﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:28.550
سؤال حول الاختلاط في العمل نحن في بلاد شيعة فيها الاختلاط هل يجوز للمرأة او الرجل الخروج في مقابلات خارج العمل للعشاء بحجة العمل او توطيد العلاقات او الترفيه سواء رجل وامرأة او مجموعة من الرجال والنساء

2
00:00:30.350 --> 00:00:49.100
نقول للسائل الكريم او للسائلة الكريمة الاصل هو قرار المرأة في بيتها. لقول الله تعالى وقرن في بيوت تكون ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وتجنب مخالطة الرجال ما امكن الا لضرورة

3
00:00:49.200 --> 00:01:08.600
او حاجة ظاهرة او مصلحة معتبرة شرعا. الكلام المجمل هذا مجمع فقهاء الشريعة بامريكا له قرار جميل فصل حول الاختلاط بين الرجال والنساء ماذا يقول الاختلاط تعبير مجمل منه ما يحل

4
00:01:08.850 --> 00:01:26.450
ومنه ما يحرم ومن هذا وذاك ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه ان قصد به مجرد اجتماع الرجال والنساء في اماكن مفتوحة لاداء عمل مشترك دينيا كان او دنيا

5
00:01:26.450 --> 00:01:46.450
قويا وروعيت فيه الاداب الشرعية من الحجاب وغض البصر ونحوه. ورتب المجلس بما يعينه على هذا فلا حرج فيه لا تخرج تذهب الى السوق تروح اول مارت تروح تارجت تروح اي محال من المحلات العامة تذهب الى عيادة تذهب الى المحكمة الى

6
00:01:46.450 --> 00:02:08.200
الى دار الافتاء تستفتي تتقاضى تخاصم هذه الاجواء المفتوحة الفضاءات المفتوحة لاداء عمل ترك. دينيا كان او دنيويا مع مراعاة الضوابط الشرعية لا حاجة فيه. من هذا اجتماع الرجال والنساء في الخلاء لشهود العيدين

7
00:02:08.500 --> 00:02:31.400
عيد الاضحى قاعد له حوالي اسبوعين اوي اوي اوي يزيد قليلا نحن نخرج النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى الحيض ويعتزل الحيض ان مصلى اجتماع حول المشاعر في الحج في الطواف بالبيت في السعي بين الصفا والمروة

8
00:02:31.450 --> 00:02:57.450
في رمي الجمار يجتمع الرجال والنساء في فضاءات مفتوحة لاداء لاداء شعيرة من شعائر الله عز وجل مع ملاحزة ايه الضوابط التي سبقت الاشارة عليها وخروج النساء لقضاء حوائجهن في مجامع الرجال او في مجامع الناس مع ملاحظة التزام النساء بالحجاب

9
00:02:57.650 --> 00:03:22.350
وكونهن متباعدات عن الرجال ما امكن. والتزام الفريقين بالصيانة. وغض البصر ومع التأكيد على اهمية الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية خاصة. هذا احفظ للقيم وابعد للفتن واقطع للزرائع. وادعى الى اجتماع الذهن على طلب العلم

10
00:03:22.400 --> 00:03:49.650
وقد بدأت تنتبه الى هذا بعض المؤسسات التعليمية في المجتمعات الغربية اما اذا قصد به اختلاط الفريقين وتخلل صفوفهما فذلك على اصل المنع. ما لم تدعو اليه ضرورة او شدة حاجة شرعية ومن ومن الحاجات ما هو منصوص عليه ومنها ما هو مقيس عليه مسلا في الحروب

11
00:03:49.650 --> 00:04:09.300
عندما تدخل المرأة تداوي الجرحى تخرج لكي تداوي الجرحى وتسقي العطش ونحوها او التقاضي او التطبيب مع ملاحزة ان الضرورات او الحاجات تقدر بقدرها متى كان الاختلاط مباحا لضرورة او لحاجة معتبرة

12
00:04:09.450 --> 00:04:32.750
فان هناك ضوابط ينبغي ان تراعى في كل احواله. منها غض البصر وتجنب الفحش والعبث تحريم الخدوة او تلامس الابدان منع التزاحم الالتزام بالصيانة وستر العورات وان ترتب المجالس بما يعين على غض البصر ما امكن

13
00:04:33.600 --> 00:04:54.750
احيانا يحدس نوع من انواع فرض الفتيات وفرض النساء في المحافل العامة هذا لا يندرج في الحاجات المشروعة. لا يندرج فيما يسوغ ومن المصالح والحاجات المشروعة فرض الفتيات في المحافل العامة كمقدمات للبرامج او مستقبلات

14
00:04:54.750 --> 00:05:20.150
ضيوف وفي المجلس من الشباب من يستطيعون ان يؤدوا هذه الاعمال بنفس المهنية والاقتدار ليندرج ايضا فيما يصوغ من الحاجات والمصالح جمع العوائل والاسرة على موائد مشتركة مختلطة بمناسبة القيام ببعض الانشطة الاجتماعية كجمع تبرعات

15
00:05:20.200 --> 00:05:39.700
او وليمة عرس او نحوه. وهناك عوامل تؤثر في هذا الباب تضييقا وتوسيع فالذي يظهر من النصوص وعمل السلف ان امر الاختلاط يختلف بحسب اعمار الرجال والنساء والحاجة الداعية اليه

16
00:05:39.800 --> 00:05:59.650
والمناخ الذي يوجد فيه من حيث وجود الفتنة وعدمها والضابط في ذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد وعلى المكلف ان يستفتي اهل العلم في الواقعة المعينة وان يصدر عن فتواهم في ذلك وصفوة القول

17
00:05:59.750 --> 00:06:27.320
انه يجب الاحتياط للقيم الاسلامية التي دل عليها الشرع كالفضيلة والعفاف والستر والصيانة مع الحاجة الى اشتراك المرأة والرجل. في مجالات فعل الخير والتعاون على البر والتقوى والدعوة والاصلاح في مثل هذا تقدم المصلحة الظاهرة الراجحة على المفسدة المتوهمة والله اعلم