سائل يسأل عن الحضانة وبيقول يعني يقول اذا تزوجت المرأة بعد طلاقها ولديها طفلان احدهما معاق من زوي الاحتياجات الخاصة فما مستقبل هذان هذين الطفلين في ظل هذه الاوضاع الجديدة؟ وما هي تراتيب الحضانة بعد زواج الامة نقول له اولا الحضانة حفظ الولد ورعايته وتدبير شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك وهي مقررة لمصلحة المحضون الطفل فكما انها حق لمن يلد حضانة فهي حق للطفل على حاضنه فلا يجوز التنازل عنها. ولا جعلها بدلا في المخادعة الحضانة من واجبات الابوين وحقوقهما معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما ولا يمكن فصل الطفل عن عنهما او عن احدهما الا لضرورة راجحة. كفقد احدهما لاهليته في الحضانة ونحو ذلك على ان قدر الضرورة بقدرها الوالدان مسئولان بالتشاور فيما بينهما عن رعاية الطفل ومصالحه وكيفية معيشته ولهما ان يستعين بجهات الرعاية الاجتماعية المختصة او القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية هذه المصلحة الام احق بحضانة الصغير بالاجماع زواجها لا يسقط لا يسقط حضانتها اذا كان المحضون في زمن الرضاعة او يلحقه ضرر من فراقها او كانت به علة او عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الام عند افتراق الابوين بالطلاق تكون الحضانة للام ثم لام الام وان علت ثم لجدته لابيه وان علت ثم للاب فان تعذر ذلك فالقضاء الشرعي او من يقوم مقامه خارج ديار الاسلام له ان يقرر اسناد الحضانة لاكثر اقارب المحضون اهلية للحضانة وارجاهم تحقيقا لمصلحة المحضون وآآ وعند فقد ذوي الارحام تنتقل الى العصبات مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجب النفق طيب اذا فقد الحاضن اهليته للحضانة او خيف منه الحاق ضرر بالمحضون سقطت حضانته وانتقلت الى من يليه وعلى المحكمين في مصلحة المحضون فعليها مدار الاحكام في هذا الباب طيب انتهاء الحضانة الواجبة للام متى تنتهي حضانة الام؟ الاصل ان يترك الصغير عند الحاضن عند امي الحاضنة الى ان يبلغ الذكر والى ان تتزوج الانثى ما لم يحصل نزاع على مميز او يريد ان يتحول الطفل الى عصبته. فان حصل نزاع خير فان سكت بقي عند حاضنته وله ان يختار بين محارمه من النساء وعصبته من الرجال. وللمحكم نظر في ترشيد لان الحضانة مقررة لمصلحة لمصلحة المحضون. وعليها مدار الاحكام في هذا الباب ولا تضم البنت لرجل في الحضانة الا لذي محرم تمام