سؤال اخر سائل كريم يقول عندهم مشروع كبير حلم عمره عملاق يخرج به من شرنقة الوظائف ومن استعبادات الدوائر الرسمية وغيرها وعملوا فرصة تمويل محترمة ونحو ذلك الا ان العقد الذي قدم لي في غرامة تأخيرية وقد علم ان الغرامة التأخرية على الديون لا تجوز وهو الان بين ان يبقى في شرنقة الوظائف وفي استعباد الدوائر الرسمية الوزيفية او ان يخرج منها الى مثل هذا المشروع الواعد حسب تقبيده بس مش اجتهادي وكل ما يتضمنه من غبش او ظلمة الفوائد التأخيرية الغرامات الداخلية اذا عجز عن التزاماته في مواقيتهم نقول له يا رعاك الله اولا جزاك الله خيرا هذا حسن الفضيحة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الاصل الاصل لا تشفع الغرامات التأخيرية عن الديون سواء كانت نتيجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك الاسلامية ثم اضاف القرار اضافة مهمة فقال لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصل فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوه بفرق بين العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود. انما هو عمل من الاعمال العقول هذه لا بأس بفرض الغرامة الداخلية فيها لانها تحمل الملتزم على الوفاء ولا ينتفع بها الفريقان الطرفان لكن بقي ان هذا مما عمت به بلوى في واقعنا المعاصر مما عمت به البلوى في واقعنا المعاصر ولا يكاد ينفك عنه عمل من الاعمال فاذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقول الايجار والكهرباء والهاتف. وبعض عقود العمل ونحو هذا من عقود الاذعان جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله في الاثم سواء