الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات. واسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يختم لنا بالصالحات. وان يتقبل منا ومنكم وان يجعل خير اعمالنا خواتيمها. ايها الاخوة والاخوات شرع الله تعالى في نهاية هذا الشهر الكريم جملة من العبادات من ابرزها ما يكون في ختم هذا الشهر من الصدقة التي يخرجها المؤمن قربة تعالى وهي ما يعرف بزكاة الفطر. فزكاة الفطر هي الزكاة الصدقة التي يتقرب بها العبد لله تعالى في نهاية هذا الشهر المبارك. زكاة الفطر سميت بهذا من باب اضافة الشيء الى زمانه او الى سببه يعني الزكاة التي وقتها الفطر الزكاة التي سببها الفطر. فذاك عن شرعه الله تعالى للمؤمنين واخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين. هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار الذي يتقرب به المؤمنون لله تعالى وهي فرض عام كما هو واضح. فانه لا يخص فئة دون فئة بل على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي قربى لله تعالى يشترك فيها الجميع. حتى من لم يكن من اهل الصيام لانها شعيرة مفروضة على المسلمين كافة ولذلك لم يميز صغير من كبير غنيا من فقير بل جعلها فرضا على كل هؤلاء الحكمة من فرض زكاة الفطر في ختم هذا الشهر. تلمس العلماء لذلك عدة حكم وانطلقوا في ذلك مما جاء في المسند وغيره من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث اللغو وطعمة للمساكين. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة والحديث في اسناده مقال لكن اعتضد به اهل العلم واستدلوا به على حكمة مشروعية هذه الزكاة في اخر الشهر وانها طهرة للصائم من الرفث واللغو طهرة اي تطهير له مما يمكن ان يكون من نقص حصل في في اثناء صومه وهذه من منة الله تعالى على عباده ان شرع لهم من العبادات ما يكملون به النقص وهذا الشرع اي ما يكمل به نقص العبادة اما ان يكون منها وذلك بالنوافل فان الله تعالى شرع وفرض فرائض جعل لهذه الفرائض من جنسها ما يتقرب به من النوافل لتكميل ما يمكن ان ان يكون من النقص في الفرائض. وقد يكون تكميل من غير جنس المفروض كما هو الحال في زكاة الفطر فانه لم يجعل التكميل الذي يحصل به الطهرة للصائم من الرفث واللغو من الصوم بل جعله من الصدقة التي يتقرب بها الى الله تعالى هذه الزكاة زكاة الفطر مشروعيتها واضحة بينة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اجمع عليها علماء الامة من حيث الاصل وقد وقع في بعظ مسائل وتفاصيل هذه الشعيرة خلاف سنبدأ بذكر بعظ ما يتعلق بهذه الشعيرة من الاعمال او من الاحكام. اولا من اي شيء يخرج آآ المسلم يخرج ذلك من غالب قوت بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرعها صاعا من تمر فرضها صاعا من تمر او صاع من شعير لان هذا الغالب في الطعام الذي يأكله الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابي سعيد ذكر جملة من الاطعمة فقال كنا نخرجها عن النبي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر صاعا من زبيب صاعا من ابيض صاعا من بورصة طعم من شعير هكذا ذكر جملة من الاصناف الخمسة وهي غالب قوت اهل ذلك الزمان. ففي زماننا هذا ينظر الانسان الى غالب قوت فاذا كان غالب القوت الرز فانه يخرج من الرز اذا كان غالب القوت الفول او العدس او ما اشبه ذلك مما يأكله الناس فانه يخرج من قوت البلد. ما المقدار الذي يخرجه صاعا من طعام كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصائم عيار بن معايير القياس هو يشبه عين التي يستعملها الناس اه اه لقياس الاشياء الان اكثر الناس يستعملون الوزن في اه عملية فالقياس وفي اه البيع والشراء ولكن الصاع ليس قياسا بالثقل بالثقل الوزن انما هو قياس بالسعة والحجم. ولهذا صاعوا البر يختلف من حيث الوزن عن الزبيب صاع التمر بل التمر نفسه يختلف صاع التمر الرطب عن صاع التمر اليابس المقصود انه صاع ومقدار على وجه التقريب يتراوح في كلام العلماء ما بين اثنين كيلو واربعين غرام كما هو قول شيخنا رحمه الله من البر الرزين الى ثلاث كيلوات هكذا آآ بعضهم يزيد ثلاث ثلاث كيلوات ونصف. المقصود انه يتراوح ما بين هذا فاذا اخرج انسان ثلاث اه كيلوات من الرز او اه كيلو اخرج كيلوين واربعين غراما تكون قد برئت ذمته باخراج ما يجب عليه فيما فيما يتصل بزكاة الفطر. مما يتصل بزكاة الفطر وقت اخراجها الاصل في وقت اخراجه ان يكون كما قال ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. هذا افضل اوقاتها وهو ان يؤديها قبل خروجه لصلاة العيد حتى يكتفي بها الناس ويستغنون بها عن السؤال في ذلك اليوم ولكن جاءت الرخصة بان يتقدم في اخراجها يوما او يومين او ثلاثة كما جاء في بعض الاقوال. فاذا اخرجها في اليوم التاسع والعشرين في اليوم الثامن والعشرين اه فانه يجزئ زكاة مقبولة خرجت في وقتها ومحلها ينبغي ان يحرص المؤمن على ان يوصلها الى مستحقها فالذي يأخذ زكاة الفطر هو الفقير وليس كل انواع الذين يأخذون الزكاة الذي ذكرهم الله تعالى من اهل الزكاة انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. انما يأخذها من يأخذ الصدقة لحاجته. وذلك لقوله في حديث ابن عباس طعمة للمساكين. فالمقصود هو اطعام المساكين المقصود هو اغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم. افضل اوقاتها هو عند الخروج الى الصلاة. من خشي ان يضيق عليه الوقت ولا يتمكن فليخرجها قبل ذلك بيوم او يومين كما اه جاء ذلك عن ابن عمر وعن فيما قصه وحكاه عن فعل اه الصحابة رضي الله عنهم لو اخر بعد ذلك العلماء لهم قولان منهم من يقول انه اذا اخر فانها لا تجزئه ويكون قد فاتت واه قد ترتب عليه اثم فاخراجه بعد ذلك غير مجزئ. ومن اهل العلم من يرى انه مجزئ وما دام في يوم العيد والمسألة فيها وهذا قول الجمهور والمسألة في هذا قريبة ما دام انه في يوم العيد لكن ينبغي ان يخرجها وان يبادر الى اخراجها قبل صلاة العيد كما جاء في في حديث ابن عمر من قوله آآ رضي الله عنه وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. آآ هذه الصدقة صدقة تقرب بها العبد لله جل وعلا. فهل يجزئ ان يخرجها من النقود من اهل العلم ان يرى انه يجوز ان يخرجها من النقد؟ ومنهم من ترى وهذا قول عامة اهل العلم انه لا يجزئ اخراجها الا من الطعام كما كان يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقرب ما لم يكن هناك حاجة ومصلحة في اخراجها من النقود كالبلاد التي لا يقبل فيها الطعام او لا يوجد فيها من يقبل الطعام فعند ذلك يعتاب عن الطعام اخراج قيمة الطعام الواجب فهذا عند الحاجة او المصلحة اما الاصل عند وجود من يقبل هذه الزكاة طعاما فالواجب اخراجها طعاما فما هو قول عامة علماء الامة؟ اسأل الله تعالى ان يطهرنا واياكم من الذنوب والسيئات وان يتقبل منا ومنكم الصالحات ان يجعلنا واياكم من عباده المتقين وحزبه المفلحين واولياءه الصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد