السؤال الثاني واحد حلف بحرام وطلاق ان زوجته ما تخرج وهي خرجت ايش الحكم غفر الله لمن تسرع الى لمن تسرع الى هذا الموقف وينبغي ان يلجم غضبه ونذكره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه فقال له اوصني يا رسول الله فقال لا تغضب فكرر مرارا فقال لا تغضب ونذكره ان الطلاق ايمان الفجار وان من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ثم بعد هذه المقدمة الوعظية نقول الحلف بالطلاق موضع اجتهاد بين اهل العلم والذي عليه جمهورهم ان الطلاق يقع عند الحنف لكن في المسألة اجتهاد مخالف قال به بعض اهل العلم وهو الذي اختارته وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بالحلف بالطلق ما هو قالوا يستفصل من الحالف عن نيته ان قصد به الطلاق عند الحنف احتسب عليه طلقة وان قصد به مجرد الحض او المنع التضييق على من حلف عليه ليحمله على فعل امر او الامتناع عن فعل امر كان يمينا مكفرا يخرج من تبعتها عند الحنف بكفارة يمين المشار اليها في قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام طب هذا الرجل قال طلاق وحرام تحريم الزوجة تعبير مجمل ان قصد به الطلاق كان طلاقا ان قصد به الحلف كان حلفا قصد به الظهار كان ظهارا ولعل الظاهر من السياق ويستوثق من هذا من الحالف انه انه اراد به تأكيد حليفه بالطلاق فان كان ذلك كذلك فنرجع الى قال الاول واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا لكي نحافظ على بيوتنا ونحافز على عوائلنا ولا نجعلها في مهب الرياح لغضبة عابرة يعني طارئة بهذه الصورة