اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نتكلم باذن الله عز وجل عن شيء من اه عقود المعاوظات حديثنا في هذا اليوم عن عدد من العقود منها الوديعة والمراد بالوديعة ان يسلم الانسان ما له لغيره ليحفظه والمودع امين والوديعة امانة لو تلفت السلعة في يد المودع فلا ضمان عليه اذا لم يتعدى ولم يفرط هل الاموال الموضوعة في البنوك من الوديعة قل لا ليست وديعة وانما هي لها احكام القرض وليست وديعة لان الوديعة يعيد المال بنفسه واللي في القرض ما يعيد المال بنفسه وانما يعيد بدلة مماثلة الا في حالة الصناديق كن عند البنوك صناديق للحفظ مع المال الموضوع في هذه الصناديق يسمى هذا هو الوديعة لو قدر انك اخذت الوديعة فلم تحفظها في حرز مثلها قال خذ هذا الذهب واحفظه عندك فوظعته في مرتبة سيارتك فجاء سارق فسرقه فعليك الظمان لماذا؟ لانك لم تحفظه في حرز مثله لو عين له الحرز فلا يصح له ان يضع المال في حرز اقل منه لو قال خذ هذا القلم وظعه في التجور عندك فقام ووضعه في درج المكتب فسرق قلنا عليه الظمان لانه حفظه في حرز اقل من الحرز الذي امر به لو لو قام بالتصرف فيه بنفسه اعطيتك القلم وديعة فاصبحت تكتب به او لبسته واصبحت اه تري الناس حسنه اه تلف فحينئذ نقول عليك الظمان لانك لم تحفظه في الحرز الذي طلب منك في ان تحفظه فيه او خلطها بما لا تتميز منه واودعتك بر فظعت برا اخر معه فحين اذ نقول انتقد فرطت فعليك ضمانه او اخرجها لينفقها ثم ردها فحينئذ يكون قد فرط مثل ذلك في الجمعيات في جمعيات البر او في جمعية تحفيظ القرآن يأتي القائم ويقبض اموال الجمعية وديعة يردها بعينها لو تصرف فيها قال هم ما هم محتاجين لها الا بعد ثلاثة اشهر. في هذه المدة ساشتري بها اسهما لو حصل نقص عوضه من عندي قل لا يجوز له ذلك نقول لا يجوز له ذلك بل يعتبر متعديا على المال لو قدر ان المودع رفظ ردها قال المودع اعطني الوديعة فرفظ فحين اذ يعتبر غاصبا فلو تلفت وجب عليه ظمانها لو قال لو نفى الوديعة ثم بعد ذلك ادعى انها تلفت لم يقبل منه دعوى التلف لانه لم يصبح امينا ولو قال ليس لك عندي شيء ثم بعد ذلك اقر بانه قد استلم الوديعة لكنها تلفت بدون تعد ولا تفريط نقول لا تناقض بين كلامه لانه يقول ليس لك شيء عندي الخلافة الاولى التي قال ما اودعتني شيئا اذا من المعاملات ايضا العارية وهو دفع عين لمن ينتفع بها ويردها بعينها لمالكها والعارية من الاعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها والمستعير اذا تعدى او فرط فعليه الظمان اذا تلفت بغير فعله فلا ضمان عليه اذا تلفت بسبب الاستعمال المعتاد فهذه موطن خلاف بين الفقهاء والاظهر عدم وجوب الظمان عليه لانه ما اعطاه العارية الا من اجل ان يستعملها فهو قد اذن له في هذا الاستعمال. فاذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فانه لا يجب عليه ظمانه اذ ان المتولد من المأزون فيه مأزون فيه من المعاملات المالية عقد الاجارة وعقد الايجار عقد على منفعة بحيث يسلم له عينا لينتفع بها مدة معينة الايجارة قد تكون على منفعة كما مثلنا قبل قليل هي عقد لازم وتكون المنفعة ملك للمستأجر والعين مملوكة للمالك ولا يجوز لاحد المتعاقدين فسخ العقد ولو قدر ان احد المتعاقدين مات او جن فيستمرون في العقد متى تنفسخ عقد متى ينفسخ عقد الاجارة اذا تلفت العين المؤجرة ترى اجره شقة احترقت العمارة فحينئذ نقول تنتهي الاجارة هكذا يظل لو انقطع نفعها مثال ذلك لو آآ اجره شقة لمدة خمس سنوات ثم بعد ذلك قرر ازالة المبنى فازيلت الجدران وبقيت بقي عظم العمارة نقول هنا انتفى النفع وانقطع النفع ومن ثم تنفسخ الاجارة ايضا لو وجد ان الشق فيها عيوب تهريبات فحينئذ يحق للمستأجر ان يردها يشترط في الاجارة على عين ان تكون المنفعة معلومة ما اذا كانت المنفعة مجهولة فلا يصح الاستئجار عليها والعلم بالنفع اما ان يكون بواسطة العرف ما نعرف كيفية سكن الدار واما ان يكون بالوصف كما لو استأجره لتصليح ثوبه وبناء حائطه النوع الثاني من انواع الاجارة الاجارة على عمل بان يستأجره في اداء عمل والايجارة على عمل على نوعين اجارة خاصة مثل السائق الذي في بيتك ومثل الخادمة هذي جارة خاصة لماذا؟ لانه لا يعمل الا لديك الاجارة الخاصة ميزتها انها بحسب المدة النوع الثانية الاجارة العامة وهي التي تكون على اداء عمل من الاعمال ومن امثلة هؤلاء الخياط تخيط عنده الثوب من امثلته ايضا من امثلته اه ايظا غسال الثياب هؤلاء تجارة عامة اذا استأجرت شقة هل يجوز ان تؤجرها على غيرك نقول ننظر في المستأجر الجديد ان كان اقل منك في استعمال الشقة جاز انت عندك عشرة ابناء فيجوز ان تؤجر الشقة التي استأجرتها لشخص عنده ابنان لكن لا يجوز ان تؤجرها لشخص عنده عشرون ابنا لماذا؟ لانه سيستعمل الشقة اكثر مما ستستعدملها انت اذا استأجر الارض لزرع البر فيجوز له ان يزرع البر ويزرع السلع التي اقل ظررا على الارظ من البر اما اذا كان هناك سلع ستظر بالارض اكسر من ظرر زراعة البر فحينئذ لا يحق آآ لك ذلك لو قدر انه استأجره لزراعة بر فزرع شيئا يظر الارض اكثر فحينئذ نقول يجب عليه اجر المثل اذا اكترى الى موضع معين استأجرت منك استأجرت منك الخير من اجل ان تنقلني من من هذا الموطن الى مسجد الديرة فتجاوزت المسجد فحينئذ نقول يجب علي دفع اجرة عن الزائد لو قدر ان الخيل تلفت المدة الزائدة وفي المسافة الزائدة فعلى المستأجر الظمان لانه لم يؤذن له في هذا التصرف وهكذا لو استأجره لحمل معين فزاد في الحمل فنقول حينئذ عليه اجرة عن زيادة الحمل اذا تلفت العين المستأجرة بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان على المستأجر تركت الشقة لا ضمان كذلك الاجير الخاص مثل السائق والخادمة هؤلاء لا ضمن عليهم فيما يتلفونه اذا لم يكن بتفريط او تعدي ومثله ايضا الطبيب ومن مات له اما الاجير العام الذي لا يتحدد بمدة وانما يتحدد بعمل مثل خياط فهذا اذا تلف المال عنده وجب عليه ظمانه ولو لم يتعدى ولو لم يفرط ثم ذكر المؤلف باب الغصب المراد به استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق والغصب يترتب عليه احكام الحكم الاول ان الغاصب يجب عليه رد العين المغصوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه لغيبته او لحبس او مرض او صغر فحينئذ يبقى حقه في الشفعة على ما هو عليه لكنه اذا تمكن من الاشهاد فانه يشهد لو باع شخص الشخص على اجنبي والاجنبي باعه على ثالث والحكم الثاني ان الغاصب يجب عليه دفع اجرة العين المغصوبة في مدة الغصب غصب شقة لمدة سنة. اجار الشقة في المعتاد خمسة وثلاثين الفا فعليه دافعوها. مثال ذلك استأجر شقة لسنة ثم قال اخرج فلم يخرج واصبح يتصدد عنه وبقي سنة كاملة قلنا هذا غاصب يجب عليه الخروج ويجب عليه اجرة المثل كذلك لو قدر ان العين المغصوبة نقصت فان الغاصب عليه دفع قيمة النقص ارش النقص غصب منه سيارة ووضعها في المواقف بعد سنة ارجعها اليه قال هذي سيارتك عقلها الله. قلنا ايضا يجب عليك ان ترد النقص الحاصل كانت السيارة بخمسين والان اصبحت باربعين فرد عشرة اه الامر الاخر بانه اذا تلفت العين المغصوبة فعلى الغاصب الظمان مطلقا ولو لم يتعدى ولو لم يفرط من الاحكام ايضا اه المتعلقة الغصب ان الزيادة التي يزيدها الغاصب في العين المغصوبة يجب عليه ازالتها ان تمكن من ذلك مثال ذلك غصب ارضا فبنى فيها بناء فيقول المالك ازل هذه هذا البناء ليس لعرق ظالم حق الا ان يشاء ابقاءه فحينئذ يأخذه بقيمته زيادة العين المغصوبة ملك للمغصوب منه غصبه شاة فولدت نقول هذه الاولاد الملك لمن صاحب الشاة المغصوب منه اذا تلف المغصوب فعلى الغاصب الظمان ان كان مثليا فبالمثل مثل البر وان كان ليس من المثليات فبقيمته. ومن امثلته مثلا السيارات يرد القيمة لانها ليس لها امثال اذا خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه ان يرد مثل العين المغصوبة اذا غصب جارية فوطئها فعليه الحاد ويكون ولدها ان ولدت ملكا المالك قال المؤلف باب الشفعة يراد بالشفعة ان يبيع احد الشريكين نصيبه من اجنبي فيحق للشريك الاخر انتزاع هذه العين المباعة من يد المشتري ويدفع له ما دفعه من ثمن لهذه السلعة والشفعة لا تكون الا في البيع ما لو وهبه فانه لا يملك حق الشفعة ومثله لو وقف الارظ لا يملك حق الشفعة هكذا ايضا لو الشرط الثاني ان تكون العين المباعة التي نريد اثبات الشفعة فيها عقارا او ما يتصل به من غراس او بناء اما لو كان غير عقار مثل السيف باعه سيفه فانه لا يحق لي اه ان اشفع فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شفعة فيما لم يقسم وهذا يختص بالعقار الشرط الثالث ان يكون الملك شقصا مشاعا شخص يعني بالنسبة مشاعا يعني غير محدد الجهة. انا املك نصف وانت نصف من جميع الارظ اما المقسوم فانه لا شفعة فيه عند جمهور اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك وذهب الحنفية الى اثبات الشفعة للجار لحديث الجار احق بسقبه والقول الثالث بانه اذا كان بينهما منافع مشتركة جازت الشفعة واذا لم يكن بينهما منافع مشتركة لم تصح الشفعة ولعل هذا قول اظهر الاقوال الشرط الاخر ان تكون العين التي يراد اثبات القسمة الشفعة فيها مما ينقسم لو كان هناك دكان صغير متر في متر ونصف يملكه اثنان فباع احدهما نصيبه لم يحق للطرف الاخر ان يشفع فيه لماذا؟ لانه لا يمكن قسمته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل القسمة فيما لم يقسم. يعني فيما من شأنه ان يقبل القسمة والقول الثاني بان فيه الشفعة لعموم الادلة الواردة بمشروعية الشفعة ولان الظرر في مثل هذا اكثر شرط اخر ايضا يشترط في الشفعة ان يكون الشافع قد اخذ جميع ما باعه الشريك اما لو قال انا ساشفع في النصف فقط ما عندي قيمة البقية فحين اذ لا حق له في الشفعة ويبطل تبطل شفعته حينئذ لو قدر ان الارض مملوكة بين ثلاثة. باع احدهم نصيبه فالشفعة للاثنين الباقيين ان اراد ان يشترك فيها اشتركا بقدر ماليهما وان لم يرد احدهما حقا للثاني ان يشفع بالجميع ولابد ان يكون الشافع قادرا على اداء الثمن لو كان عاجز فحينئذ لا تثبت الشفعة لان المشتري عليه ظرر من عدم دفع المال اليه لابد ان يكون الشافع قد طالب بالشفعة بمجرد علمه بالبيع اما لو عجل فانه لا تصح الشفعة حينئذ وقد ورد عن عمر انه قال عن ابن عمر انه قال الشفعة كحل العقال وبعضهم يقول بانها في المجلس ولعل هذا القول اظهر لان الشفعة تكون في المجلس لو قدر ان الانسان كان عاجزا عن تبليغ حقه في الشفعة فالشريك اراد الشفعاء على من يشفع على الثاني ولا على الثالث اه نقول هو بالخيار شي ترتب عليه؟ الغالب انه بيشفع على الثاني لانه سيكون اقل ثمنا دور على الاقل لو قدر انه ان المشتري تصرف فحينئذ نقول الشفيع يا ايها الشافعي ادفع قيمة هذه التصرفات المشتري ثم ذكر المؤلف كتاب الوقف وهو من الاعمال الصالحة التي يبقى اجرها وثوابها الى قيام الساعة قد ورد في الحديث اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها الصدقة الجارية المراد بالوقف ان نأتي بسلعة فنمنع من بيعها ومن التصرف فيها. ونجعل لها غلة هذه الغلة تصرف بما يعينه الواقف من المصارف الشفعة تكون في جميع الاعيان التي يجوز بيعها بشرط ان تبقى دائما مثال ذلك لو اوقف تفاحا نقول لا يصح لماذا؟ لانه لا يبقى لكنه يتصدق به لابد ان يكون الوقف على جهة بر اما لو وقف على الكلاب قل لم يصح لو وقف على الكنائس لا يصح الوقف وقد ذكر المؤلف حديث عمر بان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عن الوقف تصدق بها عمر قال قال له النبي قال يا رسول الله اصبت مالا في خيبر لم اصب مالا هو انفس عندي منه فقال حبس اصله وتصدق به يعني بثمرته على ان لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب ما هي طريقة جعل الشيء وقفا باحد امرين اما بالقول او بالكتابة قل وظعت هذه العمارة وقفا. الثاني بالفعل فما لو بنى بناء على هيئة مسجد وفتح ابوابه اهذا دليل على انه قد وقف هذا المكان للصلاة فيه ومثله ايضا لو حفر بئرا تاء وضع عليها آآ السقاية فحينئذ هذا دليل على انه قد رضي بالوقف الاصل ان الاوقاف لا يجوز بيعها ولا التصرف فيها الا اذا تعطلت منافعه بالكلية بين النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الوقف لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث لو قدر انها تعطلت منافعه بالكلية فحينئذ يباع ويشترى بثمنه وقف اخر يقوم مقامه لو قدر انه حبس معدات او فرسا في القتال ثم اصبح بعد ذلك لا يتمكن من القتال. فحينئذ يباع ويشترى به ما يصلح للغزو طيب المسجد هنا لو قدر ان المسجد صغير فبنوا بجواره مسجدا كبيرا ماذا سيفعلون بالمسجد الاول نقول ينقل لمكان اخر ينتفع به الوقف يرجع فيه الى وصية الواقف ما مقداره ما مصرفه؟ ما شروطه؟ ما هو ترتيبه اه من الذي يدخل ومن الذي يخرج؟ كل هذا يرجع فيه الى الواقف اذا اوقف على ما لا ينحصر فانه يجزئ فيه اقل ما يصدق عليه المسمى كما لو اوقف على المساكين اذا اعطي ثلاثة اجزاء اما اذا اوقف على من يمكن حصرهم كما لو قال على ابنائي وابناؤه عشرون ونعطي الجميع ما نقتصر على ثلاثة الاصل انه يسوى بينهم في الاعطيات ولا يفظل بعظهم على بعظ اذا لم يمكن حصرهم كما لو قال وقف على بني تميم قلنا لا يمكن حصرهم ومن ثم نقول يجتهد الناظر ويعطيه من بني تميم ويجوز ان يخصص بعضهم دون جميعهم ويجوز ان يفظل بعضهم دون بعضهم الاخر قال المؤلف باب الهبة وهي تمليك المال بالحياة بغير عوظ ونسأل لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فالورد تضوع وتنقل يحوي نزقا