﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:27.200
سائل يسأل عن الحضانة وبيقول يعني يقول اذا تزوجت المرأة بعد طلاقها ولديها طفلان احدهما معاق من زوي الاحتياجات الخاصة فما مستقبل هذان هذين الطفلين في ظل هذه الاوضاع الجديدة؟ وما هي تراتيب الحضانة

2
00:00:27.550 --> 00:00:52.400
بعد زواج الام نقول له اولا الحضانة حفظ الولد ورعايته وتدبير شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك وهي مقررة لمصلحة المحضون الطفل فكما انها حق لمن يلد حضانة

3
00:00:52.650 --> 00:01:15.250
فهي حق للطفل على حاضنه فلا يجوز التنازل عنها. ولا جعلها بدلا في المخادعة الحضانة من واجبات الابوين وحقوقهما معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما ولا يمكن فصل الطفل عن

4
00:01:16.100 --> 00:01:41.650
عنهما او عن احدهما الا لضرورة راجحة. كفقد احدهما لاهليته في الحضانة ونحو ذلك على ان قدر الضرورة بقدرها الوالدان مسئولان بالتشاور فيما بينهما عن رعاية الطفل ومصالحه وكيفية معيشته ولهما

5
00:01:41.700 --> 00:02:11.000
ان يستعين بجهات الرعاية الاجتماعية المختصة او القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية هذه المصلحة الام احق بحضانة الصغير بالاجماع زواجها لا يسقط لا يسقط حضانتها اذا كان المحضون في زمن الرضاعة

6
00:02:11.750 --> 00:02:38.050
او يلحقه ضرر من فراقها او كانت به علة او عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الام عند افتراق الابوين بالطلاق تكون الحضانة للام ثم لام الام وان علت ثم لجدته لابيه وان علت

7
00:02:38.150 --> 00:03:15.500
ثم للاب فان تعذر ذلك فالقضاء الشرعي او من يقوم مقامه خارج ديار الاسلام له ان يقرر اسناد الحضانة لاكثر اقارب المحضون اهلية للحضانة وارجاهم تحقيقا لمصلحة المحضون وآآ وعند فقد ذوي الارحام تنتقل الى العصبات مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجب

8
00:03:15.500 --> 00:03:38.450
النفقة طيب اذا فقد الحاضن اهليته للحضانة او خيف منه الحاق ضرر بالمحضون سقطت حضانته وانتقلت الى من يليه وعلى المحكمين في مصلحة المحضون فعليها مدار الاحكام في هذا الباب

9
00:03:40.050 --> 00:04:01.150
طيب انتهاء الحضانة الواجبة للام متى تنتهي حضانة الام؟ الاصل ان يترك الصغير عند الحاضن عند ام الحاضنة الى ان يبلغ الذكر والى ان تتزوج الانثى ما لم يحصل نزاع على مميز

10
00:04:01.600 --> 00:04:22.900
او يريد ان يتحول الطفل الى عصبته. فان حصل نزاع خير فان سكت بقي عند حاضنته وله ان يختار بين محارمه من النساء وعصبته من الرجال. وللمحكم نظر في ترشيد

11
00:04:22.900 --> 00:04:42.088
ليه؟ لان الحضانة مقررة لمصلحة لمصلحة المحضون. وعليها مدار الاحكام في هذا الباب ولا تضم البنت لرجل في الحضانة الا لذي محرم تمام