﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم. يقول انا متجه للعمل في ارض الحرم المكي. اهني اعتكاف هذه العشر. هل صح الخروج من الحرم الى ساحاته للعمل هذي مسألة تقدمت لمسألة الخروج واذا كان هذا العمل يعني راتب فالاظهر

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الله اعلم انه لا بأس. لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف اه شرع الاعتكاف ولم يشرق لشيء عليه الصلاة والسلام. ومن اعتكف يعني يوما كاملا اونا ليلة كاملة ليلة كاملة. تم اعتكافه. لكن في النهار لكن في النهار في النهار هل يخرج

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
في وظيفته هل يخرج مثلا لمتجره؟ هذه موضع نظر جوز لكن جوزوه بالشر ومن يعلم من جوزه ولا يحتاج ان يشرب لانه لكن اذا كان نواه اذا كان نواه وعنده عمل كالمشروط هو كالمشروط ويخون

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
وعلى قول اهل العلم الذين هم الذين يقولون ان الاعتكاف لا يشترط لهم مدة. ان تعتكف له لحظة. فلا بأس انسان يأتي مثلا الى المسجد فيعتكف في مثلا اول النهار ثم يخرج من الساعة مع بداية العمل ثم يرجع بعد ذلك الى المسجد عندهم

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
خرج انقطع كل ما دخل دخل في الاعتكاف على قول الجمهور. على قول الجمهور هذا يمشي لانك اذا خرجت خرجت من اعتكافك كما جئت المسجد بعد العصر تكون معتكفا اذا ولو خرجت منه المغرب ان قطع اعتكاف

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
على القول الثاني لا بأس. والمسألة فيها خلاف وان فعله انسان. ونوى خروجه من اعتكافه فالاظهر انه لا انه لا بأس به كما تقدم وقول بعض اهل العلم خاصة يودع اعتكاف ينوي الاعتكاف والذي منع منه الارتباط بعمله

7
00:02:10.050 --> 00:02:15.372
فلا يجعل عمله اللازم سبب من اه حرمانه من اعتكافه. نعم