السلام عليكم المرأة اذا حاضت او نفست قبل طواف الافاضة ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر ولا الرجوع من بلدها اذا طهرت فانها في هذه الحالة الاضطرارية تسقط عنها الطهارة وتتحفظ تحفظا جيدا وتطوف للافاضة. لان المشقة تجلب التيسير والامر ان ضاق التسع ويقال في باب الضرورات ما لا يقال في باب التوسع والاختيار والسلام عليكم