﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:24.800
الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص القميص اللي على مثل هيئة هذه الثياب هذا القميص. ولا العمائم والعمامة معروفة ولا السراويلات والسروال معروف ولا البرانس البرانس البرنس الثوب الذي يكون يعني غطاء الرأس باقي الجسد

2
00:00:25.150 --> 00:00:49.900
متصل بعضه بالبعض الاخر ثوب واحد نعم ومثل الان اللي يلبسون المغاربة نعم وهذا يعني يدخل فيه من حيث العموم المشالح المشلح العباءة البشت نعم قال ولا البرانس ولا الخفاف والخوف معروف

3
00:00:49.950 --> 00:01:10.600
الا احد لا يجد ان نعلين فليلبس الخفين انسان ما وجد النعال والطاولة لبس الخف لكن وليقطعهما اسفل من الكعبين نعم ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس

4
00:01:11.000 --> 00:01:26.300
هذا ما تقدم التنبيه عليه ان الثياب اللي مشى زعفران او الورش هذا لا يجوز فالثياب اللي فيها طيب ما يجوز الاحرام بها اما قطعهما اسفل من الكعبين فهذا قد اختلف فيه اهل العلم

5
00:01:27.750 --> 00:01:49.050
حديث ابن عمر لا شك حديث صحيح. وقد جاء من طرق عن نافع وجا من غير ذلك فهو حديث متفق على صحته لكن اهل العلم اختلفوا ببقاء حكمه هل هو الحكم ثابت لم ينسخ او رفع ونسخ

6
00:01:49.450 --> 00:02:05.850
الصحيح انه قد نسخ نسخ بحديث ابن عباس حديث ابن عباس في حديث عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بعرفة

7
00:02:06.700 --> 00:02:24.350
وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل ماذا وليفتحوا ما اسفل من الكعبين ما قال بينما حديث ابن عمر كان في المدينة فاذا حديث ابن عباس متأخر ولا غير متأخر

8
00:02:24.400 --> 00:02:43.900
متأخر ابن عباس متأخر وايضا جاء في حديث ابي الزبير عن جابر في مسلم ما في ذكر قطع الخفين اسفل من الكعبين فالاقرب ان حديث ابن عمر منسوخ في هذه القضية

9
00:02:44.300 --> 00:02:58.750
جمعا بين النصوص قال بعض اهل العلم لا ليس بمنسوخ باقي طيب ماذا نفعل حديث ابن عباس متأخر؟ قال حديث ابن عباس لا شيء قال نعم متأخر. لكن ليس فيه

10
00:03:00.450 --> 00:03:26.650
انه قال كنت امرتكم بكذا فلا تفعلوا ذلك وانما قصار الامر مسكوت عن هذا فاذا يؤخذ بماذا؟ بالزائد ولا بالناقص؟ بالزائد. اذا يؤخذ بالزائد وهو الامر بقطع نقول جوابا عن ذلك ان الذين حضروا خطبة صلى الله عليه وسلم

11
00:03:28.700 --> 00:03:51.550
في عرفة غير الذين حضروا ماذا؟ بالمدينة هو عندما اعلن الحج عليه الصلاة والسلام اهتم به بشر كثير وناس لحقوه جو من اماكن اخرى وناس ايضا كانوا اين بمكة يعني غير اللي في الطايف

12
00:03:51.850 --> 00:04:13.150
واللي في خارج المدينة واللي في الطايف ناس بمكة ما سمعوا خطبته في المدينة ما سمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم بالمدينة  لابد ان يبين لهم هذا الحكم لو كان موجود ولا موب لابد. لابد. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

13
00:04:13.300 --> 00:04:32.500
ما ما يجوز فاذا دل هذا على انه منسوخ فالذين جاءوا من خارج المدينة ومن الطائف ومن مكة ما حضروا خطبة المدينة لابد ان يبين لهم لو كان هذا الحكم باقي

14
00:04:32.600 --> 00:04:34.600
والعقرب انه منسوخ