السؤال التالي كسر الانفصال بين الازواج هنا في الجاري ويأخذ في الغالب صفة الخلع امتناع الرجال عن الطلاق وما اول حزه انا حول ذلك توجد حالتان للخلع ان تكون الزوجة هي الراغبة في الانفصال دون سبب متعلق في الرجل ولا اذى منه الثانية كون الزوجة هي الطالبة ايضا للانفصال لسبب من جهة الرجل ينفذ حياتها يعاملها بسوء يرفض طلاقها فتطلب الخلع سؤال هل يسقط مهر المرأة في الحالتين السابقتين الجواب عن هزا ان الخلع يكون عندما لا تعتب المرأة على زوجها في خلق ولا دين ولكنها تكره عشرته ولا تطيقها ولا تريد الكفر في الاسلام فتفتدي نفسها منه بان ترد اليه ما بذله لها من صداق والاصل في هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين. ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا اما التطليق للضرر فانه يكون في حالة الزوج الناشز الذي يلحق الضرر بزوجته فان نجحت في اثبات الضرر طلق عليه ان ابى ان يطلق وتحتفظ فيه الزوجة بجميع حقوقها المادية الامام مالك من اكسر الفقهاء الذين نصوا صراحة على التطليق للضرر وذكر ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما كضربها او سبها او باي نوع من انواع الاذى الذي لا يطاق