واخونا ابو محمد من ليبيا يا شيخ سأل عن الحلف بالطلاق هل يقع الطلاق ام لا الحلف بالطلاق نعم الاصل فيه آآ انه واقع وهذا قول جمهور العلماء الائمة الاربعة آآ اذا خالف ما حلف عليه او كذب فيما حلف عليه لانه الحلف بالطلاق يأتي في مقام تصديق وتكذيب علي الطلاق حصل كذا علي الطلاق ما حصل كذا هذا تصديق وتكذيب حثوا من علي الطلاق سآتي في الوقت الفلاني. نعم. علي الطلاق لن افعل كذا. اذا هو حث منع وتصديق وتكثيف. تكثيف صحيح. هذا هذا النوع من الكلام اه جمهور العلماء على انه اذا صدر من الانسان وخالف ما ذكره فيه فانه يلزمه الطلاق فاذا قال علي الطلاق ما حصل كذا والامر على خلاف هذا فانه يلزمه الطلاق. تكون زوجته قد طلقت منه. كذلك اذا قال علي الطلاق سافعل ولم يفعل نعم فانه يقع عليه الطلاق ليمينه. وهذا قول الائمة الاربعة قول ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد جماهير العلماء حتى لو لم تكن نيته ايقاع الطلاق يا شيخ ما في نية طلاق ليس فيه نية الا ان يكون شخصا لا عقل له اما من قصد لفظ الطلاق هذا هذه الكلمة هي كلمة الطلاق لكن قال انا ما قصدتها. ما اقصد الطلاق. اريد ان اتكلم به ولا اقصده. هنا نقول هذا لا ينفع. نعم. في قول جماهير العلماء لانه لان هذا الكلام له مدلول وله اثر فلا يمكن ان يتكلم به الانسان ويقول اثاره لا لا ارتبها عليه. نعم. بل اثار هذا الكلام تترتب عليه ولذلك ينبغي تعظيم هذا القول وهذا العقد بان لا يزج في مثل هذه الامور التي يمكن ان يلزم الانسان فيها نفسه بشيء او يصدق نفسه او يكذب غيره او آآ يحث او يمنع باسلوب اخر غير الطلاق. صحيح. وآآ ذهب من اهل العلم الى انه اذا لم يرد الطلاق انما قاله فقط على وجه التأكيد لكلامه حث تصديقا او تكذيبا او التأكيد بفعله منع امتناعا او آآ اقداما فانه في هذه الحال يكون يمينا لانه الزم نفسه ما يكره وآآ ليس قصده الطلاق فلا يقع هذا قال به جماعة من اهل العلم ومن ابرز من قال بهذا القول آآ شيخ الاسلام ابن تيمية بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وكتب في ذلك كتابات كثيرة وقال به جماعات من اهل العلم بعده. المهم ان هذه المسألة خلافية بين اهل العلم. وعلي فان اقول ينبغي للانسان ان يحفظ لسانه من ان يتكلم بهذه الكلمة التي اذا قالها وخالفها ولو لم ينو الطلاق ان جمهور علماء الامة يرون انه طلاق واقع وتترتب عليه اثاره. احسن الله