اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نتكلم في هذا اليوم عن الامامة احق الناس بالامامة من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله والاقرأ بكثرة الحفظ وجودة القراءة فان كانوا في القراءة سواء فاعلموهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة الاسبق بالهجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما اي اسلاما قال ولا يوم ان الرجل الرجل في بيته فصاحب البيت احق بالامامة ولا يجلس على تكرمته ما يوضع للكرامة من بسط ومن مواطن اتكاء الا باذنه وهكذا ايظا من ما يرجح به بين الائمة بين الناس في الامامة السن لقوله لمالك اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما. ولامكما اكبركما لان قراءتهما كانت متقاربة من فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه من كانت صلاته فاسدة فان من خلفه صلاته فاسدة ايضا الا اذا كان الامام محدثا ولم يعلم بحدث نفسه فانه تبطل صلاة الامام وتصح صلاة المأمومين بشرط الا يعلم المأمومون بحدث الامام لو كان هناك انسان يترك ركنا من اركان الصلاة فالاصل انه لا يصلى خلفه ولو كان معذورا في ترك هذا الركن كمن قد عمل عملية في عينيه ومنع من الركوع والسجود. فانه لا يصلى خلفه ويستثنى من هذا امام الحي اذا صلى جالسا بمرض يرجى شفاؤه منه فانه يصلي فان من خلفه يصلون جلوسا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون الا اذا ابتدأ وهذا القول هو مذهب الامام احمد خلافا للجمهور. الجمهور يقولون اذا صلى الامام جالسا صلى من خلفه قياما لان ابا بكر لان ابا بكر الصديق صلى بالصحابة فاوتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا واقتدى به الصحابة قياما والنبي جالس قالوا فهذا متأخر ويكون ناسخا للاول وفقهاء الحنابلة قالوا هذا الحديث في من ابتدأ الصلاة قائما ثم عرظت له العلة في اثناء الصلاة فجلس في اثناء الصلاة فانه يصلي جالسا ومن خلفه يصلون قياما. اما من ابتدأ الصلاة وهو جالس فان من خلفه يصلون آآ جلوسا لا يصح للمرأة ان تؤم الرجال بحديث لا تؤمن امرأة امرأة رجلا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. هكذا قالوا من به سلس لا يصح ان يكون اماما. لان حدثه دائم والامي الذي لا يحسن ان يقرأ الفاتحة لا يصح ان يكون اماما وهكذا من يخل بحرف من الفاتحة وهؤلاء لا يكونوا ائمة الا بمن يماثلهم. لحصول النقص في صلواتهم لو كان الامام متيمما اما لعدم الماء او لمرض فهل يصح للمتوظأ ان يصلي بصلاته؟ نقول نعم يصح على الصحيح لعدم وجود المانع ولان عمرو بن العاص صلى باصحابه وهو آآ متيمم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يصح ان يكون الامام متنفلا ومن خلفه يكون مفترضا لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لمعاذ ان يصلي معه صلاة العشاء ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء فيكون متنفلا وهم يصلون مفترضين وبذلك قال الشافعي خلافا للجمهور قال واذا كان ما هو موقف الامام والمأموم نقول اذا كان المأموم واحدا فانه حينئذ يصف عن يمين الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن مسعود فصفه يعني صلى معه ابن عباس فصفه عن يمينه اذا وقف عن يساره لم تصح الصلاة هكذا لو وقف وحده خلف الصف لم تصح الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف وهذا هو مذهب احمد خلافا للجمهور الا المرأة فان المرأة يجوز ان تصف وحدها خلف الصف كما في حديث انس قال صلت المرأة خلفنا يعني وحدها اذا كانوا جماعة فالامام يتقدم وهم يكونون خلف الامام لو قدر ان المكان ضيق فصلوا عن يمين الامام او صلى جماعة عن يمين الامام وجماعة عن يساره فانه تصح صلاتهم قد ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه لو قدر ان احدا من المأمومين صلى امام الامام لم تصح صلاته لانه ما قيل له امام الا لانه يقتدى به ويصلى من خلفه وهكذا لو صلى شخص واحد عن يسار الامام لم تصح صلاته اذا صلت المرأة بالنساء فالفقهاء يقولون تقوم معهن في الصف. ويكن عن يمينها وعن يسارها. ورد ذلك عن ام سلمة قالوا هكذا اذا كان هناك رجال عراة فان الامام يقف في الوسط لو قدر انه صلى خلف الامام اناس مختلفون فحينئذ يصلي الامام اولا ثم يصلي خلفه الرجال ثم يصلي الصبيان ثم قال لي اه النساء من كبر قبل الامام تكبيرة الاحرام ان لم تصح صلاته لماذا؟ لانه لان تكبيرة هذه لا قيمة لها من ادرك الركوع فانه يعد مدركا للركعة. في حديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة الاصل ان يصلي الانسان صلاته وهو قائم بحديث صلي قائما لكن لو كان المرء عاجزا عن القيام لا يستطيع القيام او كان القيام يزيد في مرضه او يؤخر شفاءه فلا بأس ان يصلي جالسا فان عجز عن الصلاة جالسا فانه يصلي على جنب فين شق عليه الصلاة على جنب فلا بأس ان يصلي على الظهر من عجز عن الركوع او عن السجود فانه يومئ بهما اذا اغمي على الانسان وجلس في الاغماء مدة هل يقضي الصلوات التي فاتته او لا هذه المسألة من المسائل الخلافية في مذهب احمد انه يقضي الصلوات ولو جلس عشر سنين قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة فليصلها من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. والاغماء نوع من انواع النوم بدلالة بدلالة انه يجوز على الانبياء وقال الجمهور مالك والشافعي بانه لا يقضي الصلوات التي فاتته وقت الاغماء قالوا لان الاغماء جنون اذ لا يمكن افاقته منه نايم لو هو قصده قام والمغمى ليس كذلك وذهب الامام ابو حنيفة الى انه اذا كان الاغماء اقل من خمسة اوقات فهو نوم فيقضي هذه الصلوات واذا كان اكثر فهو ملحق بالجنون. فلا يشرع له قضاء هذه الصلوات. ولعل مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة اقوى من من اه اقوى المذاهب في هذه المسألة اذا شق على المريظ ان يؤدي كل صلاة في وقتها فلا بأس ان يجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء والمغرب في وقت احداهما ما هي شروط الجمع يشترط للجمع في وقت الاولى ثلاثة شروط الاول ان ينوي انه سيجمع بين الصلاتين والثاني ان يستمر العذر حتى فراغ او حتى تكبيرة الاحرام من الصلاة الثانية الشرط الثالث ان يجمع بينهما. لا يترك فاصلا بينهما الا بمقدار آآ قليل لو ادى او لو جمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الثانية فلابد ان يكون العذر مستمرا الى وقت الصلاة الثانية وان ينوي الجمع بين الصلاتين في الوقت في وقت الاولى اذا المريض يجوز له ان يجمع. اذا كان يحتاج الى الجمع. كذلك المسافر الذي له القصر يجوز له ان يجمع هكذا ايضا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر. لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما المسافر قلنا بانه يجوز له الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ويجوز له قصر الصلاة لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ما هي المسافة التي يعد الانسان بها مسافرا في المذهب انه لابد من آآ مسيرة يومين والمسيرة اليومين قرابة الثمانين كيلو وبعض الفقهاء قال مئة وعشرون وهم فقهاء الحنفية وبعضهم قال اربعون يشترط عند فقهاء عند الجمهور ان يكون السفر مباحا اما من سافر لمحرم فحينئذ لا يجوز له الجمع والقصر في مذهب احمد والشافعي ومالك خلافا لابي حنيفة قالوا لان الجمع والقصر رخصة والرخص لا تنال بالمعاصي ما هي الصلوات التي يقصرها؟ الصلوات الرباعية يؤديها ركعتين اذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه ان يتم الصلاة ولو لم يدرك الا الركعتين الاخيرتين لما ورد قال من السنة من السنة اذا قال ابن عباس من السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم ايضا لو نسي صلاة السفر فلم يذكرها الا في الحظر وجب عليه اتمامها وبالعكس لو نسي صلاة الحظر فذكرها في السفر فلا بد من اتمامها ايهما افضل الاتمام او القصر نقول القصر افضل لانه سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الانسان ان يقيم اقامة مؤقتة في بلد فهل يعد مسافرا؟ يجوز له الترخص برخص السفر او لا قال الفقهاء ان كانت اقامته اقل من اربعة ايام اربعة ايام فاقل فلا بأس ان يترخص برخص السفر وان كانت اكثر فانه لا يترخص برخص السفر. لماذا؟ قالوا الاصل ان من اقام ولو اقامة قليلة انه لا يجوز له الترخص بقوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فدل هذا على ان من لم يضرب في الارض فعليه جناح اذا قصر من الصلاة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اقام اربعة ايام فقصر اقصى ما ثبت عنه اربعة ايام اما ما ورد عنه من اه مدد اكثر من هذه المدة فهذه في اوقات لم يعزم الاقامة فيها. كان ينتظر امرا يفرغ منه يسافر من الصلوات التي اه يذكرها اهل العلم صلاة الخوف وذلك ان الصلوات الخمس المفروضة عند ورود الخوف على الناس يجوز لهم ان يصلوها على كيفيات تتناسب مع حالة الخوف قال الله تعالى فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم من ورائهم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين الاية وهناك صفات عديدة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جائزة. من تلك الصفات ان يقسم الامام ان الجيش الى قسمين طائفة تحرس وطائفة تصلي معه ركعة فاذا قام للركعة الثانية اذا قام الامام للركعة الثانية اتمت الجماعة الاولى الصلاة لوحدها ثم سلمت وذهبت. وجاءت الجماعة الثانية فصلوا مع الامام فاذا سلم الامام قاموا فاذا جلس الامام للتشهد قامت الطائفة الثانية فاتت بركعة اخرى. وينتظرها فلا يسلم حتى يسلم معه هذه احدى اه الصفات الواردة من الصفات ان يصلي بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين. اذا قدر ان الخوف ازداد واشتد فلا بأس ان يصلي الانسان الصلوات على حسب طاقته. والى اي جهة تمكن؟ ويومئ بالركوع والسجود ومن امثلة هذا من كان يطارده زئب او سبع فحل عليه وقت الصلاة فانه يصلي وهو هارب وهكذا لو طرده العدو فحل عليه وقت الصلاة يصلي وهو هارب يؤمن بالركوع والسجود وهكذا كل خائف على نفسه. فانه يصلي على حسب حاله و لا يتورى عن فعل اي فعل يحتاج اليه في هذا الهرب قال المؤلف باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن صلاة الظهر تفعل يوم الجمعة تفعل في يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم افترظ الله عليكم الجمعة في يومي هذا وقال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليطبعن الله على قلوبهم الجمعة تلزم من توفرت فيه الشروط الشرط الاول ان يكون الانسان مستوطنا ببناء اما اذا كان المرء غير مستوطن كالمسافر وكمن كان صاحب سيارة التاكسي او صاحب السفينة التي يتنقل بها فهذا ليس بمستوطن. ومن ثم لا تجب عليه الجمعة. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الجمعة على البادية الذين كانوا بقرب المدينة الشرط الثاني ان يكون قريبا من موطن اقامة الجمعة بحيث يسمع النداء للجمعة في الاوقات المعتادة وقدره الفقهاء بفرسخ والفرسخ قرابة الخمسة كيلو وقد ورد في الخبر الجمعة على من سمع النداء الشرط الاخر ان يكون ذكرا فاما المرأة فانها لا تجب عليها صلاة الجمعة. لو حظرت اجزأتها عن صلاة الظهر باخرى فاذا جاء الانسان والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ان يخفف وبهذا قال احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة. فقد قال جابر دخل رجل والنبي صلى الله كذلك قالوا المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة وذلك لان منافعه مملوكة لسيده. وهناك طائفة قالت بان المملوك تجب عليه صلاة الجمعة هكذا المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في اسفاره هكذا ايضا المعذور سواء كان عذره بمرض او بمطر او بخوف فان النبي صلى الله عليه وسلم جاز لهؤلاء ان يتركوا صلاة الجماعة وان يتركوا صلاة الجمعة وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير نادى او امر مناديه ان ينادي فيقول صلوا في عليكم لو قدر ان من لم تجب عليه الجمعة حضر فانها تجزئه ولا يطالب بصلاة الظهر ولكنهم عند الفقهاء قالوا لم تنعقد بهم. اي لا يحسبون في العدد لان صلاة الجمعة عند الفقهاء يشترط ان يحضر لها اربعون فهؤلاء الاشخاص المعذورون لا يحتسبون في العدد قال الا المعذور اذا حضرها فتجب عليه ويجب عليه اكمالها وتنعقد به من شروط صحة الجمعة ان تفعل في الوقت لو اذن العصر وهم لم يصلوا الجمعة بعض الخطباء قد يطيل خطبة الجمعة فيؤذن العصر وهو لم يصلي الجمعة فنقول لا تصح منهم صلاة الجمعة حينئذ ويصلونها ظهرا هكذا ايضا لابد ان تكون صلاة الجمعة في قرية لان لانه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الناس في وقته ان يؤدوا الصلوات في البادية قال ومن شروط صحتها ان يحضرها اربعون من اهلها لان جابر قال مضت السنة ان في كل اربعين فما فوقها جمعة وهناك قول اخر يقول بان الاربعين شرط للوجوب لكنه ليس بشرط للصحة فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وليس معه الا احد عشر او اثنى عشر رجلا كذلك من شروط صحة الجمعة ان يتقدمها خطبتان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما وكل خطبة فيها حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية وموعظة لان خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتمل على ذلك هناك والمراد بالموعظة ما يحرك القلوب الى الله يأمرهم فيها المتكلم بطاعة الله هناك مستحبات للخطبة اول هذه المستحبات ان يخطب على منبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر ايضا من المستحبات انه اذا صعد الامام اقبل على الناس فسلم عليهم قبل بدء الخطبة وقبل الاذان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم الامام مرة اخرى في خطب بهم خطبة ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ان يقتصر الانسان على خطبة واحدة وليس من المناسب او من الافعال المخالفة للسنة ان يخطب الخطيب وهو جالس ثم بعد فراغ الخطبة الثانية تقام صلاة الجمعة فينزل الخطيب ويصلي بهم ركعتين لقول عمر فرضت صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ويستحب ان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين او بسورة سبح والغاشية القراءة في صلاة الجمعة تكون جهرية يرفع الامام صوته فيها لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من الجمعة ركعة فانه قد ادرك الجمعة ويتمها حينئذ جمعة بحديث من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة اما من ادرك اقل من ركعة فانه يتمها ظهرا. فانه يتمها ظهرا قال هكذا ايظا اذا نقص العدد فانهم يصلونها ظهرا او خرج الوقت وقد صلوا ركعة اتموها جمعة اما اذا لم يصلوا لم يكملوا الركعة فانهم يكملونها ظهرا الاصل ان البلد لا تصلى فيه الا جمعة واحدة الا اذا كان هناك ظيق مكان لا يتسع الناس ان يجتمعوا في مكان واحد او كان هناك ظيق حرج على الناس سواء في طرقاتهم او في بعد مكان الجمعة او نحو ذلك. وقد ورد ان الامصار العظيمة في العهود الاولى كانوا يصلون اكثر من جمعة ولم ينكر عليهم. يستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل وليس الغسل بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة. وان اغتسل فالغسل افضل ويستحب ان يلبس ثوبين نظيفين ويتطيب قال سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيت لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة عليه وسلم يخطب فجلس فقال صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين لا يجوز للانسان ان يتكلم حال خطبة الخطيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت والا للامام ومن كلمه من كلم الامام يجوز له ان يتكلم. ومن يكلم الامام يجوز له ان يتكلم. قال انس دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء فادعوا الله ان يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اه دل هذا على انه يجوز للانسان ان يتكلم ومثل حديث الذي ذكرناه قبل قليل في حديث سليك الغطفاني لما قال له صليت؟ قال لا قال قم فصلي هذا ما يتعلق بصلاة الجمعة ونترك الكلام عن صلاة العيدين في يوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والرد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهروا فلا يحوينا سقم