ولا انصار القتل فعند الضرورة وعند الحاجة القصوى الى ان يرتدع بالحدود الشرعية والتعزيرات الشرعية نسأل الله آآ السؤال الاول كيف الجمع بين حديس قتل السكران بعد الرابعة؟ اي شبه بعد الرابعة وحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله ونبيه واصحابه اما بعد فقد تقدم قبل الصلاة في الندوة والتعليق عليها ما يدل على شدة بتحريم المسكرات والمخدرات وعظيم الاظرار والابصار المترتبة عليها في الدنيا والاخرة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بقتل سالم الخوف الرابع وانه الحد في الاولى ويحد في الثانية بالجمع ويحد في الثالثة بالجذع فاذا عاد في الرابعة نقطة لانه بذلك صار معتادا للفساد يعثر تركه لذلك وكان في قتله راحة للناس من شره حماية له ايضا من البغي على التكرار لما يضره ولا ينفعه. ولكن جمهور اهل العلم واكثر اهل العلم قالوا ان هذا منسوب وان قتله في الرابعة منسوب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله باحدى ثلاث وتارك لدينهم فارق للجماعة وهذا يدل على ان من عدا هؤلاء الثلاثة فلا يبذل من يعامل بما يجب من حد وتعذيب. ومن قال بقتله قال انه وانه قام عليه الدليل فيستثنى منها من هذه الثلاث ويخفى من اجل فساده في الارض. وان تكراره لشرب الخمر واعتياده لذلك يجعله من المفسدين ومن المروجين للباطل فيقتل الناس من شره والمجتمع من اوضاعه وهذا كما قال المحقق من اهل العلم محل نظر فان ولي الامر ينظر في هذا الامر ويجتهد فان ظهر قتلى من تكررت منه هذه المفسدة قتلت وان رأى ان يعيد عليه مرة رابعة فلا بأس فينظر في الاصلح الذي يرجى فيه مصلحة الامة ومرضة الرب عز وجل وهكذا المروجون من باعة الخمر وغيرهم من المخدرات والمفترات ولي الامر ينظر في ذلك فيزيده في العقوبة والتعزيب على حسب كثرة الترويج والفساد من باعة في هذه الاشياء ومن يفضي التحذير الى ان يقتل هذا مروج حتى يضحى الناس من نشره