الحمد لله رب العالمين احمده جل في علاه واثني عليه الخير كله. واشهد ان لا اله الا الله رب العالمين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد فمرحبا بكم اهلا وسهلا. ايها الاخوة والاخوات اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يتقبل منا ومنكم وان يجعل صيامنا مقبولا وان يجعل قيامنا موفور الاجر والثواب من رب يعطي على القليل الكثير. ايها الاخوة والاخوات ان الله تعالى فرض على المؤمنين صيام هذا الشهر وبين لهم الاحكام المتعلقة بهذا الصيام. وعرفنا ان الصائمين يمتنعون من طعام وشراب وجماع وغير لذلك من الممنوعات التي يمنع منها الصائم. الا انه ينبغي ان يعلم ان تلك المفطرات التي بين الله تعالى احكامه والتي جل جل في علاه ما يتصل بها لا تؤثر افسادا صوم الا في ما اذا توفر شروط ثلاثة بمعنى انه الانسان ممنوع من الاكل ممنوع من الشرب ممنوع من الجماع في نهار رمضان وهذي اصول المفطرات. فاذا وقع منه اكل او شرب او آآ جماع وهو صائم فان كان متعمدا ذاكرا مختارا فلا شك انه يفسد صومه عليه ما يترتب على من افسد صومه من الهلاك والعقوبة. فاذا وقع شيء من هذه المفطرات دون علم او دون اختيار او في حال النسيان فما هو الحكم؟ الجواب انه ولا اثر لهذا الفعل على صحة الصيام. فلو اكل وهو ناس او جامع وهو ناس او شرب وهو فان هذا لا يؤثر على صحة صومه. تقول ما الدليل على هذا؟ الصوم اختل لان الصوم حقيقته الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهنا من اكل في هذه المدة فانه ليس بصائم لانه لم يمسك صح انه ناسي لكنه لم يمسك حقيقة الجواب ان الله تعالى من رحمته لم يرتب الحكم بالفطر على الناس بمعنى انه اذا اكل الانسان وهو ناسي اذا شرب وهو ناسي اذا وقع منه مفطر من المفطرات وهو ناس فانه لا اثر في ذلك على صيامه. الدليل قول الله جل في علاه ربنا لا اخذنا ان نسينا واخطأنا. فانه اذا فعل ذلك مخطئا لا مؤاخذة. وليس عليه ذنب فيما وقع من اكل او شرب وهذا نص عام يشمل كل احكام الشريعة. سواء كان ذلك في الصوم او في غيره من الاعمال وفي الصوم على وجه الخصوص جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا لنا ان صومه لم يتعثر ولا اثم عليه فيما وقع منه لانه قال فليتم صومه فامره بالاتمام وابرز واظهر دلالة في ان صومه سالم وانه لا مؤاخذات عليه ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اظاف الفعل الى الله فقال فان انما اطعمه الله وسقاه. ومعنى هذا انه انه لا يؤاخذ على هذا الفعل. فهذا الاطعام وهذا الشرب وهذا السقي الذي حصل انما هو بفعله اه بتقدير الله تعالى الذي لا يؤاخذ فيه الانسان لانه ناس وقد رفع القلم عن الناس رفعت المؤاخذة عن الناس وهنا لا يؤاخذ بمعنى انه لا يأثم وايضا لا يطالب بالاعادة على القول وهو قول الجمهور. هناك قول بانه يجب ان يعيد لكن الذي عليه الجماهير. وعامة علماء الامة انه لا يؤثر ذلك في الصوم فسادا بل صيامه صحيح. ولهذا لا يؤثر الاكل نسيانا بغض النظر ان النسيان هل كان قليلا او كثيرا بمعنى انه اكل كثير او اكل قليل امتدت مدة النسيان او لا لا اثر لهذا فصومه صحيح لهذا الحديث الذي تكلم به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. اذا هذا شرط لحصول الفطر اتيان احد المفطرات وهو ان يكون الانسان ذاكرا. فان كان ناسيا فانه لا يؤاخذ. ايضا لا بد ان يكون مختارا فلو كان مكرها مدفوعا على فعل مفطر من المفطرات وهو غير مختار ولا راغب فنقول له صومك صحيح وهذا له صور وامثلة لكن قبل ان نذكر شيئا من صوره نذكر الدليل على ان الانسان اذا اكره على شيء فانه لا يؤاخذ به. اعظم المحرمات ما هو؟ وش اعظم ما حرمه الله على الناس؟ الكفر هو اعظم المحرمات واكبرها مع ذلك يقول الله تعالى من كفر بالله اي من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح الكفر صدره فعليهم غضب من الله وذكر الله تعالى العقوبة فالله تعالى استثنى من المؤاخذة والعقوبة المكره في اعظم محرم وهو الكفر وعليه فان ان الجميع المحرمات الممنوعات اذا وقعت حال الجهل حال عفوا حال الاكراه فانه لا يؤاخذ بذلك والله تعالى مطلع على القلوب والظمائر يدري يعلم جل في علاه ما يجول في خواطر ناس من هو عالم ومن هو جاهل من هو مكره من هو ناس فيحكم سبحانه وبحمده لكن من حيث الحكم التكليفي نحن نقول للناس انه اذا كان هذا صادر عن اكراه فلا شيء عليك. وعليه فاذا اكره الرجل امرأته مثلا على الجماع ومنعته ودفعته عنه واكرهها اكراها لا اختيار لها فيه فانه لا يؤثر على صحة صومها هو صومه فاسد لكن هي صيامها لا فساد فيه وهو صحيح. من الامور التي ينبغي ان تلاحظ في مسألة مفسدا المفسدات ومتى يفسد ان يكون عن علم. فلو كان آآ جاهلا بانه مفطر من المفطرات فانه لا يفسد فمن اكل يظن انه الاكل لا يؤثر كما لو اكل مثلا آآ البرد او شرب من نقطه بقطر المطر اه فانه لا يظن انه ما يؤثر ولا يفطر هذا فلا حرج عليه. بل صيامه صحيح وذلك لانه جاهل اما بالحكم او جاهل بالحال. ولا فرق بينهما فان الاحكام تتبع التكليف. عفوا فان التكليف والاحكام تتبع العلم فاذا ثبت العلم ثبت الحكم اذا لم يكن علم فلا حكم ولهذا لما وقع من آآ اديب الحاتم رضي الله عنه ان اكل حتى يتبين ويسفر ويرى يميز العقال الاسود من العقال الابيظ ما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة بل جعل ذلك جاريا على الاصل وهو صحة الصوم لانه جهل بالحكم فظن انه الفطر يمتد الى ان يسفر بحيث انه يميز بين العقال الخيط الابيظ من الخيط الاسود مع ان الله تعالى اراد الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كما جاء بعد ذلك البيان في قوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض بالخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وكذلك الحكم فيما اذا جهل الحال وهذا يكثر كثيرا ان يفطر الناس ان يفطر الناس قبل الاذان مثلا ظنا منهم ان الشمس قد غربت سماه المؤذن اه اخطأ في وقت اذانه وبالتالي فانه يأكل بناء على هذا الذي ظن انه اذان او ظن ان الشمس قد هؤلاء نقول صيامكم صحيح ولا اعادة عليكم لكن متى علمتم بان الوقت لم يدخل يجب عليكم الامساك؟ دليل ذلك ما في الصحيح البخاري صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء كما افي بعض الاخبار لم يذكر الامر بالقضاء وبالتالي فانه لا قضاء على الانسان في حال الجهل فيما اذا كان جهلا بالحكم او جهلا بالحال هذا ما يتصل بشروط وقوع الفطر باتيان شيء من المفطرات ان يكون الانسان عالما ان يكون الانسان ذاكرا ان يكون الانسان مختارا اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا تقبل الله منا ومنكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد