اطفيت على الحسن العبق. فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد وهناك مسائل نذكرها في كتاب الحج كالخاتمة له اول هذه المسائل الدعاء عند الملتزم فانه قد ورد في الحديث ان عددا وان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الخروج من مكة استلموا البيت من الباب الى الحطيب ووضعوا خدودهم على البيت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم وورد في ذلك احاديث تدل على فظيلة الوقوف عند الملتزم وانه من مواطن الاجابة ورد ثلاثة احاديث لكن حديثان منها ضعيفان جدا فيها متروكان وحديث ضعيف والقاعدة اذا لم يبقى معنا الا حديث ضعيف واحد ومن ثم نقول لا يقوي بعض هذه الاثار بعضها الاخر ومن ثم فان الصواب انه ليس للوقوف عند الملتزم خاصية والدعاء في جميع انحاء البيت يماثل الدعاء في هذا الموطن ثم ذكر المؤلف دعاء يدعو به في هذا الموطن ولم يثبت هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نقول لا ينبغي تخصيص هذا الموطن بدعاء بدون دليل شرعي ومثل هذا من يخصص كل شوط من اشواط الطواف او السعي بدعاء خاص. فنقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع واجب لو خرج الانسان قبل ان يطوف للوداع فان كان قريبا رجع فاتى بطواف الوداع. فحين اذ لا لا يجب عليه شيء. اما اذا بعد فانه يجب عليه ان يذبح شاة في مكة بمساكين مكة الا الحائض والنفساء. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في ترك في طواف اه الوداع قالت اه قال ابن عباس خفف عن المرأة الحائض قال ويستحب لهما الحائض والنفساء. الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا الدعاء الذي ذكرناه. وهذا القول لا دليل عليه. ومن ثم فان هذا الاستحباب لا ليس عليه دليل ومن ثم يقال بعدم مشروعيته الحج تنقسم افعاله الى ثلاثة اقسام اركان وهي التي لا يتم الحج الا بها ولو قدر ان احدا لم يفعل واحدا منها فحجه لم يتم وهي الاحرام نية الدخول في النسك لان النسك لا ينعقد الا باحرام. والثاني الوقوف بعرفة. ولو لحظة واحدة في في ساعة من ليل او نهار في يوم عرفة حتى قبل الزوال كما قال احمد خلافا للجمهور ويبتدئ الوقوف من طلوع الفجر في يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر في يوم العيد الركن الثالث طواف الزيارة طواف الافاضة الذي يكون في يوم العيد او بعده لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق اما واجبات الحج والمراد بالواجبات التي يجب على الحاج ان يفعلها ولو تركها عمدا فعليه اثم وعليه جبرها بدم. واذا تركها تهون او نسيانا فعليه جبرها بدم ولا اثم عليه ما هي هذه الواجبات؟ اولها الاحرام من الميقات فلو احرم قبل بعد الميقات فانه يجب عليه دم الثاني ان يستمر ان يكون واقفا في عرفة بجزء من الليل بحيث يستمر حتى يقف جزءا من الليل. لو قدر انه لم يقف اصلا الا بجزء من الليل ولو من اخره لم يجب عليه شيء ويكون قد ادى الواجب الواجب الثالث كون الانسان في مزدلفة بعد منتصف الليل ولو للحظة واحدة وينتهي الوقت بطلوع الشمس في يوم العيد ينتهي وقت الوجوب للوقوف للمبيت بمزدلفة لطلوع الشمس في يوم العيد الثالث السعي والمؤلف يرى ان السعي واجب وليس بركن خلافا لمذهب احمد والشافعي في مذهب احمد ان السعي ركن وما اختاره المؤلف هنا ارجح لعدم وجود دليل يدل على الركنية. الادلة انما دلت على الوجوب الخامس الرمي السادس الحلق او التقصير والسابع طواف الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الامور وقال لتأخذوا عني مناسككم اما بالنسبة للعمرة فلها ركنان الاول الاحرام والثاني الطواف واما واجباتها فالاحرام من الميقات والسعي والحلق من ترك ركنا لم يتم نسكه الا به ومن ترك واجبا فانه يجبره بدم بقية اعمال الحج السابقة مستحبات وسنن من ترك شيئا منها فليس عليه شيء لو قدر ان الانسان لم يتمكن من الوصول الى عرفة حتى طلع الفجر في يوم النحر يقال قد فات الحج في حقه ومن ثم يذهب الى البيت فيطوف ويسعى ويتحلل وينهار وينحر الهدي ان كان معه ويجب عليه القضاء قضاء الحج اذا اخطأ الناس كلهم في يوم عرفة فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك اما اذا اختلفوا فوقف ناس في يوم ووقف اخرون في يوم فحينئذ الذين وقفوا في اليوم الصحيح هم الذين يصح حجهم ومن لم يقف في ذلك اليوم فقد فاته الحج. وعليه ان يتحلل بطواف وسعي ويذبح هديه قال المؤلف ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة عند جماهير اهل العلم وبعض العلماء قال بان زيارة القبر النبوي ليس لها خاصية وليست تماثل بقية القبور قالوا لان المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في اي مكان يبلغ النبي تسليمه كما ورد ذلك في الحديث ومن ثم فبامكان الانسان ان يكون مسلما على عليه صلى الله عليه وسلم من اي مكان اما شد الرحل الى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث النهي عنها قد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا فدل هذا على انه لا يصح للانسان ان لا يصح للانسان ان يشد الرحل ويسافر من اجل زيارة القبر لكن يشد الرحل ويسافر من اجل زيارة المسجد النبوي فاذا زاره فلا بأس ان يزور القبر من المسائل المتعلقة بهذا انه لا ترابط بين الحج وزيارة المسجد النبوي والحج يعد كاملا ولو لم يزر الانسان اه المسجد النبوي ولم ولو لم يزر القبر النبوي لان هذه عبادة مستقلة. واما ما ورد من حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني فهذا حديث موضوع. لا يثبت عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف بعد ذلك احكام الاضحية الاضحية عند الجمهور سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. فعلق الاضحية هي بالارادة. فدل على عدم وجوبها وعند ابي حنيفة ان الاضحية واجبة و اذا نذر الانسان الاضحية وجبت عليه الاضحية لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه يرحمك الله والتضحية في ذلك اليوم افضل من الصدقة بالثمن. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الاضحية وفعله يدل على ان هذا هو الافظل و الافضل في الاضحية ومثله في الهدي الابل ثم البقر ثم الغنم لان النبي صلى الله عليه وسلم فظل الابل في قوله من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا ويستحب اختيار الاسمن والافضل لحديث لقول ابن عباس ومن يعظم شعائر الله هو استحسان بهيمة الانعام لابد ان يكون ان تكون الاضحية قد بلغت السن المعتبرة والسن المعتبرة في الظان ستة اشهر الجدع وما سواه لا بد ان يكون ثنيا من الماعز سنة ومن البقر سنتان. ومن الابل لابد ان يبلغ خمس سنوات. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن اضحية وفي الحديث الاخر لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان الشاة تجزئ عن واحد بينما البدنة والبقرة تجزئ عن اه سبعة يشترط بالحيوان في بهيمة الانعام المذبوحة في الهدي والاضحية ان تكون سليمة من العيوب ومن امثلة العيوب التي لابد ان يسلم من تسلم منها الاضحية العور والمراد به انخساف احد احدى العينين والحق بها طائفة من الفقهاء العمياء والثاني العجف فالعجفاء وهي التي هزلت اصبحت ضعيفة لا تنقي يعني ليس في آآ ساقها مخ فهذه لا تجزئ الثالثة العرجاء التي تظلع ظلعا بينا. فهذه ايضا لا تجزئ. كذلك المريضة والتي بينوا مرظها والكبيرة التي لا تنقي وفي لفظ الكسيرة كما ورد في حديث البراء ابن عازب في السنن فهكذا ايضا العظباء الذي التي ذهب اكثر آآ اذنها او قرنها قالوا لا تجزئ لانه قد ورد في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستشراف الاضحية ونهى عن التضحية باعظم والقرن قال وتجزئ البتراء والمراد بالبتراء مقطوعة الذنب وتجزئ ايضا الجماء. وهي التي لم ينبت لها قرن اصلا ويجزئ الخي وهو الذي قطعت خصيتاه. لان هذا يؤثر في استسمار بهيمة الانعام ويجزئ ما شقت الاذن من غير ان تقطع او خرقت او قطع اقل من النصف من احكام الاضحية انه يستحب ان يأكل الانسان ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. ولو غير شيئا من هذا فان انه لا حرج عليه فيه من السنة ان تذبح ان تنحر الابل. المراد بالنحر ذبحها من اسفل الرقبة تنحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى يعني مربوطة اليد اليسرى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل واما بالنسبة للبقر والغنم فالمستحب ذبحها والمراد بالذبح قطع رقبتها من اعلى الرقبة قال ويقول عند ذلك بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن محمد وامته قال يستحب الا يذبحها الا مسلم يستحب الا يذبحها الا مسلم لانها قربة وعبادة. لكن لو ذبحها ذمي اجزأ. ان ذبحها صاحبها فهو افضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذبح الاضحية يبتدأ من صلاة العيد من صلاة العيد ولو كان الخطيب لا زال يخطب خطبة العيد لو قدر انهم لا يصلون في ذلك البلد فمن قدر صلاة العيد بعد طلوع ارتفاع الشمس الفقهاء الحنابلة يقولون يذبح يوم العيد وفي يومين بعده فقط ايام التشريق ثلاثة ايام والقول الاخر انه يذبح اربعة ايام حتى في اليوم الثالث عشر كما هو مذهب الشافعي ولعله اقوى لان اليوم الثالث عشر من ايام التشريق فجاز ان يذبح فيه تتعين الاضحية وتكون تلك اه الذبيحة اظحية بعينها متى عينها بقوله هذه اظحية او هذه لله وهذا هدي او باشعاره والمراد بالاشعار آآ سلت اه السنام بحيث يخرج منه الدم قليلا او تقليده بان يضع عليه قلادة كان يضعون عليه احذية او آآ نحو ذلك ليتبين انه هدي فلا يتعرض له احد الجزار لا يعطى من الهدي ولا من الاضحية شيئا على جهة الاجرة لان لان لا يجوز للانسان ان يستعيض عن الهدي ولا عن الاضحية بشيء ومن ثم لا يجوز بيعها بيعها حرام وثمنه حرام لو قدر انه اكل اكثر الهدي او الاضحية جاز يجوز له ان ينتفع بالجلد بان يصنع منه نعال او يصنع منه قربة او نحو ذلك لانه يجوز له ان يأكل فيجوز له ان ينتفع الهدي ان كان تطوعا استحب له الاكل منه هكذا ايظا هدي المتمتع والقارن يأكل منه الحاج اما ما وجب فدية لترك واجب فلا يجوز او لفعل محظور فلا يجوز لمن وجب عليه ان يأكل منه قال لا يأكل من كل واجب الا من هدي المتعة والقران اذا دخلت العشر فان الانسان لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا اه ويحرم عليه ذلك كما ورد من حديث ام سلمة في صحيح مسلم. وبذلك قال احمد وطائفة خلافا للجمهور وحديث الباب ظاهر في المنع من من الاخذ لو قدر انه اخذ وهو يريد الاضحية فانه يبقى على تضحيته يأثم وعليه التوبة الى الله عز وجل واذا آآ اخز وهو ناوي الاضحية بعد ذلك آآ اراد ان ان يترك الاضحية فانه لا يسقط عنه الاثم السابق ثم ذكر المؤلف باب العقيقة والعقيقة هي الذبيحة التي تكون عن المولود قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وهي مستحبة وليست بواجبة لعدم وجود الدليل الدال على ايجابها الافظل ان يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان اي متماثلتان وعن الشاة جارية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. بعض الفقهاء قال ففي هذا لكن ما دام انه قد وجد الدليل والحديث من السنة فيقدم عليه. والمستحب ان يذبح في اليوم السابع كما في قوله ويوم سابعه قال ويحلق رأسه ايستحب حلق رأس الصبي في هذا اليوم اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقة يعني فضة ورد ذلك وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة في حلق رأس الصبي والصدقة بوزنه ورقاء اه قال طائفة بعدم مشروعيته لعدم ثبوته وقال اخرون فيه ادلة يقوي بعظها بعظا فقيل بمشروعيته وقال اخرون هو مشروع للولد الذكر دون البنت الانثى وظاهر لي ان الحديث قال كل غلام. والغلام انما يصدق على الذكر دون الانثى قال فان فات يعني فات اليوم السابع فانه يذبح في اليوم الرابع عشر فإن فات في اليوم آآ الواحد والعشرين لانه قد ورد ذلك عند البيهقي بسند حسن. واذا فاتت هذه الايام فبقية الايام سواء ولو قدر ان الانسان لم يضحي لم لم تذبح عنه العقيقة لم تذبح عنه العقيقة. فحينئذ اذا كبر هل يستحب له ان يذبح عن نفسه قال طائفة باستحباب ذلك وقال اخرون هذا الاستحباب مشروع للوالد فحين اذ لا يكون لغيره ولعل القول الاظهر الاول اظهر قال وينزعها اعضاء ولا يكسر لها عظما يعني انه اه انهم يتفاعلون بمثل هذا وقد ورد عن عائشة مثل هذا الكلام و وهناك طائفة من المحدثين قالوا ان هذه اللفظة تطبخ جدول ولا يكسر عظمها انها مدرجة من قول عطاء. ولم تثبت عن عائشة. ولذلك فالاظهر عدم احباب هذا الفعل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم ماذا يفعلون بالاضحية ان فعلوا ماذا يفعلون بالعقيقة؟ ان فعلوا بها كما يفعلون بالاضحية جاز. والاولى ان تدخل على اهل البيت ويطعمها اهل البيت اطعامها تلك المرأة التي ضعف بدنها وتحتاج الى تغذية لتغذي ولدها من اسقطت جنينها قبل الولادة فلا يشرع في حقها عقيقة و آآ حكم العقيقة حكم الاضحية فيما سوى ذلك من الاحكام قياسا عليها وبذلك نقف عند نهاية هذا الباب وان شاء الله في لقائنا القادم نتكلم عن احكام البيع اسأل الله لو على ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا