الحديث لا طلاق في اغلاق. حديث صحيح. وكذلك طلاق السكران او الذي يريد ان يخوف زوجته مثلا يقول اذا خرجت من البيت يبقى انت طالق. اه هذه لا طلاقة ولا فيه دين. ولكن له شواهد ويحتج به لشوائب السنة من باب لا تسقط موسى وكذلك قوله جل وعلا من كفر بالله ما دينه الا من مكره يقلب الظن بالايمان ومكرار وشدة الغضب الذي يغلق على الانسان قصده فهمه حتى لا يتصور ما يترتب على الصلاة بيجيب لك الغضب من شدة الاكراه ترقص عنده الزوجة فلا يبالي بها ولا يطلقها ان يتخلص من هذا الاكراه والظلم او تهديدهما تضره او ما اشبه ذلك او من شدة غضبه الذي ظهرت اسبابه ودلائله ووسائله حتى انغلق الدنيا دولتها حتى لا يهمه الا التخلص من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد او مضاربة او مشابه او ما اشبه ذلك. لان السكران كالمجنون ثبت انه حين طلق قد زاد عقله الشكر او بالعتى او بالجنون او بالغضب الشديد لا زال شعوره فانه لا يقع امامه الطلاق فيها تفسير. اذا زادت هذا عند الجميع عند جميع اهل العلم بنية اخذ الجنون. هذا لا طلاق له. رفع استخراج هكذا عقله ولم يتعمد هذا عند الجميع لا يقع الطلاق. انما خلاف في مسألتين. احداهما استكبار متعمد للسفر حتى زال عقله متعمد. فالجمهور يرون طلاقه يكفر. ذهب رضي الله عنه وجماعة ولو كان متعمدا الشرب عقابه الحد لا لا كذلك السيدة الثانية اذا كان غضبه شديدا ولكن لم اخذه بالكلية من اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد نفسه لكنه دون دون المجني شعوبكم وذهب قومنا بالعقلاء الارجح عدم الوقوع شد الغضب وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق بمن ذهب عقله لان الغضار الشديد لا يملك نفسه ولا سبب العواقب ويقع في نعم