الجواب لا فنحمل قراءة الفتح على وجوب غسل الرجل اذا لم تكن في خف ونحمل قراءة الكسر على وجوب مسح الرجل اذا كانت في خف فاذا كانت رجلك مكشوفة فاغسلها قالوا عندنا قراءتان في اية متعارضتان قرائتان في اية. قرائتان سبعيتان في اية ولكنهما متعارضة قراءتان في اية متعارضة؟ اي نعم وما هي قالوا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم وارجلكم فهنا قرأت الارجل بالكسر. وهي قراءة سبعية صحيحة وارجو لكم الى الكعبين ولكن عندنا قراءة ثانية وهي سبعية صحيحة ايضا بالسند المتواتر يقول الله فيها وارجل لا كم الى الكعبين بالفتح فاذا قرأت وارجو ليكم وقرأت وارجو لكم طيب اين وجه التعارف ما وجه التعارض؟ اية قرأت بالكسر وقرأت بالفتح. ايش ايش التعارض؟ التعارض كبير يقولون هم ولا انا ما عندنا تعارض بس يقولون هم اذا قرأناها بالفتح اذا قرأناها بالفتح تكون معطوفة على اليدين فتكون مغسولة والمعطوف على المغسول مغسول طيب ما في اشكال ولو قرأناها بالكسر ولو قرأناها بالكسر تكون معطوفة على الرأس تكون معطوفة على الرأس. والرأس ممسوح والمعطوف على الممسوح ممسوح فاية توجب غسل الرجل اذا قرأناها بالفتح واية توجب مسح الرجل اذا قرأناها بالكسر. الرجل تمسح ولا تغسل اذا قرأناها بالفتح صار واجبها الغسل واذا قرأناها بالكسر صار واجبها المسح يا الربع دبرونا كيف نجمع بين الايتين كيف نجمع بين القراءتين نقول لا اشكال والله العظيم ما في اشكال والله ما في اشكال الرجل تغسل وتمسح يا رجال تغسل وتمسح؟ اي نعم. الرجل تغسل وتمسح فتغسل على قراءة الفتح وتمسح على قراءة الكسر النبي عليه الصلاة والسلام قد اوجب علينا غسل القدمين ولا يعرف عنه ابدا انه توضأ وضوءا الا وغسل رجليه الى الكعبين. وانت تقول تمسح اقول نعم تمسح حل المشكلة لنا. الجواب لا اشكال في ذلك. وهي ان الذي بعثه الله عز وجل لبيان الدين هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل رجله تارة ويمسح رجله تارة وهو المبين لنا ما انزل علينا من ربنا عز وجل وانزلنا عليك الذكر لتبين لهم ما نزل اليهم ولكن متى كان يغسلها؟ اذا لم تكن في خف ففرض الرجل الغسل ان لم تكن فيه خف ففرظ الرجل الغسل ان لم تكن في خف فنحمل قراءة الفتح على ما اذا كانت الرجل مكشوفة ليست في خف ولا في جورب فهنا واجبها الغسل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على غسل رجليه اذا كانت مكشوفة فنحمل قراءة الفتح على ما اذا كانت الرجل مكشوفة فواجبها الغسل طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يمسح رجله على قراءة الكسر لكن اذا كانت مستورة في خف او جورب واحاديث المسح على الخفين قد بلغت مبلغ التواتر. فيها اكثر من ستين او سبعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كله كلها تجيز المسح على الخفين فاذا نحمل قراءة كسر على ما اذا كانت الرجل في خف او جورب فنمسحها ونحمل قراءة الفتح على ما اذا كانت الرجل ليست في خف ولا جورب فنغسلها. هل القراءتين تعارف هل بين القراءتين تعارف واذا كانت مستورة فامسحها والسلام عليكم الامر في ذلك واضح لا اشكال فيه ابدا وانت هنا ما بين الادلة تعارض ما بين الادلة تعارض ابدا ولله الحمد