ترون ان سلف هذه الامة عليهم رضوان الله تعالى قد درجوا على ان كان قول وعمل وانه يكون بالقلب واللسان والجوارح. فاذا كان ذلك كذلك فانه يجب على الخاصة والعامة من المسلمين ان يكونوا فقهاء في حقيقة الشرائع التي شرعها الله ولا سيما امهات هذه الشرائع التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها بني الاسلام على خمس وذكر بعض الشهادتين الصلاة الحج من حيث هو الحج من حيث هو توحيد لله انت تقرأ ذلك في ابتداء النسك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة النبوية حاجا ومعه من معه من والزكاة والصوم والحج. فهذه المباني الاربع بعد الشهادتين هي اصول العبادات في الاسلام. وهذه حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى. وحقيقتها الايمان به سبحانه وتعالى. والاستجابة المطلقة لوجه جل وعلا والانقياد لما امر به من الفعل او نهى عنه سبحانه وتعالى. وعن هذا كانت هذه العبادات الكلية في الشريعة من العبادات المحكمة الكبرى كانت مما بين الله في كتابه وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم في سنته انها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانت ترى ان الله جل وعلا يقول في كتابه ان الصلاة كانت على مؤمنين كتابا موقوتا فهذه الصلاة التي كتبها الله على العباد جعلها ناهية لهم عن الفحشاء والمنكر. ان الصلاة عن الفحشاء والمنكر. بل ترى انه في كتاب الله جل وعلا ان جنس الحسنات يذهب جنس السيئات في كون الحب جل وعلا ان الحسنات يذهبن السيئات. اذا اخذت هذه العبادات على هذا المعنى فان خص مكانا فيها يكون هو الاستجابة في القلب. فيكون القلب مخلصا لله جل وعلا في عبادته. في عبادة الصلاة زكاة والصوم او الحج يكون القلب مخلصا لله سبحانه وتعالى مخبتا له جل وعلا في ادائه هذه العبادات ماذا؟ ويكون القلب محبا لهذا الفعل. محبة تتضمن الانقياد والقبول والرضا والاستجابة الى ذلك فاذا معاني التوحيد التي ذكرت في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يجب ان تكون هي المتعلقة درس اذا ذكرت هذه العبادات صحيح ان هذه العبادات الكبرى في الاسلام قد ذكر الفقهاء رحمهم الله في لها وربما اختلفوا في بعض صفتها وبعض افعالها ومراتب احكامها فهذا شأن معروف. ولكن كان الاكبر في هذه العبادات هو ان تكون تحقيقا لله تحقيقا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وان تمثل فيها العبد في الايمان ان يتمثل فيه الاستجابة لامر الله سبحانه وتعالى. واذا فهم المسلمون العامة هذه الحكمة العامة في شريعتهم. وان الله ما شرع لهم الشرائع الا ليعبدوه بها اي ليحققوا العبادة فيما سلف ان العبادات توقيفية بخلاف المعاملات فان الاصل فيها الحل. والسعة اه اما العبادات فان ولابد ان تكون مشروعة وانما كان ذلك على هذا الوجه لان العبادات هي استجابة لله سبحانه وتعالى وتحقيق لما امر به وما بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا صح فيها هذا القول المطلق ان الاصل في العبادات انها توقيفية اي انها مقصورة على ما شرعه الشارع لانه لا يستطيع احد من الناس ان يبتلع فعلا من الافعال ويفرض فعلا من الافعال ويجعله عبادة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما في خطبته صلى الله عليه وسلم فانه كان يفتتح رتبه بما روى جابر او كما روى جابر ابن عبد الله بقوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانت ترى ان البدعة هنا سماها الشارع مع انك تعرف ان الذي يبتدع البدعة او يفعل البدعة انما يفعلها في الجملة على جهة التعبد بها الى التعبد بها. ومع ذلك فان الشارع سماها ضلالة لان العبادة من اصلها من شرطها ان تكون من عند الله سبحانه وتعالى اي تكون بشرعه الذي بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام. واذا جئت هذا ونمسك الاكبر وهو الحج الذي يجتمع المسلمون فيه لاداء نسكهم كما سماه القرآن منسك وتناظرت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع الحجة في بين فيها عليه الصلاة والسلام معالم التوحيد والفاصل الامور فيما سائل كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع فيها بشيء لكثير من الناس الا او الى ان انتهى الناس اليه في هذا المجمع وذلك في خطبته عليه الصلاة والسلام بعرفة فانه لما خطبهم بين كثيرا من الامر فاسقط دماء الجاهلية واسقط ربا الجاهلية وما الى ذلك من الامور التي قد ذكرت فيما سبق ولكنه عليه الصلاة والسلام قطع فيها قطعا مفصلا ابقى على بياض وعلى وضوح لا يقع فيه التباس بعده. ولكن اذا رجعت الى هذا المعنى وان الشرائع كلها هي توحيد لله سبحانه وتعالى وهذا المعنى من الفقه مما قصر نظر كثير من عنه من الخاصة والعامة في هذا العصر او في هذه الايام. والا فانه اذا حقق هذا المعنى وان العبد انما يقصد الى الصلاة والى الزكاة والى الصوم والى الحج يقصد ذلك تعبدا لله على معنى تحقيق لمعنى العبودية هو صحيح انه لا احد من المسلمين يفعل ذلك ليس تعبدا والاصل في المسلم انه انما يفعل ذلك من لم يفعله تعبدا فان هذا هو الذي كان عليه المنافقون كما هو معلوم. ولكن ثمة نقص في تحقيق معنى العبودية في هذه الافعال وانها ليست من باب اسقاط الواجب واسقاط الامر. ولربما ان غلبة مصطلح تكليف من القرن الرابع وما بعده اه من القرون العلمية ربما لما غلب مصطلح التكليف في كلام كثير من الاصوليين والفقهاء ربما آآ تشدد عنه لدى البعض شيء من الالتباس او شيء من نقص الادراك في حقائق الشرائع. واشير بذلك الى انكم تعرفون ان الذي عليه اكثر اهل الاصول من القرن الرابع وما بعده انهم سموا الاحكام الخمسة تكليفا وسموها كان التكليفية الخمسة وهذا مصطلح درج عليه اه النظار ودرج عليه خلف من الفقهاء ايضا ولكن كهذا الاستعمال ربما لم يكن هو الاستعمال الافضل وحده ولو انه استعمل واستعمل معه غيره بحفرة لكان هذا افقه في فقه الناس ونظرهم. وذلك لان الله جل وعلا ما سمى الشرائع في سائر مواردها تكليفا نعم اشير الى مقام التكليف في اصل الفعل واسقاطه كقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن هذه المدارات الخمس وهي الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والاباحة ما سميت في سائر مواردها وانت تعرف ان المكلف اه انما اذا قيل له انه مكلف بهذا فان التكليف كمصدر في اللواء يعني شيء من العنت وشيء من مشقة الفعل وشيئا من ما يقارب ذلك في عصر اللغة. ولهذا تسمى جميع الاحكام في الشريعة تكليفا وقد اشار الى هذا الاستدراك بعض العلماء المحققين كالامام ابن تيمية رحمه الله فانه قال فهذا لم يستعمل بكلام الصحابة بهذه او بهذا الاطلاق الذي درج عليه كثير من النظار. ولهذا تجد ان بعض الذين كتبوا من علماء الاصول رحمهم الله لما اتوا المباح تكلموا عنه بالاحكام التكليفية الخمسة ثم نظروا فلم يجدوا في المباح طلبا لا بطلب فعل ولا بطلب ترك من حيث الاصل فخرج بعضهم عن هذا الاشكال وقال ان المباح ليس من الاحكام التكليفية. وهذا لم يكن جوابا حكيما لان المباح حكم شرعي بصريح القرآن فان الله يقول لنبيه كما في قوله سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ذكر ان التحريم من عنده سبحانه وان الاباحة او الاحلال من عنده سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اقصدوا من هذا ان آآ الفقه في هذه العبادات فيه ضعف فيما ارى من حيث الجوانب العبادية القلبية التي تتعلق بهذه شرائع في الاسلام ولا سيما الشرائع الكبرى التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بني عليها ولهذا فان من اخص ما ينبغي لطالب العلم والناظر في فقه الشريعة ان يكون فقيها في حقائق هذه العبادات وما تضمنته من توحيد الله سبحانه وتعالى واخلاص الدين له والاستجابة لامره والامتياز له وما الى ذلك من معاني الايمان ومعاني التوحيد هذه مسألة عامة آآ يذكر مقامها لاهميتها. المسألة الثانية ربك اذا ذكرت الحج فانك تقول انه من شرائع الاسلام. وهو كذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت انا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ولكن هذا لا يعني ان الحج ليس له متعلق من جهة الايمان القلبي. فان والاسلام بينهما اتصال كما هو معروف في فقه الصحابة وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. وانت تجد ان الاسلام هو الاستسلام لله جل وعلا هو اصل في الايمان كما ان الايمان يعد اصل في الاسلام اذا كان الاسلام على معنى قول الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. وانت ترى ان الله في كتابه لما ذكر تحقيق الايمان جعل من تحقيقه الاستسلام له جل وعلا والاستسلام لحكمه ولشرعه جل وعلا. فقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا تسليما. التسليم استسلام اه هما من معاني الايمان هما من معاني الايمان ولهذا اذا حقق العبد الاسلام فانما بمقام الايمان مع الفعل الظاهر. فاذا كان كذلك فهذا هو المسلم المحمود في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانت ترى ان الله لما ذكر مقام الانبياء وذكر الثناء عليهم جعل باخص ما اثنى به على عبادهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام انهم مسلمون. كما في قوله جل وعلا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن ان كان حنيفا مسلما بل في دعوة ابراهيم وهو يبني القواعد من البيت قال ربنا واجعلنا مسلمين لك دين الاسلام وان كان قد يطلق على الاعمال الظاهرة فان حقيقته الصادقة التي اثني عليها في القرآن وامتدح اهلها واوجبها الله على عباده اجمعين. وكتب على العباد ان يسهموا لربهم وشرع لهم ذلك. وسمى المسلمين من في قوله هو سماكم المسلمين من قبل. الاسلام هنا هو على معنى الحقيقة. الصادقة المتضمنة للايمان ولهذا ترى ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث عبد الله ابن عباس المتفق على صحته لما جاءه عن ابن قيس وهم قبيل من العرب من شرق جزيرة العرب واتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق منهم اسلام ولكنهم جاؤوا يسألون عن التفاصيل وعن الاصول بعد اصل ايمانهم الذي دخلوا فيه. فلما وفد وفد ابو قيس للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله انا نأتيك من شقة بعيدة وان بيننا وبينك هذا الحي من كفار وانا لا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام. فمرنا بامر حسن نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة اذا نحن اخذنا به فقال لهم عليه الصلاة والسلام امركم باربع وانهاكم عن اربع. امركم بالايمان بالله وانظر الى مراده عليه الصلاة والسلام بالايمان هنا فقال امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله قال الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله واقام الصلاة. وايتاء الزكاة صوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنكم والمزفة والمقيد. فالمقصود هنا ان النبي صلى الله الله عليه واله وسلم في حديث عبد القيس لما ذكر الايمان ذكره بشرائع الاسلام فدل على ان تحقيق الاسلام هو بتحقيق الايمان ولهذا فان ثمة اتصال معروف في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بين هذين المقامين انما يشار الى هذه المسألة مسألة الايمان والاسلام لان الحج غلب في فقه كثير من الناس عليه الامر الظاهر. فانهم انما يسألون عن الافعال المتعلقة بزمان او كمحل الوقوف بعرفة ومحل المبيت بالمزدلفة وعدد الرمي وايام المبيت منى وزمن المبيت وميقات وما الى ذلك فهذه الافعال الظاهرة لابد ان يكون مصاحبا لها الحقائق الايمانية في القلب لهذا فان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما هو معروف في هديه وسنته كان مقيما لهذه الشرائع على مع انها ايمان بالله سبحانه وتعالى بل ان الله في كتابه جعل الصلاة التي صلاها لعباد المخلصون لربهم ثم ماتوا ولم يتحولوا الى جهة الكعبة نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليضيع ايمانكم فكانوا مصلين صادقين الى بيت المقدس لما كانت السنة كذلك في ابتداء الامر ثم نسخ هذا كما هو معروف الى بيت الله الحرام. فالفقه بين او فقه الاتصال بين مقام الايمان ومقام الاسلام هذا فقه شرعي قلبي. لا ينبغي ان يكون مجرد مصطلحات علمية كأنه قالب السما افترقا اذا اشترط اجتمع وما الى ذلك من التعابير التي لا بأس بها في الجنة ولكن ينبغي ان يكون المقصود من فقهها فقها متصلا بحقائق النفس والايمان بالله جل وعلا وتحقيق الدين كما شرعه جل وعلا. هذه سنة ثالثة. المسألة الرابعة وهو عفوا هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة وهي متعلقة بالحج من جهة كونه توحيد لله سبحانه وتعالى. واذا فقه العبد وفقه المسلم وفقه مطالب العلم اذا فطر معنى العبادة لله وانه وانها ما شرعه الله جل وعلا لعباده على لسان رسله او على اه او فيما اوحى الى رسله عليهم الصلاة والسلام هذا هو معنى العبادة العامة شرعه الله جل وعلا انا فيما اوحي الى الرسل عليهم الصلاة والسلام فهذا هو العبادة التي ارادها الله من الخلق ولم يرد منهم عبثا او لهوا او بدعا من القول او الفعل. فاذا نظرت الحج وقد شرعه الله في كتابه وذكر الله جل وعلا شيئا من تفاصيله اصحابه ومن وفد من الاعراب واهل الوفد وغيرهم بل ان الذين وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته كما ذكر الحاكم مئة الف وبضعة عشر الف. هذا الجمع من المسلمين الذين وافوا نبي الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يذكر اصحابه رضي الله تعالى عنهم مقام حجته وتعلم ان اخص من حفظ عنه من الصحابة طويل في سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر ابن عبد الله فان مسلما روي في صحيحه سياقا طويلا من حديث جابر ابن عبد الله في سننه النبي صلى الله عليه وسلم من ابتداء خروجه من المدينة النبوية الى ان انتهى من نسكه. الشاهد من ذلك ان جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما ذكر ابتداء النسك قال فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد وانظر هذا التعبير الذي عبر به جابر انما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم لمعنى النسك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لبى التنبيه المرأة المعروفة عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن جابر بن عبدالله قال فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل اهل بالتلبية او لبى وانما قال فاهل بالتوحيد. قال لبيك اللهم لبيك الى اخره. فقولوا فاهل هو اشارة بل بيان صريح في فقه الصحابة. انهم كانوا يفقهون ان هذا الحج لله سبحانه وتعالى ولهذا لكونه توحيدا له سبحانه وتعالى نهى الله العباد اذا فرض الحج اي دخل النسك نهاهم سبحانه وتعالى عن امر بعضه كان مما نهي عنه فيما سبق وبعضه مما لم يأتي نهي صريح عنه فيما سبق بل بعضه كان مباحا لهم فيما سبق. وانت تعلم ان من دخل النسك النية فانه يجتنب ما سماه الفقهاء بمحظورات الاحرام. ولكن مع هذه المحظورات المتعلقة باللباس والطيب ونحو ذلك ثمة امر اخر في القرآن وهو قول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مع انك تعلم ان الرفق والجماع اقيل الجماع ومقدماته اذا كان بين الرجل وزوجه فانه ولكنه عند نية الدخول في المشرك يتعلق به نهيا الى ان يحصل من آآ او الى ان يفرغ من نسكه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا التفريغ لنفوس المسلمين ولنفوس المؤمنين في حجهم ان تتفرغ نفوسهم عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال. لان هذه الاشياء اذا امتلأت بها النفس فانها افسدتها. فاذا غلب عليها هذا المقام من الفسوق او غلب عليها هذا المقام من رجال او من الرخص فان النفوس تنصرف عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ففي هذا السياق من كلام الله جل وعلا فمن فرض فيه من ولا رفض ولا فسوق ورجال في الحج هو تفريغ لنفوس المؤمنين عند ادائهم لنسكهم لماذا ليحققوا توحيد الله جل وعلا في هذا النسك؟ فلا يكونون محققين للتوحيد الاقبال على امر الله جل وعلا الا اذا سلمت نفوسهم من الرفث والغسوق والجدال لان هذه كما يكون مفسدا كالفسوق وباطن الجدل ومنها ما يكون مشغلا كالرفث ومحتوى وللعام فان هذه تكون مشكلة للنفس. فهذه العناية في مقام الحج من الشارع من جهة كله اسمه انما تدل على ان الحج حقيقته توحيد الله سبحانه وتعالى. فترى ان النبي عليه الصلاة في السناب اهل بالتوحيد بقوله لبيك اللهم لبيك. وترى انه شرع للحاج وهذا الذي كان عليه النبي واصحابه رضي الله شرع للحاج الا ينقطع من الاشارة بتوحيد الله سبحانه وتعالى وذكره جل وعلا بمكاناته العبودية ومقامات التوحيد فان الحاج يبتدأ بقوله لبيك اللهم لبيك فيكون على هذه التلبية ويلبي بها واذا اشتغل بعد ذلك بشيء من العبادات فانه يرجع اليها الى ان ينتهي الى مقام يتصل او تتصل فيه تلبية بمقام اخر من مقامات التوحيد وهو الاشتغال بالتكبير والذكر. فان العلماء رحمهم الله قد اتفقوا كانه يشرع الاتصال بين الذكر وبين التلبية وان كانوا قد اختلفوا في محل الانفصال بينهم فمثلا اذا كان واقفا بعرفة فهل يشرع له ان يكون ملبيا؟ ام انه اثناء الوقوف لا يشرع التلبية هذه مسألة خلاف بين العلماء كما تعرفون ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه لبى اثناء الوقوف بعرفة ولكنه محفوظ عن الخلفاء الراشدين لما غدا الصحابة من منى الى عرفات كان منهم من يلبي ومنهم من يكبر كما قال انس رضي الله عنه ودونا من منى الى عرفات منا الملبي ومنا المكبر. فاذا ثمة خلاف بين الفقهاء رحمهم الله في محل التلبية ومحل الذكر فهذا ليس هو المقصود هنا انما المقصود ان ثمة اجماع عند العلماء على ان النسك من ابتدائه الى انتهائه يشرع فيه التوحيد. الذي ابتدائه بالتلبية ثم يتحول بعد ذلك الى ذكر الله سبحانه وتعالى بتكبيره وتحميده وهذا من توحيده جل وعلا. الى ان ينتهي من نسكه فهو لا يزال مقيما على ذكر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد لا يزال مقيما على ذكر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فهذا من جهة الاقوال حتى من جهة الافعال فانك تعلم ان الحج قصد في محل وفي زمان معين. فاذا اقبل الانسان على هذا تخصيص على معنى الاستجابة للماء والايمان بما شرى فوقه بعرفة حيث شرع الوقوف من جهة المحل ومن جهة الزمان فى المزدلفة ورمى الجمار بعدد ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. وبات بمنى وطاف بالبيت قبل ذلك او بعد ذلك وسعى بين الصفوف ورفع هذه الصفات وما في معناها من صفات النسك هي من باب الاستجابة المطلقة لا لماذا؟ لان الشريعة كقاعدة شرعية الشريعة كلها مبنية على الحكمة ولكن الحكمة هنا قد تكون على معنى الحكمة بمعنى العلة التي يتعين يتبين تعيينها باسم معين وصفة معينة تكون مناقل للحكم من الوجود او العدم. ولكن المعنى العام وهو المعنى الشرعي المناسب ان تسمى هذه وما كان في معناها ان تسمى حكمة. وانتم تعلمون ان علماء الاصول رحمهم الله تكلموا عن تعليم بل حث علماء التوحيد والعقائد تكلموا في تعليل الشريعة وظبوط العلل وذكروا علل الاحكام الشرعية مع ان تسمية للعلة ونحو ذلك لست اراه هي التسمية الفاضلة ابتداء ليس معنى ذلك انها تسمية ممنوعة ولكن التسمية الفاضلة ان يقال حكمة الشريعة وحكمة الشارع فان التسني بالحكمة او الوصف بالحكمة هذا وهو المناسب للسياق الذي ذكر في القرآن ومن اسمائه سبحانه وتعالى ما يتعلق بذلك. فذكر لفظ العلة هذا ليس هو من الالفاظ المناسبة على كل حال لكنه مصطلح جرى عليه اهل الاصول كما تعرفون. واذا نظرت في كثير من كلام الفقهاء المتأخرين وجدت ان ما لم يتبين لهم فيه علة هي مناط للحكم من حيث الوجود او من حيث الثبوت والانتماء يقولون ان الحكمة هنا تعبدية. ان الحكمة تعبدية ويقصدون لذلك انهم لا يعينون معنى من الحكمة او ما سموه العلة يجعلونه مناط للثبوت والانتهاء بالوجود والعدل في الحكم فهذا المعنى فيما ارى انه ينبغي ان يكون على فقه اوسع لمعنى اجمع الشريعة فان الله ما شرع للعباد فعلا من الافعال الا لحكمة. واذا سألت عن الحكمة العامة فان الحكمة العامة فإن الحكمة العامة هي عبادته سبحانه وتعالى. ولهذا اذا سئل عن الوقوف او من سأل عن الوقوف بعرفة او المبيت بالمزدلفة او رمي الجمار او السعي او الطواف وعن حكمتها فانه لا ينبغي ان ينغلق الامر في الجواب عن معنى الفتنة فيها فان الحكمة فيها ظاهرة وهي انها استجابة لله جل وعلا في امر شرعه. انها استجابة لله جل وعلا في امر شرعه. مثلها تماما ان يصلي فان المصلي انما يصلي في هذه المواقيت في وقت صلاة الفجر والظهر والعصر ونحوها ويصلي عدد الركعات في المغرب وعن العشاء والفجر تختلف عن الظهر هذا الاختلاف في عدد الركعات وفي مواقيت الصلاة هو جنس الاختلاف الذي يقع في الحج من جهة الزمان او من جهة المكان او من جهة الصفة. ومع ذلك فانه لا يبقى ثمة اشكال لا في هذا المقام ولا في هذا المقام لان هذا هو معنى الاستجابة المطلقة لله سبحانه وتعالى لان العبد لا يكون عبدا حقيقة اي مستجيبا محددا للعبودية الا اذا استجاب لامر الله جل وعلا استجابة مطلقة واقصد بالاستجابة المطلقة تسنيم المطلق وهو الذي اشير اليه في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كله الذي اشير اليه يوجد يجعل الانسان المسلم وعلى طالب العلم وعلى الداعية وعلى الوجه في الحج خاصة ان يفقه المسلمون وان يفزع المسلمون معاني التوحيد التي تضمنها هذه النسك. ولهذا ترون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما ذكر ما يهدم الذنوب وانت ترى في فضائل الحج معنى يختص في كثير من الحال وان كان جاءه الصلاة مثل جاءه الصلاة مثل ذلك لكن هناك احاديث اختص الحج بالذكر فيها اقصد بهذا انك اذا قرأت فضائل الحج وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول كما في الصحيحين من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. هذا من حيث الجزاء عند الله سبحانه وتعالى ولكن اذا نظرنا في فقه هذا الحديث فان قوله من اتى هذا البيت حاجا فلم يرفث ولم رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه لما كان الامر كذلك؟ لان من اتى هذا البيت فانه يقيم على توحيد الله الله سبحانه وتعالى فاذا اقام على توحيد الله جل وعلا والاستجابة لامره سبحانه وتعالى ولم يرفث ولم يفسق او لم يخالط هذا التوحيد بعمل سيء او بعمل النهي عنه في هذا المقام كالرفث فانه بهذا في الصواب وهذا الجزاء. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنسك العظيم مثل هذا؟ لان اتصال بين حقيقة التوحيد وتكفير السيئات فان الله يقول في كتابه الا الحسنات يذهبن السيئات اذا انتهى من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه لان الحاج مقيم على توحيد الله على عبوديته ولم يخالف ذلك دراسة او فسوق قد نهى الله عنهما في النسك. ولهذا جاء في الحديث الاخر في الصحيح ايضا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. بل لما جاء عمرو بن العاص ذلك عند اسلامه رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن شماسة و وفيه قصة عن عمرو بن العاص عند وفاته وانه بكى الى اخره لكن الشاهد من الحديث ان عمرو بن العاص ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما اي عند دخوله للاسلام بسط عمرو رضي الله تعالى عنه يده ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام. فلما بسط النبي يده قبض عمرو ابن العاص يده. فقال النبي ما لك يا عمر فقال عمرو بن العاص يا رسول الله اردت ان اشترط قال تشترط ماذا؟ قال يا رسول الله ان يغفر لي فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اما علمت يا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله. وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. انظر انه عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما اهزم الذنوب والموبقات والاشراك بالله سبحانه وتعالى قال ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة واستهدوا ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. فالحج لكانه مقام من توحيد الله سبحانه وتعالى يهدم وكان قبله. صحيح ان الفقهاء رحمهم الله قد تكلموا فيما تكفره الاعمال الصالحة. في الصلاة الزكاة والصوم والحج وغيرها من الاعمال الواجبة والمستحبة. ماذا تكفر من الافعال السيئة وقد حكى بعض اهل العلم سليمان بن عبد البر الاجماع على ان فضائل الاعمال انما تكفر الصغائر وليس الكبائر ونظروا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بل نظروا فيما درج عليه رحمهم الله في تفسيرهم لبعض الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي احاديث قوله الصلوات الخمس الجمعة كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. فلما ذكر اجتناب الكبائر على هذا المعنى قالوا ان فضائل الاعمال وان الاعمال الصالحة انما تكفر الصغائر وحدها. وان كان لا يقال بخلاف ذلك انا لا يقال ان الكبائر تسقط على الاطلاق اصل في كل فعل فاضل فان اليوم ابن تيمية رحمه الله الله له تفسير في هذه المسألة ومحل تفصيله ان الاعمال الكبرى من الصالحات كالصلاة والزكاة والصيام والحج قد يكفر بها ما هو من كبائر المعاصي. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا هو اللي تقتضيه كثير من النصوص. ليس معناه ان يقال انها كفارة للكبائر. على الاطلاق ولكن ربما كفر بها ما هو من الكبائر وهذا يعود الى حكمة الله جل وعلا وفضله وعطائه. فلا عنها التفسير مطلقا لما هو من المعاصي التي فوق الصغائر هو الاصل فيها انها كفارة للصغائر والتكفير العام فان المقصود به تكفير الصغار ولكن كما ان الله جل وعلا يغفر للعباد ويعفو عن بعض كبائرهم اذا هو سبحانه وتعالى فانه قد تذهب ما هو من الكبائر لما هو من الاعمال الصالحات ولكن هذا لا يعني ان ليس عليه كما يخلط البعض ثم يقولون ان الكبائر تكفرها التوبة نعم الكبائر تكفرها التوبة والتوبة واجبة اي المسلم ولا سيما من الكبائر فان يجب عليه ان يتوب من الذنوب وخاصة من الكبائر فان التوبة منها اكد من الكبائر حتى ولو حج حتى ولو حافظ على الصلوات لا يقول ان الصلاة قد اسكن وافعلها الكبائر او ان الحج قد يسقط عنها كبائر فان هذا لا تقطع النصوص به. هذا لن تقطع به النصوص ولكن الذي اراد الامام ابن تيمية ان يصل اليه انه لا يصح ان ينفث ان ينهى تكفير كبيرة بمثل هذه الاعمال الكبرى كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك لكن هذا محله في علم الله سبحانه وتعالى وفي قضائه جل وعلا وهو لا نوجب بحال او يشتبه لا احد بسببه بحال انه لا يجب التوبة من الكبائر بل ان التوبة من الكبائر واجبة. وانت اذا سألت عن ما يكفر الكبائر على الاطلاق تكفرها التوبة والتوبة منها واجبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه يدل ذلك ان المعاصي يذهب اثرها لمن كان من الصالحين الذين ليس عندهم موبقات وكبائر كان من اصحاب الكبار ذهب امره الى الله جل وعلا ولكن الله جل وعلا يقول في كتابه ان الحسنات يذهبن السيئات وانما يقال ذلك لان حل هذا التفصيل هو في علم الله سبحانه وتعالى وانا ارى ان ما ذكره الامام ابن تيمية رحمه الله اليس معارض لما ذكره الفقهاء من قبله؟ وما حكى الاجماع عليه ابن عبد البر فان الامام عبد البر قال اجمعوا عنا نكبائر التوبة وهذا من باب التقابل المطلق وهذا صحيح ان الكبائر لابد لها من توبة لكن الاصل في الاعمال الصالحة انها تكفر الصغائر هذا كله صحيح. الاصل في الاعمال الصالحة انها كفارة للصغائر. هذا هو الاصل فيها الاصل في الكبائر انها تكفر بالتوبة. هذا من حيث الاصل. ولكن فهل معنى هذا انه لا يمكن ان طاهر كبيرة بشيء من هذه الحقائق الكبرى من الشرائع كالصلوات الخمس والحج عند تحقيقها فهذا نقول امر يعود الى حكمة الله جل وعلا. وبحسب احوال العباد فان ثمة فرقا بين من عرظت له كبيرة وبين من كان مقيما على الكبائر فهذا هو التطوير الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كلامه وهو عند التحقيق لا يعارض ما ذكره عامة اهل العلم كما اسلفت. نتيجة هذا اننا نقول ان الكبائر انما تكفر بالتوبة. وان الاعمال الصالحة الاصل فيها انها كفارة للصغائر. هذا هو الاصل واما من حيث احاد الكبائر التي تعرض لبعض الناس من هم ليسوا من اهل الفسوق الاكبر او العصيان الاكبر وانما اروى لهم من الذنب ثم اتوا باعمال صالحات على مقام من التحقيق. والاقامة لها واخص ذلك الصلوات والحج الزكاة والصوم والتوحيد فهل كبيرة هذه لا يغفرها الله جل وعلا بمثل هذه المقامات نقول هذا امر ارجعوا الى حكمته سبحانه وتعالى لا نقطع فيه نقاطع ولكن من حيث الحكم التكليفي من حيث الحكم التكليفي كما تقول ويقول المصطلح العلمي المشهور اذا سئلنا عن الحكم التكليفي قلنا الكبيرة يجب منها ايش التوبة لان ثمة فرق ايها الاخوة بين الحكم التكليفي كما هو البعد الاسم الاصولي لهم فرق بين الحكم الذي يبين من حيث الاتيان به او من حيث الترك له وبين الحكم الذي يتعلق بمآلات النار عند الله سبحانه وتعالى. فانك اذا سئلت عن الكبيرة من حيث الحكم التكليفي قلت ماذا؟ قلت انه يجب منها التوبة. هذا نقول حكم تكليفي. لا ينقطع القول فيه بل هو حكم مضطرب. واما اذا سألت عما الامور في الاخرة وعند الله جل وعلا فما عند الله سبحانه وتعالى امره يختلف من فاننا لا نعلم تفاصيل المغفرة لان الله يقول في كتابه ان الله لا يغفر ان يشرك به ايش ما دون ذلك لمن يشاء اي ما دون الشرك. فان الله جل وعلا يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. هذا هو المعنى الذي اشار الامام اليك حتى لا يلتمس الامر اذا شيخ الاسلام رحمه الله لم يقصد رفع الحكم التكليفي الذي اجمع الفقهاء عليه فيما ذكره من وجوب التوبة ان الكبائر لا تكفره الا التوبة هذا حكم تكليفي. هذا حكم تكليفي. لكن بما تعمق بمغالاة الامور عند الله فان العبادة يقربون الى رحمة الله ويقال لهم ما قاله الله في كتابه ان الحسنات يذهبن السيئات ويقال لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه نعم هذه هي المسألة الثالثة المسألة الرابعة ونختم بها هذا المجلس الذي انما قصدنا منه التنكير بهذه المعاني الكلية في هذه الشعيرة العظيمة وهي الحج المسألة الرابعة تتعلق ايها الاخوة ببيان المعاني العلمية التي تضمنها الحج من جهة التوحيد فان الحج تضمن جملة من المعاني ويقصد بذلك انكم تعرفون ان المشركين بجاهليتهم كانوا يأتون البيت وكان الحج معروفا على معنى من معاني الجاهلية التي يخالطها الشرك. ولهذا اذا طافوا بالبيت او ارادوا ان يلبوا قالوا لبيك لا شريك لك. يعني الجاهليين الا شريكا هو لك تملكه وما ملك والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته خرج كما في الحجة التي ذكرت في حديث جبير بن مطعم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال ان هذا من الحمس فما شأنه ها هنا وكانت قريش فمن دان دينها لا يخرجون الى عرفات ويقولون انهم اهل فمعالم الجاهلية كانت موجودة في تحريف غسل شرائع الانبياء عليهم الصلاة والسلام في الحج ولهذا ولما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة كان عند الكعبة كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح حول الكعبة ثلاث مئة وستون ونشهد من نسب الجاهلية وتماثيل الجاهلية. بل لما دخل البيت عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في الصحيح رأى صورة ابراهيم واسماعيل داخل البيت داخل الكعبة وهما يستقصمان بالازلام وقد وضعها المشركون هكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله فما لقد علموا انهما يعني ابراهيم واسماعيل اما لقد علموا انهما لم يستقصما بها قط. فابتلى النبي صلى الله عليه وسلم معاني الجاهلية. وانت تعرف فان التوحيد هو معنى كلي بمعنى يتضمن الاصول الكلية فيه وما يلتحق بهذه الاصول وانت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الامام كما في الصالحين عن ابي هريرة قال الايمان بضع وسبعون شعبة والحديث رواياته مختلفة كما تعرفون. جاء في صحيح مسلم تفسير تفسير ذلك وقال اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شغلة من الايمان. المقصود بهذا انه بقدر ما يقال ان الحجة توحيد لا من حيث الاصول العلمية الكبرى بالتوحيد المحبة والخوف والرجاء والاستجابة وما الى ذلك فان ثمة معاني تضمنها اهل الحج هي من متعلقي هذا التوحيد هذا هو المقصود. الحج تضمن معاني هي من متعلق هذا التوحيد ذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. فانه لما خطب الناس بعرفة كما هو معروف وذكر الايمان واصول العلم كان مما ذكره صلى الله عليه وسلم قوله اما بعد فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ومما ذكره صلى الله عليه وسلم قال وكل ربا وضوء واول ربا اضع اذانا ربا عباس ابن عبد المطلب فوضعه صلى الله عليه وسلم لدماء الجاهلية ووضعه لربا الجاهلية وذكره صلى الله عليه وسلم لحقوق المسلمين من حيث الدماء ومن حيث الاموال ومن حيث الاعراض وما اعاده عليه الصلاة والسلام لما جاء يوم النحر وخطب في اه الناس في يوم النحر بمنى كما ذكر ذلك ابو بكرة وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بل افتتح خطبته كما في رواية ابي بكر وكان ايه؟ اي من هذا؟ اي شهر هذا؟ اي بلد هذا؟ حرك نفوس الناس الى سماعه عليه الصلاة والسلام وقال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض في السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم هذه المقدمات العلمية يأتي بعدها النبات فان دمائكم واموالكم واغراضكم عليكم حرام الا لا ترجعوا بعدي كفارا بعضكم رقاب بعض. هذه المعاني من الشريعة نقول انها من متعلقي هذا التوحيد ومن تحقيقه. فان ابدأ اذا حقق توحيده لله سبحانه وتعالى اقام العدل. اقام العدل في نفسه واقام العدل مع غيره وانت ترى في دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام فاقامة العدل في النفس هذا من اصول التوحيد للمتعلق هذا التوحيد واقصد باقامة العدل ان يكون المسلم مع تحقيقه لعبادة الله جل وعلا عادلا مع الخلق. فان من حقق العبادة لله وعدل مع الخلق واستقام على الامر الذي يجتمع المسلمون عليه فان هذا هو الذي ينجو من الفتن هذه الاصول الثلاثة الاجتماع على ما اجتمع المسلمون عليه وذكر ما للناس من وقبل ذلك هو اهم من هذين معرفة حب الله جل وعلا. ولهذا هذه الاصول الثلاثة نقول انها هي التي تنجي العبادة ولا سيما زمن الفتن وانما اشير اليها لانه بالمناسبة ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج وفي الخطب كبرى ذي الحج خطبة عرفة وفي خطبة النحر لم يذكر تفاصيل من افعال النسك وقد بقيت على الناس وانما ذهب ليقول لهم ان دماء واموالكم وذهب ليقول لهم كل ربا من ربا الجاهلية وضوء دماء الجاهلية موضوعة واول دم اضاع من ايمانا بما ابن ربيعة ابن الحارث كان مسروعا في بني سعد وقتلته هذه المعاني التي وقف الرسول عليه الصلاة والسلام مبكرا بها بالمسألة الدماء والعمال والاعراض قالها بعرفة وقالها متى؟ وقالها يوم النحر لانها ما بين هذا في يوم التاسع وهذا اليوم العاشر لان هذه هي متعلقات التوحيد. واختم بقبل الاذان بجمع لي هذه المعاني الثلاثة وهي معاني كبرى. هذه المعاني الثلاثة نجمعها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي رواه مسلم في صحيح عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا من يصلح جاءه ومنا من ينتظر منا من هو في جسده اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة قال في السماء حوله فقطع اصحابه من حاجتهم الاعتيادية مع انه من هديه العام صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا كانوا ينصبون خيامهم يصلحون الدواب يتركهم الى ان سوف في هذه المرة ناداه الله في فعلهم. فلم يجتمع الناس حوله قال انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم. وان ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها. فمن احب ان يزحزح عن النار هذا الشاب. وهذا هو المقصود بمناسبة سجن الحديد قال فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فذكر امورا ثلاثة قال تأتيهم منيته وهو يؤمن بالله يلوم الآخرة. هذا حق الله. وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. هذا بين الناس ثم قال ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمرة قلب فليتاه. فهذا هو الاجتماع عن الامر العام حينما يجتمع المسلمون على امر عام على ولي امر عام فان هذا هو الذي به مصلحة دينهم ودنياه فهذه الاصول الثلاثة هي التي يكون بها النجاة ويكون بها الفلاح انما يشار بهذا الى ان قيد لها متألق من جهة حقوق العباد فإن تعظيم هذه الحقوق التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم في الدماء والاموال اراد هي من متعلق التوحيد وكماله وتحقيقه نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا هداة مهتدين وان يرزقنا الدين وان يصلح لنا شأننا كله اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورد بعض الاسئلة نعرضها على فضيلة الشيخ وهذا سائل يقول هل يجوز للحاج المفرد في حال اصوله الى الحرم؟ ان يسعى سعي الحج ولا يطوف طواف القدوم ثم يتجه الى منى لاكمال الحج. نعم. اذا كان اراد ان يسأل صحيح الحج فلا بد له من طواف يطوف طواف القدوم اذا كان مفردا ثم يسعى بعده فيكون سعيه هذا سعي الحج وهكذا فعل النبي صلى الله عليه انه كان قارنا ولم يطوف بين الصفا والمروة كما قال جابر عبد الله الا طوافا وحيدا. اما ان الاخ يقول انه دون طواف فهذا ليس بصحيح. فان السعي لا بد ان يسبقه طواف يكون متصلا به اتصالا في الجملة يعني ليسوا بالزريرة ان يكون موالي له موالاة كاملة لكن يكون متصلا به. فاما اذا لم يكن متصلا به قبل ان يطوف هذا لا يجزئه وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم ان السعي لابد ان يسبقه طواف جاء في رواية للسنن من حديث الرجل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم سعيت قبل ان اطوف ولكن هذه الرواية على الصحيح ليست محفوظة والذي ذهب اليه عامة الفقهاء بما فيه من الائمة الاربعة ان السعي لا بد له او لابد ان يسلكه ويقول ما حكم المبيت بمزدلفة في ليالي التشريق؟ لمن لم يجد مكان للمبيت في منى؟ نعم المبيت ومنها فانه كما تعرف ليس متعلقا بالحكم من جهته. انما المبيت من مزدلفة هو في ليلة اما في ايام التشريق فان المزدلفة لا يتعلق بها حكم بذاتها. انما الحكم يتعلق بمنى فان المبيت بمنى واجب وهذا الواجب يسكت اذا عجز عنه الانسان عجزا مطلقا والعجز يتبين لكل انسان بحسبه العجز يتدين لكل انسان بحسبه فان من تيسر له محل بمنى فهذا ليس عاجزا ولهذا ما يفعله بعض الحجاج انهم من اهل الخيام التي بمنى فاذا اقبل الليل ذهبوا وربما اشتغلوا عن المبيت ودخلوا وربما بعضهم ذهب يتسوق او بعضهم ذهب زيارات في داخل مكة ثم يقول انه تعذر عليه ان يرجع ولم يرجع الا بعد الصباح. هذا هو مفرط كانه قد تيسر وكذلك من كان من الحجاج خارج منها فاذا وجد محلا وجد محلا متيسرا لانه فانه يقصد اما اذا لم يجد كذلك محلا متيسرا له. يبيته فيه ويدخل اليه في منى فان الواجب يسكت بالعجز عنه. ولكن احب اليه هنا انه فاذا كان من اهل السعة خاصة انه يعني اذا كان واجبا لقيمة الدم فانه يفعل ذلك هذا من باب التمام في النسك والا فان الاصل الشرعي ان الواجب اذا عجز عنه فانه يكون ساقطا في حقه يكون ساقطا في حقه اذا عجز عنه وعزة مطلقة. اذا تيسر انه كان واجبا للذنب فانه يذبح دما. كما انتم تعرفون ان هذا من حيث الاصل الحكم واما من حيث الواقع الان فان كثيرا من الحجاج لا يمكنهم الدخول الى منى لاسباب. ولكن هذا من عدم الامكان لا يسوغ ان تطلق قاعدة علمية مطلقة ويقال لا يجب على الناس ان يذهبوا الى منى فان الاصل الشرعي لابد ان يبقى كاصل يقرر ويقال ولكن كل عبادة في الاسلام فانها معلقة بالقدرة والاستطاعة اما اذا وجد الزحام تكون النتيجة لا يجب المبيت مننا هذا ليس كلاما صحيحا. اللي قال الاصل الشرعي لا يزال قائما. وان المبيت في منى من واجبات الصحيح طبعا وان كان المسألة فيها خلاف. لكن على الصحيح ان المبيت فيها من واجبات الحج. فاما من عجز عن هذا الواجب فحكم العابد كما هو معروف في الشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن هذا لا يسقط اصل التقرير للحكم. او اشيروا في هذه المسألة الى ان واجب عند الجمهور من العلماء الذين يقولون بوجوب المبيت الواجب هو مجموع الليالي الليالي بمجموعها هي الواجب بمعنى الا ان من فاته المبيت ليلة لا نقول انه ايش؟ انه ترك الواجب وانما فاته المبيت ليلة لا يقال انه تارك واجب ولا يلزمه ذنبا اذا اراد آآ ان يعني يفعل ما يكون آآ محلا عن ما فانه يتصدق كما ذكر ذلك الائمة الامام احمد وغيره وغيره فان الامام احمد لما سئل عن رجل ترك المبيت ليلة وانا قد اساءوا ليتصدقوا فاذا من ترك المبيت ليلة لا يقال انها تارك لكل واجب. نعم ويقول هل يأثم من ترك الحج او اجله وهو قادر؟ انتم تعرفون ان الحج فرغ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الفقهاء قد اختلفوا هل هو واجب على الفور او على التراخي؟ وان كانوا قد اتفقوا في الجملة على ان المبادرة والمسارعة اليه هي الافضل ولكن من حيث الوجوب هو على التراخي هذه مسألة خلاف بين الفقهاء المسألة خلاف بين الفقهاء. والذي ينصح المسلم به ان من تيسر له الحج فانه يبادر اليه. ينبغي لمن تيسر له الحج من جهة امكانيته المادية والجسدية من جهة تيسر الاسباب. ان يكون الانسان ليس من اهل مكة ربما تواصل مع الشباب الوصول الى مكة ولا تتيسر من تيسر له الحج يبادر اليه ولكنه يكون فقيها في التيسير يكون فقيها في التيسير ان المسلمين اليوم عددهم كثير ولا يمكن ان يحجوا او يحج او يترك الحج مفتوحا اه فيتوافق الاعداد التي ربما اهلك بعضها بعضا. فهذا يقتضي ان الناظر او ان المسلمين ينظر في تيسر الحج له. فاذا كان قد تيسر له الامر ولم يؤدوا الحج من شأنك فإنه يبادر اليه والله وهذا سائل يقول ما حكم تغيير النسك بعد الاحرام؟ هذه مسألة فيها تفصيل هذه مسألة فيها تفصيل وارى ان من كان من الاخوة يسأل عن حالة معينة فانه ينص عليها واما اذا كان يسأل عن نظام فكري في تغيير النسك فان هذا ينبغي ان ينظر في كتب الفقهاء لانه مفصل في كلامهم. وبعضهم محل خلاف بينهم. نعم ويقول ما حكم طواف المرأة الحائض؟ نعم المرأة الحائض لا يصح لها ان تطوف في البيت. المرأة الحائض لا يصح لها ان تطوف في البيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احابسه فدل على ان الحال لا يصح لها الطواف ولكن اذا كان الذي بقي عليها انما هو طواف الوضوء فان طواف الوداع يسقط عن الحائض ومعروفة كما جاء ذلك في حديث ابن عباس فانه خفف عن المرأة العفو اما اذا كان الذي بقي عليها طواف الافاضة فان لا يصح لها ان تطوف بالبيت وهي حائض وطواف الافاضة ركن ذي الحج. واذا وقعت حال معينة مما وتنظر بحسبها لكن هذا من حيث التقرير العام للحكم. واما الحالة المعينة فانها تنظر بحسبها ان كان بكاء وليها او قربها مكة وعدم ذلك هذه امور تفصيلية وربما كان بعضها من نوازل الاحكام التي ينظر فيها بخصوصها هذا سائل يقول كيف يستشعر الحاج الجانب القلبي؟ قصده ايماني في الحج نعم استشعر ذلك من فيها التحريك نفسه الى مقامات العبادة او العبودية التي في الحج. فانه اذا رمى الجمار ليس معناه انه ينهي فعلا سقط عني من الواجبات كذا وكذا وانما يفعل عملا قد شرعه الله واذا طاف بالبيت فانه يطوف كما طاف الانبياء اقتراب الامور بهذا بايات القرآن وما جاء في سياق القرآن في ذكر سورة الحج وقوله سبحانه كان مثلا اذا فتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني التأمل في هذه المقامات مما يحرك النفس الى هذا. نعم وهذا سائل يقول من وصل مكة المكرمة يوم التروية صباحا. واراد واراد نسك التمتع فماذا عليه من اعمال ذلك اليوم؟ اذا وصل الى مكة في اليوم الثامن وقد اراد نسك التمتع فانه لا بد له ان في بعمرة في ولو في ولو في اليوم الثامن هذا هذا من حيث الحكم وليس من حيس المشروع وعدم المشروع لمن وصل في اليوم الثاني ما شاء الله نعم اذا من حيث الحكم المشروع هذه جهة واما من حيث الذي يلزمه فان كان لابد ان يأتي بعمرة هنا في اليوم الثامن فيطوف ويسعى ويقصر ثم اذا حل الاحرام فانه يلبي بالحج في بقية اليوم السابع. واما هل المشروع لمن لم يصل الى اليوم الثامن؟ هل مشروع في حقه التمتع هذه المسألة وهذا سائل يقوم يقول حكم من نسي السروال عليه اثناء احرامه؟ سوى ذلك ثم تذكر فانه يجب عليه ان يخلعه ولا شيء عليه بلا فدية عليه. اذا ما جاء في الصحيح من حديث يؤلم ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة هي اثر الخلق. فهل سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال اخلع عنك جدتك. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفدية دل على ان من كان لابسا للمخيط جاهلا او ناسيا فانه يؤمر بنزعه بذكره او عند علمه ولا يلزمه شيء. وهذا سائل يقول الشخص الذي اراد العمرة من ومر على المدينة وبعد ذلك ذهب الى ينبع ومكث سبعة ايام ولم يحرم من ميقات ذو حذيفة بعد وقد نوى من خروجه من القصيم العمرة وبعد ذلك ذهب الى الجحفة واحرم منه. فهل عليه دم؟ لانه تجاوز ذو الحليفة. من مر بميقات ذي الحذيفة هو مريض اللي النسك الحج او للعمرة وهرب له بعد ذلك انه اراد الذهاب الى بلد اخر. والمقصود انه واذا كان عند مروره انما كان قاصدا للنسك فانه يجب عليه ان يحيي من الميقات واما اذا كان عند المرور ابو الحليفة يقصد النسخة انما قصد بلدا اخر اه او جهة اخرى او او عملا اخر ولم يقصد نسكا ثم طلاله بعد وذلك النسك بعد تجاوز الميقات فهذا يكون حكمه حكم من كان من اهل ذلك المحل الثاني. واما اذا كان قد اراد النسك فانه يجب عليه في المحل الاول ان يلبي ويتجاوز الميقات. هذا يعود الى نيته. نعم وهذا سائل يقول هناك خلاف في رمي الجمرات يوم اتناش هل يبدأ الرمي صباحا او بعد الزوال اما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فان الرمي يكون بعد الزوال. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء وعامة الفقهاء لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك لا زالت الشمس هذا هو الاحوط ولا سيما ان الناس لو كانوا فقهاء في رميهم آآ لما حصلت من الاشكالات لما حصلت كثير من الاشكالات لان الاسرة من الحكمة ان الناس يجتمعون عند الزوال وعند اتباع الزوال او بعد الزوال مباشرة فيجتمعون عند الرمي فربما هلك او اهلك بعضهم بعضا فان الانسان لو تأخر في الرمي ما دام انه قد نوى التعجل فان البعض انما اسأل ذلك في اليوم الثاني عشر يقول لنا التعجل اذا رمى عصرا وقد نوى التعجل واستعد مسيره ثم غربت الشمس وقد حبسه يصير انكم تعرفون انه يجوز له هنا ان يتم التعجل الذي كان عليه. فالذي نؤكده كثيرا على الاخوة الحجاج وعلى طلاب العلم خصوصا انهم يبتعدوا عن ما يكون في هلثة للناس من الرأي وان الرمي قبل الزوال فانه قد قال به طائفة من الفقهاء ولكن الجماهير منهم على ان الرمي حينما يكون بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. نعم اسأل الله بمنه وكرمه ان يجزي معالي الشيخ