اخت كريمة تقول سائل يسأل عن حكم بيع سلعة بثمن ضعفي او بثلاثة اضعاف ما اشترى به السلعة. يعني هل هناك حد اقصى للارباح. واحد اشترى السلعة بدولار باعها بخمسة دولار خمسمية المية. عشرة عشرة دولار الف في المية هل هذا يعتبر انتاج جشع وطماع وابن ستين في سبعين؟ هل هذه الصورة مقبولة؟ ولا محرمة؟ نقول يا امة الله في قرار من المجمع الفقهي حول تحديد ارباح التجار هل هناك حد اقصى لارباح التجار لا يجوز لهم ان يتجاوزوه؟ القرار يقول الاصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس احرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم واموالهم في اطار احكام الشريعة الاسلامية في الغراء وضوابطها. عملا بمطلق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منهم نعم ثانيا ليس هناك تأمل ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في بل ذلك متروك لزروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الاداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير ثم قال ثالثا تضافرت نصوص الشريعة على وجوب سلامة التعامل من اسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة او التدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة رابعا لا يتدخل ولي الامر بالتسعير الا حيث يجد خللا واضحا في السوق والاسعار ناشئا من عوامل مصطنعة فان لولي الامر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي على تلك العوامل واسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش هذا فيما يتعلق في تحديد سقف لارباح التجار هذا السقف غير موجود فقط القواعد العامة السماحة والتيسير والا تلجأ الى وسائل محرمة لاستغفال المشتري ليشتري منك السلعة باكثر من قيمتها. كما يسمى ايه؟ في حازمان اسمها التصرية. ايه معنى التصوير واحنا هيبيع ناقة او هيبيع الشاي يمتنع عن حلبها اسبوع فاضطر ينتفخ الدرع ويمتلئ باللبن فيظن واشتري المستغفل انه ما شاء الله وقع على كنز يا آثمين وانه يشتري ناقة حلوما ستغنيه وتغني اولاده واحفاده من اللبن. والواقع ليس كذلك هو انس ان هو خدها وفضل فيها ده ترجع المسألة سيرتها الاولى وهي ناقة من النوق ليس فيها ما يميزها عن سائر النور. اسمه التصرية ده نوع من انواع والتدليس المحرم الذي لا يجوز