ما اذا كان غسل تبرج او غسلا مستحبا فحينئذ لا يجزى عن الوضوء لو قدر على ان على بدنه نجاسة لا يستطيع ازالتها. من امثلته من جبر على لحم ميتة اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسني يا رب لنا الخلق يحوينا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الصلاة لا يجوز للانسان ان يؤديها حتى يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم حتى اذا احدث حتى يتوضأ وصفة الوضوء ان ينوي ويقول بسم الله والصواب انها مستحبة ويغسل كفيه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ثلاثة ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثة مرات يبتدأ من منابت الشعر شعر الرأس واذا كان الانسان اصلع من المحل الذي ينبت فيه الشعر عادة الى ما انحدر من اللحيين والذقن ويشمل اصول الاذنين لان هذا جميعه يسمى وجها وان كانت لحيته كثيفة يجزئ غسل ظاهرها لان هو الذي تحصل به المواجهة. ويستحب ان يخللها اما اذا كانت اللحية خفيفة بحيث يشاهد تشاهد البشرة من ورائه فانه لا بد من غسلها. لان البشرة يحصل بها المواجهة فيكون الوجه هو ذات البشرة ثم بعد ذلك يغسل يديه يبتدأ من اطراف اصابعه الى المرفقين ويدخل المرفقين ثلاثة والمستحب غسلها ثلاثا. قال الله تعالى وايديكم الى المرافق ثم قال ويدخلهما اي يدخل المرفقين في الغسل ثم يمسح رأسه مع الاذنين. يبدأ بيديه من مقدمة الرأس. ثم يمرهما الى ويستحب له ان يعود فيردهما الى مقدم رأسه وذلك لان الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم. وفي حديث عبد الله بن زيد قال فمسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما ويغسل بعد ذلك يغسل رجليه من الاصابع الى الكعبين. والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق. وفي كل رجل شعبان قال تعالى وارجلكم الى الكعبين فثنى والمستحب غسلهما ثلاثة. ويدخل الكعبين في الغسل. ويستحب ان يخلل الاصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل الاصابع قال المؤلف ثم يرفع نظره الى السماء. ايستحب له بعد الفراغ من الوضوء ان يرفع بصره الى السماء وقد ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف الاسناد. ومن ثم فان الصواب ان رفع البصر الى السماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فانه لا يشرع بل هو مخالف للهدي النبوي. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فقد ورد ان من قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. كما في صحيح مسلم واما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الواجب؟ قال الواجب من ذلك النية لحديث انما الاعمال بالنيات والغسل مرة واحدة. اما الغسلة الثانية والثالثة فهذه ليست بواجبة ومسح الرأس كله فلابد من مسح جميع الرأس لان الله قال وامسحوا برؤوسكم وعند وهذا هو مذهب احمد ومالك. وبعض الفقهاء قال يجزئ مسح ربع الرأس كما هو ذهب بحنيفة وبعضهم قال يجزئ اقل ما يصدق عليه اسم الشعر فيكفي ثلاث شعرات كما هو مذهب كثير من الشافعية. ولعل القول الاول اظهر الاقوال في هذا. ولابد من ترتيب الوضوء. لان الله عز وجل بل قد ذكر ممسوحا بين مغسولات ولا فائدة لهذا الا من اجل اه مراعاة الترتيب قال ايضا الواو من الواجب الموالاة بحيث يغسل كل عضو بعد العضو كل يغسل كل عضو بعد العضو الذي قبله مباشرة. ولا يؤخر غسل بحيث يكون العضو الذي قبله قد نشف والقول بوجوب ذلك مذهب جماعة من اهل العلم لان رجلا ترك موضع ظفر من قدمه ابصره النبي صلى الله عليه وسلم فامره باعادة الوضوء واعادة الصلاة. ولو كانت الموالاة ليست بواجبة لامره غسل هذه او هذا الموطن الذي لم يصبه الماء واما المسنونات فالتسمية قول بسم الله قبل الوضوء وغسل الكفين قبل الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما لحديث لقيط ابن صبيرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. كذلك من المستحبات تخليل اللحية والاصابع بتفقد ما بينها وامرار الماء عليها. كذلك من المستحبات مسح الاذنين مسح الاذنين. لان الاذن تابع للرأس وليس اصيلا وبعض الفقهاء اوجب مسح الاذنين ولكن لو قدر ان انسانا آآ لو قدر ان انسانا ليس لديه شعر فاننا نقول المسح للرأس وليس المسح للشعر قال ايضا يستحب ان يقدم اليمين على اليسار في الاعظاء لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب التثليث في الغسلات واما الزيادة على ثلاث غسالات فهذا مكروه. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد على هذا فقد اساء وظلم. كذلك يكره الاسراف في الماء قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن مسنونات الوضوء السواك فيستحب عند الوضوء ويستحب ايضا عند الصلاة ويستحب عند تغير الفم ويستحب عند القيام من النوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والاصل ان السواك مستحب في جميع الاوقات لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب والفقهاء يستثنون من ذلك الصائم بعد الزوال فيقولون يكره له ان اه يستاك اه بعد الزوال يكره للصائم ان يستاك بعد الزوال لانه يذهب رائحة الخلوف هي محبوبة عند الله جل وعلا والقول الثاني بان آآ السواك للصائم بعد الزوال مستحب. لعموم النصوص. وبهذا نعرف ان هناك ثلاثة اقوال في حكم السواك بعد الزوال. قول يقول مباح وقوله يقول مكروه وقول يقول مستحب ثم ذكر المؤلف المسح على الخفين والمراد بالخف ما تجعل فيه الاقدام من جلد ونحوه ويلحق بالخوف الجورب. والجورب يصنع من اه الجورب يصنع من اه قطن واه صوف ونحوهما فاوجب عليها الصلاة لكن هنا الدم من اين خرج من السبيلين ومن ثم فهذا من القسم الاول ليس من القسم الثاني ولذلك فان الفقهاء فرقوا فقالوا هذا الناقد الثاني لا ينقض الا اذا كثر ويشترطون في المسح عليها ان تكون صفيقة والمراد بالصفيقة التي لا ترى الرجل من ورائها ويشترطون لها ايضا تثبت في القدمين قالوا لانه اذا لم تثبت فانه لا يسمى فانه لا يسمى جوربا ولا خفا. ولابد ان يثبت بنفسه قال والجراميق والمراد الجراميق لباس يلبس فوق فوق الخف وفوق الجورب واقرب ما يكون له هذه الجزمة التي تسمى عندنا هنا الكنادر ويشترط في المسح عليها ان ان تجاوز الكعبين فان كان الكعبان ظاهرين لم يجز المسح عليهما. ولابد ان تكونا ان يكون المسح في الطهارة الصغرى اما غسل الجنابة فانه لا يجزئ المسح فيه لابد من غسل الرجلين ولابد من ملاحظة المدة فيمسح يوما وليلة اذا كان مقيما متى يبتدأ المسح من جواز المسح وهو الحدث بعد اللبس وهذا هو المذهب وهناك طائفة يقولون من اللبس وهناك طائفة يقولون من الطهارة بعد الحدث والقول الثالث اقوى الاقوال في هذه المسألة ومتى ينتهي؟ ينتهي بمضي يوم وليلة من وقت المسح واما المسافر فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليهن بداية المسح عند الفقهاء من الحدث. واورد المؤلف حديث يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن. والمقيم يوما وليلة اذا مسح ثم خلع قالوا تبطل الطهارة لان الطهارة مؤقتة ببقاء الخف الذي مسح عليه قد يقول قائل لو حلق رأسه لم نقل انتقض وضوءه فنقول المسح هنا ليس على الرأس ليس على الشعر وانما المسح هنا على الرأس والرأس لم يزل بعد فان قال قائل لو غسل رجله فانقطعت لم نأمره بوضوء ولم تبطل طهارته بذلك قيل هنا لزوال المحل لم يعد هناك محل يجب غسله قال من مسح مسافرا ثم اقام ابتدأ المسح وهو مسافر ثم اقام او ابتدأ المسح مقيما ثم سافر فانه يتم على مسح مقيم. ولا آآ يكمل ثلاثة ايام ايظا من الاشياء التي يجوز المسح عليها العمامة. اذا كانت العمامة زات ذؤابة والمراد بها ان يكون لها طرف يكون تحت اه آآ ذات ذؤابة المراد بالذؤابة طرف العمامة الذبابة هي الجزء الخلفي الذي يكون من الخلف هذا يقال له ذئابة فاذا كان لها طرف من الخلف قيل لها ذات ذبابة اذا لم تكن ذات ذؤابة فان الفقهاء يقولون لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ قالوا لان هذا لبس اهل الذمة فلا يصح ان يمسح عليه بعض الفقهاء قال او تكون محنكة وهي التي لها طرف يوضع تحت الحنك يشترط في العمامة ان تكون ساترة لجميع الرأس. الا يعني يستثنى ما جرت العادة بكشفه فانه يعفى عنه للحرج لا بد ان يلبس العمامة والخف والجورب على طهارة لو لبسها وهو محدث لم يجوز له المسح عليها من الامور التي اه يمسح عليها الجبيرة اذا كان في اليد كسر فجبرت ووضعت جبائر فحينئذ لا بأس من المسح عليها. ولا يشترط ان يكون وضع الجبيرة على طهارة وبشرط الا يتعدى الا تتعدى الجبيرة موطنها ليس هناك وقت محدد في المسح على الجبيرة. بل ما دامت الجبيرة عليه فيمسح ولو بظأ ولو جلست شهورا الاحكام الماضية كلها المرأة والرجل فيها سواء الا ان المرأة لا تمسح على العمامة لان العمامة من ملابس الرجال فاذا لبسته المرأة فانها عاصية لانها متشبهة. ومن ثم لم يصح لها ان تمسح على العمامة ثم ذكر المؤلف نواقض الوضوء والمراد بها الاشياء التي يحكم بان الانسان محدث وانه لا يصح له ان يصلي حتى يتوضأ وقال نواقض الوضوء سبعة اولها الخارج من السبيلين من البول والغائط و الريح فهذه ينتقض الوضوء بها لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط و الناقد الثاني الخارج النجس من غيرهما اذا فحشاء. يعني اذا كان هناك شيء خرج من بقية البدن غير السبيلين ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء مطلقا ما خرج من بقية البدن فننظر هل هو نجس او ليس بنجس فان كان طاهرا مثل اللعاب والعرق فحينئذ لا ينتقض الوضوء به اما اذا كان الخارج نجس نظرنا فان كان يسيرا فانه يعفى عنه. وان كان الخارج النجس كثيرا فانه ينتقض الوضوء به ومن امثلة هذا مثلا الدم والصديد والقيء ونحوهما والقول بانتقاض الوضوء بهذا اه هو مذهب احمد وقول طائفة من اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة انه دم عرق فتوضئي لكل صلاة وهناك قول اخر بانه لا ينتقض الوضوء بالخارج النجس من غير السبيلين الناقض الثالث زوال العقل سواء بنوم لحديث من نام فليتوضأ او كان بجنون او اغماء او نحوهما لانه لانه اشد من النائم يشترط قال زوايا العقل. النوع الاول قلنا النوم النوم اليسير هل ينقض الوضوء هناك النوم اليسير هل ينقض الوضوء؟ هناك اقوال فقهية متعددة. منهم من يقول يختلف الحكم بحسب هيئة النائم هل هو مضطجع؟ هل هو جالس؟ هل هو قائم فان كان خرج فان كان جالسا على مقعدته معتمدا عليها فان بعض الفقهاء قالوا لا ينقض النوم القليل والمذهب على ان النوم اليسير لا ينقض الوضوء اذا كان من جالس او قائم لماذا؟ قال لانه يتحكم في الخارج ما لو كان ساجدا فنام يسيرا قالوا انتقض وضوءه خلافا لابي حنيفة وهناك من قال بان النوم اليسير لا ينقض على اي هيئة وهذا مذهب مالك ولعله اقوى الاقوال في هذه المسألة ايظا الناقض الرابع لمس الذكر باليد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ كذلك من نقض من نواقض الوضوء لمس المرأة للشهوة لقوله تعالى او لامستم النساء ففي مذهب احمد ومالك ان مس المرأة لا ينقض الا اذا كان لشهوة وعند الشافعي ان مس المرأة ينقض مطلقا ولذلك قد تجدون من يتحرزون في مواطن التجمعات لان لا ينتقض وضوءهم بمس امرأة كما في الطواف وهناك قول يقول بان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا كذلك من نواقض الوضوء الردة عن دين الاسلام لانه قد وردت النصوص بان المرتد يحبط عمله كذلك من نواقض الوضوء اكل لحم الجزور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم توظأوا من لحوم الابل لو قدر ان الانسان كان متيقنا انه على طهارة ثم شك هل احدث بعد هذا؟ فان الاصل انه باقي على طهارته لكن لو كان شاكا انه على حدث لو كان متيقنا انه على حدث. ثم شك هل توظأ؟ ما الحكم نقول الاصل الحدث لا يصار عنه الا بيقين ثم ذكر المؤلف باب الغسل من الجنابة والمراد به تعميم جميع البدن بالماء والغسل بالجناء من الجنابة له اسباب منها خروج المني دفقا بلذة فاذا خرج المني دفقا اي بقوة وبلذة فحين اذ ينتقض آآ فحينئذ يجب على صاحبه الغسل لقولي لقول الله عز وجل وان كنتم جنبا فطهروا الموجب الثاني للاغتسال التقاء الختانين. فاذا غيب الرجل حشفته في فرض امرأة فقد وجب الغسل كما قال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل وذكر الفقهاء ايضا من الموجبات تغسيل الميت وفي الموت من الموجبات للغسل كذلك ايضا ذكروا الحيض وذكروا النفاس وهكذا ايضا ذكر الفقهاء آآ الدخول في دين الاسلام من موجبات الاغتسال والمسألة خلافية كيف يغتسل قال هناك واجبات منها النية لحديث انما الاعمال بالنيات والثاني تعميم جميع البدن بامرار الماء عليه مع المظمظة والاستنشاق لابد من مضمضة واستنشاق في الاغتسال اذا هذا هو الواجب. تعميم جميع البدن بالماء والمضمضة والاستنشاق هناك مسنونات منها التسمية كما في الوضوء ومنها ان يدلك بدنه بيديه لان ومنها ان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قالت ميمونة بدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم ظرب بيده على على الحائط والارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه المرأة لا يجب عليها ان نقظ الشعر لو كانت قد جعلته ظفائر فانه عند الاغتسال يكفيها ان توصل الماء الى عصا الشعر. ولا يلزمها نقظ الشعر في غسل الجنابة اذا واصول الشبع من الماء وبعض الفقهاء الحق بغسل الجنابة الغسل من الحيض لانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا لو قدر انه لم يتوضأ لو قدر انه لم يتوضأ فهل يجزئ ان يدخل الوضوء في الاغتسال نقول ان ان توظأ وظوءا مرتبا قبل الاغتسال او في اثناءه او بعده فانه يجزئه بالاتفاق اذا لم يتوضأ اكتفى بامرار الماء على بدنه فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء قال الفقهاء لا يجزئ الا بشرطين الشرط الاول ان ينوي رفع الحدثين بهذا الاغتسال لحديث انما الاعمال بالنيات الثاني ان يكون الغسل غسلا واجبا او على عظم ميتة فماذا يفعل؟ نقول يتيمم ان لا يستطيع ازالة النجاسة لو قدر ان عليه جنابة وانتقض وضوءه وعليه نجاسة فحينئذ ماذا يفعل؟ ان تيمم ونوى الجميع فانه يجزئه. وان نوى بعضها عمل بحسب ظنه وليس له الا ما اه نوى نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حسن يا رب لنا الخلق يحوينا زقا