سؤال حول لحوم الاضاحي القادمة الينا عما قريب باذن الله تعالى سائل بيقول ايه الحد الادنى الذي يجب ان نخرجه للصدقة من لحوم الاضاحي نقول له لقد دلت النصوص الشرعية على انه ينبغي التصدق بشيء من الهدي والاضحية وان قل لم تحدد السنة المطهرة مقدارا معينا لا يزاد عنه ولا ينقص منه في الصدقة من الاضاحي او الهدي ونصب المقادير بالرأي المحض لا يجمل وقد قال تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون القانع الفقير الذي لا يسأل تعففا وتقنعا والمعتر الفقير الذي يسأل بين هؤلاء الفقراء حق في الهدي. طبعا قد يقول قائل النص وارد في الهدي. لكن يقال ان الهدي اضحية من باب واحد وقد قال صلى الله عليه وسلم في الاضاحي كلوا وادخروا وتصدقوا والقول بوجوب التصدق بشيء منها هو مذهب الشافعية والحنابلة ولعله الاصوب لظاهر النصوص الشرعية يقول النووي رحمه الله يجب التصدق بقدر ينطلق عليه الاسم. يعني اي قدر يطلق عليه له صدقة خلاص تحقق به الواجب. لان المقصود ارفاق المساكين فعلى هذا ان اكل الجميع لزمه ضمان ما ينطبق عليه الاسم. يعني رح اشتري من السوق قدر من اللحمة قدمها للفقير كانه ضمن ما اكله من حقه من هذه الاضحية مثل هذا يقوله يقوله البهوتي من فقهاء الحنابلة فان لم يتصدق بشيء لين منها ضمن ما يقع عليه الاسم كالاوقية مسلا. المهم فيه شيء شيء ما قدر ما اه تصدق به حتى يصدق عليه انه اكل منها انه كما اكل منها اطعم البائس الفقير لا اله الا انت. فالزاهر ان المطلوب هو مبدأ التصدق من الاضحية وليس مقدار ما يتصدق منه. طبعا ان جعل فذلك حسن ولا شك ان ما تصدق به المرء سواء اكان من الاضحية او من غيرها هو الذي يبقى له في موازين حسناته في حديث عبدالله ابن الشخير قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر قال يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن ادم من ما لك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت والله تعالى اعلى واعلم