﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:31.600
سؤال اخر حول الجمع بين الجمعة والعصر الجمع بين الجمعة والعصر ثم زاد السائل فقال عند الحنابلة اجتهاد بان تصلى الجمعة قبل الزوال. طيب وماذا فهل يمكن ان نصلي الجمعة قبل الزوال ونجمع معها العصر؟ فيكون قد جمعنا الظهر الجمعة والعصر قبل الزوال. يعني ما شاء الله الساعة عشرة كده

2
00:00:31.600 --> 00:00:48.050
تسعة صباحا صلينا الجمعة والعصر وروحنا بالسلامة على البيت هنشوف مدى ما في هذا الكلام من صواب او خطأ نقول يا رعاك الله في الجمع بين الجمعة والعصر خلاف معتبر بين اهل العلم

3
00:00:48.650 --> 00:01:09.850
لقد منعه الحنفية والحنابلة ذهابا الى ان الجمعة فريضة مستقلة بذاتها ليست بدلا من الظهر وهي لا تقام لا تقام في السفر فهي تلازم الحذر والجمع يلازم غالبا السفر وتنافر

4
00:01:09.900 --> 00:01:36.000
اللوازم يؤدي الى تنافر الملزومات ومن ثم منعوا من الجمع بين الجمعة والعصر لكن الشافعية يجيزون الجمع بين الجمعة والعصر ويرون ان الجمعة بدل من الظهر ولما جاز للمسافر ان يجمع الظهر والعصر جاز له ان يجمع الجمعة مع العصر لان البدل يأخذ حكم المبدل

5
00:01:36.000 --> 00:02:00.000
منه وعلى كل حال القضية في محل الاجتهاد والامر في ذلك واسع طيب في تقديم الجمعة على الزوال خلاف معتبر بين اهل العلم الجمهور على عدم جوازه احتجوا على هذا بمثل ما رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:02:00.000 --> 00:02:18.600
اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي ايضا حديث البخاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس لكن الحنابلة اجازوا

7
00:02:18.700 --> 00:02:39.800
الجمعة قبل الزوال واحتجوا بحديث مسلم عن ابي جعفر الباقر انه سأل جابر بن عبدالله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فقال كان يصلي ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس

8
00:02:40.150 --> 00:02:58.850
فهذا يدل على ان صلاتها كانت قبل الزوال. ايضا ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل  ولا نتغدى بالمناسبة الغداء اللي هو اطعام الفطور عندنا مش الغدا اللي هو الضهر يعني

9
00:02:59.000 --> 00:03:15.050
ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف في هذا خلاف معتبر والقول بجوازه قول متجه وهو ما اخذ به مجمع فقهاء الشريعة بامريكا

10
00:03:15.150 --> 00:03:31.550
في قرار له في مؤتمره الخامس ينص على ما يلي اذا دعت الضرورة او اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة او خطبتها قبل الزوال جاز ذلك عملا بقول او عملا بمذهب الامام احمد

11
00:03:31.550 --> 00:03:54.900
احمد رحمه الله لكن وتأمل بعد فيلم هذه ان يكون الجاي مهم نعم ولكن لا نعلم من قال بجواز صلاة العصر قبل الزوال فالقول بجواز تقديم الجمعة على الزوال. والجمع بينها وبين صلاة العصر تلفيق لم يسبق الى القول اليه فيما

12
00:03:54.900 --> 00:04:20.400
الم احد من اهل العلم فهي ليست جائزة عند احد منهم نعم لان الذين اجازوا جمع العصر مع الجمعة لم لم يجيزوها قبل الزوال فان احتاج هؤلاء للجمع صلوا الجمعة في وقتها وجمعوا معها العصر. تقليلا لمن قال به جواز هزا. او صلوا الظهر بدلا من الجمعة باعتبارهم مسافرين

13
00:04:20.400 --> 00:04:36.300
جمعة ليست عزمة بالنسبة للمسافر. ثم جمعوا معها العصر عند الحاجة الى ذلك. او تصلى الجمعة قبل الزوال ولا يجمع معها العصر بل تصلى صلاة العصر في حينها اكرمني الله واياكم

14
00:04:37.100 --> 00:05:00.650
ودافع عني وعنكم كل مكروه اللهم امين اللهم امين  اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل