سؤال حول الاختلاط في العمل نحن في بلاد شيعة فيها الاختلاط هل يجوز للمرأة او الرجل الخروج في مقابلات خارج العمل للعشاء بحجة العمل او توطيد العلاقات او الترفيه سواء رجل وامرأة او مجموعة من الرجال والنساء نقول للسائل الكريم او للسائلة الكريمة الاصل هو قرار المرأة في بيتها. لقول الله تعالى وقرن في بيوت تكون ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وتجنب مخالطة الرجال ما امكن الا لضرورة او حاجة ظاهرة او مصلحة معتبرة شرعا. الكلام المجمل هذا مجمع فقهاء الشريعة بامريكا له قرار جميل فصل حول الاختلاط بين الرجال والنساء ماذا يقول الاختلاط تعبير مجمل منه ما يحل ومنه ما يحرم ومن هذا وذاك ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه ان قصد به مجرد اجتماع الرجال والنساء في اماكن مفتوحة لاداء عمل مشترك دينيا كان او دنيا قويا وروعيت فيه الاداب الشرعية من الحجاب وغض البصر ونحوه. ورتب المجلس بما يعينه على هذا فلا حرج فيه لا تخرج تذهب الى السوق تروح اول مارت تروح تارجت تروح اي محال من المحلات العامة تذهب الى عيادة تذهب الى المحكمة الى الى دار الافتاء تستفتي تتقاضى تخاصم هذه الاجواء المفتوحة الفضاءات المفتوحة لاداء عمل ترك. دينيا كان او دنيويا مع مراعاة الضوابط الشرعية لا حاجة فيه. من هذا اجتماع الرجال والنساء في الخلاء لشهود العيدين عيد الاضحى قاعد له حوالي اسبوعين اوي اوي اوي يزيد قليلا نحن نخرج النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى الحيض ويعتزل الحيض ان مصلى اجتماع حول المشاعر في الحج في الطواف بالبيت في السعي بين الصفا والمروة في رمي الجمار يجتمع الرجال والنساء في فضاءات مفتوحة لاداء لاداء شعيرة من شعائر الله عز وجل مع ملاحزة ايه الضوابط التي سبقت الاشارة عليها وخروج النساء لقضاء حوائجهن في مجامع الرجال او في مجامع الناس مع ملاحظة التزام النساء بالحجاب وكونهن متباعدات عن الرجال ما امكن. والتزام الفريقين بالصيانة. وغض البصر ومع التأكيد على اهمية الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية خاصة. هذا احفظ للقيم وابعد للفتن واقطع للزرائع. وادعى الى اجتماع الذهن على طلب العلم وقد بدأت تنتبه الى هذا بعض المؤسسات التعليمية في المجتمعات الغربية اما اذا قصد به اختلاط الفريقين وتخلل صفوفهما فذلك على اصل المنع. ما لم تدعو اليه ضرورة او شدة حاجة شرعية ومن ومن الحاجات ما هو منصوص عليه ومنها ما هو مقيس عليه مسلا في الحروب عندما تدخل المرأة تداوي الجرحى تخرج لكي تداوي الجرحى وتسقي العطش ونحوها او التقاضي او التطبيب مع ملاحزة ان الضرورات او الحاجات تقدر بقدرها متى كان الاختلاط مباحا لضرورة او لحاجة معتبرة فان هناك ضوابط ينبغي ان تراعى في كل احواله. منها غض البصر وتجنب الفحش والعبث تحريم الخدوة او تلامس الابدان منع التزاحم الالتزام بالصيانة وستر العورات وان ترتب المجالس بما يعين على غض البصر ما امكن احيانا يحدس نوع من انواع فرض الفتيات وفرض النساء في المحافل العامة هذا لا يندرج في الحاجات المشروعة. لا يندرج فيما يسوغ ومن المصالح والحاجات المشروعة فرض الفتيات في المحافل العامة كمقدمات للبرامج او مستقبلات ضيوف وفي المجلس من الشباب من يستطيعون ان يؤدوا هذه الاعمال بنفس المهنية والاقتدار ليندرج ايضا فيما يصوغ من الحاجات والمصالح جمع العوائل والاسرة على موائد مشتركة مختلطة بمناسبة القيام ببعض الانشطة الاجتماعية كجمع تبرعات او وليمة عرس او نحوه. وهناك عوامل تؤثر في هذا الباب تضييقا وتوسيع فالذي يظهر من النصوص وعمل السلف ان امر الاختلاط يختلف بحسب اعمار الرجال والنساء والحاجة الداعية اليه والمناخ الذي يوجد فيه من حيث وجود الفتنة وعدمها والضابط في ذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد وعلى المكلف ان يستفتي اهل العلم في الواقعة المعينة وان يصدر عن فتواهم في ذلك وصفوة القول انه يجب الاحتياط للقيم الاسلامية التي دل عليها الشرع كالفضيلة والعفاف والستر والصيانة مع الحاجة الى اشتراك المرأة والرجل. في مجالات فعل الخير والتعاون على البر والتقوى والدعوة والاصلاح في مثل هذا تقدم المصلحة الظاهرة الراجحة على المفسدة المتوهمة والله اعلم