﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.000
بنتي امريكية مسلمة ولدت وعاشت كل عمرها في ابريل. طيب وبعدين تريد ان تكتب كتابها وتتزوج بعد سنة من كتب الكتاب خلال السنة ما القوانين الشرعية التي تحكم العلاقة بينهم خلال هذه السنة

2
00:00:19.200 --> 00:00:39.200
هل يجوز ان تسافر معه بمفردها؟ اذا حدثت علاقة بينهم هل تعتبر زنا؟ لماذا فرق القرآن الكريم بين قولي بها وعدم المدخول بها في رد المهر. هل العرف دخل في هذه الجزئية من الشرع؟ هل العرف عرف مصر؟ ام عرف امني

3
00:00:39.200 --> 00:01:11.400
امريكا يا امة الله اذا ابرم العقد صحيحا واستكمل مقوماته من الولي والشهود ونحوه انتج اثاره كاملة. عقد الزواج ايجاب وقبول بين ولي الزوجة والزوج وفي حضور اثنين من الشهود. والا يتفقا على اسقاط المهر. سواء ذكر المهر في العقد

4
00:01:11.400 --> 00:01:45.200
ام لم يزكرها اذا ابنم العقد صحيحا واستكمل مقوماته من الولي والشهود ونحوه انتج اثاره كاملة وهي حل العلاقة بين الزوجين فيصبح كل منهما حلا للاخر لكن ازيدك شيئا جرى العرف في اوساط جماعة المسلمين لا سيما في الشرق على تأخير البناء الى ليلة الزفاف. يعني عندنا

5
00:01:45.200 --> 00:02:12.350
اشهار عقد واشهر زفاف فجرى العرف على تأخير البناء الى ليلة الزفاف. فجعلوا للعقد اشارا وللزفاف اشارة حتى لا يكون هناك سبيل عرفي الى الطعن في عرض الفتاة المسلمة اذا حدثت فرقة وطلاق

6
00:02:12.350 --> 00:02:36.200
بينها وبين زوجها ما بين كتب الكتاب والبناء وهذا عرف حسن ينبغي استصحابه وهذا يعني ان سفرها معه قبل اعلان الزفاف غير مناسب. لما يتوقع في هذه السفرة مما لا يغيب عن فطنة مثلك

7
00:02:37.600 --> 00:03:00.150
العرف يا مولاتي الذي ينبغي مراعاته عرف جماعة المسلمين في البلد التي وقعت فيه النازلة اما التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها ليست مسألة عرفية هذا تفريق قرآني صحيح

8
00:03:00.950 --> 00:03:29.250
اذا وقعت الفرقة قبل البناء او الخلوة الصحيحة استحقت نصف المهر ولا تجب عليها عدة استحقت نصف المهر ولا تجب عليها عدة اما اذا طلقها بعد الدخول او الخلوة الصحيحة استحقت المهر كاملا ووجبت عليها

9
00:03:29.250 --> 00:03:53.700
هذا نص قرآني وليس استصحابا عرفيا. يقول الله جل جلاله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقطر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن

10
00:03:53.700 --> 00:04:17.800
هذه من طلقها ولم يكن قد فرض لها صداقا يعطيها متعة الحالة التانية وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة

11
00:04:17.800 --> 00:04:37.800
نكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ان الله بما تعملون بصير. اية اخرى يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

12
00:04:37.850 --> 00:04:49.750
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا