﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب

2
00:00:26.250 --> 00:00:46.250
الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري

3
00:00:46.250 --> 00:01:16.250
حفظه الله. والان نترككم مع الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف وبالانبياء والمرسلين. اما بعد لما انهى المؤلف كتاب وطهارة ذكر الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من اركان دين الاسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي

4
00:01:16.250 --> 00:01:36.250
صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الى اليمن قال ان زكاة قوما اهل الكتاب. فريق اول

5
00:01:36.250 --> 00:01:56.250
وتدعوهم اليه لا يوحد الله. فانهما جابوك بذلك فاعرفوا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وفي حديث طلحة في الصحيح ان الاعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات

6
00:01:56.250 --> 00:02:26.250
قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرك؟ قال لا. الا ان تضطر. فدل هذا على ان الواجب هو هذه الخمس في الصلوات. ما عداها من الصلوات سيدنا انها لا تجب فرض عين على مكلم كل مكلف وانما هي فرض كفاية

7
00:02:26.250 --> 00:02:46.250
مثل صلاة الجنازة او هي من المستحبات. ولذلك ذكر المؤلف ان الصلوات المفروضة هي الخمس التي تكون في اليوم والليلة. وهناك صلوات مسنونة وهناك رغبة. ما الفرق بين المسنونة وبين

8
00:02:46.250 --> 00:03:16.250
المالكية يفرقون ويجعلون السنة اثم من الرغيبة. في سنة عندكم اذا تركها الانسان بالكلية اثم. لكن لو تركها في بعض الاوقات لم يحزن. بخلاف الرابعة. ومن هنا مثلا اذا وجدتم كلمة سنة عند المالكية فلا يظن الانسان انه يريدون بها

9
00:03:16.250 --> 00:03:36.250
انه يجوز ترك هذا الامر مسئول بالكلية وان تاركه لا يعلم بل يريدون ان يقوموا لو ترك او نحوه فانه لا يأثم بخلال ما لو تركها بالكلية. ومثل للمسنونات بصلاة العيدين

10
00:03:36.250 --> 00:03:56.250
صلاة العيد الفقهاء له فيها ثلاثة اقوال منهم من يرى انها فرض منهم من يرى انها واجب متعين على العيان فما هو مذهب الحنفية ومنهم من يرى انها من المستحبات ومنهم

11
00:03:56.250 --> 00:04:16.250
من يرى انها من فروض الكفايات. ولكل قول من هذه الاقوال لذيذة واظهر هذه الاقوال انها من فروض كفايات. اما كونها فرض فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بها. بل ان الله قد امر بأهل قوله فصل لربك وانحر

12
00:04:16.250 --> 00:04:36.250
على احد التفسيرين لهذه الاية ان المراد بها صلاة العيد. اما كونها لا تجب على كل واحد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من شهد صلاة العيد في ترك صلاة الجمعة

13
00:04:36.250 --> 00:04:56.250
فدل هذا على ان هناك اناس لم يشهدوا صلاة العيد وقد اوجب عليهم صلاة الجمعة. وهكذا في صلاة الكسوف فيها من الاقوال ما في صلاة العيد ولا ظهروا انها فرض على الكفاية لان النبي صلى الله عليه

14
00:04:56.250 --> 00:05:26.250
والاستسقاء كذلك اما صلاة الخوف فصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة وانما هي احدى الصلوات الخمس تفعل على كيفية المغايرة للكيفية التي ورد الشرع بالامر باداء الصلاة فيها حال الان ليس هناك صلاة مستقلة لعرف

15
00:05:26.250 --> 00:05:56.250
وركعة الوتر يقولون بوجوبها الجمهور يقولون باستحبابها والمالكية يقولون سنة يعني انه لو تركها مرة او مرتين ونحوه وسمع. ومن تركها بالكلية فانه يلحقه المأزق مر غائب قال فزمان ركعات. ركعتان قبل الوتر وهما ركعتا بالشفع. وركعتان

16
00:05:56.250 --> 00:06:16.250
قمنا بعد الفجر يعني بعد دخول وقت صلاة الفجر وقبل اداء صلاة الفجر صلاة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في هذه الصلاة وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا

17
00:06:16.250 --> 00:06:46.250
وما عليها وقال صلوها ولو بردتكم الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها بسفره وهكذا ننادي ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الظهر و ركعتان بعد العشاء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه الصلوات

18
00:06:46.250 --> 00:07:16.250
واما قبل الظهر فلاظهر ان هناك اربع ركعات ليكمل للانسان في يومه سنتين ثنتا عشرة اما بالنسبة لصلاة العصر فبعد صلاة العصر هناك وقت نهي واما قبل صلاة العصر فليس هناك سنة راتبة. ولكن هناك صلاة تطوع غير راقي

19
00:07:16.250 --> 00:07:36.250
لانه قد ورد في الحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعة ثانيا ما هي الفروقات بين السنة الراتبة وبين صلاة التطهر؟ السنة الراتبة يشرع قضاؤها

20
00:07:36.250 --> 00:07:56.250
فات وقد قام. واما في التطوع فانه لا يشرع قضاؤه. مثال سنة الظهر البعدية اذا فاتت يشرع قضاؤها. لو تذكرها الانسان بعد العصر يذهب به من ذوات الاسباب يجوز القضاء اعلى

21
00:07:56.250 --> 00:08:26.250
لا يكون ذلك امرأة من يوميا. بخلاف هذه السنة سنة التطوع التي تكون قبل العصر. فانها اذا فاتت فلا يشرع قضاؤها ثم ذكر شروط وجوب الصلاة وهي الاسلام الاسلام شرط للصحة. لان الكافر مخاطب بالصلاة

22
00:08:26.250 --> 00:08:56.250
ويخاطب بالدخول في الاسلام وقد خطب بالامرين كالمحدث يخاطب بالطهارة ويخاطب بالصلاة بالصلاة هكذا في الاسلام. وذلك ان الكفار يعاقبوا في الاخرة عقوبة على عقوبتهم لترك اصل الاسلام. بسبب فعلهم للمعاصي وعدم فعلهم

23
00:08:56.250 --> 00:09:26.250
للواجبات. ومن هنا وجدنا ان الكفار على مراتب وليسوا على رتبة قال جل وعلا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم اجتهادوا. وقال ان الذين ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. وقال في الاية الاخرى ان من تسيء

24
00:09:26.250 --> 00:09:56.250
وزيادة فدل هذا على ان الكفر ليس على رتبة واحدة وانما هو مراتب. فالاسلام شرط لصحة لو اسلم الكافر فانه لا يطالب بقضاء الصلوات السابقة. لقوله جل وعلا الاف للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الشرط الثاني للعقل. فالمجنون لم يخاطب

25
00:09:56.250 --> 00:10:26.250
لايجاد الصلوات. وبالتالي فلا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته. كان جنونه اما بالنسبة للاغماء فان الفقهاء لهم ثلاثة اقوال منهم من يقول المغمى يقضي ما فاته من الصلوات كما هو مذهب الامام احمد. ومنهم من يقول المغمى عليه لا

26
00:10:26.250 --> 00:10:46.250
ما فاته من الصلوات كما هو مذهب مالك والشافعي. ومنهم من يقول ان كان الاغماء يوما وليلة فان المغمى عليكم وما زاد اذا زاد اليوم عن يوم وليلة فانه لا يأتي. وهذا مذهب الامام ابي

27
00:10:46.250 --> 00:11:06.250
الله اكبر. من اين نشأ هذا الخلاف؟ نشأ هذا الخلاف من الحاق هل يلحق بالجنون او يلحق بالنوم؟ النائم يقتل ما فاته من الصلوات لحديث من نام عن صلاة او نسيها

28
00:11:06.250 --> 00:11:36.250
يصلها اذا ذكرها. لكن المجنون اذا افاق فانه لا يؤمر بقضاء الصلوات وقع الخلاف الذين يقولون الاغماء نوم يقولون لان الاغماء يكون على الانبياء. والانبياء لا يكون عليهم جنود والذين يقولون بان يلحق بجنون يقولون النائم يمكن افاحته

29
00:11:36.250 --> 00:12:06.250
ويمكن ايقاظه بخلاف المغمى عليه. ولعل الاخر في هذا هذه المسألة هو قول الامام باذن الله فان اليوم ان كان يوما وليلة فاقل فانه يلحق بالنوم ويأخذ احكامه. لانه انه لا يتجاوز هذا الابداع. واما اذا زاد الاغماء عن هذا الحد فانه حينئذ يكون اقرب الى

30
00:12:06.250 --> 00:12:36.250
مسائل زوال العقل باجره. الشرط الثالث من شروط وجوب الصلاة البلوغ. فالصبي غير البالغ يؤمر الصلاة وتسهل منه ويؤجر عليها لكنه لا يعاقب على تركه يدل على ذلك ما ورد من الحديث من رفع القلم عن الصبي حتى يجر. الشرط الاخر دخول وقت الصلاة. فاذا

31
00:12:36.250 --> 00:13:06.250
يدخل وقت الصلاة لم تجب الصلاة. لقوله تعالى دخول الوقت هل هو شرط كما هو شرط للوجوب كما هو ظاهر كلام المؤلف او هو سبب لايجابي للصلاة او في اهل العلم هناك واجبات اخرى من مثل استقبال القبلة

32
00:13:06.250 --> 00:13:36.250
وان كان المؤلف جعلها ركنا ولم يجعلها شرك. وهناك ايضا النية فان كثيرا من اهل العلم جعلها شرطا والمؤلف جاعلا. ما هو الفرق؟ بين بين الركن والشرط؟ ومتى الامر الواجب المتعلق بالصلاة ركنا ومتى نجعله شقاء؟ نقول الركن جزء من المنية

33
00:13:36.250 --> 00:14:06.250
داخل فيما هو ركن فيه. الركوع ركن من الصلاة حينئذ يكون الصلاة جزء من الصلاة فيكون حينئذ ركنا فيها. بخلاف دخول الوقت فانه سابت للصلاة وبالتالي يكون شرط. النية هل هي سابقة؟ فتكون شرطا

34
00:14:06.250 --> 00:14:36.250
او النية داخلة في الصلاة فتكون ركنا قولا لاهل العلم ومثله ايضا استقبال القبلة كالمؤلف وفرائض الصلاتين اركان الصلاة. اركان الصلاة لا تسقط بالسهو ولان واذا لم توجد هذه الاركان في الصلاة فان كان تركها عمدا بطلت الصلاة

35
00:14:36.250 --> 00:15:06.250
وان كان تركها سهوا امر للانسان بالاتيان بها. مثال ذلك وهو قائل سجد مباشرة وترك الركوع. وجلس ثم سجد ثم له ثم تذكر. نقول واحضر واتي امر لكن لو شرع في ركعة بعدها فحينئذ نقول له هل بتلك الركعة

36
00:15:06.250 --> 00:15:26.250
التي نسيت فيها عذر من الركوع اجعل هذه الركعة جديدة فرائض الصلاة من حديث المسيء في صلاته. دخل في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى ارجع فصلي فانك لم تصلي

37
00:15:26.250 --> 00:15:56.250
فلما علمهم الصلاة علمه هذه الى قال اذا قمت الى الصلاة دل هذا على ان القيام للصلاة وكذلك تكبيرة الاحرام ثم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن ونفسر في الروايات الاخرى بما يراد به قراءة الفاتحة وذكر له الركوع والرفع منه مع الاعتدال

38
00:15:56.250 --> 00:16:26.250
او السجود والجلسة بين السجدتين. وقال المؤلف الجلسة الاخرة يعني الجلوس للتشهد الاخير. والسلام الاول يعني التسليمة الاولى من التسليمتين هي ركن الحديث وتحليلها للتسليم. والقول بوجوب او بركنية السلام هو مذهب الجمهور وكان فيه يرون

39
00:16:26.250 --> 00:16:46.250
ان التسليم ليس من الاركان ومنهج ارجح لهذا الحديث السابق. والطمأنينة في جميع اركان الصلاة الحديث المسيحي في صلاته. كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك

40
00:16:46.250 --> 00:17:16.250
السنن السنن تقدم معنا ان مصطلح سنة عند المالكية يغادر مصطلح السنة في المالكية. السنة عند الغيب لغير المالدي يراد جاء المندوب بتركه ولو تركه دائما. بخلاف مفهومه عند المالكية

41
00:17:16.250 --> 00:17:46.250
اولها قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الاوليين من كل صلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم عن المداومة على قراءة سورة مع سورة الفاتحة. واما الركعتان الاخيرتان فان مع قراءة سورة معها او قراءة اية ليست من الواجبات. وهجر عن النبي

42
00:17:46.250 --> 00:18:16.250
الله عليه وسلم انه ربما قرأ اية في ثالثة المغرب وثالثة ورابعة غيرها قول هنا قراءة سورة كلمة سورة ليست مرادا. فلو قرأ اية تامة المعنى لا تساءلت والثالث قول سمع الله لمن حمده وما ذكر بعده. ظاهر هذا الكلام ان هذه الكلمة مشروعة

43
00:18:16.250 --> 00:18:36.250
الامام والمنفرد والمعروف. وبذلك قال طائفة من اهل العلم والاظهر ان سمع الله لمن انما تشرع للامام والمنفرد. لحديث ابي هريرة الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال يعني الامام سمع الله لمن

44
00:18:36.250 --> 00:19:06.250
ربنا سيكون هذا خاص يخصص به عموم حديث صلوا كما رأيتم ربنا ولك الحمد تشرع لمن؟ ظاهره لا حديث انها مشروعة للامام والمعموم والمؤمن وبعض الفقهاء يقول بانها لا تشرع للايمان لكن الصواب ان هذه اللفظة

45
00:19:06.250 --> 00:19:26.250
قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العموم ولم يرد ما يخصصها. قال الرابع والخامس الاسراء ضعف موضعه فانه يستحب الجهر بقراءة الفاتحة وسورة في صلاة في الركعتين الاولين

46
00:19:26.250 --> 00:19:56.250
من المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد ونحو ذلك الاسراف فيما عداهما. كلام اهل العلم ان هذا من المستحبات المتأكدة قال الجلسة الاولى ان الجلسة الاولى ليست ركنا في الصلاة لانه ما ثبت

47
00:19:56.250 --> 00:20:26.250
النبي صلى الله عليه وسلم امر من قام بالركعة الثالثة بان لا يعود التشهد الاول لان من قام بعد الركعة الثانية ناسيا للتشهد الاول والجلوس له بان يتم صلاته قال السابع التشهدان التشهد الاول تحيات وتشهد الثاني هو الصلاة

48
00:20:26.250 --> 00:20:56.250
الابراهيمية وتشرع في جلسات التشهد التشهد الاول يشرع في كل تشهد التشهد الثاني يشرع في التشهد الذي يكون بعده سلام. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الفضائل وتقدم معنا بالتفريق بين الفضيلة والسنة عند المالكية. اولها رفع اليدين مع تكبيرات الاحرام. لانه اذا

49
00:20:56.250 --> 00:21:26.250
تكبر في تكبيرة الاحرام رفع يديه سواء جعلهما حذو منكبيه او جعلهما حذو فروع اذنيه تماثل رفع تماثل حركة اليدين على السجود. وظاهر هذا الكلام ان رفع اليدين لا يستحب الا عند تكبيرات الاحرام. وهو احد الوجهين في مذهب الامام المالك. فان في مذهب المالكية

50
00:21:26.250 --> 00:21:46.250
وجهان الاول انه لا يستحق رفع اليدين الا في تكبيرة الاحرام ثم لا يعود. يستدلون على ذلك ما ورد في حديث ابن مسعود انه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم

51
00:21:46.250 --> 00:22:06.250
لا يعود وكثير من اهل العلم تكلم في هذا الحديث ضعفه جماعة وقال اخرون جملة ثم لا يعود مدرجا في الحديث. والقول الثاني في المسألة بانه يشرع رفع اليدين هذا

52
00:22:06.250 --> 00:22:36.250
تكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع لورود ذلك في حديث جماعة من صعبة كابي بكر وعمر وابن عمر وابي هريرة ارسل بعضهم الى خمسة عشر صحابي قال المؤلف ودعاء التوجه

53
00:22:36.250 --> 00:23:06.250
فان استعاذ وبسملة جميعا قبل الاحرام المشهور من مذهب الامام مالك ان دعاء الاستفتاح غير مشروع بالصوت. ومثله ايضا الاستعاذة والمسألة. واللي اذا كبر يشفع في ولذلك ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر

54
00:23:06.250 --> 00:23:36.250
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولكن ولكن جمهور اهل العلم يرون ان هذه الامور من المستحبات وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد ويستدلون على ذلك بحديث ابي هريرة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم راية استفاتتك بعد التكبير وقبل القراءة ما تقول

55
00:23:36.250 --> 00:23:56.250
قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم من خطاياي كما ينقص الثوب الابيض من الدنس. اللهم انصرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قالوا واما حديث

56
00:23:56.250 --> 00:24:26.250
فقد فسرته رواية ابن حبان هذا الحديث. وقد ورد في رواية ابن حبان كانوا لا يجهرون الا بالحمد لله رب العالمين. وروايات الحديث يفسر بعض الخاء بعد الخاء ومن فضائل الصلاة لفظة التأمين سواء للامام او للمأموم

57
00:24:26.250 --> 00:24:56.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الامام بلفظ تأمين الملائكة ومذهب ايضا فيه روايتان في مسألة التميم رواية بمشروعيتها كما هو مذهب الشافعي واحمد ورواية عدم مشروعي كما هو مذهب الحنفية ولعل القول بمشروعية هذه اللفظة

58
00:24:56.250 --> 00:25:16.250
اقوى جاء في حديث في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لا تسبقني بامين دل ذلك على ان المأموم يقول امين. وان الامام يقول امين. وان كلا من الامام والمأموم يجهر بها. لان النبي

59
00:25:16.250 --> 00:25:36.250
صلى الله عليه وسلم قد سمعه يتكلم او يتلفظ بالتحميد. قال والرابع التسبيت في الركوع والسجود فهو من التي لا يهتم الانسان بتركها في مذهب جمهور اهل العلم. ومذهب الامام احمد انها ان التسبيح

60
00:25:36.250 --> 00:25:56.250
واجب ومعنى كونه واجبا ان من تركه نسيانا صحت صلاته. ومن تركه متعمدا بطل صلاته يدل على ذلك بما ورد في الحديث انه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:25:56.250 --> 00:26:16.250
اجعلوه في سجودكم. والخامس القنوت في صلاة الصبح. الاصل في كلمة الخروج المراد بها طول القيام. المراد بها طول القيام. قد ورد في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:26:16.250 --> 00:26:46.250
لم يقم لصلاة الفجر. وورد في بعض الاحاديث انه توفي وهو يقنت منها. ولذلك ذهب الامام مالك مشهور من مذهبه الى مشروعية في صلاة الصبح وهو مذهب الامام الشافعي والقول الثاني بان القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع انما يشرع في النوازل فقط

63
00:26:46.250 --> 00:27:06.250
واما بعد النوازل فانه لا يشرع. وهو القول الثاني في مذهب الامام مالك هو قول جمهور اهل العلم قالوا واما حديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج في الفجر فالمراد به طول القيام. فان النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:27:06.250 --> 00:27:36.250
وكان يطيل القراءة في صلاة الفجر. ويدل على هذا حديث انس اخر قال فالنبي صلى الله عليه بصلاة الفجر شهر عرفة يدعو على قبائل من العرب ثم تركه قال والسادس من فضائل الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب اهل العلم

65
00:27:36.250 --> 00:27:56.250
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مستحبات الصلاة. القول الثاني في هذه المسألة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب الصلاة. والقول الثالث انها ركن. مذهب الامام احمد ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:27:56.250 --> 00:28:26.250
في الصلاة. من لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بطلته صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم اصحابه الصلاة عليه. والسابع الدعاء الصلاة من الركوع هذا المستحبات وقد ورد في الحديث ان السجود فاكثروا فيه من الدعاء فانه مقمل ان يستجاب لكم

67
00:28:26.250 --> 00:28:56.250
اما الركوع فانه لا يدعى. وانما يعظم فيه والعزة والجلال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعقد فيه واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء. من انواع مفهوم المخالفة مفهوم التقسيم. اذا قسم للشيء الى قسمين واعطي

68
00:28:56.250 --> 00:29:26.250
حكم بان هذا الحكم لا يشمل القسم للاعصاب. وظاهر هذا اللفظ انه يصح ان يدعى بخيري الدنيا والاخرة. وبعض الفقهاء بعض فقهاء العلم يقولون لا يدعو الا بدعاء وبعض الحنابلة لا يقولون لا يدعو بملاذ الدنيا. والصاحب ان الاحاديث الواردة

69
00:29:26.250 --> 00:29:56.250
لطلب الدعاء والتغليل فيه عامنا. ثم ذكر ما القراءة من المستحب اطالتها بالصبح والظهر تقصيرها في العصر والمغرب وتوسطها في الاشياء الاعظم وذلك لان هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال التاسع السلام الثاني والثالث للمأموم

70
00:29:56.250 --> 00:30:16.250
في مذهب الامام مالك ثلاث روايات فيما يتعلق بالصلاة قول الاول والرواية الاولى انه لا يسلم في الصلاة الا تسليمة واحدة. بل ورد في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:30:16.250 --> 00:30:46.250
وسلم تسليما واحدا تلقاء وجهه. لكن الحديث والثاني من الروايات الامام نعرف انه اشراك ثلاث ثلاثة يشرع السلام ثلاث مرات. فيسلم يمين وشمالا ويسلم تلك اعاقته القول الثالث انه يكتفى بسلامين فقط

72
00:30:46.250 --> 00:31:06.250
ولعل هذا اظهر هذه الروايات الواردة عن الامام مالك لانها هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم العاشر وضع اليمين عن اليسار في حال القيام. بما ورد في حديث

73
00:31:06.250 --> 00:31:26.250
نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. وورد من حديث غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا اي حاجة. قول هنا في حال الضياع ظاهرهم انه يشمل ما قبل السجود. ما قبل الركوع وما بعد الركوع

74
00:31:26.250 --> 00:32:06.250
والعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال مشكورة الحنفية يقولون بانه لا يستحب القبر بعد لا يستحب انقضت قبض اليدين بعد الركوع. والشافعية يستحبونها والحنابلة تقولون المصلي مخير بين القبض وعدم القبض هذا الكلام فيما بعد خروع

75
00:32:06.250 --> 00:32:26.250
ولعلم مذهب الشافعية اظهر في هذا بشيئين. الدليل الاول ان ادلة مشروعية وضع اليدين اليدين اليمين وضع اليمين على الشمال عامة لم تفرق ما بين ما قبل الركوع وما بعد. والدليل الثاني

76
00:32:26.250 --> 00:32:46.250
انه فجاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد الركوع عاد حتى عاد كل عظم ومما عاد اليتام عادا الى مكانهما قبل اخر. اما بالنسبة لقبض اليدين

77
00:32:46.250 --> 00:33:16.250
قبل الركوع. فمن المشهورة ان مذاهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة الشافعي واحمد ان قبضا اليد اليسرى عبر اليد اليمنى مشروع ومستحق. وذلك في حديث علي السابق شعر عند المالكية عدم استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى

78
00:33:16.250 --> 00:33:36.250
وهذا القول يخالف ما نص عليه الامام مالك في الموطأ. فان الامام مالكا نص على باب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في كتاب الموطأ. وذكر ابن عبد البر في التمهيد

79
00:33:36.250 --> 00:34:06.250
المالكية بان هذا هو المأثور. من كلام الامام مالك هو الذي نقله اصحابه عنه ورد قول من يقول بعدم القاء. من اين اتى القول المشروعية في مذهب الامام مالك؟ وكيف نسب للامام مالك؟ من المعلوم ان الامام مالكا رحمه الله

80
00:34:06.250 --> 00:34:46.250
اه افتى بان ايمان المكره غير لازم. كان سابقا عند البيعة. اذا اخذوا عليهم الايمان المغلظة. لان زوجاته طوارق. لان مماليكها وبانه بانه ويكرمونهم على ذلك. كان الامام مالكا فكان الامام مالك رحمه الله يفتي ان يمينا مكره غير منعقدا. ولا يلزم ان

81
00:34:46.250 --> 00:35:16.250
فخشي الولاة في ذلك العصر ان يكون هذا سببا لنقل البيع. فامروا بي جلده فجلد امام الناس حتى انخلعت كتفه. فكان رحمه الله الله لا يتمكن من قبض اليدين بسبب ذلك. فظن بعض اصحابه انه يرى

82
00:35:16.250 --> 00:35:56.250
مشروعية القبر ونسبه مذهبا قالوا المؤلف ان يبسط كف اليسرى في جلستين على فخذه اليسرى. ويضع اليمنى على فخذه اليمنى ولكن يقبض اصابعها. يشير بالسبابة. للجلستين مراد المؤلف هنا ووضع اليدين في جلسة بين السجدتين لوضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى

83
00:35:56.250 --> 00:36:26.250
آآ مبسوطة الاصابع. وآآ وضع اليد اليمنى على اليد على الفخذ الايمن كذلك يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين يقعون يلقمون ركبتيهم بايديهم. يضع

84
00:36:26.250 --> 00:36:56.250
اعلاء الركبة هذا ليس مشروعا. الاحاديث الواردة في الباب كلها تدل تدل على ان المشروع واظح اليد على الفقيه. ويضع وتكون اطراف الاصابع عند الركبتين سين الجلسة بين السجدتين الصواب انه لا يشرع قبض الاصابع

85
00:36:56.250 --> 00:37:36.250
الا في جلسة التشهد سواء التشهد لان المشروع الاصابع ويشير بالسبابة منها ويضع ده بين الاصبع الوسطى والاصبع منها. واذا نظر الانسان في الاحاديث الواردة في هذا الباب وجد انها على انواع منها ما يدل على فضل الثلاثة ثم

86
00:37:36.250 --> 00:38:16.250
الابهام بها. والاشارة بالسبابة. هذه طريقة مأثورة. واوزر النبي صلى الله عليه وسلم انه خمس بالوسطى والايمان. وبعدها خمسة ورد انه جعل منصره واصطاه معقودة مع كل هذه صفات واما بالنسبة للشبابة فانه يشير بها في موطنين عند الدعاء

87
00:38:16.250 --> 00:38:36.250
وعند التوحيد. قالوا الثاني عشر ان يضع اطراف اصابع رجليه في الارض في سجوده ويرفع عقيدة ويستقبل بصدور القدمين بما ورد في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

88
00:38:36.250 --> 00:38:56.250
وليعلم بان بانه لا بد من وضع جزء من القدر على الاخر. في حال اذا لم يضع جزءا من القدم على الارض فان سجوده لا يكون سجودا صحيحا. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسجود

89
00:38:56.250 --> 00:39:16.250
الاعضاء السبعة. قال وان يكون كفاه في السجود ما بين صدره ووجهه لان هذا هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان يجازي مرفقيه عن جنبيه قليل في السجود

90
00:39:16.250 --> 00:39:46.250
الجنبين الى الصدر. الا ان يكون مؤذيا لمن؟ بجواره فحينئذ يجتنب الميزان ثم ذكر ايضا من المستحبات ان لا يقنع رأسه بشيء من الصلاة. اي لا يرفعها قبل ان يقف معتدلا

91
00:39:46.250 --> 00:40:16.250
فيستحب للمصلي ان يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم علي في هذا في الباب فلا يرفع رأسه في الصلاة وآآ الرفع يراد به فعليا الاول رفع الوجه الى السماء وقد ورد في الحديث ان اقواما يرفعون

92
00:40:16.250 --> 00:40:56.250
ابصارهم في الصلاة وانه يوشك ان تخطف ابصارهم بسبب ذلك والثاني الا يقوم جعل رأسه مرتفعا عن بقية بدنه في اركانه في اركان صلاته. الا فالقيام. السادس عشر الاستراح السادس عشر جلسة التبرك المراد عندنا

93
00:40:56.250 --> 00:41:16.250
في الصلاة جلستان جلسة تورك بان ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى ويضع عقب الفيديو اليسرى تحت وركه الايمن. هذا تسمى جلسة التبرك. وعندنا جلسة الفراش

94
00:41:16.250 --> 00:41:46.250
بان يغسل اليمنى ويجلس ويفلت رجله اليسرى ويجلس بواقيه عليها. الفقهاء اختلفوا في المشهور في الصلاة. عند فقهاء المالكية يقولون المستحب للتورك في جميع جلسات الصلاة وعند الحنفية يقولون المشروع والمستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة

95
00:41:46.250 --> 00:42:16.250
وعند الحنابلة والشافعية يقولون الجلسة بين السجدتين يشرع عن افتراشها. وجلسة التشهد الاخير في الثلاثية والرباعية بشراء التبرك لها. وجلسة التشهد الاول اذا لم يكن بعدها سلام يشرع الافتراش لها

96
00:42:16.250 --> 00:42:56.250
واختلفوا في جلسة التشهد في صلاة ثنائية. بعدها التسليم او يتوضأ. فقال احمد يفترش وقال الشافعي للطواف هذا يدلك على دقة الفقهاء وتتبعهم احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلافهم في هذه المسائل لكن الاختلاف هنا ليس اختلافا في امر

97
00:42:56.250 --> 00:43:26.250
من اركان الصلاة وانما هو في امور مكملة ومستحبات للصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الي فضيلة الى سنة وقيل فريضة الصلاة تقدم الخلاف المسألة. بماذا؟ في اي الصلوات يجهر؟ قال يجهر

98
00:43:26.250 --> 00:43:56.250
في صلاة الفجر صلاة الجمعة وصلاة الفجر والركعتين الاوليين من المغرب والعشاء واما بالنسبة للسنن فانه يظهر في العيدين والاستسقاء والوتر. اما الكسوف ففي مذهب ما لك انه لا ينسى في صلاة الكسوف. واحد قولين في هذه المسألة لانه قد

99
00:43:56.250 --> 00:44:16.250
ورد في الحديث حديث عائشة قرأ نحوا من سورة البقرة. او حديث ابن عباس حديث ابن عباس هل ترى نحو من سورة البقرة؟ قال فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر اذ لو جهر لنقل

100
00:44:16.250 --> 00:44:36.250
ما قرأ ولكن ورد التصريح في حديث عائشة بان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر. وابن عباس كان صغيرا الادلة هذي على مشروعية الجار في صلاة الكسوف. قال ومن الرغائب الركعتين

101
00:44:36.250 --> 00:44:56.250
قبل ركعة الوتر فانه يستحب الجهر فيها وفي الجمهور يقولون المستحب بين بيته ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطبها. وابتغي بين ذلك سبيلا. قال المؤلف اختلف اصحابنا في الركعتين بعد الموت

102
00:44:56.250 --> 00:45:26.250
هل يجهر فيها سنة المغرب البعدية؟ قال والظاهر عندي التغيير. ويجهر في نوافل ثم ذكر ما يسر به في الفرائض والظهر والعصر وصلاة الكسوف وركعتا الفجر وركعتا الظهر ونوافل النهار

103
00:45:26.250 --> 00:45:56.250
ذكر المؤلف مبطلات الصلاة. اولها الحدث. فمن احدث في اثناء صلاته بطلت صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى والثاني العمل اه عمدا فمن ادى اعماله في اثناء صلاته

104
00:45:56.250 --> 00:46:26.250
حمدا بطلت صلاته. والجمهور مقيدون هذا لان يكون كثيرا متوعيا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنة ابنته ورد انه تقدم في صلاته ففتح الباب لعائشة الثالث مبطلات الصلاة الكلام. لقوله تعالى

105
00:46:26.250 --> 00:46:56.250
لله قانتين. ولما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما احدث الله الا تتكلموا في الصلاة. قال ويستوي فيه يعني في الكلام قليله وكثيره الكلام اما ان يكون نسيانا او جهلا حينئذ لا يبطل الصلاة. لحديث معاوية

106
00:46:56.250 --> 00:47:26.250
فانه تكلم في اثناء صلاته لحديث اليدين وتكلم في اثناء الصلاة لكن جهدان جهلا فلم تبطل صلاة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعدامه واما الكلام عمدا لمن يعرف ان الكلام حرام في الصلاة مبطل في الصلاة فانه حينئذ ينظر ان كان من جنس الصلاة

107
00:47:26.250 --> 00:47:56.250
في الفترة بين القليل ليبدلوا الكثير دون المريض. اما اذا كان من غير جنس صلاة وليس لإصلاحها فإن الصلاة تبطل به ولو كان قريبا العمل الجديد سهوا الكلام الكثير سهوا يعني ان الكلام اذا كان سهوا فانه مطرق بين قديره

108
00:47:56.250 --> 00:48:36.250
والسادس ترك ركن من اركان عمدا او سهوا لاحد مذهبي اصحابنا في السفر عمدا تبطل الصلاة اتفاقا اما لو كان شهوا فان هام فانه قد وقع الاختلاف فيها من مذهب الامام ابي حنيفة في هذا الباب ان القهرة تبطل الوضوء ان القهقهة تبطل الوضوء

109
00:48:36.250 --> 00:49:06.250
في الصلاة تبدله. اما قهقهة خارج الصلاة عند الحنفية فانها لا تبطل الوضوء. استدلوا في الاحاديث لكنه قائد الاسلام. قال والثامن ذكر صلاة الفائتة يلزمه ترتيبها. واذا ذكر في اثناء صلاته صلاة فائتة بطلة حاضرة. وليزمه الاتيان بالصلاة في السهو. نعم. لان اداء

110
00:49:06.250 --> 00:49:46.250
صلاة الحاضرة لا يصح الا بعد الاتيان بالصلاة الفائتة الواجبة والقول الثاني في هذه المسألة بان واجب الترتيب بين الصلوات يسقط ومن انواع الاعذار ادراك الصلاة الحاضرة او نسيان الصلاة السابقة. او خشية فوت جماعة في الصلاة الكافرة

111
00:49:46.250 --> 00:50:16.250
وذلك لان واجبات الصلاة منها الترتيب تسقطها الاعذار كما في صلاة الخوف ان لفظ الصلاة ترك من اجل عذر الخوف. فدل هذا على ان الاعذار مؤثرة. بترتيب الصلوات قال والتاسع بطلان صلاة الامام بما هو فاذا بطل صلاة الامام

112
00:50:16.250 --> 00:50:46.250
وهذا احد الاقوال في المسألة وذلك لان الامام يبتدى به فهو عن صلاته يبطل صلاة من خلفه. والقول الثاني بان بطلان صلاة الامام على النعيم الاول ان كان بسبب حدث سابق فهذا يبطل صلاة العمر وان كان بسبب حدث

113
00:50:46.250 --> 00:51:16.250
حاضر فانه لا يبطل صلاة العمر. هذا مذهب الامام احمد لو تذكر ان عليه حدثا في الصلاة الامام وبطلت صلاة الامام. لان تبينا ان اول صلاة الامام كانت باطلة بخلاف ما لو احدث في اثناء الصلاة سبب اضحيته. تبطل صلاة الامام لكن لا تبطل صلاة الظهر

114
00:51:16.250 --> 00:51:46.250
والقول الثالث بانه لا تبطل صلاة المؤمنين مطلقا. وهذا هو الاقوال في المسألة لم؟ لان المأموم قد ادى صلاته على الوجه الذي طالبه وبالتالي لا وجب لابطال صلاته وقد اديت على الوجه الذي طلبه في الشارع

115
00:51:46.250 --> 00:52:26.250
ولعل هذا الامر ستر العورة شرط من شروط الصلاة لو جبهة العورة في اثناء الصلاة بغير ضرورة فحينئذ تنقل ان كان لضرورة فننظر الضرورة على نوعها ضرورة مستمرة فالصلاة ولو استمرت ان شاء الله. كمن لا يجد ثيابا تستوعب راتبه. و

116
00:52:26.250 --> 00:53:06.250
ان كان الظرر ظررا او ان كان الانكشاف لشيء مؤقت فانه يلزمه السعي الى ستر عوراته. مثال ذلك في اثناء الصلاة عتيفا شديدا. فاطارت ثيابه. او سقط رداؤه فانكشف ما تحت سرته في اثناء الصلاة. فحينئذ يؤمر بالستر مباشرة

117
00:53:06.250 --> 00:53:36.250
لأنه هنا معذور بانكساف عورته. العراة ماذا يفعلون اختلف اهل العلم في فقال طائفة يصلون فراتا ولا يصح ان يصلوا وقال اخرون بانهم يصلون جماعة لان الاسبوعية اداء الصلاة جماعة

118
00:53:36.250 --> 00:53:56.250
لان ادلة مشروعية اداء الصلاة جماعة عامة. لم تفرق بين اهل المهالك. واستحب كثير منهم ان يكون الايمان في وسطه في هذه الحال. لان لا يشاهد بقية المظلومون بقية المأمونين

119
00:53:56.250 --> 00:54:46.250
عورة الحادي عشر الصلاة في النجاسة في بدن او مكان عامد يخرج الناس مبطلات الصلاة مفارق ترك الاركان. اذا الصلاة تبطل باحد امرين. اما بسبب ترك ركن واما بسبب فعل مبطل. ترك الاركان او الشروط لا يعذر فيه بالنسيان

120
00:54:46.250 --> 00:55:26.250
لو صلى لو صلى بدون وضوء ناسيا حدثه صلاته. لانه هنا ترك شرطا ولو كان الناس بخلاف المبطلات فانه اذا فانه اذا فعل مبطل الناس وقد يقع مسائل يختلف الفقهاء فيها هل هذا من باب؟ ترك الركن او من باب فعله. مثال هذا

121
00:55:26.250 --> 00:55:56.250
النجاسة التي على البدن. هل نجالتها الصلاة او انها مانع من صحة الصلاة. الاختلاف فقه يترتب عليه من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا هذه النجاسة. فلما فرغ من الصلاة هل يضارع باعادة الصلاة

122
00:55:56.250 --> 00:56:26.250
او لا يطالب. ان كان ان قلنا بان ازالة النجاسة شرط احمد الشافي والجماعة فاننا حينئذ نقول نعيد الصلاة. وان قلنا النجاسة مانع من صحة في الصلاة وليس ازالتها شرطا فيها. فحينئذ نقول لا يعيد الصحيح. ولعل القول الثاني اظهر القولين بما ورد

123
00:56:26.250 --> 00:56:56.250
وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع حذاءه في اثناء صلاته. ثم اخبر ان جبريل قد جاء واخطأه انه قدرا. فلم يعد الصلاة. قال ترك قراءة الفاتحة في نصف الصلاة صاحبا. هناك رواية في مذهب الامام مالك

124
00:56:56.250 --> 00:57:26.250
ان قراءة الفاتحة تجب في نصف الصلاة يعني عندنا الصلاة الرباعية فيها اربع ركعات فبالتالي تجي او تشترط تكون ركنا في ركعتين. والركعتين الاخريين تكون سنة وبالتالي اذا تركت قراءة الفاتحة بنصف في اقل من نصف الصلاة تصحي الصلاة

125
00:57:26.250 --> 00:57:46.250
والقول الثاني بان قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ولعله الاظهر قولين في هذه المسألة لان صلى الله عليه وسلم امر بقراءة الفاتحة في صلاة المسيء في صلاته. ثم في اخر الحديث قال

126
00:57:46.250 --> 00:58:06.250
وسع ذلك في صلاتك كلها. فدل هذا على ان الاركان السابقة تكون في كل ركعة قال والثالث عشر قطع النية في اثناء الصلاة اذا قطع النية ونوى قطع الصلاة انقطعت صلاته وبطلت الصلاة

127
00:58:06.250 --> 00:58:36.250
ولولا المسيحية ولو لم ينسحب من مكانه لكن تلاحظون انه تنقطع بالنية والنية العقد الجائز لو تردد تنقطع صلاتي او لا صلاة. لو نسي الصلاة في اثناء صلاته نسي انه يصلي. لحظة نقول تنقطع صلاته نقول لا لانه لم ينوي انقطع الصلاة

128
00:58:36.250 --> 00:59:06.250
سيبقى ان تكون وذلك ان استصحاب النية على نوعين استسحاق تذكر النية في جميع الصلاة وهذا مستحب. تكون في جميع الصلاة مستصحبا انك تصلي. والثاني استصحاب حكم الصلاة. بان لا ينوي قطع الصلاة

129
00:59:06.250 --> 00:59:36.250
هذا واجب لي انقطع النية مبطل للصلاة. قال المؤلف الصلاة ثلاثة انواع مسلما وفضائل. الفضائل الفرائض لابد من الاتيان بها في الفضائل ينقص الاجر والثواب ولا يتعلق بها اثم. ما في للصلاة وللصلاة

130
00:59:36.250 --> 01:00:06.250
ثلاثة انواع يعني انه اركان الصلاة السابقة وان اجزاء الصلاة السابقة قسمناها الى ثلاثة اقسام فرائض لا يصح ان يترك سنن وفضائل فاذا تركها الانسان فانه لا يطاق فيها ولا يطالب بالسجود في السهو. يبقى عندنا السنن. يبقى عندنا السنن

131
01:00:06.250 --> 01:00:36.250
السنن اذا تركها الانسان فانه يشرع له ان يسجد جهود الشعب. ويشرى سجود السهو ايضا في حالة تغيير هيئة الصلاة. لو نسي ركن من اركان الصلاة وواصل ثم بعد ذلك تذكر فعاد فاتى به. قولا يذكر الا في الركعة الاخرى

132
01:00:36.250 --> 01:01:06.250
كل ما اسقط الركعة التي فيها سقط الركن واجعل الركعة مقامتان فحينئذ غير من هيئة الصلاة وبالتالي نقول يشرع ان يأتي بالسجود للسهو. السهو في الصلاة على ثلاثة انواع نقصان وزيادة ونقصان الموزية هناك نوع

133
01:01:06.250 --> 01:01:36.250
اخر اللي هو الشرك والتردد بين الشرك. في مذهب المالكية النقصان في الصلاة يوجب سجود السهو قبل السلام. وان الزيادة في الصلاة توجب سجود السهو بعد السلام. وانه اذا اجتمع زيادة ونقصان او وجد شك

134
01:01:36.250 --> 01:02:06.250
فان السجود السهو يكون قبل السلام. هذا مذهب ما يدري وهو مما انفرد به المالكية. قد وافقه شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الباب وان كان الاظهر ان يقال ان الاصل

135
01:02:06.250 --> 01:02:26.250
القول الثاني في هذه المسألة ان السجود السهو كله يكون قبل السلام. انه ماذا في الحديث؟ والقول الاخر بان الاصل ان يكون سجود السهو قبل السلام. انه سجود مشروع من اجل الصلاة فشرع ان يكون

136
01:02:26.250 --> 01:02:46.250
ويستثنى من ذلك الحالات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام. وهي ثلاثة احوال كان الاول الى سلم في اثناء صلاته كما في الحديث نقول

137
01:02:46.250 --> 01:03:16.250
السجود يكون بعد السجود. الحالة الثانية اذا شك في الصلاة وغلب على ظنه احد المحتملين الحالة الثالثة ان يسجد للسلام ان يسهو عن السجود قبل سلام حينئذ نقول ائتوا بالسجود بعد السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى

138
01:03:16.250 --> 01:03:46.250
العورة الإسلامية. ستر العورة تلاحظون انه ليس على طريقة واحدة بل يختلف باختلاف ستر العورة في الصلاة والاحكام سطر العورة عند وجود الاجانب له احكام اخر له احكام اخر وستره في العورة

139
01:03:46.250 --> 01:04:06.250
بين المرأة والمرأة او احكام اخر. وستر العورة عند المرأة عند مكارمها. له حكم اخر. فحينئذ لا ينبغي ان يخلق بهذه المشاعر. وان كان هناك طالبة من اهل العلم يقول لا ينبغي ان نقول سترها

140
01:04:06.250 --> 01:04:36.250
وانما يقال ستر البدن. وذلك لان كلمة العورة قد تكون فيما يستحيى به. في مثل المرأة صلاتنا تغطي رأسه. وعلى كل هذا في التسلية. والمرأة اذا كانت تصلي ولو كانت وحدها يجب عليها ان تغطي جميع بدنها الا انه لا يلزمها

141
01:04:36.250 --> 01:05:06.250
لو غطتهما في اثناء الصلاة اذا وجد الرجال الاجانب اذا صلت وهي كاشفة لوجهها صحت صلاة. هل يلزمها تغطية وجهها؟ قال الجمهور نعم. وما هو الامام الشافعي واحمد الروايتين خلافا لمذهب ابي حنيفة

142
01:05:06.250 --> 01:05:36.250
ذكر المؤلف بعد ذلك احكام المسافر فقال يجوز للمسافر القصر والفطر يعني قصر الصلاة الرباعية. الصلاة الثلاثية والصلاة الثنائية فانها لا تقصد. يجوز والفطر نترك شهر رمضان بخمسة اشياء اولها ان تكون مسافته ستة

143
01:05:36.250 --> 01:06:06.250
عشرة خاصة الفرصة خمسة كيلو ثلاثة اميال كيلو يكون ثمانين جيلا. وذلك لانه قد ورد في خبر ابن عباس انه قال تقصر الصلاة من مكة الى عثمان. من مكة الى الطائف هي بهذه

144
01:06:06.250 --> 01:06:26.250
هذا تقريبا ومثله ايضا في المسافة التي تقطع في يوم وليلة في الماء. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يومين الا

145
01:06:26.250 --> 01:06:46.250
وهذا هو مذهب احمد والشافعي وطائفه. والقول الثاني بانها بانه لا تقصر صلاة الا في مسيرة ثلاثة ايام مئة وعشرين كيلة. وهذا مذهب فقهاء الحنفية لانهم قد ورد في بعض روايات الحديث

146
01:06:46.250 --> 01:07:16.250
لا تسافر مسيرة ثلاثة ايام. والقول الثالث بان مسافة القصر هي ثمانين كيلا هي اربعين كيلا القول الثالث ان مسافة القصر اربعون كيلا. لانها مسيرة يوم في الاول وسدلوا على ذلك بما ورد في بعض روايات الحديث السابق لا يحل لامرأة الا يوم الاخر ان تسافر

147
01:07:16.250 --> 01:07:46.250
مسيرة يوم تسمى مسيرة اليوم سفرا. واستدلوا عليه بقوله تعالى يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. تستخفون هذا الوطن. فجعل نوم الطعن والغرور يوم الانتقال ان دل هذا على ان الطعام قد يكون يوما واحدا. ولعل هذا القول الثالث ارجح الاقوال في المسجد

148
01:07:46.250 --> 01:08:16.250
قال والثاني ان يكون متابعا بحيث لا يتوقف لاثناء والثالث ان ينوي ذلك القصر والفطر لم لكن عند عندما يسافر الانسان وهو صائم. فحينئذ قالوا لا يجوز له ان ويجب عليه

149
01:08:16.250 --> 01:08:36.250
ان يستمر في صوم ذلك اليوم. وهذا بدأ جمهور اهل العلم. والقول الثاني ومذهب احمد انه يجوز للصائم المسافر ان يقطع صدره. لقوله تعالى فمن كان منهم مريضا او عذاب

150
01:08:36.250 --> 01:09:06.250
الثقة ولما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر حتى بلغ الرحمن الرحيم. ثم اخطأ الشرط الرابع ان يكون السفر مباح. ان كان السفر سفر معصية قالوا لم تسلبح به الرخصة. وهذا مذهب الجمهور

151
01:09:06.250 --> 01:09:36.250
قوله تعالى اجاز حال الاغترار في الترقص اذا لم يكن من انواع العدوان المعصية ان يكون السفر بمعصية لكن لو سافر لسبب مباح فعصى هذا يجيز له الترخص برخص للسقم. الشرط الخامس ان

152
01:09:36.250 --> 01:09:56.250
مارق بلده. لان الله تعالى يقول واذا ضربت تحت الارض فليس عليكم ان تقصروا في الصلاة. فدل هذا على ان من لم يضرب في الارض بعد فانه لا يحق له ان يترخص بقصر الصلاة

153
01:09:56.250 --> 01:10:16.250
هناك رواية عن مالك بانه يجوز الترخص برخص السفر بمجرد النية ولولا النخبة واستدل على ذلك بحديث ورد في سنن ابي داوود لكن في اسناده بحث كثير واكثر اهل العلم

154
01:10:16.250 --> 01:10:36.250
ان نكون ثم ذكر المؤلف يتعلق بصلاة الجمعة وانها تجب بشروط سبعة هذا هو الاسلام وتقدم الكلام على ما يتعلق بهذا الشخص في بحث الصلاة. والثانية الحرية فلا تجد الصلاة

155
01:10:36.250 --> 01:10:56.250
صلاة الجمعة على المملوكة لان منافعه مملوكة لسيده واتيانه للجمعة قد يقطع انتفاع السيئ فيها وهذا هو منهج جمهور اهل العلم هناك قول اخر في وجوه عن المكلوب في عموم اية وجوب الجمعة

156
01:10:56.250 --> 01:11:26.250
للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله. قالوا فتشمل المملوك. الشرط الثالث العقل لا تجب والرابع القلوب فلا تجبوا عذاب مميز. والخامس الذكورة فلا تجب على المرأة والسادس الحذر فلا تجب على المسافر في قصر الصلاة و

157
01:11:26.250 --> 01:11:56.250
السابع الاستطاعة وعجز عن اتيان الجمعة سقطت عنه الاصل ان الجمع تقام في المدن التي يجتمع فيها الناس وان اهل القرى المجاورة للمدن لا يصلون الجمعة في قرى ويأتون الى المدن ليصلوا مع الناس. فقد كان هذا هو المعمول به جهة

158
01:11:56.250 --> 01:12:36.250
واذا كبرت القرية فعلها استقلالها فحينئذ تستقل بجمعة ويكون ذلك وجود مسجد وجماعة وايمانا ويكون على شيطانه وقراره. صلاة الجماعة لم تصح؟ ومتى تجد قال المؤلف ليس عن مالك رحمه الله في الجماعة حج. وقال اصحاب العشرة

159
01:12:36.250 --> 01:13:06.250
والفقهاء لهم اخوان كثيرة وينبغي ان يميزوا بين مسألة الوجوب وبين صلاة الجمعة لا تصح الا بعدد وقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وعموما الشريعة تدل على ناقصك ولو بثلاثة. واما المسألة الثانية فهي

160
01:13:06.250 --> 01:13:36.250
ان اهل المدينة لم يصلوا الجمعة الا لما بلغوا الاربعين. فينبغي ان نفرق بين المسألتين. هل يشترط في المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة ان يكون فيها وان يكون فيها بيوت وان تكون هذه البيوت متقاربة وان يكون المسجد في وسط المدينة

161
01:13:36.250 --> 01:14:16.250
قال هذا ذكره الامام مالك على جهة الاستحباب وليس على جهة الاشتراط انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق باحكام الموتى. في الموتى بالتأصيل والثاني التكفير والثالث الصلاة والرابع الدفن والاصل ان هذه الافعال الاربعة من فروض الكفايات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بها فتكون فرضا

162
01:14:16.250 --> 01:14:46.250
والمصلحة تتحقق بفعل البعض فكانت فرض كفاية. يستثنى من باب التأصيل والصلاة ثلاثة اولهم الشهيد فان الشهيد يكفر في ولا يغسل ولا يصلى عليه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشهداء. الثاني

163
01:14:46.250 --> 01:15:16.250
اذا مات على فانه لا يغسل ولا يصلى عليه. والاصل انه يدفنه قرابته الكفار مقابل الكفار. فان لم يوجد احد من قرابة الكفار يترون دفنه دفنه واراه طبيبه المسلم الثالث الصدق اذا لم يستهل صارفا

164
01:15:16.250 --> 01:15:56.250
حصلت اذا لم يستدل صادقا. فانه حينئذ لا يصلى لانه لم يفهم بحياته. وهذا هو مذهب الامام مالك. وذلك لانه لم يحكم بحياته والقول الثاني في هذه المسألة بان الصدق يصلى عليه اذا

165
01:15:56.250 --> 01:16:26.250
كان فوق اربعة اشهر وقد ورد ذلك عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه ثم ذكر المؤلف ما يتعلق الصلاة على الجنازة فالمشروع يكبر اربع تكبيرات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر اربعة دراهم

166
01:16:26.250 --> 01:16:56.250
قال كلهن كسائر عدد ركعات الصلوات المفروضة يعني ان الصلاة المفروضة لما كانت اربع ركعات هكذا في صلاة الجنازة تكون التكبيرات الاربع هي فروض الصلاة قال ولها احرام وهناك تكبيرة احرام وليس فيها قراءة ولا

167
01:16:56.250 --> 01:17:26.250
ولا سجود ولا تشهد. اظن سد الهدى صفة صلاة في الجنازة ورد في الحديث انهم كانوا يقرأون الركعة الاولى ويصلون على النبي ابعد تكبيرة الاولى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعون للميت

168
01:17:26.250 --> 01:17:56.250
بعد الثالثة ويسلمون بعد الرابعة. ورد ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ركع في الجنازة لم يسكت ولم يكن للتشهد. تغسيل الميت يكون كتغسيل الحج يرفق به ولا يقلب تبقى ولا يفهم له شعب

169
01:17:56.250 --> 01:18:26.250
روحه التي فيه تغطى بحيث لا يحدث شيء من الدم ويغسل الماء بالماء البارد او بالماء الحار. ويستحب ان يحنط ويوضع عليه انواع الطين. و الهنود من الذي يدفعه؟ ان احسن محسن فهو مثاب. وان لم يوجد من يحسن

170
01:18:26.250 --> 01:18:56.250
ان الكفن والكهنوت تكون من تركة الميت. وتقدم على ديونه وتقدم على توزيع وعلى وصاياه فنبتدأ اولا هذا ما يتعلق احكام ختاما نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم. والى ان نلتقي في

171
01:18:56.250 --> 01:19:04.719
القادم باذن الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته