اه من الفوائد ايضا المتعلقة بالحديث الحكمة من مشروعية الطلاق من من منع الطلاق هلا الحيض فله حكم كثيرة والشارع لا يشرع شيئا الا بحكمة لان الشارع حكيم. فمن اسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة فشرعه كله حكمة من الحكم ان الزوجة حال الحيض تكون في وضع يشبه الحالة المرظية فيصدر عنها لربما تصرفات غير مناسبة للزوج وقد تكون مرهقة ومتعبة تنام طول اليوم وقد لا تستطيع ان تخدم زوجها او ان تحسن التبعل له وذلك لان الحيض هو انهدام لجدار الرحم فهذا الانهدام ينتج عنه خروج هذا الدم الكثير جدا الذي يستمر سبعة ايام او عشرة ايام والشخص لو جرح جرحا خفيفا لمدة نصف ساعة لاصبح يكاد يغمى عليه ويتعب فما بالك بامرأة يخرج منها كثير جدا وينهدم عندها جدار وهو جدار الرحم ويترتب عليه مغص ودوخة وتعب وغثيان واحيانا استفراغ بل بعض النساء تحتاج تذهب الى المشفى وبعض انما لابد تأكل حبوب مسكنة فيأتي الزوج الذي لا يدرك هذه الحقيقة في طالق لما يشوفها ما صلحت له غدا او عشاء او طلب منها هذا غباء من الزوج ان يطلقها في هذه الفترة. فلذلك الشارع اغلق هذا الباب تماما تماما. وقال لا الشريعة تقول لك لا تطلق فهمت الحكمة ما فهمت عرفت السبب ما عرفت السبب ربطناك بشيء واضح وبين وهو الحيض الذي يدركه الصغير والكبير انت تعرف امرأتك حائض معناه الباب مغلق لو زعلت منها تضايقت منها صارت اي مشكلة لا تطلقها. فكل مشكلة في وقت الحيض لها مسوغ. وهو ان المرأة مريضة مريضة فالحيض نوع من انواع الالم التي تشبه المرض لكنه لانه صار عادة لا يسمى مرض عرفا والا هو في حقيقته مرض قوي جدا. لانه ينزف فيه دم غزير والدم لا ينزف الا بسبب الامراض. خاصة اذا كان غزيرا فهمتم ومن الاسباب الحكم ايظا ان الرجل عادة حالها حال الحيض قبل يعني يكن عنده اقبال على زوجته لانه قد لا يرغب في مداعبتها او كذا لانه يريد الجماع والجماع لا يجوز في هذه الحالة فيتجنب المرأة فهذا التجنب يورث نوع من التباعد الوقتي بين الزوج والزوجة فلذلك يعني لو حصلت مشكلة اللقاء الحميم بين الزوجين غالبا يذهب المشكلات وهذا من رحمة الله عز وجل بالزوجين. فلما لا يكون هناك لقاء قد يحصل شيء من يعني ضعف العلاقة الزوجية انتبه الزوج انه اصلا لو زعل عليها لا يجوز يطلقها. اركد هذا مو بوقت طلاق هذه من الحكم اما الحكمة في تضييق وقت الطلاق فهو ايضا ان يتأنى الزوج سواء قلنا حال الحيض او حال الطهر بعد الحيض آآ وقد جامع فيه فكله آآ طريق لتأني الزوجة قبل ان نتلفظ بالطلاق