من هو المحرم الذي آآ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم المحرم هو زوجها زوج المرأة اذا كانت ذات زوج او من تحرم عليه على التأبيد الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اله الاولين والاخرين رب العالمين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد فما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات بهذا البرنامج برنامجي احكام وهو من البرامج الذي تنظمها وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية وتنظم ذلك ضمن برنامجها في توعية حجاج بيت الله تعالى في تبصيرهم وافادتهم فيما يتصل بهذا النسك المبارك فيما يفيدهم في دينهم ودنياهم فجزاه الله خيرا ونسأل الله تعالى لنا ولكم النفع وان يجعلنا واياكم من المباركين هذه الحلقة سنتناول فيها حج النساء وحج الصبيان وما يتصل بالتوكيل وحج الوكيل. هذه قضايا سنتناوله ان شاء الله تعالى من خلال هذا البرنامج آآ المرأة كالرجل في اصل التشريع بمعنى انه لا فرق بين الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا ما جاء النص على آآ التفريق بين الرجال نساء فيه والا فالاصل ان النساء والرجال احكامهما واحدة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال والتشريع لم يفرق بين المرأة والرجل في تحقيق العبودية لله تعالى ولا في الاحكام الا فيما تراعى فيه آآ خصائص المناسبة للرجل وللمرأة اه فيما يتصل بالحج فرضه الله تعالى على الرجال والنساء. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذا يدل على عموم الخطاب للناس. وقد سمعت احدى الصحابيات كانت ماشطتها تمشط شعرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس فقالت لها كفي عني يعني ابعدي عني دعيني استمع الى هذا القول. فقالت اه ما يعني ما مالك اه انما هو اه اه خطاب للناس فقد قال يا ايها الناس قالت وانا منهم وهذا يدل على ان الخطاب النبوي اه آآ في اصله يشمل الرجال والنساء. فلا فرق بين الرجل والمرأة. فالله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خطاب للرجال والنساء. وقد حج النساء مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكن تميزت المرأة بان حجها آآ يطلب فيه المحرم على خلاف بين العلماء في المحرم هل هو شرط وجوب او شرط اداء؟ الا ان العلماء يرون ان المحرم من متطلبات الحج للمرأة وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقالة فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا يعني آآ خرجت دونت في آآ قتال في غزوة كذا وكذا. وان امرأتي انطلقت خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بان ينطلق ويترك ما آآ تهيأ له من الخروج الى الجهاد امره بان يخرج حاجا مع امرأته فدل ذلك على ان المرأة ينبغي لها ان تخرج في الحج مع محرم وهذا هو الاصل وهو آآ الذي ينبغي ان تراعيه المرأة وذلك ان خروج المرأة منفردة منفردة عن الرجل يوقعها في اه حاجة واشكالات اه كثيرة هي في غنى عنها المحرم مهما كانت صفته سيكون سببا التخفيف عنها ولاعانتها. ولذلك قضية المحرم يعني قضية ليس تخوينا المرأة ولا اتهاما لها انما هو لصيانتها وتحقيق حفظها ولذلك ينبغي ان يفهم هذا التشريع من هذا لان بعض الناس قد يقول هذا عدم ثقة في المرأة هذا غير صحيح. الله تعالى آآ امرنا بما آآ نكرم به بما به بمن نحفظ به آآ انفسنا وعقولنا واموالنا واعراضنا وآآ لذلك ينبغي ان يفهم هذا في ضوء هذه المقاصد شرعية دون ان يتسرب الى الوهم ان هذه الاحكام من من تنقيص المرأة او من عدم آآ معرفة منزلتها او ما اشبه ذلك مما يتوهمه آآ او يدعيه آآ المدعون الذين لم يستضيئوا بانوار الشريعة المباركة ولم يقفوا على اسرارها ويدرك حكمها وغاياتها. من المهم ان نعرف ان المحرم ذهب طائفة من اهل العلم الى وجوبه وان المرأة مطلوب منها ان تحج بمحرم وانها اذا حجت من غير محرم فقد خالفت ووقعت في اثم وان كان حجها صحيحا. يعني الاتفاق منعقد على انه اذا حجت من دون محرم فحجها صحيح لكنهم اختلفوا في كون ذلك من واجبات الحج او لا منهم من قال انه اذا حجت من دون محرم فهي اثمة ما هو حجها صحيح. ومنهم من قال انها اذا خرجت حاجة مع رفقة امنة فان حجها صحيح. هكذا قال بعض اهل العلم والمسألة قريبة لكن ينبغي ان نعرف ان المحرم مما تصان به المرأة ويحفظ به آآ حرمتها ومقامها او آآ على التأبيد يعني تحريما مؤبدا اما بنسب او آآ سبب بنسب كالاخ والابن والعم والخال هؤلاء لا يحل ان يتزوجوا المرأة فهم من محارمها على التأبيد بسبب النسب. او بسبب مباح كالمصاهرة او اه الرظاع فانهما من الاسباب التي تثبت بهما او يثبت بهما التحريم ام الزوجة هي محرم بالنسبة للزوج. كذلك ابو الزوج هو محرم بالنسبة للزوجة. وهذا سببه المصاهرة. المرأة اذا ارضعت آآ غلاما خمس رضعات فانه آآ مشبعات فانه يكون محرما لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا ما بينته الشريعة فيما يتصل صفات المحرم. اذا المحرم محرم المرأة وزوجها. ان كانت ذات زوج او من تحرم عليه على التأبيد اه اما لنسب او لسبب مباح. اه اه مسألة اه حج المرأة اه عن غيرها. هل يصح ان تتوكل المرأة عن غيرها هذي مسألة آآ ثانية يتظمنها تقريرنا الجواب نعم يصلح ان تحج المرأة عن غيرها ولو كانت تتوكل على الرجل دليل ذلك ان الخثعمي كما في الصحيحين من حديث ابن عباس سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي شيخ ان ابي شيخا كبيرا ادركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة يعني لا يستطيع ان يستقر على البعير كلما ثبته سقط كلما ركب سقط فقالت افاحج قال نعم حجي عنه فدل هذا على انه يجوز للمرأة ان تتوكل على الرجل في الحج. كذلك يجوز للرجل ان يتوكل على المرأة و اه هل للمرأة ان توكل رجلا او توكل امرأة في الحج عنها؟ نعم لكن متى يجوز لها ان توكل؟ يجوز لها ان توكل اذا كانت غير مستطيعة ببدنها ومستطيعة بمالها كما هو معلوم في مسألة الاستطاعة الاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن فاذا كانت مستطيعة بمالها دون بدنها فانها تقيم من يحج عنها. هنا سؤال هل اذا كانت المرأة لا تجد محرما ولا تجد رفقة هل توكل من يحج عنها؟ الجواب؟ لا. لانه لم يجب عليها الحج حتى آآ توكل على القول بانه شرط للوجوب. واما على القول بشرط بانه شرط للاداء ايضا لم يتعين عليه هذا السنة. بمعنى انه يجب عليها ان تمهل حتى تجد من آآ يرافقها في حجها قد ترزق زوجا قد ترزق محرما من آآ محارمها يتيسر به آآ الحج يسير به اه اه من يكون محرما لها اه فتقصد البيت الحرام. هذا ما يتصل قضية حج المرأة بقضية المحرم بقضية توكل المرأة عن الرجل وتوكل آآ غير المرأة عن المرأة في الحج وانها كغيرها لا لا يتوكل عنها احد الا في حال عجزها ببدنها وها نحن في المحطة الثانية من هذا البرنامج ونستكمل ما يتصل قضية حج الصبي وما يتصل بحج الوكيل آآ اولا فيما يتصل بالصبي آآ اي من دون البلوغ هذا مقصودنا بالصبي آآ او الصبي من كان دون البلوغ من لم يبلغ اه وهو من لم تظهر عليه علامات البلوغ او لم يبلغ ستة سنا او عمر خمسة عشر سنة. اه هذا الذي اه حج دون هذا العمرة. اولا ما حكم حجه؟ في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه او في الصحيح صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء منطقة في طريقه صلى الله عليه وسلم فرفع قال من القوم؟ قال المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله فرفعت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا رفعت يعني انه صغير في جرمه وفي حجمه ويسهل رفعه والرافع هو امرأة فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الصبي له حج وان الصبي له حج ولوليه اجر ووليه هو من يقوم عليه في هذا الحج. فله اجر تربيته وقيامه باداء هذا النسك وآآ السبب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين فهذا ايضا حديث ينضاف الى حديث سابق في كون آآ حج الصبي قد شرعه الله تعالى واذن به النبي صلى الله عليه وسلم واقر اصحابه عليه والاجر فيه للصبي كما ان الاجر فيه للقائم عليه لانه من الدلالة على الخير. اه هذا في اه حج الصبي آآ وهو واظح بين ما الذي يلزمه آآ اي ما الذي يجب على الصبي المميز اذا حج يجب على وليه ان بالاحكام التي آآ يطيقها والتي يستطيعها وما لا يستطيعه آآ يقوم عنه كما جاء في آآ السنن من حديث جابر انه حج آآ النبي صلى الله عليه وسلم او كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حج معنا النساء والصبيان وكنا نلبي عن النساء الصبيان ونرمي على الصبيان. هذا يدل على انهم كانوا يقومون ببعض الاعمال عن الصبيان وهي الاعمال التي يعجزون عنها. لكن ما يمكن ان يقوم به الصبي ينبغي حمله عليه لكن لو وقع من الصبي مخالفة وهذا قريب وحاصل يسأل عنه كثيرا ان من الصبيان من لا يلتزم احكام الحرام تجده مثلا يخلع احرام ويلبس ثيابا او يرتكب شيئا من محظورات الاحرام بمخالفته بتطيب او نحو ذلك. هل هذه المخالفات يترتب عليها ما يترتب على الحج حج البالغ حج العاقل الكبير. الجواب نعم في قول عامة الفقهاء. وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله لان حج الصبي لا يترتب عليه شيء من جهة اخلاله بالواجبات او تركه او انتهاكه للمحظورات. بل الواجب تربيته ولاجل هذا شرع حجها على وجه التربية والتدريب وليس انه يلزمه ما يلزم الكبير لانه من غير اهل التكليف رفع قلم عن ثلاثة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصغير حتى يبلغ. وقول ابي حنيفة قول قوي وهو ايضا له وجه وفيه من آآ آآ اليسر ما ينبغي ان يلاحظ لا سيما وانه غير مكلف فينبغي على الاب آآ وعلى الولي من اب او ام ان يحمل الولد على او ذكرا كان او انثى يحمل الصبي او الصبية على اه القيام باعمال الحج فاذا لم يستطع او وقعت مخالفة فانه لا شيء عليه على الراجح من قولي العلماء كما ذكرنا في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله هذا ما يتصل بمخالفاته. هل حجه مجزئ؟ بمعنى ان الصبي اذا حج. هل يكون حجه مجزئ يكفيه عن حجة الاسلام؟ الجواب الاجماع منعقد. لا خلاف بين العلماء انه لا يجزيه هذا الحج اذا حج قبل البلوغ. وقد جاء النص في ذلك عن ابن عباس في مصنف ابن ابي شيبة باسناد جيد قال خذوا عني وخذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. اذا هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما غلام حج قبل ان يبلغ فعليه حجة اخرى. هذا يدل على انه يجب عليه ان يحج آآ وان يعود الى الحج مرة ثانية الا ان هذه الحجة لا تجزيه عن حجة الاسلام هذا اذا كان حجه قبل بلوغه. ومناط البلوغ هو ان ان يعني ان هنا اه قد وقف بعرفة وهو غير بالغ. اما اذا شرع في حجه وهو غير بالغ وبلغ في عرفة او قبل عرفة فانه يجزئه لانه ادرك ركن الحج الاعظم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذا ما يتصل بحج الصبيان. هنا مسألة تتعلق بحج الصبيان ايضا بعض الناس يأمر اولاده بان يحجوا عن غيرهم. اه فتجده مثلا يحجج ابناءه عن ابيه وعن جده وعن عمه وعن اموات وعن احياء هذا من الغلط ومن تكليف الصغار ما لا آآ يطيقون ولن يأتي بمثل هذا آآ شرع فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حج الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فالحج له هو وليس لغيره. ولذلك لا ينبغي ان يقال له انوي عن جدك وانوي عن ابيك فهذا لا اعلم له اصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحج الوكيل حج الوكيل كحج الاصيل بمعنى انه يجب عليه ان يلتزم بما يلتزم به الاصيل من الاعمال لا في ذلك شيئا. في التلبية يلبي عمن حج عنه. وهنا اذا كان قد عرفه باسمه فيقول لبيك عن فلان. اذا كان لم يعرفه باسمه انما يعرفه وبوصفه اه كان يكون دفع له مال او اتفق معه على اتفاق فيقول لبيك عن من وكلني وبهذا تقع عن الشخص في حال نسيان اسم الوكيل وهذا يقع كثيرا. هل يحتاج الى ان يكرر هذا في كل مواقف؟ لا لا يحتاج الا في البداءة. ثم بعد ذلك يفعل كل الاعمال وستكون وفيما يتعلق باعمال الحج نيابة عن من وكله لا يحتاج ان ينوي عند الطواف ولا عند السعي ولا عند الوقوف ولا عند سائر الاعمال لكن ينبغي لمن ان يتحرى في الوكيل ان يكون آآ ذا نية آآ صالحة خالصة وهذا آآ امر تقريبي لا يمكن الوقوف عليه لكن يجتهد اه في ذلك ثانيا ان يكون على علم ومعرفة بالاحكام اه التي وكل فيها فان من الناس من يوكل اي احد على اي وجه كان وهذا غلط ينبغي ان يتحرى في الوكيل الذي يعلم احكام الحج لانه وكله في عمل فينبغي ان يكون متقنا للعمل الذي يقوم به. هذا ما يتصل بحج على وجه الايجاز هذا امور هذه قضايا تناولناها حج النساء او حج المرأة حج الصبي حج آآ الوكيل اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح والى ان نلقاكم في حلقة قادمة اه من حلقات برنامج احكام استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته