﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد  موضوعنا في هذا اللقاء سيكون حول الحضانة ومعنى الحضانة حفظ من لا يستقل باموره

2
00:00:24.000 --> 00:00:57.250
وتربيته بما يصلحه وقولنا حفظ من لا يستقل باموره كالصبي والمجنون والاصل في مشروعية الحضانة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءته تشتكي ان زوجها الذي طلقها يريد ان ينزع منها ولدها

3
00:00:57.650 --> 00:01:22.750
فقال عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي والحديث في سنن ابي داوود  المحظون قد يكون ذكرا وقد يكون انثى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المحظون كالصبي

4
00:01:23.700 --> 00:01:52.550
الاحق بحضانته الام من بداية عمره الى التمييز وغالبا ما يكون التمييز في سن السابعة فمن السنة الاولى الى ان يحصل له التمييز الام مقدمة في حضانته سواء كان الطفل ذكرا او انثى

5
00:01:52.950 --> 00:02:15.750
فما في طبعة الحقيبة ان الذكر اه يتولى الاب حضانته هذا خطأ طباعي فالام مقدمة في حضانة الطفل ذكرا كان الطفل او انثى من سنة الى ان يميز الى التمييز

6
00:02:16.700 --> 00:02:48.900
والمراد بالام الام وان علت كام الام فهي مقدمة على الاب وبعد التمييز يخير الطفل والمراد بالتمييز ان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده فاذا صار الطفل مميزا ولابد ان يكون عارفا باسباب الاختيار

7
00:02:49.850 --> 00:03:20.450
ننظر يختار من آآ بالنسبة للذكر اذا اختار الاب يعني الابن اذا اختار الاب فانه يكون معه ليلا ونهارا والام لها الزيارة وان اختار الام فانه يكون عندها ليلا واما في النهار

8
00:03:20.600 --> 00:03:50.650
فيكون مع ابيه يعلمه ويؤدبه واما بالنسبة للبنت فانها ان اختارت اباها تكون عنده ليلا ونهارا ولامها ان تزورها واذا اختارت امها فانها تكون عندها ليلا ونهارا ولابيها ان يزورها. ويبقى

9
00:03:50.650 --> 00:04:21.500
الامر كذلك بالنسبة للبنت الى ان تتزوج فتنتقل الى زوجها. واما اه الذكر فانه بارك الله فيكم يبقى هكذا حاله حتى حتى يصير بالغا مستقلا بشؤون نفسه و عندما قلنا ان الطفل اذا ميز يخير بين الاب والام

10
00:04:22.000 --> 00:04:42.700
المراد انه يخير بين الاب والام اذا كان كل واحد منهما صالحا للحضانة اذا كان كل واحد منهما اي من الابوين صالحا للحضانة وفي حالة ان الطفل لم يختر واحدا منهما

11
00:04:42.750 --> 00:05:12.150
فانه يكون للام وللحاضن شروط تؤهله للحضانة هذه الشروط عدها الفقهاء رحمهم الله تعالى فقالوا اول شرط من شروط الحاضن الاسلام وانما يشترط الاسلام اذا كان المحظون مسلما. اما اذا كان المحظون غير مسلم فلا

12
00:05:12.150 --> 00:05:41.300
اشترطوا اسلام الحاضن. والشرط الثاني العقل فلا حضانة للمجنون والشرط الثالث بارك الله فيكم الحرية الكاملة. فلا حضانة لرقيق ولو كان الرقيق مبعضا اي بعضه حر وبعضه عم والشرط الرابع من شروط الحاضن

13
00:05:41.500 --> 00:06:11.000
العدالة فلا حضانة لفاسق كتارك الصلاة والشرط الخامس من شروط الحضانة الاقامة اي ان يقيم في بلد محضون وبالتالي فلو سافر الحاضن بحاجة كان سافر لعلاج او تجارة فيسقط حقه في الحضانة

14
00:06:12.600 --> 00:06:35.100
والشرط السادس الخلو من زوج ليس له حق في الحضانة الغلو من زوج ليس له حق في الحضانة ويدل على هذا الحديث الذي تقدم ذكره في سنن ابي داوود انت احق به ما لم تنكحي

15
00:06:35.700 --> 00:06:57.450
فالمرأة اذا تزوجت المرأة اذا تزوجت آآ برجل ليس له حق في الحضانة فان حضانتها تسقط وتنتقل الحضانة الى من بعدها واما اذا تزوجت برجل له حق في الحضانة وان كان

16
00:06:57.500 --> 00:07:23.700
اه ابعد في الرتبة كأن تزوجت على سبيل المثال بعم الصبي بعم محضون فعم محضون ممن له حق بالحضانة فاذا تزوجت به فان حضانتها لا تسقط ومن شروط الحاضن عدم الصغر والغفلة

17
00:07:24.500 --> 00:07:53.800
لان الصغير والغافل ليس اهلا الولاية ومن الشروط ايضا بارك الله فيكم التي تشترط في الحاضن عدم المرض فلو كان الحاضن مريضا بمرض يشغله عن كفالة محضون بان كان هذا المرض يشق معه

18
00:07:54.000 --> 00:08:18.650
عنايته بالمحظوم فان حقه في الحضانة يسقط هذا اذا كان يباشر رعاية المحظون بنفسه اما اذا كان لا يباشر رعاية المحضون بنفسه كان يكون عنده خدام او نحوهم كأن يكون لديه من يقوم بخدمة المحظون

19
00:08:18.700 --> 00:08:45.050
فحينئذ لا يسقط حقه في الحضانة وايضا بارك الله فيكم من الشروط عدم الامتناع من الارضاع. فالمرأة اذا اه كانت اه فيها لبن وتمتنع عن ارظاع المحظون فحينئذ يسقط حقها في الحضانة

20
00:08:45.400 --> 00:09:13.650
واما اذا لم يكن فيها لبن مثلا فلا يسقط حقها في الحضانة لانها حينئذ تكون معذورة هذه جملة الاحكام التي تتعلق بالحضانة وبهذا نأتي على ختام هذا الربع الثالث من ارباع الفقه وهو

21
00:09:13.750 --> 00:09:40.400
ما يتعلق بفقه الاسرة لنشرع بعده بعون الله تعالى فيما يتعلق بالربع الرابع من ارباع الفقه وهو فقه الجنايات والحدود والقضاء والشهادات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بتسداد والتوفيق

22
00:09:40.700 --> 00:10:02.600
وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين انه جواد كريم بر رحيم والله اعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته