﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب

2
00:00:26.250 --> 00:00:46.250
الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري

3
00:00:46.250 --> 00:01:16.250
حفظه الله. والان نترككم مع الدرس الاول. لله عز وجل العبد بالخير في دنياه واخرته. وفي هذه الدورة العلمية المقامة في المنام نتقرب الله عز وجل بتدارس مسائل الفقه من خلال تدارس كتاب الخصال الصغير

4
00:01:16.250 --> 00:01:46.250
للعلامة ابي يعلى احمد ابن محمد ابن الصواف الفقيه المالك المشروب الذي قد اثنى عليه طوائف من اهل العلم. وبينوا انه رحمه الله كان عابدا فقيها مناظرا وكان له معرفة بالحديث حتى بانه كان اماما

5
00:01:46.250 --> 00:02:16.250
بعشرة من الفنون وكان رحمه الله يملي الحديث ويكتب عنه وقد توفي في في سنة تسعين واربعمائة رحمه الله تعالى. وهذا الفقيه المالكي الف هذا الكتاب على فقه المالكية وتعرفون ان

6
00:02:16.250 --> 00:02:46.250
مدرسة الفقه المالكية لها مدارس مختلفة منهم من سارع على ما طريقة اهدي المغرب ومنهم من كان فقهه في العراق اذ ان العراق انا مركزا من مراكز الفقه المالكي في العصور الاول وكان قاضي بن عبد

7
00:02:46.250 --> 00:03:16.250
وجماعة يدرسون الفقه المالكي في العراق وكان لهم ازرهم في ذلك. قال المؤلف رحمه الله الحمد لله وحده صلواته على رسوله سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم تسليما مع الحمد المراد به وصف الله الصفات الجميلة. وان

8
00:03:16.250 --> 00:03:46.250
قالوا هنا الحمد الكامل. الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه يكون لله وحده. واما غيره فان وحمد الى انه يعتريه النقص. جرت عادة الفقهاء ان يبتدئوا مؤلفاتهم كتاب الطهارة. لان الصلاة هي الركن العملي الاول من اركان

9
00:03:46.250 --> 00:04:16.250
الاسلام والصلاة لا تصح الا بطهارة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة اهاليكم اذا احدثت حتى يتوضأ. قال المؤلف الطهارة ثلاثة انواع. وضوء المراد به غاسل الاعضاء الظاهرية الاربعة. الوجه واليدان مع من

10
00:04:16.250 --> 00:04:56.250
الرأس وغسل القدمين. وغسل ويكون بتعميم الماء على البدل وبدلا منهما والمراد به التيمم عند عدم الماء او تعذر والمشهور عند الفقهاء ان الطهارة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ويشمل الوضوء والغسل وما في معناه ومنه التيمم والقسم

11
00:04:56.250 --> 00:05:26.250
رسالة النجاسة. لان ازالة النجاسات نوع من انواع الطهارة. ابتدأ بالكلام عن الوضوء. الوضوء لا يجوز للانسان ان يدخل في صلاة حتى وبالتالي نحتاج الى معرفة الوضوء كما تقدم. وكثير من الاحكام

12
00:05:26.250 --> 00:05:56.250
لها الوضوء عند اكثرية العلم. من امثلة ذلك مس المصحف منزلة ذلك طواف البيت مما سيأتي تفصيله فيما يأتي. والوضوء لا يكون وضوءا صحيحا حتى تكون على فرائض الوضوء والفرض هو الامر الواجب المتهجم الذي لا يجوز

13
00:05:56.250 --> 00:06:16.250
للانسان تركه. قال قول فرائض الوضوء سبعة اولها غسل الوضوء. الاربعة التي ذكر الله تعالى يعني في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اولا فاغسلوا وجوهكم

14
00:06:16.250 --> 00:06:46.250
ثانيا وايديكم الى المرافق. ثالثا وامسحوا برؤوسكم. رابعا وارجلكم. الى يعني بيغسل الرجلين. وهذه اركان من اركان الوضوء الوضوء لله بها. الامر الخامس الماء الطاهر. فلا يصح لنا الوضوء بغير

15
00:06:46.250 --> 00:07:16.250
اما كما قال بذلك الجمهور مالك والشافعي واحمد خلافا لبعض فقهاء الحنفية الذين يرون جواز الوضوء بغير الماء متى كان طاهرا الجمهور يشترطون ان يكون الماء طهورا. ويفرقون بين الماء الطاهر والطهور بان الطاهر طاهر في نفسه لكنه

16
00:07:16.250 --> 00:07:46.250
لا يطهر غيركم. والتقوى الطاهر الطاهر طاهر بنفسه لكنه لا وخروا غيركم والطهور ظاهر في نفسه ويطهر غيره. هذا مذهب الشافعي واحمد. وعند المالكية لا سمو الامير لا يناقش غيره. طالب وهو الطهور على اسمك. والثاني الماء النجس

17
00:07:46.250 --> 00:08:16.250
ماذا حصل هذا الخلاف بين الجمهور والمالكية؟ لان الجمهور يقولون الماء القليل اذا خالطته نجاسة فلم تغيره فانه يصبح نجسا. بخلاف والجهة الثانية ان الجمهور يقولون ان الماء اذا خالط

18
00:08:16.250 --> 00:08:36.250
طهارة غيرت شيئا من صفاته فانه لا يصح الوضوء به. عند المالكية يقولون ما دام الماء موجودا عليه يسمى ماء فانه يجوز الوضوء به. ولا نفرق بين قليل ولا آآ

19
00:08:36.250 --> 00:09:06.250
مذهب الامام مالك في هذه المسألة ارجح من مذهب الجمهور. وذلك لقوله تعالى افلم تجدوا ماء فتيمموا. لم يجز التيمم الا عند عدد الماء. وهذا الماء القليل الذي غيرته طهارة يسيرة لا زال يسمى ماء. فدل هذا على انه يصح الوضوء به ولكن

20
00:09:06.250 --> 00:09:36.250
لا يجوز الانتقال الى التجمع الا عند فقده. الركن في السابع النية الركن السادس النية المراد بالنية عزم القلب وتصميمه. والنية يتلفظ بها باللسان بل محلها القلب. وكما هو مذهب الجمهور مالك وابي حنيفة

21
00:09:36.250 --> 00:10:06.250
وذلك لان النية في لغة العرب عزم القلب وعقده. ففسرت النية بذلك والدليل على اشتراط النية او على ايجابها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وان ما لكل امرئ ما نوى. وقول باشتراط النية هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية

22
00:10:06.250 --> 00:10:36.250
قالوا امرار يجعل الاعضاء عند غسلها. يعني عند غسل هذه الاعضاء وذلك لانه لا يحسن الوضوء الا بامراء اليد عليها. هذا مذهب المالكية والجمهور لا يشترطون هذا الامر ولا يجعلونه ركنا من اركان الوضوء. يقولون بانه متى حصل غسل الاعضاء

23
00:10:36.250 --> 00:11:06.250
ولو لم يكن هناك اضرار لليدين على الاعضاء ولا دلك بها فانه يصح الوضوء لانه يسمى مصر ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالفور والمراد بالفور عدم وضع فاصل وعند قسري للاعظام. اذا غسل وجهه لا يترك فاصلا بعد

24
00:11:06.250 --> 00:11:36.250
اذا اراد ان يغسل يديه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة. لم يصبها الماء بعد وضوءه النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء واعادة الصلاة. ولو فدل

25
00:11:36.250 --> 00:12:26.250
هذا على وجوب الفورية. لانه لم يمر باعادة الصلاة فقط وانما امره باعادة الوضوء. لو كانت الوضوئية غير مشترطة لقال اكتفي بغسل قدميك فقط  وهذا الواجب انما يجب مع حال التذكر. واما اذا كان هناك نسيان

26
00:12:26.250 --> 00:12:56.250
فانه يسقط عن المكلف. هذا هو المذهب الامام مالك في هذه الوسائل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك سنن الوضوء. ذكر انها عشر سنن. اولها غسل اليدين قبل بادخالهما في الاناء. قد ورد في حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

27
00:12:56.250 --> 00:13:26.250
بغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء. وقال بان احدكم لا يدري نباتت يده جمهورنا هذا على الاستحباب. لانه ليس من فرائض الوضوء. وفي بمذهب الامام احمد ان هذا واجب. قالوا لان الاصل في الاوامر الوجوب. وقيدوا

28
00:13:26.250 --> 00:13:46.250
بان يكون هذا للمستيقظ من نوم الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم بالمنام فلا يدخل يده في الجناح حتى يغسلهما. فانه لا يدري اين باتت يده

29
00:13:46.250 --> 00:14:16.250
فقوله باتت افعاله هذا دليل على ان المراد نوم الليل انه هو الذي يسمى بيتوتا الثاني من السنن المضمضة. والمراد بالمضمضة ادخال الماء في الفم ليصل الى جميع الاجزاء للفم. والمضمضة عند الجمهور من المستحبات

30
00:14:16.250 --> 00:14:46.250
وفي مذهب احمد ان المضمضة من اركان الوضوء وان الوضوء لا يصح الا بها ومثله ايضا في مسائل مسألة الاستنشاق. المراد بالاستنشاق ادخال الماء في الانف الجمهور يرون ان الاستنشاق من المستحبات وفي مذهب احمد انه من الواجبات

31
00:14:46.250 --> 00:15:06.250
من اين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف في هذه المسألة من الاختلاف في هل الفم والانف من ظاهر من ظاهر الجسد او هو من باطن الجسد. فمن قال بانها مظاهر الجسد؟ قال

32
00:15:06.250 --> 00:15:36.250
قال يجب غسلهما. ومن قالهما من داخل الجسد قال لم يجب غسلهما في الوضوء ايهما ارجح؟ هل مؤلف يرجح الناء؟ هذه داخل الجسد. وبالتالي ليست بواجبة. والقول الثاني يقول بانها

33
00:15:36.250 --> 00:15:56.250
من ضعف الجسم. وهذا يدل عليه امور اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق في وضوءه جاء في بعض الالفاظ انه توضأ فتمضمض واستنشق فقال هذا وضوء لا يقول الله الصلاة الا به

34
00:15:56.250 --> 00:16:16.250
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فاليستنفر. والاصل في الاوامر ان تكون للوجوب. وان يستنذر فعل مضارع مسبوق بلام الامر فيكون للوجوب. وعلى كلنا الخلاف في هذه

35
00:16:16.250 --> 00:16:46.250
المسألة ايضا من السنن غسل البياض الذي بين الصدر والاذن وذلك لان هذا المكان ليس من الرأس. اذ هو ليس محلا لنبات الشعر. وليس من الوجه لانه لا تحصل المواجهة به. فليس من الامور الواجبة عند الجمهور. ومنه

36
00:16:46.250 --> 00:17:16.250
هنا استحب الفقهاء غسل هذا الموطن خروجا من الخلاف. قال المؤنس في سنن الوضوء ورد اليدين في مسح الرأس. عند فقهاء المالكية والحنابلة يجب استيعاب جميع الرأس بالمسجد. ولكن هذا مرة واحدة. فاذا ابتدأ من

37
00:17:16.250 --> 00:17:46.250
مقدمة الرأس الى مؤخرته بالمسح اجزاء. ويستحب له ان يعود ليقتصر يداه الى مقدمة الرأس مرة اخرى. هذا هذا العود من المستحبات وليس من الواجبات وليس من الارض كله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل يمسح ثم يعود

38
00:17:46.250 --> 00:18:16.250
قال ويستحب مسح داخل الاذنين. الاذنان من الرأس. كما ورد في الاخبار ولذلك عند مسح الرأس لابد من مسح الاذنين. ويكفي في الواجب مسح الظاهر منهما فاذا مسح ظاهره اذنيه اجزأه. ومسح ظاهر الاذن بان يمسح بان

39
00:18:16.250 --> 00:18:46.250
يضع اصبعه بداخل اذنه ثم يمسح خارج الاذن. اما تجاويس الاذن فليست واجبة. والمؤلف يراه استحباب مسجد داخل الاذنين. قالوا يا ويستحب تجديد الماء للاذنين. وذلك لانه قد ورد للنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا عند

40
00:18:46.250 --> 00:19:16.250
لاذنيه. لكن هذا اللفظ اخذ الماء الجديد لمسح الاذنين. ذكر علماء الحديث لانه معلول وخطأ ووهم من الراوي. وان الصواب في الرواية انه اخذ ماء جديدا لمسح رأس قال ومسح ظاهرهما على احدى الروايتين

41
00:19:16.250 --> 00:19:46.250
يعني ان مسح الظاهر ظاهر الاذنين من المستحبات. ويستحب ايضا تكرار الغسلات الوضوء مرتين وثلاثة. لكن الواجب هو المرة الواحدة. قال ويستحب الترتيب كلمة الترتيب قد يراد بها شيئان. الاول ترتيب اليمين على الشمال

42
00:19:46.250 --> 00:20:16.250
يستحق تقديم اليمين على الشمال. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمين من يديه ورجليه على في الغسل. وقد يراد بها بالترتيب بين الاعضاء والظاهر ان الترتيب بين الاعضاء واجب. وانه لا يصح للانسان ان يقدم غسل قدميه

43
00:20:16.250 --> 00:20:36.250
قبل غسل وجهه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على وضوءه مرتبا. قال هذا وضوء لا يقبل الله والصلاة الا به. يدل على هذا ان الله عز وجل وضع ممسوحا بين مأصولات

44
00:20:36.250 --> 00:21:06.250
فان مصر الرأس قد اوتي به في الوسط. بين غسل الوجه واليدين وغسل القدمين لم يؤتى بهذا الممسوح بين هذه المغسولات الا بمعنى وحكمة وهي وجوب الترتيب. قال وفضائله يعني فضائل الوضوء اربعة عشر. اولها التسبيح

45
00:21:06.250 --> 00:21:26.250
فان التسوية ليست بواجبة على الصحيح. واما حديث له هو لمن لم يذكر الله او لا وهو في من لم يسمي الله فانه لا يصف. واسانيده كلها ظعيفة. بل ظعيفة جدا

46
00:21:26.250 --> 00:21:46.250
مذهب من يرى وجوب التسمية في مذهب احمد نرى انه في هذه المسألة ضعيف ثبوت الدليل الذي استندوا عليه. والصواب هو ما ذكره المؤلفون من ان التسمية من المستحبات. كذلك

47
00:21:46.250 --> 00:22:06.250
من الامور المفضلة المستحبة السواك. لما ورد من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال وافراد المضمضة بماء جديد

48
00:22:06.250 --> 00:22:36.250
ثلاثة او دونها وافراد الاستنشاق كذلك. يعني ان يوضع لكل مضمضة غرفة لوحدها. والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ غرفة اذا فتوضأ فتمضمض واستنشق بها ثلاثا وثلاثين. واوزر عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ ثلاث

49
00:22:36.250 --> 00:23:06.250
تمضمض واستنشق بكل غرفة. وورد انه اخذ ست عرفات ووضع لكل مضمضة ولكل استنشاق لوحدها. لكن هذه الرواية الاخيرة ضعيفة الاسناد تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتيامن يعني تقديم اليمين لما ورد من حديث عائشة

50
00:23:06.250 --> 00:23:36.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وتنعره وترجله كله. كذلك من الفضائل ستر العورة عند الوضوء وذلك لان هذه العبادة مقدمة للصلاة فحسن ستر العورة

51
00:23:36.250 --> 00:23:56.250
من اجلها وهكذا تقليل اصابع اليدين والرجلين هذا من المستحبات. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين اصابعه. وهناك بحث كثير عند المحدثين للنظر في هذه اللفظة

52
00:23:56.250 --> 00:24:26.250
وفي سكوتها قال والبداية لكل عضو من اوله يجب على المتوظف ان يعم كل عضو من اعضائه بالاصل. عند غسله للوجه لابد من ترميمه هذا واجب. وعند غسل اليدين لابد من تعميمهما. بعض الناس عند غسل اليدين لا يغسل الكفين وانما

53
00:24:26.250 --> 00:24:56.250
السعر احتفاء بكونه قد غسل اليدين قبل الوضوء. وهذه طريقة خاطئة ولا يكمل وضوء بها ان يعدوا وضوءا ناقصا. لانه لان الله جل وعلا قال وايديكم الى المرافق والكسر يد وبالتالي لابد من غسله ويستحب ان

54
00:24:56.250 --> 00:25:26.250
يبدأ الغسل من اول العذر. يبتدأ غسل اليدين من اول الحوض. لا يبتدئهما من اخر العضو ايضا من المستحبات ان تكون الغسلات ثلاثا ثلاثة. الا في الرأس وحده فانه يمسح مرة واحدة. وفقهاء المالكية يستحبون الصمت عند

55
00:25:26.250 --> 00:25:56.250
وبالتالي ليس هناك اذكار تذكر عند غسل الاعضاء. فلا يستحب بعض الناس يجعل لكل عضو من اعضاء ظهوره ذكرا يقال عند الوضوء او عند غسل ذلك العضو لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يقال بعدم مشروعيته

56
00:25:56.250 --> 00:26:26.250
كما ذكر المؤلف قال والثاني عشر تكميل مسك الراس ذاهبا وراجعا. تقدم معنا من الفقهاء اختلفوا في الواجب عند غسل الرأس والفقهاء ثلاثة اقوال القول الاول انه يجب تأمين مسح الرأس. وهذا هو مذهب الامام مالك والامام احمد. لقوله

57
00:26:26.250 --> 00:26:46.250
الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قالوا رؤوس جمع مضافة الى معرفة فتفيد العموم. فلا بد من تعميم الرأس بالمسجد وذهب الامام وابو حنيفة الى ان الواجب نشكر ربع الرأس. وما زال

58
00:26:46.250 --> 00:27:16.250
فضل ومستحب. لماذا اختار الحنفية الربع؟ ما ندري ان ربع الرأس على قدر الكأس. والقول الثالث في المسألة انه في اقل ما يسمى رأسا هذا مذهب فقهاء الشافعية. واختلفوا في الاقل

59
00:27:16.250 --> 00:27:46.250
منهم يكفي ثلاث شعرات. وقال اخرون يكفي شعار واحدة ثم ذكر المؤلف استحباب ذكر الله عند غسل الاعضاء يعني بعد الفراغ من الاعضاء مستحب ان يأتي الانسان بالاذكار الواردة بعد الفراغ من الوضوء

60
00:27:46.250 --> 00:28:06.250
ماذا ثبت في ذلك؟ جاء في صحيح مسلم استحباب ان يقول الانسان بعد الوضوء اشهد ان لا لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فقد ورد ان من

61
00:28:06.250 --> 00:28:26.250
توضأ وضوءا تاما وقال هذا الذكر فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وجاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعل

62
00:28:26.250 --> 00:28:46.250
من المتظاهرين. لكن هذه الزيادة ضعيفة الاسناد. لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الذكر اذا لم يرد الا بحديث ضعيف فانه لا يشرع للانسان ان يقوله لعدم ثبوته عن النبي

63
00:28:46.250 --> 00:29:16.250
صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الوضوء تحريج اللحية. بان يخلل لحيته اللحية على نوعين. النوع الاول لحية خفيفة يظهر معها لون البشرة فهذه يجب غسلها لان البشرة تحصل بها المواجهات. الثاني لحية كثيفة

64
00:29:16.250 --> 00:29:46.250
لا يرى يوم البشرة من خلقها. فيكتفي الانسان بغسل ظاهرها هذا هو الواجب احب له ان يخللها. ويدخل فيبلل وسط لحيته. ذكر ثم ينقض الوضوء قال ينقض الوضوء اربعة اشياء اولها ما خرج من السبيلين معتادا

65
00:29:46.250 --> 00:30:16.250
عند خروج البول او الريح او الغائط. فانه ينتقض الوضوء لقوله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط. ولي النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يتوضأ وكان عليه خفان اهوى بعض الصحابة لينزع الخطين

66
00:30:16.250 --> 00:30:36.250
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طائرتين كما في حديث المغيرة. في حديث صفوان قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال امرنا الا ننزع اخفافنا عند الوضوء ثلاثة

67
00:30:36.250 --> 00:31:06.250
ايام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم الا من جنابة لكن من بوله وغائط ونوم. هذا على ان المولى والغائط من نوافظ الوظوء. ومثله قولوا ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليها الرجل يخيل اليه الحدث في الصلاة. فقال لا ينصرف

68
00:31:06.250 --> 00:31:36.250
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ودل هذا على ان الريح من نواقض الوضوء. الناقد مس الذكر للفتة. لما ورد من حديث ابي هريرة حديث يسرى النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. والحديث لم يفرق فيه بين كون المسجد

69
00:31:36.250 --> 00:32:06.250
جاءوا حول اليمين شهوة. والقول بظاهر هذا الحديث هو مذهب ما لك والشافعي واحمد عندهم لا ينتقض الوضوء للجمهور ارجع هذه السابقين. الناقد الثالث من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة

70
00:32:06.250 --> 00:32:36.250
والفقهاء لهم في هذه المسألة ثلاثة مذاهب مشهورة. مذهب احمد ومالك ان مس المرأة وان مسها بدون شهوة لا ينقض الوضوء. اما نقض الوضوء فلقوله تعالى ولا اليوم النساء. واما القول بانه لا ينقض المس بدون شهوة. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس

71
00:32:36.250 --> 00:33:06.250
نساءه ثم يذهب للصلاة ولا يتوضأ. وذهب الامام الشافعي الى ان مس المرأة للوضوء سواء كان بشهوة او لم يكن بشهوة. لذلك نجد عند الطواف ان فقهاء الشافعية ومن يتبعهم يتحرزون من مس النساء. حتى ان بعضهم يلبس خفاف في

72
00:33:06.250 --> 00:33:36.250
طواف الليل المحرم لئلا تمس قدمه قدم امرأة في الطواف فينتقض الوضوء فيطالب باعادة الوضوء وتجده يحفظ يديه لان لا يمس احد امرأة. واستدلوا بظاهر الاية وفقهاء الحنفية يقولون بان مس المرأة لا ينقض الوضوء. لا بشهوة ولا بدون شهوة. يفسر

73
00:33:36.250 --> 00:34:06.250
قوله تعالى او لامستم النساء بالجماع. يستدلون على ذلك ما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ. ولكنها هذا الحديث معلوم فيه علة. المقصود ان مذهب مالك

74
00:34:06.250 --> 00:34:36.250
في هذه المسألة التفريق بين مس المرأة بشهوة هذا ناقض للوضوء عندهم وبين مسها بدون وهذا ليس بناء قدر الوضوء. قال المؤلف والغلبة على العقل من جميع الا النوم اليسير جالسا. زوال العقل من نواقض الوضوء

75
00:34:36.250 --> 00:35:06.250
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ. فان وبحديث صفوان الذي ذكرناه قبل قليل لكن من بول او باطل او نور الا ان الفقهاء استثنوا النوم اليسير. وذلك لانه قد ورد في احاديث

76
00:35:06.250 --> 00:35:36.250
استثناء وقد ثبت ان الصحابة كانوا في المسجد اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى ان رؤوسهم لتخفق. ولم يؤمروا باعادة الوضوء ومن هنا قال الفقهاء بان النوم يسير في بعض الاحوال لا ينقض القبور

77
00:35:36.250 --> 00:36:06.250
اختلافهم في هذا على ثلاثة اقوال او اربعة اقوال. فطائفة تقول بان يوما يسير من الجالس وحده لا يحفظ. وطائفة تقول نوم اليسير من الجالس او القائم لماذا الجالس؟ رغم انه متمكن من مقعدك. والقائم قالوا لانه لو لانه ايضا متمكن

78
00:36:06.250 --> 00:36:36.250
وقال اخرون بان النوم اليسير على اي هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض الوضوء فما هو ظاهر مذهب الحنفية؟ والقول الرابع في هذه المسألة ان النوم جسيم لا ينقض الوضوء على اي صفة. وعلى اي جهة. ولعل هذا القول اظهر الاقوال

79
00:36:36.250 --> 00:37:06.250
لان التفريق بين هيئة وهيئة يحتاج الى دليل. ولا ولا يوجد دليل يفرق بين هذه قال المؤلف للنوم تسعة احوال الحال الاول ان يكون نوما من راتب ثاني نوما من

80
00:37:06.250 --> 00:37:46.250
هكذا وفرق بين انفراج محل الحدث فانه حينئذ ينتقض الوضوء ومن يسير في وبين موضع انضمام موطن خروج الحدث فهذا لا ينقص قليل النوم فيه. وذكر ابن الستة مواضع ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق النية والنية كما تقدم هي عزم القلب هي القصد

81
00:37:46.250 --> 00:38:26.250
ولا تصح القربات الا بها. النية لها اثر. الاثر الاول في الصحة وعدم الصحة فلا تصح القربات والطاعات لله بالنية. لحديث انما الاعمال بالنيات. وبذلك قال خلافا للحنفية في بعض المواقع. الحنفية يشترطون النية لصفحة القربى في مواطن في التيمم

82
00:38:26.250 --> 00:38:56.250
والصلاة ولا يشترطونها في مواطن اخرى كالوضوء والغسل. الحكم الثاني المتعلق بالاجر والثواب فان الانسان لا يؤجر الا بالنية. لقوله صلى الله عليه وسلم وانما الاعمال وانما لكل امرئ ما هو وانما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا لابد ان نلاحظ امر النية

83
00:38:56.250 --> 00:39:16.250
في جميع عباداتنا ماذا ننوي؟ ننوي ارضاء الله وننوي الحصول على الاجر الاخروي. نريد الفصول على الاجر الاخروي. لان الله اثنى على اولئك الذين يريدون الاخرة. من يأتي لنا بدليل

84
00:39:16.250 --> 00:39:46.250
ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن اولئك كان سعيهم مشكورا من قال لا يصح للانسان او ان من قصد الاخرة والاجر الاخروي بعبادته فهذا نقول هذا خطأ يخالف مظاهر هذه النصوص. ثم ذكر المؤلف الاغتسال

85
00:39:46.250 --> 00:40:16.250
الاغتسال من الجنابة من الواجبات لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروه والاغتسال يراد به تعميم جميع البدن بالماء. و الاغتسال له اسباب توجبه. فيجب الاغتسال في احوال الحالة الاولى الميزان

86
00:40:16.250 --> 00:40:36.250
فاذا انزل الانسان وخرج منه للمني اتفقا في لذة فانه قد وجب عليه ان يصب. لقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. لقوله لما سألته ام سليم هل هل على المرأة من غسل

87
00:40:36.250 --> 00:41:06.250
احتلمت فقال نعم اذا رأت الماء. ولقوله تعالى وان كنتم جنبا فطهروه وان لم يحصل هناك وقت. الثاني من موجبات الاغتسال الوتر متى غيب الرجل هشفته في فرج المرأة؟ فانه يجب الاغتسال ولو لم يلزم

88
00:41:06.250 --> 00:41:26.250
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس على شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل كما في الصحيحين زاد مسلم في رواية لهذا الحديث وان لم ينزل. لقوله صلى الله عليه

89
00:41:26.250 --> 00:41:56.250
سلم اذا مس الختام والفتان فقد وجبه الغسل. الثالث من موجبات الغسل الحي لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يكفرن. يعني يتوقف الحج. فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا. فاتوهن من حيث امر

90
00:41:56.250 --> 00:42:26.250
الله وكذلك من موجبات الاغتسال النفاس. لان النفاق مما يسمى حيطة. الامر الخامس من موجبات الاغتسال تغسيل الكافر الكافر اذا اسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اسلم بالاغتسال. كما في حديث هوزن

91
00:42:26.250 --> 00:42:56.250
ابن علي زمامة ابن عسال. لما جاء في حديث ولما جاء في حديث عمر انه لما اراد الدخول في هذا الدين وما راحته اخته بان يغتسل. والقول وجوب الاغتسال للكافر اذا اسلم هو مذهب مالك واحمد

92
00:42:56.250 --> 00:43:26.250
والقول الثاني بانه لا يجب الاغتسال على الكاتب اذا اسلم وانما يستحب له ذلك قالوا بان الذين اسلموا في عهد النبوة كثير. فلو كان الغسل واجبا لاشتهر الامر بالغسل وهذا الخلاف نشأ من خلاف في قاعدة اصوله وهي خبر

93
00:43:26.250 --> 00:43:56.250
قول واحد فيما تعم به البلوى هل هو مقبول او ليس بمقبول والجمهور يقولون يقبل خبر واحد ولو كان فيما تعمون به البلوى. والحنفية يقولون لا يقبل لان ما تعم به البلوى الاصل ان يشتكي وينتشر في الامة

94
00:43:56.250 --> 00:44:26.250
والاصعب قوله الجمهور بوجوب الاغتسال لانه قد يكتفى بنقل الواحد اذا واحد نقل الخبر اكتفوا بنقله ولم ينقله الا قضية ايضا من موجبات الاغتسال تغسيل الميت. فان الانسان اذا مات وجب تقسيمه

95
00:44:26.250 --> 00:44:56.250
وجل تأصيل للميت. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لما ماتت اغسلنها ثلاثا او خمسة او سبعة. فدل ذلك على وجوب تقسيم المجلس. وتقسيم بالفروض والكفايات اذا قام به البعض سقط عن الباقي. هذا بالنسبة لموجبات الاغتسال

96
00:44:56.250 --> 00:45:26.250
هناك اشياء يقول بعض الفقهاء بانها نوافظ للوضوء لم يذكرها المؤلف هنا لانه لم يرى نقض عن الوضوء لحمي الجذور ومن مثل خروج النجاسة الكثيرة من غير ولان المؤلف لم يبحثها فلا نتوسع في بحثها

97
00:45:26.250 --> 00:45:56.250
ذكر المؤلف بعد ذلك الامور المستحبة. الامور التي يستحب الاغتسال من اجله. ما هي الامور التي يستحب الاغتسال من اجلها؟ قال قسم غسل الجمعة. فانه يستحب للانسان ان يغتسل الجمعة. ذلك لان

98
00:45:56.250 --> 00:46:16.250
صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترف. وقوله واجب يعني متحتم وقوله واجب ليس المربي انه متحدي. وانما المراد انه متأكد. وذلك لما ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه

99
00:46:16.250 --> 00:46:36.250
وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم ذكر خصال

100
00:46:36.250 --> 00:47:06.250
ثم اثنى عليه. بدل ذلك على ان الغسل ليس بمتعين. والقول بعدم وجوب غسل الجمعة ومذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة. وبعض الفقهاء يوجب غسل الجمعة السبب الثاني للاسباب التي تجعل الاغتسال مستحبا صلاة العيد. وذلك

101
00:47:06.250 --> 00:47:36.250
لان صلاة العيد موطن اجتماع الناس يستحب لها الاغتسال. ولانها تماثل الجمعة ليست عليها. الموطن الثالث الكسوف. فانه يستحب كثير من الفقهاء الاغتسال من اجل صلاة الكسوف. والاظهر عدم استحباب الاغتسال لصلاة العصر

102
00:47:36.250 --> 00:47:56.250
وذلك ليد النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الاغتسال لما حصل الكسوف بادر الى الصلاة. وخرج يجر رداءه

103
00:47:56.250 --> 00:48:36.250
فدل هذا على انه لم يغتسل قاموا الاستسقاء من يستحب الاغتسال من اجل الاستثمار. قال وانقطاع دم المستحاضة لان المستحاضة يستحب لها ان تغتسل عند انقطاع دمها. كذلك يستحب الاغتسال لتغسيل الميت. موجب

104
00:48:36.250 --> 00:49:06.250
الغسل كلها قبله. واما المستحبات التي يستحب من اجلها الغسل فبعضها قبله وبعضها قال المؤلف وفي الحج هناك اربعة اقسام منها الاغتسال للاحرام فان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس ان تغتسل للاكرام. والاغتسال لدخول مكة لطواف القدوم. فان النبي

105
00:49:06.250 --> 00:49:36.250
صلى الله عليه وسلم باتسل قبل ان يذهب بالطواف. وهكذا يستحب يوم عرفة من اجل ذلك اليوم. وقد ورد عن جماعة من الصحابة انهم اغتسلوا واثروه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يستحب الاغتسال بطواف الافاضة يوم النحر بمكة بعد رمي جمرة العقبة

106
00:49:36.250 --> 00:50:06.250
قياسا على طواف القدوم. لكن لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من نحر اغتسل لم انه اغتسل. ثم ذكر اركان الاغتسال اغسال الحج كلها مستحبة. ليست بواجبة. فرائض واركان الاغتسال خمسة

107
00:50:06.250 --> 00:50:36.250
اولها الماء الطاهر. فلا يصح الاغتسال بغير الماء. وثانيها النية فمن لم ينوي الاغتسال رفع الحدث واستباحة الصلاة لم يصح واغتساله لحديث بالنيات وبذلك قال الجمهور والعموم يعني يجب على الانسان ان يعم بدنه بالماء

108
00:50:36.250 --> 00:51:06.250
لو ترك بعض اجزاء بدنه لم يغسلها فانه لم يكمل اغتساله. والتدلك يعني يجب ان يدرك اعضاءه في الاغتسال. والقول بوجوب الدلف. في الاغتسال هو مذهب الامام وهو من مفردات مذهب المالكية. والجمهور يقولون بانه مستحب. وليس بواجب

109
00:51:06.250 --> 00:51:46.250
ولعل قول الجمهور في هذه المسألة اقوى لان الايجاب حكم شرعي يحتاج دليل ولم يرد دليل ايجاب على الاغتسال وهكذا ايضا الموالاة يجيبون الموالاة للاقتصاد والجمهور يقولون ليس بواجب لو غسل بدنه ثم بعد ذلك لمدة غسل رأسه اجزم

110
00:51:46.250 --> 00:52:16.250
عن بعض الصحابة انه كان اذا جامع بعض جواريه غسل بدنه ولم لان لا تعلم زوجته كونه قد جامع جاهلته. فاذا جلس عند اهل على رأسي يحتاج الى غسل. فغسلوا له رأسه. ليكمل بذلك فاغتساله

111
00:52:16.250 --> 00:52:56.250
ثم ذكر سنن الاغتسال وهي سنن الوضوء وزاد تخليل اللحية في احدى الروايتين ويستحب ان يقدم الوضوء قبل الاغتسال قال يجب الغسل على الرجل بشيئين من هذه مما يختص به وانزال الماء ولقاء ختامين وعلى النساء باربعة اشياء بهما

112
00:52:56.250 --> 00:53:26.250
والنفاس وتقدم معنا هذا بموجبات الاغتسال. قال هيئة الاغتسال المستحبة كاملة ان يبدأ بغسل يديه ثم يتنظف من الاذى وباقي ما لوثه ماؤه من جسده ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يخلل اصول شعره بالماء ثم يغرف عليه ثلاث غرفات

113
00:53:26.250 --> 00:53:46.250
ثم يعم الماء على سائر جسده. ويمر يديه على بدنه مع جري الماء وورد ايضا في الخبر انه بعد ذلك ينتقل الى مكان اخر فيغسل قدميه في المكان الاخر. وقد وردت الصفة

114
00:53:46.250 --> 00:54:16.250
الرسل الكاملة في حديث عائشة وميمونة. قال المؤلف المياه على خمسة اقسام. الماء المطلق يعني الذي لا زال باغيا على اصل خلقته. كمياه الامطار ومياه الانهار مياه الاعضاء هذه يجوز الوضوء بها ولا والاغتسال بها ولا اشكال فيها. والنوع

115
00:54:16.250 --> 00:54:46.250
الماء النجس وعند المالكية المال الذي خالطته النجاسة فغير شيء من صفاته. سواء كان قليلا او كثيرا. والسادس المضاف الى شيء طاهر ينفك عنه غالبا يمكن فصله منه. والرابع المضاف الى ما لا ينفك عنه في الغالب. حين اذا خالط لا يمكن فكه

116
00:54:46.250 --> 00:55:16.250
السؤال الاول للتحالف التي تكون في المياه. هذا وجدت في وخالطته ويضاف النار اليه وينتج انفكاكه عنه بالقائل. بينما هناك اشياء لا ينفك الماء عنها في الغار مثل الاملاح التي تقع كل ما والقسم الخامس المستعمل

117
00:55:16.250 --> 00:55:46.250
كثير من اهل العلم يقول الماء المستعمل في طهارة لا يجوز ان يستعمل في طهارة اخرى. وهذا هو المذهب احمد والقول الثاني بان الماء المستعمل يجوز الوضوء به والاغتسال ان هو المشهور بمذهبي مالك وابي كنيسة. ولعل القول الثاني اظهر من القول الاول

118
00:55:46.250 --> 00:56:16.250
وذلك لان وذلك لان الله عز وجل يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا يسمى ماء فلم يجز التيمم الا عند فقده. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق في التيمم والمراد بالتيمم قصر

119
00:56:16.250 --> 00:56:46.250
شيء الظرب عليه باليدين ثم مسح. الوجه واليدين به الله تعالى يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه والتيمم اختلف الفقهاء فيه ما حكمه؟ هل هو رافع

120
00:56:46.250 --> 00:57:26.250
الحدث او هو مبيد للصلاة. هل الطهارة به طهارة او هو مجرد مبيح لا تحصل فيه الشافعي واحمد ان التيمم لا يعد الطهارة. وان لا يرتفع الحدث بها تاني يقولون هو مبيث والقول الثاني بانه تحصل به الطهارة وهذا القول الثاني

121
00:57:26.250 --> 00:57:56.250
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم. اذا لم يجد الماء ولو عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يترتب على ذلك مسائل منها هل يجب الوضوء بكل وقت صلاة؟ هل يجب التيمم في كل وقت صلاة؟ يعني مثال

122
00:57:56.250 --> 00:58:16.250
تيمم للظهر فدخل وقت العصر وهو لم يحدث هل يجب عليه ان يتيمم مرة اخرى او يكتفي بالتيمم الاول. على القول الاول القائل بان التيمم مبيح لابد من تيمم اخر

123
00:58:16.250 --> 00:58:46.250
واذا قلنا هو رافع مؤقت حتى يجد الماء لم يحتج الى تيمم اخر القول بانه يحتاج الى تيمم اخر وهو مذهب احمد والشافعي. ولكننا نرى انه قولا مهجور. لماذا لان الصواب ان التيمم يطهر مؤقت كما ورد في الاحاديث

124
00:58:46.250 --> 00:59:16.250
ومتى يجوز استعمال التيمم؟ قال تعالى فلن تجدوا ما فتيمموا يعني عدم الماء. سواء كان عدما حقيقيا بان لا يجد الماء. او عدما حكميا بان يكون استعمال الماء ضارا به. كما لو وجد شخص عنده حساسية

125
00:59:16.250 --> 00:59:46.250
الكلمة او فيه مرض وروح لو استعمل الماء زاده الماء مرضا الى مرض وحينئذ نقول يجوز له الانتقال الى التيمم. لماذا يتيمم وباي شيء يحصل الظرب عليه في التيمم. للفقهاء في هذا

126
00:59:46.250 --> 01:00:16.250
القول الاول انه يتيمم بالتراب وحده. ولا يجزئه ان ان يتيمم بغير التراب. وهذا هو مذهب احمد والشافعي على ذلك ما ورد في الحديث وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا. يستدل عليه بقوله

127
01:00:16.250 --> 01:00:46.250
تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قالوا من للتبعيظ؟ ولا يحصل هذا الا بتراب له غبار والقول الثاني بان التيمم يجوز على كل شيء يكون من جنس الارض وهذا هو مذهب الامام مالك يصح قيم على الحصى وصح التيمم على

128
01:00:46.250 --> 01:01:16.250
الرمل قالوا لان الصعيد هو الامر الضعف فكل ما صعد على الأرض جازت يموت به. والقول الثالث بأنه يجوز التيمم على كل سواء كان من جنس الارض او من غيره

129
01:01:16.250 --> 01:01:36.250
وهذا هو احد القولين في مذهب ابي حنيفة ولعله ارجح الى اقوال في المسألة. فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار. وثبت انه ظرب على رحمه في التيمم

130
01:01:36.250 --> 01:02:16.250
تجد في بلاد المغرب ان بعض المساجد يضعون حجارة المساجد يغلبون عليها. لماذا؟ لانها من جنس ومن ادلة في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويتيمم في سفره وكان مما يقطعون

131
01:02:16.250 --> 01:02:56.250
مواطن الرمال ولم يؤزر عنهم انهم كانوا ينقلون التراب. بدل هذا على رئيس مداب احمد ومعاه الشافعي اشتراطه ان يكون ترابا. قال اشتراط النية. يشترط تعيين الصلاة. الصلاة لابد من تبينها قبل ان يتيمم لها. وهذا على القول بان التيمم مبين

132
01:02:56.250 --> 01:03:26.250
غير مطهر. اما اذا قلنا بان التيمم يطهر مؤقت فحينئذ لا يشترط السلامة. كذلك لابد من مسح الوجه. ومن مسح اليدين. قال وذلك تعالى فامسحوا بوجوهكم قام مع الفوعية الكوعينا هو

133
01:03:26.250 --> 01:03:56.250
الكره هو الذي يكون بين الكف والساعد. الكوع هو الذي يكون بين الكف والساعد لان يحتمل ان يكون من الكف ويحتمل ان يكون من الساعد فوجد اصله. في التيمم قال المؤلف ومسك اليدين مع الكوعين. هل يجب ان

134
01:03:56.250 --> 01:04:26.250
اسئلة التيمم الى المرفقين. وهل يمسح الساعدان التيمم؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء ففي مدى او القول الاول انه يكتفى بمسح وذلك لان الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. والاصل في لفظ اليد ان يراد بها

135
01:04:26.250 --> 01:04:56.250
الكسر كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكما. والقول الثاني بانه لابد من غسل بالمسح الساعد في التليفون. قالوا كما ان ذلك يجب في الوضوء فكذلك يجب في التيمم. وهذه المسألة تسمى

136
01:04:56.250 --> 01:05:26.250
عند الاصوليين حملة مطلق على المقيد. في التيمم قالوا ايديكم. فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي الوضوء قالوا ايديكم الى المرافقة. في الوضوء مقيدة. وفي التيمم مطرقة فهل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول هنا هل الحكم واحد؟ والطهارة

137
01:05:26.250 --> 01:05:46.250
سيحمل المطلق على المقيد او الحكم مختلف لان هنا مس وهنا غسل والقاعدة انه اذا اختلف الحكم لم اذا الاختلاف هل الحكم واحد والطهارة؟ فيحمل المطلق على المقيد او الحكم مختلف

138
01:05:46.250 --> 01:06:16.250
هنا المسك وهنا غسل وبالتالي لا يقبل المطلق على اذا عرفنا منشأ الخلاف في هذه المسألة قال والترتيب بان يمسح الوجه قبل اليدين. في التيمم اختلف التعافي في مسألة الترتيب. فطارفا تقول الترتيب ليس بواجب. ان بدأ ان بدأ بالوجه. وطائفة تقول يجب

139
01:06:16.250 --> 01:06:36.250
كما وظع كلام المؤلف. واخرون يقولون التيمم الذي عن الحدث الاصغر يجب فيه الترتيب. والتيمم عن الحدث الاكبر ما يكذب فيه الترتيب. كما انه لا يجب الترتيب في الاغتسال لا يجب الترتيب في التيمم من الحدث الاكبر

140
01:06:36.250 --> 01:06:56.250
ولعل هذا القول السالس افضل. ورد في حديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في التيمم بدأ بذكر مسجد لكن هذا في تيمم على الاغتسال. وليس تيمم عن الحدث الاصغر

141
01:06:56.250 --> 01:07:26.250
واما مسح اليدين من اطراف الاصابع الى الكوعين ففرظ بغير خلاف علمه. وله فضيلتان بالتسمية كما في الوضوء والبداءة اليمين. صفة التيمم ان يضع يديه على على الصعيد ثم يرفعهما غير نافذ بهما شيئا من التراب. هناك كان المؤلف

142
01:07:26.250 --> 01:07:56.250
الى مذهب الشافعي واحمد فيمسح بهما وجهه مسحة واحدة ثم يعيدهما الى الصعيد فيمسح بهما يديه الى المرفقين. هل يشرع ضربتان؟ للتيمم او للمشروع ضربة واحدة. اختلفت الاحاديث في هذا والاظهر ان المسحة وان الضربة الواحدة مجزئة. لان النبي صلى الله عليه وسلم

143
01:07:56.250 --> 01:08:26.250
قال يكفيه ان يقول هكذا فضرب بيديه الارض مرة واحدة ومسح بهما وجهه ويديه فدل ثم يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى من فوق اليد وباطن اليد ليجزيه ذلك عن اي طهارة لنواه. سواء الطهارة الصغرى والكبرى. ويبطل التيمم

144
01:08:26.250 --> 01:08:46.250
اشياء من الاحداث التي تنقض الوضوء السابقة ووجود الماء بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. مع القدرة على استعماله قبل الصلاة. و

145
01:08:46.250 --> 01:09:06.250
فراغه من الصلاة يعني انتهاء الوقت هذا بناء على قول بان التيمم مبيد. ننتقل للكلام عن المسح وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه من طريق ثمانين صحابيا فهو من

146
01:09:06.250 --> 01:09:36.250
متواترة كذلك ورد ان ان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الجبائر كما في حديث ابن في السنن وكذلك ورد المسح على التعاصيل. والتي تكون على

147
01:09:36.250 --> 01:10:06.250
او يغطى بها شيء من البدن ملفوفا به البدن. هكذا يضع ورد المسح على العمامة قالوا يجوز المسح على الخفين بشرطين اولهما لبسهما بعد كمال الطهارة بحديث اما فاني ادخلتهما طائرتين. وبالتالي من لبس الخف على غير طهارة لا لا يجوز له المسح. لو غسل قدما

148
01:10:06.250 --> 01:10:26.250
لبس الخف ثم غسل الاخرى فانه لا يمسح على الصحيح. لانه لا تسمى الحرارة الا بعد ثمانها. لا يسمى غسل الاعضاء طهارة الا بعد الكمال. اذا لم يكمل الغسل فانه لا يسمى طهارة

149
01:10:26.250 --> 01:10:56.250
قال لابد ان يكونا تامين. يمكن متابعة المشي عليهما. يعني تغطي جميع هل يجوز المسح على الجوارب؟ بمذهب ما لك ان الجورب هو الذي يغطى قدم منصوب ونحوه لا يجزئ المسح عليه. الخفاف تكون مصنوعة من الجلد. بينما الجوارب تكون من

150
01:10:56.250 --> 01:11:26.250
من الصوف القول الثاني بانه يجوز المسح على الجوارب فان وقد ورد عن عدد من الصحابة المسئول عليها وقد ورد مرفوعا من بعض اهل الحديث كلاما فيه ولان الجوال مماثلة الخفاف في مشقة نسلها. اذا خلع

151
01:11:26.250 --> 01:11:56.250
بعد المسح عليهما انتقضوا في الطهارة. لانه انما مسح على او مسح على الخفين. فان قال قائل لو مسح على شعره ثم حلقه تنتقد طهارة فلما لم تقولوا مثل ذلك في الخفين؟ الى المسح على الرأس وليس المسح على الشعر

152
01:11:56.250 --> 01:12:26.250
الممسوح لا زال باقيا. ثم هنا طهارة اصلية. وهنا ليست هي العاصي. ثم ذكر المهندس ما يتعلق باحكام الحيض والنفاس والحيض شيء قد كتبه الله على بنات ادم. ومن الامور المعتادة لا تخجل

153
01:12:26.250 --> 01:13:06.250
او لا نخجل من ذكر احكامه. يترتب عليه احكام لتحريم الصلاة وتحريم الصوم تحريم قربان الزوج بزوجته وجوب قضاء الصوم دون وتحريم اللبس في المسجد وتحريم الاعتكاف فيه وعدم طواف الحائض وتحريم طلاق المرأة اذا كانت حائضا ويتعلق بحكم العدة

154
01:13:06.250 --> 01:13:36.250
قال المؤلف واقلها اقل الحيض والنفاس دفعة من دم واكثره خمسة عشر يوما. بعض الفقهاء يقول اقل يوم وليلة. وذلك لانه واذا لم يكن يوما وليلة فانه لا يقال له عادل. ولا يكون حيظا

155
01:13:36.250 --> 01:13:56.250
واما اكثر مدته ورد عن جماعة من الصحابة انهم قالوا خمسة عشر يوما واستدل عليه بعض الفقهاء بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة تدع شطر دهرها

156
01:13:56.250 --> 01:14:26.250
مبتدع الصلاة شطر اهلها. لحديث نقصان الدين. وان كان هذا اللفظ فيه كلام في مجال تصحيح من جهة صحته. ولعل القول بان اكثر الحيض خمسة عشر يوما ارجح واولى. وذلك لانه اذا لم يقال بمثل ذلك فانه يؤدي الى

157
01:14:26.250 --> 01:14:56.250
اختلاط احوال المرأة التي لا تميز ويؤدي الى جعل بعض النساء تترك الصلاة الكلية وفرق بعلامة ظاهرة. والقاعدة في الشريعة ان الاحكام تنار المعاني والصلاة الظاهرة واما المعاني الخفية فانه لا يعلق الحكم عليها. واما

158
01:14:56.250 --> 01:15:26.250
النفاس العلماء لهم ثلاثة اقوال في اكثرهم فطائفة تقول لا حد لاكثره كلام المؤلف هنا. والقول الساني لان اكثره ستون يوما. القول الثالث بان اكثره اربعون يوما. فاذا اكملت المرأة اربعين

159
01:15:26.250 --> 01:15:46.250
ولو كان الدم يخرج منها وتعد مستحاضة. ولعل القول الاخير اظهر الاقوال مما ورد من حديث ام سلمة وغيرها ان النفساء كانت تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. قد ورد ذلك من طرق متعددة يقوي بعضها

160
01:15:46.250 --> 01:16:16.250
والدماء التي تكون من النساء ثلاثة انواع. الحيض والعادة الشهرية بالنفاس هو الذي يكون بعد البلاد والاستحاضة. وهو دم عرق المرض عند بعض النساء يفرق بين الحيض والاستحاضة بثلاثة امور. الامر الاول

161
01:16:16.250 --> 01:16:46.250
بالسخانة الامر الثاني باللون دم الحيض اسود استحاضة دم احمر والسادس بالرائحة دم الحيض منجد. الى استمر الدم مع المرأة فانها تفرق بين وقت الاستحاضة ووقت الحيض اولا ان كان لها عادة سابقة عملت بعادتها السابقة لهديه

162
01:16:46.250 --> 01:17:16.250
وان لم يكن لها عادة سابقة عملت بالتمييز. فان لم يكن لها تمييز عملت غالب احوال النساء. نسأل سؤال هنا وهو ما حكم الهجرة والصغرى التي تكون مع المرأة؟ فنقول هذه على نوعين قدرة في زمن الحيض

163
01:17:16.250 --> 01:17:46.250
اي حاجة وكدرة في غير زمن الحيض فهذه لا تعد من الحيض هل يلزم في العادة تكررها؟ ظاهر مذهب احمد ومالك انه لابد من تقربها ان لم تتكرر فانها لا تؤجل عادة. والقول الثاني بان الحكم معلق بالدم

164
01:17:46.250 --> 01:18:06.250
خرج الدم بصفاته عد حيضه. ولعل هذا القول اظهر القولين في هذه المسألة. الطهارة التي كيف تعرف المرأة انها طهرت بعلامتين؟ العلامة الاولى القصة البيضاء اذا خرجت هذه القصة فانه توقف

165
01:18:06.250 --> 01:18:36.250
العلامة الثانية بالجفاف واذا رأت جفافا وتوقف الدم فانها حينئذ تعد طاهرا. هذه اه اذا كانت فالجفوف ان تخرج الخلطة جافة. تضع قطنة فاذا خرجت لم تجد فيها شيئا وبقيت على جفافها. هذا يسمى جفوفا. هذه علامات واحكام

166
01:18:36.250 --> 01:18:56.250
الحلم بذلك يكون قد انتهينا من احكام الطهارة نسأل الله جل وعلا ان يكتبنا واياكم بالنافع العمل الصالح وان يجعلنا واياكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ختام

167
01:18:56.250 --> 01:19:13.496
نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم. والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته