﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.800
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى

3
00:00:41.500 --> 00:01:12.300
ان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين وان يتولانا برحمته انه كريم وهاب اللهم امين وصلنا الى القاعدة الى القاعدة العشرين هكذا؟ اه القاعدة العشرون الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته

4
00:01:13.300 --> 00:01:35.900
هذه القاعدة لها تعلق بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. لها تعلق بقاعدة اليقين لا يزول جاك وهي احدى القواعد الخمس الكبرى التي مرت معنا في بداية دراستنا لهذا الكتاب هذه القاعدة

5
00:01:36.200 --> 00:02:02.000
قاعدة اضافة الحادث الى اقرب زمن معناها ان الحادث اذا احتمل ان له زمنان اذا احتمل ان حادثة لها زمنان زمن متقدم وزمن متأخر لها وقت متقدم ووقت متأخر وانت

6
00:02:02.500 --> 00:02:25.550
متردد هل هذه الحادثة بدأت في الوقت المتقدم او بدأت في الوقت المتأخر فحينئذ تجعلها في الوقت المتأخر ولا تجعلها في الوقت المتقدم واضرب لكم مثال حتى تتضح لكم الصورة اكثر

7
00:02:26.200 --> 00:02:58.200
شخص كان نائما في الليل ثم استيقظ وتوضأ وذهب الى المسجد وصلى الفجر ثم عاد الى بيته ونام بعد الفجر ثم استيقظ في الساعة يعني الثاني عشرة ظهرا. تمام فاستيقظ في الساعة الثانية عشر ظهرا

8
00:02:58.350 --> 00:03:21.800
وتوضأ وصلى الظهر وبعد ان صلى الظهر وجد في ثيابه اثر احتلامه وجد في ثيابه اثر احتلام هو لا يعرف هل هذا الاحتلام كان من نوم الليل فيكون صلى به الفجر والضهر يعني صلاتين

9
00:03:22.750 --> 00:03:38.300
شكر الله لك او ان هذا الاحتلام كان من نوم الفجر فيكون صلى به كم صلاة كم بيكون صلى صلاة واحدة التي هي صلاة الظهر. صح؟ واضح المثال او اعيد

10
00:03:38.750 --> 00:04:04.100
شخص كان نائما في الليل ثم استيقظ فتوضأ وصلى الفجر  ثم عاد للنوم واستيقظ في الساعة الثانية عشر ظهرا وتوضأ وصلاة الضهر وبعد ان صلى الظهر وجد احتلاما. لا يدري متى هذا الاحتلام. هل كان هذا الاحتلام

11
00:04:04.150 --> 00:04:22.750
من نوم الليل اذا كان من نوم الليل كم سيكون صلى صلوات صلاتين الفجر والضهر صح واذا كان من نوم النهار كم سيكون صلى صلوات صلاة واحدة الضهر طيب الان الاحتلام هذا هو الحادث

12
00:04:23.350 --> 00:04:45.500
ما هو الحادث الان الاحتلام هل يجعلوا الاحتلام مرتبطا بالزمن الاول القديم او بالزمن الثاني الجديد ما هو الزمن الاول القديم انه من نوم الليل ما هو الزمن الثاني الجديد

13
00:04:47.100 --> 00:05:12.100
بعد الفجر هل يجعلوا الاحتلال مرتبطا بالزمن البعيد الذي هو نوم الليل او يجعله مرتبطا بالزمن القريب الذي هو نوم الفجر ما رأيكم؟ ماذا تقول القاعدة الاصل اضافة الحادث الى اقرب زمن. ما هو اقرب زمن

14
00:05:12.500 --> 00:05:37.250
انه نوم الفجر وبالتالي نقول له اذا جاء يسأل نقول لهم يجب عليك ان تقضي صلاة الضهر فقط لماذا صلاة الظهر فقط نقول لان هذا هو المتيقن واما كون الاحتلام من نوم الليل هذا مشكوك فيه

15
00:05:37.400 --> 00:05:59.350
والاصل انك تعمل باليقين وتطرحه الشك واضح او لا؟ ومن هنا كانت هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة اليقين لا يزول بالشك اتضح اذا نقول اذا عندنا امر حادث له زمنان

16
00:05:59.900 --> 00:06:25.900
زمن متقدم وزمن متأخر. فاننا نربط هذا الامر الحادث بماذا بالزمن المتقدم او بالزمن المتأخر بالزمن المتأخر واضح؟ لان اصل اضافة الشيء الى اقرب وقت الى اقرب زمن  واضح هذا معنى القاعدة

17
00:06:26.400 --> 00:06:46.700
وهنالك بعض الامثلة المذكورة سنقرأها الان اشرحها مثالا مثالا ان شاء الله قال هنا الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. معنى القاعدة اي ان الامر المستحدث اي ان الامر المستحدث اي الامر الذي حدث

18
00:06:47.050 --> 00:07:02.900
تمام؟ اذا نزع في تاريخ حدوثه يعني اذا ترددت في تاريخ حدوثه متى متى حدث هل حدث في الزمن ابعد او في الزمن الاقرب فانه يحمل على الوقت الاقرب للابعد

19
00:07:03.450 --> 00:07:22.050
يحمل على الوقت الاقرب وليس على الوقت الا بعد لان الوقت الاقرب اتفق عليه الطرفان اتفق الطرفان على حدوث على وجود الحادث فيه يعني قد يحصل نزاع بينك وبين شخص

20
00:07:23.000 --> 00:07:44.850
هل هذا الشيء حصل بهذا الزمن او بهذا الزمن كما سيأتي فنتفق على حصوله في الزمن الاقرب واحدنا يدعي انه حاصل في الزمن الابعد. كما سيأتي ان شاء الله قال لان الوقت الاقرب اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه فهو متيقن

21
00:07:44.950 --> 00:08:07.050
اما الوقت الابعد فمشكوك فيه والاصل ان اليقين مقدم على الشك دليل القاعدة يستدل لهذه القاعدة بما تقدم في ادلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك اذ هذه متفرعة عنها. هذه القاعدة متفرعة عن تلك القاعدة

22
00:08:08.700 --> 00:08:35.350
من تطبيقات القاعدة. واحد رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل صح وتجب عليه عادة كل صلاة صلاها من اخر نومة نامها طيب والنومة التي كانت في الفجر والنومة التي كانت في الليل لا

23
00:08:35.700 --> 00:08:52.900
لا يجب عليه اعادة صلاة الفجر. يعيد فقط صلاة الظهر. لان هذه اخر صلاة لان هذه الصلاة التي فعلها بعد نومه لان هذه هي الصلاة التي فعلها بعد اخر نومة. تمام

24
00:08:52.950 --> 00:09:10.950
فقال وتجب عليه اعادة كل صلاة صلاها من اخر نومة نامها. متى اخر نومة انتهى؟ قال بعد الفجر. نقول اذا الصلوات التي صليتها بعد هذه النومة تعيدها الصلوات التي قبل؟ لا

25
00:09:11.500 --> 00:09:30.950
لا يجب عليك اعادتها تمام؟ ايوا مثال ثاني لو توضأ من بئر اياما يأخذ الماء من البئر ويتوضأ ياخذ الماء من البئر ويتوضأ ثم وجد في البئر نجاسة ثم وجد في البئر

26
00:09:31.200 --> 00:09:48.350
نجاسة لم يعلم وقت حدوثها لم يعلم وقت حدوثه. نفس الكلام لو كان عنده ماذا؟ نحن يسمى عندنا خزان. مثل هذا يكون مملوء بالماء مثل هذا لكن يكون مملوء بالماء

27
00:09:49.050 --> 00:10:11.900
فكل يوم هو يفتح ويتوضأ  ويصلي ثم يفتح ويتوضأ ويصلي. بعد يومين او ثلاثة قال سأنظر في الداخل نظر في الداخل فوجد نجاسة طبعا وجد نجاسة وكان الماء دون قلتين. اما اذا كان الماء

28
00:10:12.000 --> 00:10:27.450
فوق القلتين فانه لا ينقص الا بالتغير اما بالطعم او باللون او بالرائحة. اذا في تغيير سيعرف هذا من البداية. واضح لكن الكلام اذا كان مثلا ماء قليل طيب الان عرف

29
00:10:28.350 --> 00:10:50.550
ان في هذا الماء نجاسة. اذا هذا الماء تنجس طيب ما هي الصلوات التي يعيدها هل يعيد الصلوات التي صلاها منذ ثلاثة ايام ماذا يعيد الان هو يتوضأ لكن لا يعلم

30
00:10:50.600 --> 00:11:05.450
لا يعلم متى وقعت النجاسة محتمل النجاسة تكون وقعات اليوم واحتمال تكون وقعت امس محتمل تكون النجاسة وقعت قبل امس لا يعلم متى وقعت النجاسة. كيف يعمل انظر ماذا قال

31
00:11:06.800 --> 00:11:29.500
ولو توضأ من بئر اياما ثم وجد في البئر نجاسة لم يعلم وقت حدوثها لم يلزمه الا قضاء الصلوات التي تيقن انه صلاها بالنجاسة فقط ما هي؟ وهي التي فعلها بعد اخر حدث احدثه

32
00:11:29.650 --> 00:11:48.500
يعني نقول له متى اخر وضوء توضأت متى اخر وضوء توضأت؟ يقول اخر وضوء اليوم. نقول اذا تعيد صلوات اليوم فقط  وقبل ذلك لا يجب عليك اعادتها لان الاصل اضافة الحادث

33
00:11:48.550 --> 00:12:10.250
الى اقرب زمن. ما هو الحادث الان تنجس الماء الحادث هو تنجس الماء. يضاف لاقرب زمن اي لاقرب وقت ولا يضاف للوقت الابعد واضح او غير واضح جيد؟ طيب مثال ثالث

34
00:12:11.100 --> 00:12:33.750
ظرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمنا بلا الم ثم ثم مات فلا ضمان. لان الظاهر انه مات بسبب اخر. امرأة حامل. جاء شخص ضربها في  او رماها بحجر في بطنها

35
00:12:34.500 --> 00:12:59.050
او خبطها بعصا في بطنها ثم ولدت وخرج الولد سليما  وبقي الولد اياما سليما ليس فيه شيء تمام ثم مات بعد ذلك الولد فهل نقول انه مات بسبب تلك الضربة

36
00:12:59.300 --> 00:13:26.850
ما رأيكم هل نجعل الحادث ما هو الحادث الان ما هو الحادث الذي حدث الموت؟ هل نجعل الموت مرتبطا بالظربة التي هي قديمة لا لان الاصل لان الاصل ان الحادث لا يضاف للشيء القديم لا يضاف للشيء الا بعد

37
00:13:27.750 --> 00:13:49.800
وانما يضاف لشيء اقرب. نقول لا نجعل ضرب بطن الام هو السبب في موت الجنين او في موت الطفل لعل هنالك سبب اخر ما دام انه خرج سليم وظل اياما سليم ليس فيه شيء. ثم مات اذا الظاهر انه

38
00:13:49.800 --> 00:14:13.450
مات بغير سبب الظربة لان الاصل ان الحادث يضاف لاقرب زمن. اقرب زمن لم يكن متأثرا بالظربة لم يكن فيه شيء من الظربة واضح؟ اذا نقول هنا الطفل مات بغير سبب الضربة. ولذلك انظر ماذا قال في المثال

39
00:14:13.500 --> 00:14:37.800
ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا. وبقي زمنا بلا الم ثم مات. فلا ضمان لان الظاهر انه مات بسبب اخر ثلاثة ادعى المشتري انه وجد في السلعة عيبا وان حدوثه قبل القبض

40
00:14:39.100 --> 00:15:02.250
وقال البائع بل حدوثه بعد القبض فالقول قول البائع في كون العيب حادثا عند المشترين للاتفاق على وجود العيب في ذلك الوقت وانفراد المشتري بكونه قبل القفز سارسم لكم حتى يتضح اكثر

41
00:15:02.350 --> 00:15:42.050
عندنا وقتين هذا قبل القبض. الوقت الاول والوقت الثاني بعد القبض تمام انا اشتريت سيارة اشتريت سيارة من زيي زيد هو البائع وانا المشتري اشتريتوا سيارة من زيي واخذت السيارة وبقيت السيارة عندي مدة

42
00:15:43.050 --> 00:16:07.550
تمام ووجدت فيها عيبا هل يجوز لي ان ارد السيارة او لا يجوز نقول اذا كان هذا العيب قديم ما معنى قديم يعني كان من عند البائع العيب من قبل القبض اذا كان العيب من قبل القبض يجوز لك ان ترد السيارة

43
00:16:08.500 --> 00:16:25.550
اما اذا كان العيب بعد القبض بعد ان قبضت السيارة حصر العيب لا يجوز لك. واضح او لا؟ ايوة. فاخذت السيارة وذهبت الى زيد الى بائع قلت له وجدت في السيارة عيبا قديما

44
00:16:27.650 --> 00:16:53.750
وجدت في السيارة عيبا قديما. انا اقول ان العيب قديم. اذا لبيب المشتري يقول العيب قديم تمام البائع يقول لا هذا العيب لم يكن عندي  اذا البائع هنا الذي هو زيد يقول العيب

45
00:16:53.800 --> 00:17:15.200
ليس قديما بل العيب ماذا؟ جديد يعني هنا واضح انا الان اقول السيارة فيها عيب ولا ما فيها عيب؟ فيها عبء السيارة ولا ما فيها عيب انا فيها عين. اذا ايظا في الزمن بعد القبظ لبيب يقول السيارة فيها عيب

46
00:17:15.700 --> 00:17:35.850
وزيد يقول فيها عيب لكن زيد يقول انه بعد القبض وانا اقول هو ايضا موجود بعد القبض لكنه كان قديما من قبل القفظ. اذا في مكان نحن متفقون وفي مكان نحن مختلفون صح؟ اين نتفق

47
00:17:37.350 --> 00:18:00.700
قبل القبض او بعد القبض بعد القفظ كلنا نقول بعد القبض انا اقول السيارة الان فيها عين وهو يقول ايوة نعم الان فيها عيب الان كلنا نقول فيها عيب. لكن انا اقول ان هذا العيب من قبل القبظ وهو يقول لا. ليس من قبل القبظ وانما

48
00:18:00.700 --> 00:18:22.000
بعد القبض. اذا هذا محل اتفاق وهذا محله اختلاف كون العيب موجودا الان هذا محل اتفاق. كون العيب موجودا قبل القبض هذا محل خلاف بيني وبينه واضح اذا بماذا نعمل

49
00:18:22.250 --> 00:18:49.800
هل نعمل بالمختلف فيه او بالمتفق عليه بالمتفق عليه نعمل بهذا ولا نعمل بهذا. لماذا لا نعمل بهذا لان هذا  مشكوك فيه وهذا  متيقن واضح والاصل اننا نقدم اليقين على الشك

50
00:18:51.050 --> 00:19:18.600
ولذلك هذا هو الاقرب زمنا فنظيف الحادث الى الاقرب زمنا وهذا معنى ما قاله لكم هنا في المثال فانظر ماذا قال قال ادعى المشتري انه وجد عيبا انه وجد في السلعة عيبا

51
00:19:18.850 --> 00:19:43.200
وان حدوثه قبل القبض وقال للبائع بل حدوثه بعد القبض فالقول قول البائع في كون العيب حادثا عند المشتري. ما معنى القول؟ قول البائع؟ يعني من المصدق المصدق البائع عندما تجد الفقهاء يقولون القول قول فلان يعني هو المصدق

52
00:19:43.300 --> 00:20:04.250
دائما عندما تجد الفقهاء يقولون القول قول فلان القول قول فلان يعني هو المصدق تمام؟ قال فالقول قول البائع. لماذا القول قول البائع قال للاتفاق على وجود العيب في ذلك الوقت

53
00:20:04.450 --> 00:20:24.850
هم يتفقون على وجود العيب بعد القبض وانفراد المشتري بكونه قبل القبض هنا المشتري فقط يقول انه قبل القبض والبايع يختلف معه ولذلك قال لكم في معنى القاعدة انظروا في معنى القاعدة. قال معنى القاعدة

54
00:20:25.050 --> 00:20:51.650
ان الامر المستحدث اذا نزع في تاريخ حدوثه فانه يحمل على الوقت الاقرب لن ابعد اين الاقرب هذا او هذا قبل القبض او بعد القبض بعد القبض لان الوقت الاقرب لان الوقت الاقرب اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه

55
00:20:51.800 --> 00:21:14.000
انظر واما الوقت الابعد فمشكوك فيه. لماذا مشكوك فيه؟ لان البائع يقول ان العيب غير موجود. والمشتري يقول ان العيب موجود فهذا محل شك وهذا محل يقين فلذا الحادث يضاغ لمحل اليقين. وهو الوقت الاقرب

56
00:21:14.300 --> 00:21:48.950
تمام؟ اذا هذا معنى القاعدة ان الحادث يضاف الى اقرب اوقاته  القاعدة التي تليها وهي القاعدة الواحد وعشرون والحادية والعشرون ما كان على خلاف الاصل لا يقاس عليه ما كان على خلاف الاصل لا يقاس عليه

57
00:21:49.850 --> 00:22:21.500
مر معنا من قبل ان الرخص على خلاف الاصل الاصل عدم ثبوت الرخص الاصل عدم ثبوت الرخص لان الرخصة تعريفها باختصار ما كان على خلاف الاصل دليل  مثلا الاصل انك تصلي الصلاة الضهر والعصر والعشاء اربع ركعات. صح؟ هذا الاصل

58
00:22:21.950 --> 00:22:45.450
لكن في السفر يجوز لك ان تقصر هذه الصلاة الرباعية لركعتين القصر القصر. هل هو الاصل او على خلاف الاصل على خلاف الاصل على خلاف الاصل لكن بدليل صح الاصل انك تصلي الصلوات في اوقاتها

59
00:22:45.500 --> 00:23:00.700
تصلي الظهر في وقتها العصر في وقتها المغرب في وقتها العشاء في وقتها. هذا الاصل. لكن اذا وجد سبب من اسباب الجمع يجوز لك ان تقدم ويجوز لك ان تؤخر على تفاصيل

60
00:23:01.150 --> 00:23:34.700
صح هل الجمع هذا هو الاصل او خلاف الاصل؟ خلاف الاصل لكن لدليل واضح الاصل ان صوم رمضان يجب على كل احد لكن الله سبحانه وتعالى رخص لمريظ المسافر اذا المريض يجوز له ان يفطر المسافر يجوز له ان يفطر. هل هذا هو الاصل او على خلاف الاصل؟ على خلاف الاصل دليل

61
00:23:35.050 --> 00:23:58.650
اذا ما هي الرخصة الرخصة ما كان على خلاف الاصل لدليل طيب هذا الذي هو على خلاف الاصل هل يجوز فيه القياس او لا يجوز يعني على سبيل المثال نحن قلنا نحن قلنا انه يجوز الجمع بين الصلاة

62
00:23:58.650 --> 00:24:22.800
بسبب المطر صح يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب المطر هل يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب الريح الباردة ما في مطر لكن في ريح باردة هل يجوز ان نجمع بين صلاتي مثلا المغرب والعشاء بسبب الريح الباردة

63
00:24:23.300 --> 00:24:45.700
او لا يجوز هل نقيس الريح الباردة على المطر او لا نقيس. لا نقيس. لماذا لا نقيس لان ما كان على خلاف الاصل لا يقاس عليه الشيء الذي هو على خلاف الاصل ليس هو الاصل

64
00:24:45.950 --> 00:25:06.950
الجمع بين الصلاتين هل هو الاصل او على خلاف الاصل؟ على خلاف الاصل لا يقاس عليه واضح ما كان على خلاف الاصل لا يقاس عليه  واضح طيب ثبتت الرخصة في المسح على الخفين

65
00:25:07.450 --> 00:25:32.800
هل نقول يجوز المسح على الجوارب الشراب هذا الذي الذي يلبس في القدم قياسا على الخفين ما رأيكم لا لماذا لا لان المسح على الخفين على خلاف الاصل وما كان على خلاف الاصل لا يقاس عليه

66
00:25:33.900 --> 00:25:52.550
واضح او غير واضح؟ وهذي من القواعد المهمة ان الشيء الذي هو على خلاف الاصل لا يقاس عليه الا في مسائل جزئية اذا كانت يعني يجمعها اذا كانت العلة معقولة المعنى

67
00:25:52.700 --> 00:26:13.600
سيأتي الاشارة الى هذا لاحقا لكن الاصل ان ما كان على خلاف الاصل كالرخص لا يقاس عليه  تمام قال هنا  ما كان على خلاف الاصل لا يقاس عليه معنى القاعدة

68
00:26:13.850 --> 00:26:37.250
تقدم ان الرخص تثبت على خلاف الاصل لدليل الرخص تثبت على خلاف الاصل دليل اي ثبتت على خلاف الاصل لكن بسبب وجود دليل. الدليل هو الذي سوغها وفيها تيسير من الله على العباد

69
00:26:37.800 --> 00:26:53.350
والاصل عدمها اي الاصل عدم الرخصة ولديك يتقدم معنا من قبل ان الرخص لا تناط بالشك لماذا الرخص لا تناط بالشك لان الاصل وجود الرخصة او الاصل عدم وجود الرخصة

70
00:26:54.000 --> 00:27:11.050
عدم وجود الرخصة ولذلك قلنا لو ان الانسان مثلا شك هل انقضت مدة المسح على الخفين او لم تنقطع مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم شك هل انتهت او لم تنتهي

71
00:27:11.250 --> 00:27:30.500
يجوز له المسح اسألكم يجوز له المسح او لا يجوز لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لان الرخص لا تناط بالشك هو الان متشكي واضح؟ الرخص لا تناط بالشك نعم نقول

72
00:27:30.750 --> 00:27:52.800
ولما كان الامر كذلك فانه لا يتوسع فيها. اي لا يتوسع في الرخص ولا يتجاوز بها موضعها الذي وردت فيه خاصة اذا كانت علة الرخصة غير معقولة المعنى. اي ليس علة تعبدية. لا يدرك

73
00:27:52.800 --> 00:28:12.950
معناها لا لا تدرك علتها. تمام وسيأتي لهذا امثلة سيأتي ان شاء الله دليل القاعدة دليل هذه القاعدة الاستصحاب ما هو الاستصحاب هذا مرة معكم استصحابة ولا ميمور لم تدرسوا الاستصحاب من قبل

74
00:28:14.400 --> 00:28:35.750
لم تدرسوا الاستصحاب او درستم اين درستم باصول الفقه مر معكم في اصول فقه الاستصحاب معناه البراءة الاصلية ان يبقى الانسان على الاصل اي عدم الدليل الاستصحاب يعني عدم الدليل

75
00:28:35.950 --> 00:28:59.450
الاستصحاب معناه البراءة الاصلية البراءة الاصلية مر معكم هذا في اصول الفقه في مبحث الادلة المختلف فيها واضح ولذلك طلبت منكم ان تلخصوا الكتاب حتى تذاكروا دروسكم تمام وارجو ان تكونوا قد بدأتم بالتلخيص

76
00:28:59.850 --> 00:29:20.250
لانك في الاسبوع القادم اريد تلخيص ان شاء الله واريد تلخيصا يعني محكما ليس مثل التلخيص الفقه هداك ذاك ليس تلخيصا ذاك فقط يعني تكتب اشياء هكذا اركان الصلاة ثلاثة عشر واحد اثنين ثلاثة

77
00:29:21.050 --> 00:29:39.700
هذا ليست تلخيصا الذي في اصول الفقه الذي في الفقه هذا فقط كتابة نقاب ليس تلخيصا اريد تلخيصا للكتاب  الوجيز في اصول الفقه تمام؟ ان شاء الله الاسبوع القادم سانتظر

78
00:29:40.200 --> 00:30:00.500
وان غدا لناظره قريب طيب قال دليل هذه القاعدة الاستصحاب وجه ذلك ان الرخص على خلاف الاصل فما لم ترد فيه الرخصة يستصحب فيه حكم الاصل بخلاف ما وردت فيه الرخصة. يعني الشيء الذي ليس فيه رخصة

79
00:30:00.800 --> 00:30:20.000
نبقى فيه على الاصل ما هو الاصل عدم الرخصة الاصل عدم الرخص. نعم من تطبيقات القاعدة اول تطبيق في المسح على الخفين ما هو الواجب في المسح على الخفين؟ بسم الله

80
00:30:20.900 --> 00:30:41.000
هل تمسح الواجب في كيفية المسح على الخفين هل الواجب ان ان تمسح اسفل الخف او جانب الخف او اعلى الخف الواجب ان تمسح اعلى الخوف. الواجب ان تمسح اعلى الخف

81
00:30:41.850 --> 00:31:02.600
فلو مسحت اعلى الخف مثلا هذا هذا خف لو مسحت الاعلى يجزئ لو مسحت الاسفل فقط يجزئ لا يجزئ لابد ان تمسح الاعلى. يستحب مسح الاسفل لكن الواجب مسح الاعلى

82
00:31:03.150 --> 00:31:29.650
طيب لماذا لا نقول الان مسعى الخف رخصة ولا لا رخصة لماذا لا نقول يجزئ المسح على الاسفل انتبه لماذا لا نقول؟ يجزئ المسح على الاسفل قياسا على الاعلى كما انه يجزئ المسح على الاعلى

83
00:31:30.300 --> 00:31:53.400
يقاس عليه انه يجزئ المسح على الاسفل لماذا لا نقول هذا فهمتم او لا؟ لماذا لا نقول هذا لماذا لا نقيس الاسفل على الاعلى؟ الاعلى اذا مسح يجزئ لماذا لا نقول ايضا الاسفل اذا مسح يجزئ

84
00:31:55.150 --> 00:32:15.900
لان المسح على الخفين رخصة او نقول لان المسح على الخفين على خلاف الاصل وما كان على خلاف الاصل لا يقاس عليه واضح هنا لا يأتي القياس تمام؟ انظر ماذا قال لكم في المثال

85
00:32:16.050 --> 00:32:37.000
قال لا يكفي الاقتصار في المسح على اسفل الخف قياسا على الاكتفاء بمسح بعض بعض اعلاه على المذهب لا يكفي الاقتصار في المسح على اسفل الخف قياسا على الاكتفاء بمسح بعض اعلاه على المذهب

86
00:32:37.300 --> 00:33:01.700
لانه لم يثبت الاقتصار عليه اي لم يثبت الاقتصار على الاسفل بخلاف الاكتفاء بمسح بعض اعلاه فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة واضح؟ اذا لا يقاس الاسفل على الاعلى لان الاصل عدم القياس ما ثبت على الاصل او ما كان على الاصل لا يقاس عليه

87
00:33:03.200 --> 00:33:29.800
انتبه معي. المثال الثاني مسافة القصر مرحلتان فمن قصد موضعا هذا درسنا ايضا عندما تكلمنا على القصر وشروط القصر ذكرنا ان ان السفر الذي يجوز فيه القصر مرحلتان صح ما معنى مرحلتان؟ ما معنى المرحلتان

88
00:33:29.850 --> 00:33:54.050
المرحلتان هذا ما هو مسيرته احسنت مسيرة يومين مرحلتان مسيرة يومين واضح كم يعادي بكيلومترات ثلاثة وثمانين كيلو متر احسنتم ممتاز قال مسافة القصر مرحلتان. فمن قصد موضعا على مرحلة بنية الا يقيم فيه

89
00:33:54.100 --> 00:34:46.050
بل يرجع فليس له القصر ذاهبا ولا عيبا وان نالته مشقة مرحلتين متواليتين   تمام لانه لا يسمى سفرا طويلا. والغالب في الرخص اتباعا         نفترض على سبيل المثال ان شخصا سافر من هذه المدينة

90
00:34:46.150 --> 00:35:09.750
هذي نسميها مدينة مثلا مدينة الف سافر من مدينة الف الى مدينة باء  هذه مدينة المسافة بين المدينتين تساوي سبعين كيلو متر  المسافة من هنا الى هنا سبعين كيلو متر

91
00:35:11.250 --> 00:35:34.050
فمثلا انا سافرتم الان في الصباح الى هذه المدينة سافرت الى هذه المدينة. تمام وعملت فيها عمل بسيط يعني ساعة واحدة ثم عدت كم اكون قطعت مسافة كم المسافة التي قطعتها؟ كم كيلو مترات

92
00:35:34.850 --> 00:36:01.750
ها ذهبتم سبعين كيلو متر وعدت كم ها مية واربعين كيلو متر المسافة كاملة كم؟ مية واربعين كيلو متر صح؟ طيب نفس المدينة التي انا فيها مدينة الف سافر شخص منها الى مدينة جيم

93
00:36:03.350 --> 00:36:22.450
سافر من مدينة الف الى مدينة جيم المسافة بينهم تساوي خمسة وتمانين كيلو متر وبقي في هذه المدينة يومين يجوز له القصر او لا يجوز يجوز. طيب وانا يجوز لي او لا يجوز

94
00:36:22.550 --> 00:36:52.500
لماذا هو يجوز له مع انه كم المسافة خمسة وثمانين طيب انا مئة واربعين انا اكثر  واضح؟ انا مسافة الذهاب سبعين مسافة العودة سبعين انا مئة واربعين في نفس اليوم ذهبت وعدت مئة واربعين كيلو مشيت

95
00:36:52.700 --> 00:37:16.950
هو فقط مشى كم خمسة وثمانين كيلو فقط قلتم هو يجوز له الجمع والقصر وقلتم انا لا يجوز لماذا لماذا لا يجوز لماذا لا نجعل هذا قياسا على هذا لماذا نقول ما دام انه يجوز لهذا

96
00:37:17.600 --> 00:37:50.500
انه يقصر ويجمع يجوز لهذا ايضا ان يقصر ويجمع لماذا لا نقيس هذا على هذا ماذا تقول القاعدة اه لان الرخص على خلاف الاصل فلا يقاس عليها  لا قياس لماذا لا قياس؟ لانه على خلاف الاصل

97
00:37:50.950 --> 00:38:13.600
القصر على خلاف الاصل الجمع على خلاف الاصل واضح وما كان على خلاف الاصل لا يقاس عليه حتى وان كان هذا اكثر مشقة من هذا لا قياس واضحة وغير واضح. ما كان على خلاف الاصل

98
00:38:14.500 --> 00:38:48.400
لا يقاس عليه. تمام؟ ايوة نعيد قراءة المثال مرة اخرى  مسافة القصر مرحلتان  مسافة القصر مرحلتان فمن قصد موضعا على مرحلة على مرحلة يعني نصف المسافة بنية الا يقيم فيه

99
00:38:48.700 --> 00:39:15.850
بل يرجع فليس له القصر ذاهبا ولا عيبا ليس له القصر ذهاب وهو ذاهب وهو ايب ليس له القسم تمام وانا نالته مشقة مرحلتين متواليتين   لانه لا يسمى سفرا طويلا

100
00:39:16.050 --> 00:39:47.200
والغالب في الرخص الاتباع   ثلاثة الصلاة تحرم عند الاستواء الصلاة تحرم عند الاستواء الا يوم الجمعة عندنا خمسة اوقات الصلاة فيها تحرم بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس عند طلوع الشمس حتى ترتفع

101
00:39:48.600 --> 00:40:02.900
عند استواء الشمس وسط السماء بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس عند الغروب حتى يكتمل الغروب. خمس اوقات. درسناها وقلنا ان الصلوات التي تحرم في هذه الاوقات هي الصلوات التي

102
00:40:03.750 --> 00:40:26.950
ليس لها سبب يعني النفل المطلق او ما له سبب متأخر. كصلاة الاستخارة. صح طيب وقلنا ايضا في يوم الجمعة عند الاستواء يعني في وقت الظهر لا يوجد ناحية في يوم الجمعة عند الاستواء

103
00:40:28.200 --> 00:40:48.200
لا يوجد نهي هذا مستثنى هل نقول يقاس على هذا انه في يوم الجمعة ايضا عند طلوع الشمس لا يوجد نهي ويوم الجمعة ايضا عند غروب الشمس لا يوجد نهي قياسا على وقت الاستواء

104
00:40:48.950 --> 00:41:08.950
هل نقيس او لا نقيس؟ لا نقيس لماذا لان ما كان على خلاف الاصل لا يقاس عليه واضح؟ ولذلك قال لكم في المثال هنا الصلاة تحرم عند الاستواء الا في يوم الجمعة لحديث فيه

105
00:41:09.050 --> 00:41:29.850
لانه ورد فيه حديث ولا ولا تلتحق بقية او ولا تلتحقوا بقية اوقات النهي يوم الجمعة بوقت الاستواء لا تلتحق لان الرخصة قد وردت فيه خاصة فلا يلحق به غيره

106
00:41:30.850 --> 00:41:52.450
ثم قال لك وقد استثنى فقهاء الشافعية بعض السور من القاعدة. يعني هذه القاعدة لها مستثنيات يعني بعض السور بعض المسائل على خلاف الاصل لكن فيها قياس بعض المسائل على خلاف الاصل لكن فيها قياس

107
00:41:52.550 --> 00:42:18.850
تمام؟ قال وقد استثنى فقهاء الشافعية بعض السور من القاعدة فتجوز المساقات في العنب مع ان النص ورد في النخل ما معنى هذا؟ ما معنى المساقه مرت معنا المشاقة صح؟ عندما درسنا قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا عندما درسنا قاعدة التابع

108
00:42:19.250 --> 00:42:44.100
تابع قلنا معنى ذلك معنى ذلك ان انا عندي اشجار نخل عندي نخيل ولكنني لا يوجد عندي الوقت او لا توجد عندي المعرفة في تربية هذا النخل والعناية به ورعايته. لا اعرف

109
00:42:44.500 --> 00:43:05.850
النخل يحتاج الى سقي ويحتاج الى تلقيح ويحتاج الى بعض الاعمال انا لا اعرف في هذا فقل فاقول لشخص قم بالعناية بهذا النخل والثمرة التي تحصل لك منها جزء ولي منها جزء

110
00:43:06.450 --> 00:43:36.250
لك نصفها ولنصفها واضح اذا ماذا ماذا ما هو العقد بيني وبينه؟ العقد انني اعطيه النخل ليقوم بتربيته ورعايته وتعهده والثمرة بيني وبينهم. واضح؟ هذا العقد ماذا يسمى يسمى عقد المساقاة. اذا لو سألتك ما عقد المساقات؟ تقول لي عقد المساقى

111
00:43:36.850 --> 00:44:03.550
ان مالك النخل مالك النقل يعطي النخل لعامل يعطيها لعامل لماذا ليقوم بتربيتها ورعايتها وسقيها والثمرة بينهما الثمرة بينهما هذا يسمى عقد المسقعة. هل هذا العقد جائز او غير جائز

112
00:44:04.200 --> 00:44:29.100
جاءت الاحاديث تدل على جواز عقد المساقه طيب نقرأ في الاحاديث نجد ان الاحاديث التي جاءت في جواز عقد المشاقة جاءت في شجر النخل في النخل طيب والعنب هل يجوز فيه الموساقى ولا يجوز

113
00:44:30.100 --> 00:44:48.650
ننظر في الاحاديث لا يوجد العنب لا يوجد العنب في الاحاديث. طيب كيف هل نقيس العنب على النخل او لا نقيس طيب كيف نقيس وهو هذا على خلاف الاصل المساقعة على خلاف الاصل

114
00:44:49.150 --> 00:45:06.550
لماذا على خلاف الاصل لانك ستعطي العامل اجرة. ما هي اجرة العامل الذي سيقوم بالساقي والتربية؟ ما اجرته ما ما اجرته ثمرة ثمرة موجودة وغير موجودة ها موجودة وغير موجودة

115
00:45:06.800 --> 00:45:25.800
غير موجودة معدومة. اذا الاصل ان هذا لا يجوز الاصل ان هذا غرر لانه قد توجد ثمرة وقد لا توجد صح؟ الاصل ان هذا فيه جهالة. فيه غرر لكن مع ذلك يجوز لان النص جاء بالجواز

116
00:45:26.000 --> 00:45:45.850
اذا هو يجوز على خلاف الاصل صح يجوز على خلاف الاصل طيب هل يقاس عليه العنب او لا يقاس يقاس. طب لماذا يقاس عليه العناب اه هذا استثني من القاعدة. طيب لماذا استثني من القاعدة؟ قالوا لان

117
00:45:46.100 --> 00:46:08.450
هذا معقود المعنى. كيف معقول المعنى؟ يعني نفهم الحكمة الشريعة الاسلامية جوزت المساقاة في النخل لان الثمرة يمكن خرصها يعني يمكن تقديرها يمكن تقدير الثمرة. كذلك العنب يمكن ان نقدر الثمر

118
00:46:09.200 --> 00:46:27.700
واضح؟ فهنالك علة معقولة المعنى علة معقولة المعنى اي يمكن ادراكها بالعقل تمام؟ فلهذا قالوا يقاس. ولذلك انظر ماذا قال وقد استثنى فقهاء الشافعية بعض الصور من القاعدة فتجوز المساقات في العلم

119
00:46:27.700 --> 00:46:46.000
مع ان النص ورد في النخل. وقد نقل ان وقد نقل عن الشافعي انه قاسه على النخل وهذه الصورة ونحوها تكون استثناء بناء على ان الاصل عند الشافعي هو عدم

120
00:46:46.100 --> 00:47:06.500
القياس على الرخص مطلقا اذا قلنا ان الشافعي رحمه الله يرى ان الاصل عدم القياس على الرخص مطلقا هذا استثناء لكونها خلاف الاصل اما لو كان الشافعي يقيس فيما ظهر فيه المعنى فهذه السورة ليست

121
00:47:06.600 --> 00:47:21.400
استثناء وعلى كل حال هذا مبحث آآ ربما يكون متقدم بالنسبة لمستواكم ليس من المهم ان تفهموه يعني اه ما هو قول الشافعي في المسألة؟ وانا قد اشرت اليه بهامش هنا

122
00:47:22.300 --> 00:47:38.050
تمام في هذا المكان لكن ليس من المهم ان تركزوا على هذا المهم ان تفهم ان القاعدة معناها ان الشيء الذي على خلاف الاصل كان ثبتت به الرخصة فانه لا يقاس عليه. هذا الاصل

123
00:47:38.500 --> 00:48:04.200
تمام؟ وهذه تطبيقاتها الا اذا كانت الا اذا كانت معقول معنى يعني اعطيكم مثال اوضح بالاستنجاء بالاستنجاع الاستنجاء له ثلاث مراتب المرتبة الاولى في الاستنجاء ان يجمع بين الماء والاحجار

124
00:48:06.000 --> 00:48:26.050
المرتبة الثانية انه يقتصر على الماء فقط المرتبة الثالثة انه يقتصر على الحجر جاء في الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث سليمان الفارسي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار

125
00:48:26.150 --> 00:48:52.850
احجار ما هو الحجر؟ الحجر هذا ستون الذي فيه في الارض تمام؟ اه طيب هل يجوز الاستنجاء لهذا يجوز لماذا لماذا يجوز الاستنجاب بهذا هذا ليس حجر طب لماذا يجوز الاستنجاب هذا

126
00:48:54.500 --> 00:49:10.900
ماذا جامد قالع طاهر غير محترم لكن هذا ليس موجودا في الحديث الموجود في الحديث حجر طب من اين اتيتم بهذا الكلام جامد قالع طاهر غير محترم. من اين اتيتم به

127
00:49:11.250 --> 00:49:27.400
ليس موجود في الحديث بالقياس اه قال اتينا به بالقياس نقول طيب اذا كان بالقياس الاستنجاء بالحجر هذا اصل او على خلاف الاصل الاخلاق في الاصل. الاصل ان النجاسات بماذا تزول

128
00:49:27.600 --> 00:49:47.400
بالماء الاصل ان النجاسة تزول بالماء. صح لو كان عليك نجاسة هنا دم هل يكفي فقط انك تفعل هكذا بالحجر او يجب ان تغسل يجب ان تغسل اذا استعمال الحجر رخصة او لا

129
00:49:47.700 --> 00:50:07.150
رخصة هل يقاس عليه او لا يقاس عليه نقول هنا يقاس عليه. لو مشينا على القاعدة الاصل فيما ثبت او نقول ما ثبت على خلاف الاصل لا يقاس عليه سنقول لا يقاس على الحجر شيء

130
00:50:07.250 --> 00:50:28.350
لو مشينا عالقاعدة لكن نقول هذا مستثنى من القاعدة طب لماذا مستثنى لماذا هذا مستثنى من القاعدة لانه معقول المعنى ما معنى معقول معنى نقول الحجر الحجر جاز الاستنجاء به لانه يزيل عين النجاسة

131
00:50:28.900 --> 00:50:54.600
صح لانه يزيل عين النجاسة. كذلك ما كان جامدا طاهرا قالعا غير محترم يزيل عين النجاسة. اذا هذا معنى معقول المعنى اذا يقاس عليه واضح او غير واضح؟ واضح؟ ويمكن ان تكتبوا هذا المثال

132
00:50:54.750 --> 00:51:34.400
ايضا حتى تتضح لكم صورة المسألة اكثر    ان شاء الله  قال الناظم حفظه الله تعالى بالشبهات تدرأ الحدود وعندهم تعتبر العقود بما في بما في نفس الامر لا بظني مكلف من ربنا الامين

133
00:51:35.300 --> 00:51:58.800
بالشبهات تدرأ الحدود وعندهم تعتبر العقود بما في نفس الامر لا بظن مكلف من ربنا الامن. ذكر الناظم نفع الله بعلم في هذين البيتين قاعدتين هما الثانية والثالثة والعشرون القاعدة الثانية والعشرون

134
00:51:58.900 --> 00:52:22.300
الحدود تسقط بالشبهات وهذي من القواعد المهمة وهي قاعدة نقل فيها الاجماع. الحدود تسقط او تدرأ. ما معنى تدرأ يعني تدفع  تدرى بمعنى تدفع الحدود تسقط او تدرأ بالشبهات. نعم

135
00:52:22.550 --> 00:52:56.550
ما معنى الحدود ما هي الحدود ما هي الحدود ها عقوبة عقوبة لكن عقوبة ما لها عقوبة مقدرة شرعا الحدود جمع حد والحد عقوبة مقدرة شرعا. يعني قدرها الله عز وجل او قدرها النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:52:57.500 --> 00:53:21.850
حد الزاني المحصن الرجم حده الزاني البكر جلد مائة. من الذي قدرها جلد مائة الشارع حد شارب الخمر اربعين جلدة. من الذي قدرها اربعين جلدة؟ الشارع. ليس الحاكم او القاضي

137
00:53:22.750 --> 00:53:46.750
حد القاذف الذي يقذف يقول يا زاني حده ثمانين جلدة واضح من الذي قدر هذا؟ الشارع. حد السارق قطعوا اليد من الذي قدر هذا؟ الشارع. اذا نقول الحدود جمع حد

138
00:53:47.400 --> 00:54:15.500
ومعناها عقوق او معناه عقوبة مقدرة شرعا واضح نعم قال الحدود تدرأ بالشبهات. ما معنى الشبهات الشبهات معناها اولا نقول الشبهات جمع شبهة الشبهات جمع شبهة وهي ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت

139
00:54:16.100 --> 00:54:39.850
ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت. واضح؟ ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت ايوة الحدود تسقط بالشبهات. قال لكم هنا معنى القاعدة الحدود جمع حد وهي عقوبة مقدرة شرعا والدرء الدفع

140
00:54:40.300 --> 00:55:02.350
والشبهات جمع شبهة وهي ما يشبه الشيء الثابت وليس ثابتا في نفس الامر ومعنى القاعدة انه اذا احتف بالحدود ما يشكك في ثبوتها فانها تسقط ولا تقام. انتبه معي اذا احتف ما معنى اذا احتف

141
00:55:02.500 --> 00:55:29.900
يعني اذا وجد اذا وجد بالحدود ما يشكك في ثبوتها ما يجعلك تشك يعني شخص وجدته سكران انت لا تدري هل شرب الخمر برضاه؟ او شرب الخمر مكرها فالاصل انه لا يقام الحد عليه

142
00:55:31.600 --> 00:55:52.950
ما دام انه يوجد احتمال انها شربها مكرها انه شرب الخمر مكرها او شرب الخمر غالطا كان يظنه مثلا عصير او شيء فشرب فتبين انه خمر فسكر واضح ما دام انه توجد شبهة لا يقام الحد عليه

143
00:55:54.200 --> 00:56:17.900
تمام؟ قال لكم هنا ومعنى القاعدة انه اذا احتف بالحدود ما يشكك فيها اي ما يشكك في ثبوتها فانها تسقط ولا تقام اذ براءة المتهم هي الاصل براءة المتهم هي الاصل

144
00:56:18.300 --> 00:56:40.800
لثبوته بيقين. الاصل ان المتهم بريء تمام؟ لان الاصل هو البراءة. حتى تثبت التهمة فلا ينتقل عنها بالشك والاحتمال دليل القاعدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى ماعز ابن ما لك

145
00:56:40.850 --> 00:56:58.100
رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال زنيت جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال زنيتم. هذا اعتراف اقرار بالزنا اقرار بالزنا. والاقرار من اقوى الادلة

146
00:56:59.250 --> 00:57:17.750
قالت زنيت يا رسول الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر مباشرة باقامة الحد عليه انظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم قال زنيتم قال له لعلك قبلت

147
00:57:18.750 --> 00:57:38.750
اه هو يقول زنيتم قال لا لعلك قبلت لعلك قبلت لعلك غمست فقط لعلك لمست فقط لعلك نظرت واضح او لا هو يقول جنيتم لكن النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:57:38.900 --> 00:58:02.750
يريد ان يدفع عنه الحد يقول له لعلك قبلت لعلك غمست لعلك نظرت فقال مرة اخرى زنيتم حتى في بعض الروايات انه قال ذلك اربع مرات نكرر زنيتم زنيتم في بعض الروايات قال له ابك جنون

149
00:58:03.200 --> 00:58:28.450
انت مجنون ماذا تقول وهو يعيد زنيته يا رسول الله امر بعض الصحابة ان يشمهم لعله شرب خمرا او شيء سكران فلم يجدوا فيه سكر واضح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عبارة صريحة

150
00:58:28.700 --> 00:58:46.200
انكتها يعني هذي عند العرب لا تطلق الا عالجماع فقط. حصل منك هذا قال لكم هنا لا لا يكمي يعني ليست كناية صريح قال اي نعم اي بمعنى نعم فعلت هذا

151
00:58:46.800 --> 00:59:06.250
واضح قال فعند ذلك امر برجمه. يعني انظر متى رجمه بعد ان اعترف اعترافا لا شك فيه هو في البداية قال زنيتم قال لعلك قبلت لو كان قال نعم قبلت هل سيقيم عليه الحد

152
00:59:06.400 --> 00:59:27.100
لو قال انا فقط غمزت لمست هل سيقيم عليه الحد؟ حد الرقم؟ لأ اذا نستفيد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسقط عنه الحد لكن الرجل كان يعترف مرة بعد مرة

153
00:59:27.550 --> 00:59:46.600
واصر على الاعتراف فحين اذ اقام الحد عليه تفهم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اقامة الحد او كان حريصا على عدم اقامة الحد على عدم اقامة الحد. لان الحدود تسقط بالشبهات

154
00:59:46.650 --> 01:00:18.750
واضح ولان الاصل ان المتهم بريء ولذلك قال لكم هنا وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر باقامة الحد عليه لم يسارع ليست مثل ما يظن اليوم بعظ الشباب الذين عندهم حماس

155
01:00:18.800 --> 01:00:38.700
غير منضبط يظنون يريدون حكم اسلامي نريد حكما اسلاميا. يظنون ان الحكم الاسلامي فقط اقامة الحدود فقط يظن ان الحكم الاسلامي هو ان يقطع يد السارق وان يجلد الزاني او يرجمه. فقط يظن هذا هو الحكم الاسلامي

156
01:00:38.950 --> 01:01:03.300
وهذا فقط جزئية صغيرة من الاحكام الاسلامية الحكم الاسلامي اي ان يكون سياسة الدولة الاسلامية اقتصاد الدولة قائم على الاسلام معاملات الناس قائمة على الاسلام كل حياة الناس قائمة على اسس الاسلام ومبادئ الاسلام. ليس فقط اقامة الحدود

157
01:01:03.650 --> 01:01:30.100
اقامة الحدود مقصودة لغيرها شرعت اقامة الحدود لردع الناس عن ارتكاب هذه المحرمات واضح مقصودة لغيرها شرعت لردع الناس وفي اقامتها مصالح كثيرة بلا شك لكن اقامة الحدود ليست هي كل الحكم الاسلامي

158
01:01:30.250 --> 01:01:55.400
كما يصوره او لا بل ان الاسلام الذي يطالب باقامة الحدود نفسه هو الاسلام الذي يقول ان الحدود تسقط الشبهات ان الحدود تدرأ بالشبهات وهذا كلام اتفق عليه العلماء ليس ليس محل خلاف

159
01:01:55.750 --> 01:02:15.300
ولذلك انظر ماذا قال واجهوا الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر باقامة الحد عليه بمجرد اعترافه بل لقنه ما يبعده عن الحد قال له لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك فعلت

160
01:02:16.050 --> 01:02:29.000
من اجل ماذا؟ من اجل ان يقول الرجل نعم انا قبلت فقط خلاص يترك يذهب حتى ان هذا الرجل بعد ان اعترف واعترف واعترف واصر امر النبي صلى الله عليه وسلم به

161
01:02:30.200 --> 01:02:57.400
ان يرجم فخرج الصحابة يرجموه  بالحجارة فلما اذلقته الحجارة ما معنى اذلقته اصابته الحجارة تألم منها اراد ان يهرب اراد ان يهرب لكنهم ادركوه بحجارة فقتلوه فلما وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه

162
01:02:57.550 --> 01:03:20.350
لو كنتم تركتموه يهرب كان نتركه اذا تعرف من هذا ان الاسلام ليس حريصا ذلك الحرص على اقامة الحدود كما يظن هؤلاء ان الحكم الاسلام هو اقامة الحد فقط يعني هم يقولون نحن نريد ان نقيم الحدود لكن لا يقولون نحن نريد ان نصلح الاقتصاد

163
01:03:22.300 --> 01:03:42.400
هم لا يقولون نحن نريد ان نصلح الاخطاء الاجتماعية الموجودة في المجتمع هم لا يطالبون باصلاح النظام السياسي هذي الامور عندهم امور بعد ذلك ننظر فيها لكن المهم عندهم اولا الحدود لا لا ليس هكذا. اقيمت الحدود في مرحلة متأخرة

164
01:03:44.600 --> 01:04:04.350
في التشريع الاسلامي واضح؟ على كل حال يقول هنا فلما اصر على اقراره امر برجمه ونقل الاجماع عليها اي الاجماع على هذه القاعدة. ونقل الاجماع عليها ونقل الاجماع عليها غير واحد من اهل العلم

165
01:04:04.900 --> 01:04:34.200
من تطبيقات القاعدة انتبه. انتبه لهذه التطبيقات مهمة يحرم وطأ الزوج مطلقته الرجعية في العدة فان وطئها فلا حد عليه لشبهة الخلاف في حله. انتبه زيد من الناس متزوج بامرأة. طلقها طلقة

166
01:04:35.350 --> 01:04:55.350
زيد من الناس متزوج بامرأة طلقها طلقة. عندما يطلقها طلقة  كم يبقى له من الطلقات ثلاث او اثنتين ثنتين احسنتم تبقى له طلقتان طلقها طلقة هي ستكون الان في العدة

167
01:04:55.950 --> 01:05:19.450
عدتها ثلاثة اطهار. ثلاثة قروء هي الان في العدة  في اثناء العدة هل يجوز له ان يجامعها او لا يجوز واضح في اثناء العدة هي زوجته او ليست زوجته الان

168
01:05:19.900 --> 01:05:35.600
ها زوجته لا زالت زوجته. لو مات هو او مات ثياب يرث كل واحد اخر. زوجته هل يجوز له ان يجامعها او لا يجوز لا يجوز. لا يجوز له ان يجامعها

169
01:05:35.950 --> 01:05:56.600
بل ولا يجوز له ان يختلي بها لا يجوز لا يجوز له ان يختلي بها لانه طلقها حتى وان كان هذا الطلاق طلقة اولى او طلقة ثانية لا يجوز هذا مذهب الامام الشافعي والامام مالك

170
01:05:58.100 --> 01:06:15.700
واضح؟ ويحرم عليه ان يطأها اي ان يجامعها. طيب لو جامعها هل يقام عليه الحد او لا يقام الامام الشافعي والامام مالك يقول حرام الجماع طيب لو جامع يقام عليه الحد

171
01:06:15.950 --> 01:06:33.700
قالوا لا يقام عليه الحد طب لماذا لا يقام عليه الحد  لماذا لا يقام عليه حد الزنا؟ جامع. جامع امرأة لا تحل له الان هي لا تحل لهم. طب لماذا لا يقام عليه حد الزنا؟ قالوا لوجود الشبهة

172
01:06:34.650 --> 01:06:57.150
لانها زوجته فيه شبهة ولان بعض الفقهاء يقولون يجوز له ان يطأها فما دام الشبهة موجودة نقول لا يقام الحد عليه وان كان اثما بذلك واضح وغير واضح واضح والديك قال لكم

173
01:06:57.200 --> 01:07:22.750
يحرم وطأ الزوج مطلقته الرجعية في العدة فان وطئها فلا حد عليه لشبهة الخلاف في حله واضح واضح؟ طيب المثال الثاني سرق ابن من مال ابيه او العكس ما معنى العكس

174
01:07:23.300 --> 01:07:48.000
اي سرق اب من مال ابنه فلا تقطعوا اليد   الاصل ان يد السارق تقطع صح لكن لو سرق الابن مالا من ابيه او سرق الاب مالا من ابنه هل تقطع يد السارق منهما او لا تقطع

175
01:07:49.400 --> 01:08:11.000
ما رأيكم نقول لا تقطع طب لماذا لا تقطع لماذا لا تقطع الان هذا حد قطع يد السارق حد طب لماذا لا تقطع يد الابن اذا سرق من مال ابيه؟ ولماذا لا تقطع يد الاب اذا سرق من مال ابنه

176
01:08:11.200 --> 01:08:34.300
لوجود الشبهة النفقة لان نفقة الابن واجبة على الاب ولان نفقة الاب واجبة على الابن فلا تقطع اليد. لان الاب مثلا قد ياخذ من مال الابن بدون علمه لماذا تأخذ

177
01:08:34.400 --> 01:08:54.850
قال لانه لا يعطيني النفقة انا ساخذ واضح وقد يفعل الابن نفس الكلام قد يأخذ من مال الاب بدون علمه واضح؟ لماذا تأخذ؟ لانه لا يعطيني النفقة. نفس الكلام واضح؟ اذا نقول

178
01:08:55.400 --> 01:09:16.050
لا تقطعوا يد الاب اذا سرق من مال الابن ولا تقطع يد الابن اذا سرق من مال قبل وجود الشبهة والحدود تسقط بالشبهات. تمام طيب مثال ثالث من وطأ بنكاح بلا ولي

179
01:09:16.250 --> 01:09:36.700
فلا حد عليه على الصحيح لشبهة خلاف ابي حنيفة جمهور العلماء يقول لا يصح للمرأة ان تتزوج بدون ولي يعني بدون اب او جد او اخ الى اخره لا يصح

180
01:09:37.050 --> 01:10:00.350
للمرأة ان تتزوج بدون ولي. الامام ابو حنيفة يقول يجوز للمرأة ان تزوج نفسها واضح يجوز للمرأة ان تزوج نفسها نفترض ان امرأة زوقت نفسها عند الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد هذا العقد باطل

181
01:10:01.700 --> 01:10:22.550
وبالتالي هذه المرأة هل يقام عليها الحد او لا يقام طب لماذا لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة في خلاف ابي حنيفة عقدها باطل؟ نعم لكن لا يقام عليها الحد لان ابا حنيفة له خلاف في المسألة

182
01:10:23.650 --> 01:10:52.100
وهذا الخلاف شبهة والحدود تسقط بالشبهات واضح؟ طيب المثال الرابع والاخير لا تثبت الحدود بشهادة رجل وامرأتين ولا باليمين المردودة ولا يثبت حد الخمر بالرائحة ولا بالقيء لاحتمال كونه شربها غلطا

183
01:10:52.150 --> 01:11:19.950
او اكراه. الحدود لا تثبت الا بشهادة رجلين حتى لو شهدت مائة امرأة ان فلانا شرب الخمر لا يثبت الحد  ولو شهد رجل ومئة امرأة ان فلانا شرب الخمر يقام لحدا او لا تقام لا يقام الحد

184
01:11:20.300 --> 01:11:45.950
في الحدود لا تقبل الا شهادة الرجال فقط لا تقبل شهادة النساء واضح؟ لماذا لان الحدود تسقط بالشبهات ولو رأينا رجلا شرب الخمر عفوا ولو رأينا رجلا سكران فشممنا وجدنا رائحة الخمر

185
01:11:46.500 --> 01:12:06.500
او تقيأ خمر هل يقام عليه الحد او لا يقال ايضا لا يقام عليه الحد لماذا لا يقال لانه يحتمل انه شربها مكرها او شربها غالطا يغلط تمام ربما يغلط

186
01:12:07.550 --> 01:12:26.850
في بعض الدول عندما تنزل الى فندق يضعون لك في الثلاجة خمر مع الماء  بعضهم لا يعرف  عندنا في اليمن هذا غير موجود نهائيا غير موجود. حتى في الفنادق غير موجود هذا

187
01:12:27.400 --> 01:12:53.850
واضح فبعضهم عندما سافر لبعض الدول لا يعرف  يظن هكذا فتح وشرب فاذا هي خمر مثل هذا. اذا سكر بذلك اذا سكر نقول لا حد عليه لانه شربها غالطا شربها غالطا. والحدود تدرأ بالشبهات

188
01:12:53.950 --> 01:13:19.600
واضح ثم ذكر ان الشبهات تنقسم الى ثلاثة اقسام فقال ان الشبهات الضارئة للحد  ثلاثة اقسام  شبهة محل وشبهة الطريق وشبهة فاعل. نختم بهذا ما معنى شبهة المحل؟ شبهة المحل ان يكون المحل محل

189
01:13:19.600 --> 01:13:42.600
يعني الانسان له فيه ملك يعني مثلا على سبيل المثال  رجل وطأ امرأته في اثناء الحيض. هل يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز لماذا؟ لوجود الحيض. طيب

190
01:13:42.750 --> 01:14:01.600
لو وطئ امرأته في اثناء الحيض قلتم لا يجوز هل يقام عليه الحد يقام عليه الحد او لا يقام لا يقام عليه الحد لماذا لا يقام عليه الحد لان لو نظرنا الى الاصل الاصل انها زوجته

191
01:14:02.650 --> 01:14:24.750
والزوجة يجوز الاستمتاع بها. صح؟ ولو نظرنا الى العارض الحيض عارظ يعني يأتي وقت ويزول واضح؟ اذا هذا الشخص له شبهة ملكية الاستمتاع فلما كان له هذه الشبهة يسقط الحد

192
01:14:25.500 --> 01:14:50.400
هذا مثال لشبهة المحل هذا المحل الذي هو الاستمتاع بالزوجة فيه شبهة فهذا الرجل يملك بكم الاستمتاع الا ان الحيض مانع اذا هذا مثال لشبهة المحل تسمى هذا النوع من الشبهة شبهة محل. قال وهي ما كان للمشتبه فيها

193
01:14:50.400 --> 01:15:19.950
ملك او شبهة تمام ملك او شبه ليس شبهة هو ما كان للمشتبه فيه ملك او شبهه  تمام كوطء الرجل زوجته حائضا وسرقة الابن من مال ابيه. يعني الابن اذا سرق من مال ابيه قد يقول سرقت من مال ابي لان نفقته واجبة عليه

194
01:15:20.650 --> 01:15:35.200
واضح؟ ايوا النوع الثاني شبهة الطريق ما معنى شبهة الطريق شبهة الطريق هي التي فيها خلاف بين العلماء. مثل ما تقدم معنا في في زواج المرأة بالاولي ابو حنيفة يرى انه جائز

195
01:15:35.450 --> 01:15:59.550
الجمهور يرى انه حرام. اذا نقول هذا فيه شبهة ماذا؟ شبهدوا طريق ما معنى شو بهالطريق؟ يعني بعض العلماء جوز وبعض العلماء حرم تمام؟ قال شبهة الطريق وهي الناشئة عن اختلاف المجتهدين فاساس الشبهة الاختلاف بين الفقهاء

196
01:15:59.550 --> 01:16:28.500
على حكم الفعل. ولذا يدرأ الحد عمن وطئ بنكاح بلا ولي الثالث شبهة الفاعل اي ان الشبهة تقوم بالشخص الفاعل مثلا عاد الى بيته دخل غرفته وجد امرأة نائمة على فراشه يظنها زوجته

197
01:16:29.200 --> 01:16:54.250
عاشرها وبعد ان عاشرها تبين انها ليست زوجته واضح؟ مثلا نقول هل نقيم عليه حد الزنا لا لا نقيم عليه حد الزنا. لماذا؟ هذي شبهة فاعل. شبهة قامت بالشخص يظنها زوجته ويتبين انها ليست زوجته. او مثال اخر

198
01:16:55.400 --> 01:17:18.250
شخص كان جالسا ثم اخذ هاتف شخص وقام هل نقيم عليه حد السارق لا لماذا عندما سألنا لماذا اخذت هذا؟ قال كنت اظنه هاتفي كنت اظنه هاتفي اذا هذا لا يقام عليه الحد

199
01:17:18.450 --> 01:17:37.900
لان هذه الشبهة تسمى شبهة فاعل. اذا الشبهة قد تكون شبهة محل وقد تكون شبهة طريق وقد تكون شبهة فاعل قال شبهة الفاعل تتحقق فيمن حصل له اشتباه بان يكون في حالة غفلة مثلا

200
01:17:38.150 --> 01:17:59.400
كمن وجد امرأة على فراشه فوطئها ظانا انها زوجته او اخذ مالا على صورة السرقة يظن انه ماله فاساس الشبهة هنا ظن الفاعل. بحيث يأتي الفعل وهو يعتقد انه لم يأت حراما. يعني هو فعل الشيء ويعتقد انه ليس حرام

201
01:17:59.400 --> 01:18:19.600
واضح؟ اخذ الهاتف يظن انه هاتفه ليس حراما جامع المرأة يظن انها امرأته ليست امرأة اخرى. تمام قال ولذلك لا توصف شبهة الفاعل بحل ولا حرمة. لانه في حالة الغفلة عن الحقيقة غير مكلف

202
01:18:19.850 --> 01:18:35.350
ثم قال لك قد يترتب على درء الحد بشبه سقوط العقوبة مطلقا يعني اذا فعل الانسان اذا فعل الانسان شيء فيه شبهة قد تسقط العقوبة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا حد

203
01:18:35.450 --> 01:18:55.300
ولا تعزير لا حد ولا تعزير كما لو كانت الشبهة شبهة فاعل. وقد تدرأ الشبهة وقد تدرأ الشبهة الحد دون التعزير. يعني قد يسقط الحد لكن التعزير يبقى كما كمن وطئ زوجته حال الحيض

204
01:18:55.350 --> 01:19:25.100
لو وطئ زوجته على الحيض هذه شبهة تسمى شبهة محل فنقول لا يوجد حد لكن يعزر لا يوجد حد لكن يعزر. تمام  نقف هنا  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. استراحة وبعد الاستراحة

205
01:19:25.150 --> 01:19:26.650
نعود الى الفقه